0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سرية التحقيق مع الموظف

المؤلف:  فلورانس محسن

المصدر:  ضمانات التأديب في الوظيفة العامة

الجزء والصفحة:  ص 46-47

14/9/2022

2539

+

-

20

من بين الضمانات التي كسها المشرع أيضأ ضمانة سرية التحقيق، وتهدف ابتداء للمحافظة على سلامة التحقيق، وثانية للحفاظ على سمعة الموظف وعلم التشهير به.

وقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 القاضي بإنشاء التفتيش المركزي أن : المفتشين ملزمين بالمحافظة على سرية التحقيق. ولا يجوز لهم أن يطلعوا على سيره ونتائجه إلا الوزراء المختصين، ورئيس إدارة التفتيش المركزي، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان إذا كان الأمر يتعلق بقضايا مالية.

نلاحظ أن التحقيق في القضايا التأديبية قد سار على خطى التحقيق في الأصول الجزائية لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ

8/2/ 2011 حيث ورد في المادة 42 ما مفاده أن الضابط العدلي يلتزم في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. وكذلك نصت المادة 53 من ذات القانون ما حرفتيه: "يبقى التحقيق سرية ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم .

أما الأسباب التي تبرر الحفاظ على سرية التحقيق فهي:

أولا : الحفاظ على كرامة الموظف، لأن من شأن إطلاع الغير أن يخل بهيبته وكرامته.

ثانيا: الحفاظ على سرية المعلومات التي قد يشكل الكشف عنها إجهاض لنتائج التحقيق.

ثالثا : إن غاية التحقيق في كشف الحقيقة، وليس مجالا للاطلاع عليه من قبل الغير.

رابعا: تتجلى أهمية السرية في النأي عن ضغط الرأي العام لا سيما في المخالفات التي يكون لها صدى جماهيرية واعلاميا (1).

_____________

1- عمار الحسيني، التجريم والعقاب في النظام التأديبي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان 2015  ، ص 146

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد