x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : مشاكل و حلول :

مسوغات الغيبة

المؤلف:  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  الحياة في ظل الأخلاق

الجزء والصفحة:  ص74ــ77

17-7-2022

1478

أجمع الفقهاء وعلماء الأخلاق على وجود حالات تُباح فيها الغيبة، لكنهم اختلفوا في نوع تلك الحالات، واختلفوا أحياناً في ذكر الأمثلة والمصاديق بدون أن يختلفوا في أصل الموضوع، وأحياناً أخرى في ذكر الجوانب المعنوية والواقعية.

ولكن يظهر من الأدلة والمستندات الصحيحة للموضوع أن الغيبة تجوز في حالتين:

أ: - الحالة التي يتوقف عليها تحصيل المصلحة الأهم، ومصاديقها عديدة :

1- حالة الاستشارة، كنصح المستشار في التزويج أو في التعامل مع شخص معين، فله أن يذكر ما يعرفه من عيوب ذلك الشخص فيما يخص الموضوع ويكشفها له ليقي المستشير من الأخطار المحتملة.

2- النهي عن المنكر.

3- القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين.

4- تحذير المسلم من شر أو ضرر مبيت له .

5- التظلم عند من له رتبة الحكم ورفع المظالم واسترداد الحق.

وبصورة عامة، في جميع الحالات التي تكون فيها فائدة ذكر عيوب شخص معين أكثر من ضرر ه.

والدليل على استثناء هذه المواضيع واضح ؛ لأنه يستند من جهة على دليل عقلي قاطع وهو قاعدة المهم والأهم، ومن جهة أخرى على دليل نقلي يتمثل بالآيات والروايات الشريفة التي تشير إلى بعض هذه الحالات «كالتظلم ورد المظالم والقدح في البدع» .

والنقطة التي يلزم ذكرها هنا من وجهة نظر علم الأخلاق هي لزوم المراقبة والانتباه إلى أن أغلب الانحرافات والمزالق تحصل في الاستثناءات عن طريق سوء القصد أو الغفلة والاشتباه في تعيين حدود تلك الاستثناءات.

ذلك لأن جميع الأفراد غير مستعدين لمخالفة القوانين واقتراف الذنوب بصورة واضحة وصريحة بل أكثرهم يستعينون لتحقيق مآربهم بالتظاهر بالاستعانة بالحالات الاستثنائية والملاحظات، بل في كثير من الحالات يستعين الانسان بهذا الطريق لخداع ضميره ويعتصم بهذه الملاحظات والاستثناءات ليفر من وخز الضمير وليتوقى ثلم شخصيته الذاتية والداخلية (وهذه إحدى حالات اصطدام وتضاد الضمير الميت مع الضمير الحي وانتصار الأول على الثاني).

ولهذا يجب تقسيم المصلحة الموجودة في الغيبة في هذه الحالات بدقة، مع أخذ خصوصيات وجوانب الموضوع بنظر الاعتبار، والتأكد من أرجحية نفعها على ضررها، وأن لا نلوث نفوسنا بحالات الغيبة الخطرة بحجة إباحتها.

ب: - الحالات التي تجوز فيها الغيبة دون أن تكون هناك مصلحة خاصة، وتنحصر الغيبة بالمتجاهرين بالفسق :

ومع أن البعض كان قد أدرج مسألة التظلم في هذا القسم، إلا أنه كما ذكرنا فإن هذه الحالة من الحالات التي فيها مصلحة شرعية أهم، أي استرداد الحق والوقوف بوجه الظالم ونصرة المظلوم.

والدليل على استثناء هذا الموضوع علاوة على الدليل العقلي، هو الأحاديث التي نقلت في مصادر الشيعة وأهل السنة مثل:

1- ما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه»(1).

وقد ورد الحديث في بعض المصادر بهذه الصيغة : «ثلاثة لا غيبة لهم صاحب الهوى، والفاسق المعلن بفسقه، والإمام الجائر"(2).

2ـ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس لفاسق غيبة»(3).

3ـ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»(4).

4- الروايات الكثيرة التي وردت في باب العدالة في وسائل الشيعة، ومنها ما روي عن الصادق عليه السلام : «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حَرُمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوّته» (وسائل الشيعة).

ولكن تبقى هنا عدة مسائل يجب شرحها وهي :

أ- هل أن استثناء المتجاهر بالفسق هو من باب الخروج عن دائرة الموضوع (أي المتجاهر بالفسق لا يكره ذكر عيوبه في غيابه، علاوة على هذا فإن عيوبه ليست خفية لتدخل في موضوع الغيبة)؟، أم أن اغتياب المتجاهر بالفسق هو أحد أنواع الغيبة لكنها تستثنى بعنوان التخصيص؟

ب - هل يختص جواز اغتياب المتجاهر بالفسق بالذنوب المتجاهر بها فقط أم يمتد ليشمل جميع الأمور؟

ج - لو تجاهر أحد بالفسق في مكان معين، ولم يتجاهر به في مكان آخر. وأخفاه، فهل يجوز اغتيابه في المكان الثاني أم لا؟

د - هل يشترط في جواز اغتياب المتجاهر بالفسق تحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟

والجواب عن جميع هذه الأسئلة يرتبط بفهم النقطة الأساسية والدليل الدقيق في استثناء هذا الموضوع من تحريم الغيبة.

فالظاهر من الأحاديث أعلاه أن لا حرمة للمتجاهر بالفسق (الحرمة التي تمنع جواز الغيبة).

وبعبارة أخرى إن هؤلاء الأفراد المتجاهرين والظالمين وأهل البدع لا حرمة لهم في المجتمع ولا بأس بهتك حرمتهم.

ولهذا السبب لا يلزم الكف عن اغتياب مثل هؤلاء الأفراد وحفظ ماء وجههم.

فلو استعنا بالأحاديث المذكورة أعلاه كما أشارت عبارات: لا غيبة له، ولا حرمة له وغيرها لاتضحت أجوبة جميع الأسئلة المتقدمة الذكر ولا حاجة لزيادة التوضيح؛ لأن الأدلة العقلية والنقلية على حرمة الغيبة لا تشمل أمثال هؤلاء.

ولكن يجب الانتباه إلى أن المقصود بالمتجاهر بالفسق هو من ألقى جلباب الحياء من وجهه بصورة كلية، وتجرأ على جميع الذنوب ولم يبال بارتكابها، ولا يقصد به جميع من يرتكبون ذنباً معيناً لسبب ما، وبهذا يمكن اغتياب هؤلاء الأفراد في المواضع المتجاهر بها فقط.

______________________________

(1) مكاسب الشيخ الأنصاري.

(2) إحياء العلوم.

(3) المحجة البيضاء، ج ٥، ص ٢٧٣.

(4) رواه البيهقي وجماعة آخرون.