x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حظر الســـــلاح الكيميـــائي

المؤلف:  رشاد محمد جون الليثي

المصدر:  حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص39-41

28/9/2022

1129

عرفت اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993 السلاح الكيميائي بقولها ( يقصد بمصطلح الأسلحة الكيميائية ما يلي مجتمعاً أو منفرداً :

(أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.

(ب) النظائر والنبائط المصممة خصيصاً لأحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية أ .

(ج) أية معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحصورة في الفقرة الفرعية (ب) (1)

ومر تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية بمراحل مختلفة ,فعلى سبيل المثال استخدمت بعض القبائل البدائية المواد السامة المستخلصة من بعض النباتات والحيوانات وعاملت بها رؤوس رماحهم وسهامهم المسمومة في قتل البشر خلال المعارك ومازالت هذه مستخدمة في بعض قبائل الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية وبعض القبائل الأفريقية(2) . لكن مع نشوب الحرب العالمية الأولى أصبح استخدام الأسلحة الكيميائية مكثفاً ومنهجياً وممارسة معتادة، فقد استخدمت ألمانيا الغازات الخانقة ضد القوات المتحالفة وعلى امتداد جبهات الحرب في غرب وشرق أوربا بين الأعوام 1915 – 1918، كما استخدمت الدول المتحالفة نفس السلاح ضد القوات الألمانية المتمركزة في مواجهتها على بعض الجبهات، كتدبير انتقامي لجأت إليه القوات المتحالفة رداً على الاستخدام المكثف من قبل القوات الألمانية للغازات الخانقة ضدها وكانت نتائج هذه الاستخدام المتبادل والمكثف للغازات الخانقة أثناء تلك الحرب مكلفة وباهظة على صعيد الخسائر البشرية (3).

وكذلك تم استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الثانية ولكن لم يكن ذلك على نطاق كبير، فمثلاً أعلن رئيس عمليات الحرب الكيميائية في الباسفيك أن اليابانيين استعملوا غازاً ساماً ضد القوات الأمريكية في أماكن متفرقة (4).

نتيجة لما تسببه الأسلحة الكيميائية من أضرار مادية ونفسية وعصبية جسيمة تصيب الإنسان، الأمر الذي لا تفرضه ضرورات الحرب ولا المبادئ الإنسانية، نجد أن المجتمع الدولي تنبه ومنذ وقت طويل إلى ضرورة حظر هذا النوع من الأسلحة، هذا الحظر الذي ترجع جذوره إلى مؤتمر السلام الأول المنعقد في لاهاي عام 1899 الذي قرر حظر استخدام الأسلحة الخانقة أو الضارة بالصحة، وهو حظر دعمه حظر أخر على استخدام السموم أو الأسلحة السامة صادر عن مؤتمر لاهاي الثاني المنعقد في عام 1907 إلا أنهما حظران لم ينجحا في منع استخدام الأسلحة الكيمياوية على نطاق واسع في الحرب العالمية الأولى الذي أدى إلى مأساة إنسانية كبرى (5).

وفي إطار قانون النزاعات المسلحة توجد حالياً معاهدتان دوليتان عامتان تتعلقان بحظر استخدام الغازات السامة والخانقة والأسلحة الكيميائية عامة وبصورة مطلقة هما بروتوكول جنيف بشأن حظر استخدام الغازات السامة والخانقة والوسائل الجرثومية لعام 1925، واتفاقية باريس بشأن حظر استحداث وضع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993 . كما اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 استخدام السموم او الاسلحة المسممة او الغازات الخانقة او السامة او غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل او المواد جريمة حرب(6).

___________

1- المادة (1) من الاتفاقية.

2- د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ،  الجزائر ، 2011 ، ص494 .

3- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010 ، ص387 .

4- د. علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003، ص59 .

5- د. أحمد سي علي، المصدر السابق، ص496 .

6-   الفقرة (2) من المادة (8) من النظام الأساسي .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+