عقوبة الحبس في ضريبة العقارات
المؤلف:
رفل حسن حامد محمد
المصدر:
جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة
الجزء والصفحة:
بدون ص
24-8-2022
2048
نص قانون ضريبة العقار النافذ في العراق في المادة (30) على فرض عقوبة الحبس كعقوبة بديلة عن الغرامة - كعقوبة اصلية مركبة - عند اخلال المكلف بالالتزامات المحددة في القانون .
وقد خلا قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات في الأردن ، عن النص على عقوبة الحس ، وهكذا كان موقف قانون ضريبة العرصات النافذ في العراق أيضا.
أما عن موقف قانون الضريبة الموحدة على الدخل في مصر ، فقد نصت الفقرة (1) من المادة (180) على أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لاتقل عن (100) جنيه ولا تتجاوز (500) جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا او مستاجرا لها الذي لا يقوم يتيليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية البدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة أساسا لريط الضريبة على العقارات المبنية ، كما نصت الفقرة (2) من نفس المادة على أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) جنيها ولا تتجاوز (500) جنيه او باحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للارض او مستأجرا لها اذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والاخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (2) من المادة (82) من هذا القانون
لقد كان قانون ضريبة العقار النافذ في العراق موفقا فيما جاءت به المادة (30) ، فقد كانت العقوبة ملائمة للافعال التي حددتها المادة الا انها اغفلت عن تشديد العقاب في حالة العود .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة