x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاتجاهات العامة في تحديد طبيعة القرض العام

المؤلف:  يوسف كاظم رشك

المصدر:  اثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على الموازنة العامة

الجزء والصفحة:  ص26- 29

20-5-2022

1135

اختلف الفقه القانوني في تحديد الطبيعة القانونية للقرض العام، إذ ظهرت عدة اتجاهات مختلفة، إذ يرى أصحاب الاتجاه الأول أن القرض العام يعد عملا من أعمال السيادة، فيما يرى الاتجاه الثاني أن القرض العام يعد تصرفا أو عملا تشريعية، أما الاتجاه الثالث فيرى أن القرض العام يعد عملا تعاقدية ومن أجل الوقوف على هذه الآراء والاتجاهات وتحليلها، سنتاولها تباعا كالآتي:

أولا: القرض العام عملا من أعمال السيادة

يرى أنصار هذا الاتجاه أن قرض الدولة لا يعد عقدة ملزمة من الناحية القانونية، ويتزعم هذا الرأي الدكتور (دارجو ) وزير خارجية الأرجنتين، والذي ارتبط هذا الرأي باسمه، وقال به بمناسبة الصعوبات الناجمة عن قروض فنزويلا، وبری ادارجو" أن عملية إصدار السندات العامة تعد أعمال السيادة، لها طبيعة عملية إصدار الأوراق النقدية، ويشير أن الدولة عندما تقوم بإصدار القرض أو تبرم العقد الخاص به، فإن ذلك له صفة أعمال السيادة، ويخلص من ذلك إلى أن العلاقة التي تنشأ بين الدولة المفترضة والمكتتبين ليست علاقات تعاقدية، إنما هي علاقات سياسية، وهذا المنطق يقودنا إلى تبرير النظرية التي تحظر التدخل في المسائل المالية للدولة(1).

بعبارة أخرى، فإن العلاقات التي تنشأ بين الدولة المرضية والمكتبين ليست علاقة تعاقدية فحسب، إنما هي علاقة سياسية أيضا، وهذا المنطق يؤدي بالنتيجة إلى تبرير حظر التدخل في المسائل المالية.

وفي الاتجاه ذاته، ذهب كتاب آخرون إلى اعتناق آراء مماثلة دون أن تكون هناك خلفيات سياسية لها، فيرى (ورين) أن إبرام القرض يتم بمقتضى قانون يرخص به، كما يحدد الصفة التعاقدية للقرض ويصل إلى نتيجة مؤداها أن القرض حق مركب وهجين، فأطرافه شخصان مختلفان في

طبيعتهما القانونية، أحدهما يرتبط بالتزاماته التي يعقدها، بينما الطرف الآخر هو دولة ذات سيادة وسلطان ويمكنها تجديد التزاماتها، وبذلك فإن الدولة عندما تبرم قرضة فإنها تتصرف بمالها من سيادة، كما إن القرض من عقود المخاطرة يخضع لشرط إرادي مرتبط بالمدين وحده(2) فيما يؤكد كتاب آخرون على انعدام وسائل الإكراه التي يمكن اتخاذها ضد الدولة، أما آخرون فذهبوا إلى أن التزام الدولة المقترضة وتعهداتها لها طبيعة خاصة واستثنائية فهي دين شرف يتعين على الدولة سداده والا فقدت الثقة بها (3).

وتتمثل الانتقادات الموجهة إلى هذا الاتجاه في أن القول بأن القرض العام لا يعدو أن يكون تصرفا من تصرفات السيادة، وأن الدولة حين تقترض فإنها تقترض باعتبارها صاحبة سيادة ولأسباب سياسية، ومن ثم فلا تخضع للإشراف، وليس على الدولة أي التزام قانوني يعد قولا مردودة وتعوزه الدقة، وحجة لا تعني في واقع الأمر أن الدولة أعلى من القوانين والحقوق، الأمر الذي يهدد استقرار المعاملات، ولا يتفق ورسالة الدولة الحديثة في المجتمع المدني ودولة القانون والمؤسسات (4).

