x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الرؤية حول تشكيل الهيئة العامة المقترحة لمراقبة الإيرادات الاتحادية

المؤلف:  عصام حاتم حسين

المصدر:  الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي

الجزء والصفحة:  ص 209-219

27-6-2022

1560

من اجل تامين الواردات وتوظيفها في الماء المجتمع وتحسين سياسة الانفاق في الدولة الاتحادية لابد من وجود اطار قانوني لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية مما يجعل الموازنة محور سياسة الدولة وبرنامج عملها الهادف الى ارساء التوازن الاقتصادي والاجتماعي العام، ضمن اطار العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم من الواردات الاتحادية من تامين احتياجاتها وسد الحاجات الجماعية مع مراعاة الجوانب القانونية في تخصيص وادارة النفقات والواردات من خلال انشاء هيئة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وسنتناول في هذا الموضوع  الرؤية حول تشكيل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال ثلاثة فروع نتناول في الأول تشكيل الهيئة اما في الثاني سنتطرق الى مهام الهيئة وفي الثالث سنبحث اليات عمل الهيئة.

الفرع الاول

تشكيل الهيئة العامة المقترحة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية

ورد في تعريف الموازنة انها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها، إذ وردت كلمة نفقات قبل كلمة واردات ويقصد بذلك أن الدولة تعطي الأولوية لتقدير النفقات فهي تبدا اولا بدراسة حاجاتها السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية وتضع برنامجها للسنة  التالية، وتقدر المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، وبعد أن تفرغ من ذلك تغمد الى دراسة وسائلها المالية أي تقدير الواردات مما يقتضي بان تثبت نفقات الدولة ووارداتها في سنة واحدة، بحيث يكون للدولة موازنة واحدة أيا كانت منابع الواردات، وأيا كانت وجوه الاتفاق، والغاية من التوحيد فهي التنظيم والوضوح، وبالتالي تمكين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمواطنين ايضا من تكوين فكرة صحيحة و سريعة عن نشاط الدولة وعن مقدار اعبائها و امكاناتها  (1).

كما أن تنظيم الموازنة بصورة واضحة يمكن السلطة التشريعية والجهات الرقابية من تكوين فكرة شاملة عن مجموع أعباء الدولة ووارداتها وعن تفاصيل الاعباء والواردات بما يمكن من اجراء الرقابة المنشودة والاطلاع عليها اطلاعا كاملا ونص دستور جمهورية العراق على أن ((تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية...)) (2).

من خلال هذا النص ثرى أن الدستور يوجب تأسيس هيئة مستقلة تسمى (الهيئة العامة المراقبة تخصيص الواردات الاتحادية) ولابد لهذه الهيئة أن تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون ارتباطها بمجلس الوزراء أو بمجلس النواب لضمان حيادتيها ولو اننا نرى أن ترتبط بمجلس الوزراء كون اختصاص مجلس الوزراء اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية وتنفيذها (3). وان هذه الهيئة من ضمن الهيئات المستقلة الوارد ذكرها في الفصل الرابع من الدستور العراقي لسنة 2005، وهذه الهيئة كبقية الهيئات المستقلة تتمتع بمركز دستوري، ولم يحدد الدستور في المادة (106) منه جهة ارتباط هذه الهيئة وترك هذا الأمر إلى القانون الذي ينظم ويحكم عمل هذه الهيئة (4).

أن الدستور هو من حدد ممارسة هذه الهيئة للرقابة على تخصيص الواردات الاتحادية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وهو من حدد معظم وسائل وطرق ممارستها هذه الرقابة بالنص الدستوري الصريح، وهي رقابة يفرضها الدستور وكلف بها هذه الهيئة لممارسة أعمالها وفقا للطرق والأساليب المقررة دستوريا بمثابة التزام دستوري و قانوني وليس التزاما اختياريا لهذه الهيئة (5).  وقد ورد مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب اسم الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية) وكان من المفروض الالتزام بالتسمية الواردة في نص المادة (106) من الدستور والذي اسماها (الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية)

