

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة
المؤلف:
محمد حميد عبد
المصدر:
جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة:
ص121-124
6-7-2022
2360
أشارت الفقرة أمن المادة 100 عقوبات إلى العقوبات التكميلية التي قد يصار إلى فرضها على مرتكب الجريمة اضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة للجريمة التي ارتكبها وذلك بنصها على أن " للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان.
1- تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسببا تسبيبا كافية ....... (1).
في فرنسا أشارت المادة (42) من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1832 إلى أن المحاكم التي تصدر أحكاما في الجنح لها منع المحكوم عليه كليا أو جزئية من مزاولة أية وظيفة عامة (2).
هذا وقد ترد عقوبة الحرمان من الوظيفة في القانون الفرنسي كعقوبة أصلية في بعض المواد (3).
أما المشرع المصري فإنه لم يذكر مصطلح العقوبة التكميلية كجزاء قد يصار إلى فرضه بحق الموظف العام الذي يرتكب جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة المنصوص عليها في المادة 116 مكررة أ، إلا أن تدابيرا احترازيا أشارت المادة 118 مكررة إلى إمكانية فرض بعض منها أو جميعها على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا ما حكم عليه بعقوبة معينة نتيجة ارتكابه فعلا ينطبق وأحكام المادة 116 مكررة أ عقوبات مصري (4) .
_______________
1- لتفاصيل أكثر حول هذه العقوبة راجع ص 81من هذه الرسالة، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا مجال للحديث عن العقوبة التأديبية ( الانضباطية المتمثلة بالعزل من الوظيفة والتي أشارت إليها الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ، كونها لا يمكن أن تفرض بحق الموظف العام إلا إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية، أما الجريمة التي نحن بصددها فهي من نوع الجنح .
2 - تقابل المادة (131) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد المادة (42) المذكورة أعلاه، ولمزيد من التفاصيل أنظر أحلام عدنان الجابري، العقوبات الفرعية، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، سنة 1999 ، ص 104-105 .
3- من بين تلك المواد، المادة (111) الخاصة بقيام الموظف المسؤول عن أصوات الناخبين بعملية تزوير في هذه الأصوات، والمادة (119) المتعلقة برفض أحد موظفي الشرطة التحقق من حيازة غير قانونية، أنظر في ذلك:
Georger Levassur et roger sampu. Les interdicitions professionnelles et les interdictions dexercer certaines Activities. Merlin, lg. rue cujas, paris, 1966, p111.
4- للاطلاع على هذه التدابير راجع ص 79 من هذه الرسالة.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)