x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حظر السلاح البيولوجـــــــــي

المؤلف:  رشاد محمد جون الليثي

المصدر:  حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص41-43

30/9/2022

1101

الأسلحة البيولوجية هي الأسلحة التي يستخدم فيها الكائنات الحية، لأحداث الوفاة أو إضعاف القدرة البشرية أو الحيوانية أو الزراعية في مسرح العمليات الحربية أو ضد الجبهة الداخلية(1). ويطلق بعضهم على هذا النوع من السلاح مصطلح "الحرب البكتيرية" أو "الحرب الجرثومية" إلا أن لفظ البيولوجية هو الأصلح بسبب شموله للبكتريا وغيرها من أنواع الكائنات الدقيقة بالإضافة إلى أشكال أرقى من الحياة كالحشرات وسائر الكائنات المؤذية بما فيها النباتات(2).

ومن أهم أنواع الأسلحة البيولوجية فيروسات الحمى الصفراء والدنج والجدري وركنسيا التيفوس وبكتريا الطاعون والكوليرا وفطريات الجمرة. ولا تقتصر الأسلحة البيولوجية على الكائنات الحية الدقيقة وما تنتجه من مواد سامة (توكسينات)، ولكنها تضم قائمة طويلة من الحشرات والقوارض والتي لا ينحصر ضررها في ما تلتهمه من محاصيل اقتصادية بل أنها تنقل كثيراً من الأمراض إلى الإنسان مثل الملاريا والطاعون (3).

 وتمتد جذور الحرب البيولوجية إلى أعماق التاريخ، حيث تمت تجربة السلاح الجرثومي في الحروب الصليبية أيضاً حيث قذف بجثث الموتى المصابة بالطاعون في مخيمات معسكر الجنود الأعداء وتم استعادة فكرة هذا السلاح عام 1763 مع الهنود الحمر في أمريكا (4).

ومنذ بداية القرن العشرين بدأ القادة العسكريون يهتمون اهتماماً متزايداً بالأسلحة البيولوجية بعد أن عرفوا إمكاناتها التخريبية، وخلال الفترة بين عام 1936 وحتى عام 1946 بدأت الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء المراكز والمعامل اللازمة لتحضير الجراثيم والفيروسات الخاصة بالأسلحة البيولوجية، وعلى نطاق واسع وفي الوقت نفسه بدأت بإنتاج اللقاحات والأمصال ووسائل الوقاية الطبية المضادة لها(5) . ففي الحرب العالمية الثانية استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة البيولوجية فمثلاً كانت القوات الألمانية خلال زحفها نحو موسكو عام 1941 تلقي من الطائرات علباً مليئة بالحشرات على الخطوط الدفاعية السوفيتية لنشر الفزع من الأوبئة والأمراض التي قد تكون محملة بها، وأيضاً شن اليابانيون حرباً جرثومية قاتلة ضد جيرانهم الصينيين حيث أطلقت قنابل البراغيث الحاملة لمرض الطاعون فوق المدن الصينية (6).

ونتيجة الآثار المدمرة والمأساوية لهذا السلاح الفتاك ذو الطبيعة العشوائية نجد أن المجتمع الدولي وبتأثير الاعتبارات الإنسانية قد تضافرت جهوده لحظر وتجريم هذا النوع من الأسلحة، وترجع جذور هذا الحظر إلى الفترة ما بين حرب البوير والحرب العالمية الأولى، حيث شهدت تلك الفترة مؤتمرين للسلام عقدا في مدينة لاهاي عام 1899 وعام 1907 اتخذ قادة الشعوب الكبيرة فيها قرارات تمنع استعمال الأسلحة الجرثومية والكيميائية إلا أن ذلك لم يمنع استخدامها لاحقاً(7) . وفي عام 1925 تم عقد بروتوكول جنيف والذي تم بموجبه حظر وسائل الحرب الجرثومية دون أن يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تخزينها وهو ما اعتبر نقصا في هذا البروتوكول .

ونتيجة ذلك ولخطورة هذا السلاح الذي يعتبر من اسلحة الدمار الشامل، فقد ظهرت الحاجة إلى إبرام معاهدة دولية أكثر شمولاً وأوسع حماية من بروتوكول جنيف لعام 1925، وفي عام 1970 قدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي مشروعين متطابقين لمعاهدة حول حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة، مما أسفر عنهما اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة المعقودة في 10 نيسان 1972 والتي بموجبها تم الحظر الشامل لهذا السلاح . أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فانه لم ينص صراحة على تحريم استخدام الاسلحة البيولوجية ولكنها يمكن أن تدرج ضمن حظر الاسلحة العشوائية(8) .

___________

1-د. محمد سعيد محمد الرملاوي، موقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا النووية والكيميائية والبيولوجية في الأغراض السلمية والعسكرية,ط1, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2009 ، ص48 .

2- د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ،  الجزائر ، 2011 ، ص505 .

3- د. أحمد أنور زهران، العالم والحرب، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، 1992، ص120 .

4- د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ،  الجزائر ، 2011 ، ص507 .

5- د. علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003 ، ص193 .

6- علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003 ، ص 194 .

7 - د. أحمد سي علي، المصدر السابق, ص 496 .

8-  الفقرة (2) من المادة ( 8) من النظام الأساسي .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+