وهذه الهيئة تتكون من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها حسب ما نص عليه مشروع القانون ولكن مسالة تنظيم عدد الخبراء عن الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات مسالة خلاف حول عددهم ومن يرشحهم هل مجلس النواب، ام مجلس المحافظة ام المحافظ ام يتم اختيارهم من الحكومة الاتحادية ام عن طريق الانتخاب، ونحن نرى أن يتم تسميتهم من قبل المحافظ لأنه يكون خبيرا عن الاقليم او من قبل مجلس المحافظة غير المنتظمة بإقليم، وكذلك هناك مسالة خلافية ستنشأ حول عدد الخبراء الممثلين للحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة، وهل سيكون العدد متساوي عن كل محافظة وعن كل اقليم ام يكون حسب النسب السكانية، ونحن نرى أن يتم تسميتهم بالتساوي من اجل ان تكون الهيئة بعدد مناسب و غير كبير حفاظا على أموال الدولة من الهدر وعدم اثقال الموازنة العامة بأعباء جديدة وهيكليات ادارية كبيرة تنقل الموازنة العامة وهنا لابد أن نناقش ما العبرة من ذكر عبارة (خبراء وممثلي الحكومة الاتحادية و الاقاليم والمحافظات) لماذا لم يقتصر على (خبراء) او (ممثلي) لأن ذلك سيوسع من عدد العاملين في الهيئة وبالإمكان اختيار ممثلين عن الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة و بالتالي سيؤدون نفس الغرض.

أن الخبير سوف يعطي خبرته في مجال عمله وبما يضمن تحقيق اهداف الهيئة ولكن ما هو دور الممثل عن الحكومة الاتحادية او الاقاليم والمحافظات وكيف سيدافع عن حقوق ومصالح الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ولو اطلعنا على مسودة المشروع المقدم من قبل الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب( ملحق 5) فقد نصت في الفصل الثاني منها على:

المادة-4-اولا- يراس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة ويتقاضى راتب ومخصصات وزير خلال فترة اشغاله المنصب على أن يعود الى وظيفته السابقة بعد انتهاء خدمته في الهيئة وهو المسؤول عن تنفيذ أعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية.

من خلال قراءة النص ندرج الملاحظات التالية:

أ- أن النص ذكر ان يراس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولم يحدد الخبرة او الاختصاص في أي مجال هو المجال المالي، ام المحاسبي ام الاداري ام القانوني ام اختصاص اخر.

وهذا يمثل اشكالية وصعوبة في اختيار رئيس الهيئة ونحن نرى أن يكون رئيس الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية أو المحاسبية لضمان نجاح الهيئة لان مجال عمل الهيئة في مراقبة تخصيص الايرادات.

وينطبق الأمر كذلك على نائب رئيس الهيئة ما ورد ذكره بخصوص رئيس الهيئة.

وجاء في مسودة المشروع في الفصل الثالث (الهيكل التنظيمي للهيئة) في المادة 5 منه تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:

اولا- الدائرة الادارية والمالية والقانونية.

ثانيا- دائرة الشؤون الفنية والمتابعة

المادة-6- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عن 15 خمس عشرة سنة.

كما اشارت مسودة القانون في الفصل الرابع منها إلى تشكيل الادارة إذ نصت

المادة-8- اولا- للهيئة (مجلس ادارة) يراسه رئيس الهيئة وعضوية الرئيس والمديرين العاميين والخبراء.

ثانيا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او من يحوله.

ثالثا- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أغلبية اعضاء وتتخذ القرارات بالاتفاق أو بالأكثرية واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس.

رابعا- يعد مجلس ادارة الهيئة تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة للسنة المعنية ويرسل إلى مجلس الوزراء خلال الشهرين الأولين من السنة التالية

خامسا- تحدد مهام ادارة الهيئة وسير العمل فيها بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة.

وفي رأينا أن مجلس الادارة يجب ان يتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم وليس من الخبراء والمديرين العاميين لأن مجلس الادارة مهم جدا للدفاع عن مصالح الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وكذلك عن مصالح الحكومة الاتحادية وضمان حقوق الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وبالتالي فان عدم تمثيلهم في مجلس الادارة يمثل ضررا لمصالح الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، بينما الخبراء يقدمون الخبرة والراي الفني ولا يدافع عن مصالح المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقليم ويكونوا واقعين تحت تأثير رئيس الهيئة وضغوط السلطة التنفيذية وبالتالي تكون قراراتهم تحت التأثير، بينما عندما يكون ممثلي الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم اعضاء مجلس الادارة فانهم يدافعون عن مصالح الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وبعيدا عن التأثيرات والضغوط مما يجعلهم يتخذون القرارات الصائبة.

الفرع الثاني

مهام الهيئة

عند الحديث عن مهام الهيئة يقودنا الحديث إلى أهداف تشريع القانون وهذا يقودنا بدوره الى ضرورة الحديث عن الأهداف العامة التي ترمي إلى تحقيقها الهيئات المستقلة ومنها الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والتي تتمثل بما يلي (6) :-  

1- حماية الدستور وضمان تطبيق مبدا المشروعية.

2- الرقابة على اداء مؤسسات الدولة.

3- مراقبة استخدام المال العام.

4- حماية حقوق وحريات الانسان. 

و بهدف مشروع القانون كما نصت المادة (2) منه إلى مراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا- عدالة توزيع تخصيص الايرادات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانيا- عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات.

