

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة
المؤلف:
محمد حميد عبد
المصدر:
جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة:
ص118-121
6-7-2022
2497
عاقب المشرع العراقي في المادة 341 الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالحبس كعقوبة أصلية(1)، إذا ما تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال ومصالح الأشخاص المعهود بها إليه، من ذلك يتضح أن جريمة الإضرار غير العمد هي من نوع الجنح وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة 26 عقوبات التي أشارت إلى أن " الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1. الحبس الشديد أو البسيط اكسر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
2.الغرامة من ذلك يتضح أيضا أن المشرع العراقي لم يحدد القاضي عند تقديره للعقوبة بحد أدنى أو أقصى يجب عليه الالتزام به، فالقاضي له سلطة تقديرية في فرض العقاب، فقد يصدر حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة ، أو يصدر حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك نظرا لما قد يرافق القضية المعروضة أمام القاضي من ظروف تستدعي تخفيف أو تشديد العقاب (2)، أو أن يصار إلى إيقاف تنفيذ العقوبة إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك(3).
أما المشرع المصري وفي المادة 116 مكررة من قانون العقوبات جعل عقوبة جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة ، تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو كذلك لم يضع حدا أعلى أو أدنى لعقوبة الحبس، لذلك فإن القاضي يملك الحكم بعقوبة الحبس في نطاق حديها الأدنى والأقصى (4).
إلا أن المشرع المصري ذهب إلى تشديد عقوبة الجريمة في حالة ما إذا أدي وقوعها إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وجعلها تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات، والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه، والحكم بكلا العقوبتين وجوبيا (5)، ويراد بالمركز الاقتصادي "كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالنظام الاقتصادي للدولة كنظام الرقابة على النقد وكل ما يتصل بالإنتاج الزراعي أو الصناعي والتجارة الخاصة أما المقصود بالمصلحة القومية فهي " كل ما يتعلق بمصالح البلاد سواء من ناحية نظام الحكم الداخلي أو المرافق العامة، أو من الناحية الحربية أو السياسية أو الاقتصادية" (6) .
خلاصة ما تم ذكره تجدر الاشارة إلى أن العقوبة التي أوردها المشرع العراقي الجريمة الإضرار غير العمد في المادة 341، هي عقوبة خفيفة ولا تكاد تصل إلى
حد الردع الحاسم لمن يتعرض لأموال أو مصالح الدولة والأفراد ، كما أنها تعد خفيفة إذا ما تمت المقارنة بينها وبين الإضرار الجسيمة التي قد تطال الأموال والمصالح العامة والخاصة، والتي قد تكلف الدولة والإفراد الكثير ، خصوصا في الوقت الذي تزداد فيه أخطاء الموظفين أو من في حكمهم نتيجة اللامبالاة وعدم الاهتمام بالأموال والمصالح العامة والخاصة، مما قد يسبب معه خلق حالة من الإرباك والتعطيل لعمل الدولة وإفرادها على حد سواء، كما يلاحظ وبالمقارنة مع العقوبة التي أوردها المشرع المصري لذات الجريمة، أن الأخير قد ذهب بعيدا في حماية الدولة ومصالحها ، بأن شدد عقوبة الجريمة إذا ما ترتب عليها إضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، الأمر الذي لم يفعله المشرع العراقي، والذي نأمل منه أن يفعله باعتبار أن مركز الدولة الاقتصادي ومصالحها القومية، من الأعمدة الأساسية التي يتوقف على ازدهارها تقدم الدول ونجاحها.
________________
1-راجع في تعريف العقوبة الأصلية ص 74 من هذه الرسالة.
2- ففي القضية المرقمة 11749ج2 2006 حكمت محكمة الجنايات المركزية العراقية حضوريا على المدان (س) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة 341ېسبب منحه رواتب وإكراميات لبعض منتسبي مقر مديرية حماية المنشآت على الرغم من عدم استحقاقهم لها أو صرفها مرتين .... قرار مذكور سابقا، راجع ص 94 من هذه الرسالة، كما وقررت نفس المحكمة فرض عقوبة الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على المتهم (س) الذي تعرض لحادث تسليب من قبل مجموعة تستقل سيارة نوع (أوبل قامت المجموعة) بإيقافه وإطلاق النار على سيارة الفولفو والتي كان يقودها والعائدة لشركة الظلال العامة التي يعمل سائقا فيها، وذلك لأنه لم يكن مكلفا بواجب رسمي عند وقوع الحادث ...) قرار رقم 1645/ ج3/ 2005 في 25/1/2000 .
3- فقد قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية في القضية المرقمة 904/ ج1 / 2006 بالحكم على المدانة (س) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وذلك بسبب إهمالها الذي أدى إلى حصول نقص وعملة مزيفة بقيمة ( 1,398.250 ) وذلك عند قيامها باستبدال العملة العراقية القديمة بالعملة الجديدة، إلا أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة استدلالا بالمادة 144 عقوبات مع إلزام المتهمة بإيداع مبلغ مائتي دينار أمانة في صندوق المحكمة وتنظيم تعهد بحسن السلوك لمدة ثلاث سنوات ... قرار رقم 904 / ج1/ 2006، غير منشور .
4- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 581، قريبة من ذلك ما ذهب إليه المشرع الليبي في المادة 237 عقوبات التي نص على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل موظف عمومي ...) أما قانون العقوبات الترويجي فقد خلطت المادة 324 منه بين العقوبتين الجنائية والتأديبية عندما نصت على أن " يعاقب بالغرامة أو الفصل من الخدمة كل موظف عمومي... .
5- أنظر د. احمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 581 .
6- أنظر د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة سنة 1972 ، ص 164و 165.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)