ولم يتطرق مشروع القانون الى مهام الهيئة كما نص دستور جمهورية العراق النافذ بضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال الحكومات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة.

وهو امر مستغرب أن نرى اغفال المشروع لضمان الشفافية وهي أحد أهم المهام التي تتولاها الهيئة لغرض معرفة الاقليم والمحافظات حقوقها من الإيرادات الاتحادية وكذلك معرفة المواطن في جميع انحاء العراق لذلك ضمن أسس الوصول إلى المعلومة والاطلاع، وضمان شفافية تداول المعلومات ومراقبة الاعلام ومنظمات المجتمع المدني كجزء من منظومة الرقابة في الدولة لضمان حقوق الأفراد في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تعزيزا للبناء الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات واحترام حقوق الانسان.

وان من المهام الرئيسية والاساسية للهيئة هي:

1- التأكد من أن النفقات العامة كافة قدمت وفقا لما هو مقرر لها.

2- التحقق من أن جميع الايرادات العامة في الدولة قد خصصت وفق مبادئ العدالة ووفق النسب السكانية ونسب المحرومية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ووفقا للدستور والقوانين النافذة.

3- الكشف عن أية انحرافات او اخطاء في توزيع الإيرادات الاتحادية ومعالجتها وتصحيحها وتجنب تكرارها ضمانا لحقوق المحافظات غير منتظمة في اقليم ولحقوق الإقليم ايضا.

وان الايرادات الاتحادية تحقق من المصادر الاتية حسب ما نصت عليه المادة 9 من مشروع القانون:

اولا- مبيعات النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى العائدة للدولة، والايرادات الناتجة عن العقود النفطية والغازية من الشركات النفطية والغازية الوطنية والاجنبية وعقود الاستثمار والضرائب المباشرة وغير مباشرة والتي تمول الموازنة العامة الاتحادية واية ايرادات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية.

ثانيا- المنح والمساعدات الدولية.

ثالثا- الايرادات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

نلاحظ مما تقدم أن المشروع قد أغفل ذكر القروض الدولية التي وردت في الفقرة أولا من المادة (106) من دستور جمهورية العراق 2005 النافذ اذا علمنا أن القروض تمثل مصدر من مصادر الايرادات الاتحادية والتي تسعى اليها الدولة في حالة قلة الإيرادات وعجز الموازنة الاتحادية.

أن تحقيق الايرادات الاتحادية من مصادرها يتطلب أن تقوم الهيئة بمراقبة التخصيصات للإقليم والمحافظات ومقدار حصتها بعدالة من تلك الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها (7).

الفرع الثالث

اليات عمل الهيئة

من المهم جدا لغرض تحقيق الهيئة لأهدافها أن تكون لديها اليات عمل لضمان نجاح عملها بالشكل الذي يحقق الأهداف والاغراض التي انشئت او أسست من اجلها الهيئة. وقد نص مشروع القانون في المادة 3 بان الهيئة تسعى لتحقيق اهداف

هذا القانون بالوسائل الاتية:

اولا- التنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي عند اعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية للتحقق من عدالة وصحة احتساب توزيع تخصيصات الايرادات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية وفقا للأسس والمعايير والمؤشرات التي تحدد النظام. ثانيا- متابعة عمل تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية والاجراءات التنفيذية المتخذة الاحتساب حصة كل اقليم أو محافظة غير المنتظمة في اقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية.

ثالثا- مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيئة باي من الكتب والمراسلات والتأييدات المتعلقة باختصاص الهيئة والاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات والتمويلات.

رابعا- التحري والتقصي لمعرفة الايرادات المتأتية للحكومة الاتحادية وتفاصيل مكوناتها ومصادرها.

خامسا- استضافة ممثل اي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة والاستئناس برايه

وفي رأينا أن من أهم المهام للهيئة هي التحقق من عدالة صحة احتساب توزيع تخصيصات الايرادات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية، لكن نرى أن النص لم يوضح الية مراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية وهي الواجب الأساس للهيئة وليس فقط التحقق لان التحقق يعني التأكد فقط وليس الية مراقبة وتدقيق، ولم يوضح النص كيفية الاعتراض على ذلك ضمن الهيئة حتى وان كانت القرارات تتخذ بالأغلبية داخل مجلس الادارة، لان من المهم وضع الية للمراقبة واليات للطعن ضد القرارات يعتبر بمثابة التظلم من قرار التخصيص قبل اللجوء إلى القضاء لحسم الاعتراض او الطعن لان ذلك يجعل حقوق الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مضمونة اذا ما توفرت وسائل و اليات للطعن بصحة القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

وترى ضرورة وجود آلية للطعن داخل الهيئة كأن يكون هناك لجنة محكمين أو لجنة استئناف داخل الهيئة ولا بأس أن يراسها قاض وتعتبر كمرحلة اولى للطعن و بمثابة درجة استئناف ضد قرار التخصيص للإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في اقليم لتحقيق مبادئ العدل والانصاف ولتحقيق المساواة.

وقد اشارت الفقرة اولا من المادة 3 إلى أن تحدد المعايير بنظام وحيث أن المعايير التي يجب أن تعتمد هي المعايير المبنية على اساس المعايير الدستورية لا أن تحدد بنظام الان المعايير الدستورية حسب ما نص عليه الدستور ((تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها)) (8).

كما أن دستور جمهورية العراق قد نص على أن ((تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون))(9).

 نلاحظ من خلال النص الدستوري بان هناك معايير دستورية لتوزيع الواردات النفطية وهي :

1- التوزيع السكاني .

2- تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة من قبل النظام السابق.

3- مراعاة حجم المحرومية التي تعرضت لها الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من قبل النظام السابق.

4- تامين التنمية المتوازنة

على أن ينظم ذلك بقانون ولم يشرع لغاية الان هذا القانون رغم مرور اكثر من عقد على اقرار الدستور مما قد يعيق عمل الهيئة، كما تشير مسودة مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية الى ضرورة أن تتولى الهيئة متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من الوزارة المالية والاجراءات التنفيذية لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم و المساعدات والقروض الدولية.

وهنا لابد ان تضع الهيئة اليات للمتابعة ويتطلب ذلك تنسيقا كبيرا وجهدا حقيقيا لوضع الية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الاجراءات الروتينية أو تعسف السلطة التنفيذية في استخدام سلطتها بوضع العراقيل لمنع متابعة عملية التمويل المبالغ التخصيصات من وزارة المالية والاجراءات التنفيذية، لأن المهم هنا في راينا هي الاجراءات التطبيقية والعملية وليس النصوص القانونية فقط لغرض وضع النصوص القانونية موضع التطبيق تحقيقا للأهداف المنشودة من وراء  تأسيس هذه الهيئة.

كما تشير الفقرة رابعا من المادة 3 من مسودة مشروع الهيئة إلى التحري والتقصي المعرفة الايرادات المتأتية للحكومة الاتحادية وتفاصيل مكوناتها ومصادرها.

والسؤال المطروح هنا هل ستكون لهذه الهيئة القدرة على التحري والتقصي لمعرفة الايرادات ، نعتقد أن ذلك لا يمكن تحقيقه بصورة كاملة للصعوبات التي نعرفها في الأنظمة والقوانين خصوصا أن الحكومة الاتحادية لم تقدم الحسابات الختامية للموازنات السابقة لما يزيد عن عشر سنوات ولغاية الآن، مما يجعل مبدأ الشفافية معطلا في معرفة مقدار الايرادات المتأنية للحكومة الاتحادية مع الاشارة الى صعوبة حصر او تدقيق الايرادات المتأنية من اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية مما يجعل الصورة ضبابية في ضمان تطبيق الاليات والنصوص القانونية

مما يتطلب وضع المعالجات والحلول وتعزيز الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية لإلزامها بالكشف عن الحسابات الختامية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الاقاليم والحكومة الاتحادية.

مما تقدم تتضح أهمية تشريع قانون لتأسيس هيئة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية او المنح أو المساعدات والقروض الدولية التي تمنح للعراق ويكون ذلك وفق استحقاق الأقاليم والمحافظات مع مراعاة المعايير الدستورية أن اقرار قانون الهيئة سيساهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز مبدأ المواطنة ويساهم في خلق تنمية حقيقية تساهم في رفع المستوى الاقتصادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، كذلك في رفع مستوى المعاشي للمواطنين ويرفع الضرر والمحرومية التي لحقت بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم نتيجة سياسات النظام السابق.

_____________

1- عبد اللطيف قطيش: الموازنة العامة للدولة، الحلبي للنشر والتوزيع، بيروت، 2005، ص 111.

2- المادة (106) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

3- تنظر الفقرة (رابعا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

4- د. رياض عبد عيسى الزهيري : دعوى الغاء القرارات الادارية في قانون العراقي والمقارن، مكتبة السيسبان، بغداد، 2012، ص32.

5- المصدر السابق، ص 28.

6- د. رياض عبد عيسى الزهيري: دعوى الغاء القرارات الادارية في قانون العراقي والمقارن، مصدر سابق، بغداد، 2012، ص 33

7-  انظر ثالثا / من المادة (121) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

8-  انظر ثالثا / من المادة (121) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

9-  انظر أولا / من المادة (112) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+