ثانيا: القرض العام تصرفا أو عملا تشريعية:

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم إنكار الصفة الإلزامية لقروض الدولة بصورة مطلقة، وإنما يحرصون على تحديد مفهوم السيادة التشريعية، وذلك بوجوب إجراء تفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية.

وفي هذا الصدد، يعرف (كوفمان) القرض العادي بأنه ذلك القرض الذي يقرض الدولة بحق تعاقدي في مواجهة المقترض، بيد إنه يعود فيؤكد على إنه إذا كان المقرض من رعايا الدولة المفترضة، فإنه يخضع دون قيد أو شرط للسلطة التشريعية للدولة، ومن ثم تمتلك الدولة حينذاك حق تعديل التزاماتها القانونية بإجراء تشريعي، إذ لا يستطيع رعاياها مصادرة أو تقييد حق دولتهم في إصدار التشريعات، خلافا لما هو عليه الحال إذا كان المقرض شخصا أجنبية، فإنه لا يخضع للسلطة التشريعية للدولة المتعاقدة، ومن ثم تسأل الدولة عن مخالفتها للقانون إذا ما أقدمت عن طريق التشريع إلى تعديل التزاماتها التعاقدية في مواجهة الأجنبي فيما يعتنق (فرون) نظرية مماثلة تتلخص في أن المقرض الوطني يخضع للسلطة التشريعية للدولة خلافة للمقرض الأجنبي الذي يتمتع بحماية القانون الدولي .

وفي الاتجاه ذاته، ذهب (فيشر ويليامز) إلى أن سيادة الدولة عاجز عن أن تعدل بإرادتها المنفردة القرض العام، مثلما هي عاجزة عن تعديل معاهدة دولية بإرادتها المنفردة(5).

أما الانتقادات الموجهة إلى أصحاب هذا الاتجاه، فتتمثل في أنه طالما أن القانون الحالي يستطيع أن يلغي القانون السابق، لذا فإن شروط القرض التي نظمها قانون سابق يستطيع قانون لاحق أن يدخل عليها تعديلات عدة، ووفقا لهذا الرأي فإن التساؤل الذي يطرح، إذا قررنا منح البرلمان الحق في التصويت على القرض رغبة في صيانة مصالح المقترضين وحمايتها ، فكيف نعود بعد ذلك ونهدر هذه المصالح بقانون لاحق، بينما مهمة القوانين المحافظة على مصالح المواطنين، أي إن الأخذ بهذا الرأي يخل ويتعارض مع مبدأ الحقوق المكتسبة والأمن القانوني (6).

ثالثا: القرض العام عمل تعاقدي

ينكر أنصار هذا الاتجاه فكرة السيادة في مجال القروض العامة، ويرون أن القرض عمل تعاقدي مهما كان نوعه، إذ أكد الى ون دوسكي) منذ نهاية القرن التاسع عشر أن عقد القرض يخضع للشريعة العامة وبصدده تتخلى الدولة عن سيادتها ويرى (ساك) أن ما يساق من أسانيد لإنكار الخصيصة التعاقدية للقرض يعد أمرا غير منتج ولا جدوى منه (7).

فيما يتدرج الفقيه الأبد) بوضوح بين ثلاث طوائف تسهم في تقرير الطبيعة القانونية لقروض الدولة والمتمثل بالقواعد الدستورية والقواعد الإدارية والقواعد المدنية، وما يهمنا في هذا الفرض هي القواعد الدستورية التي ينصرف مفهومها إلى تلك القواعد التي تقرر الشروط التي بمقتضاها تخول الحكومة إبرام القرض العام، وتوصف هذه القواعد التي تخضع قروض الدولة لترخيص تشريعي بأنها قواعد أجنبية عن العلاقات القانونية التي تنشأ بين المقرضين والمقترضين، ويتمثل نطاقها في أنها تمنح الحكومة الأهلية اللازمة للاقراض، غير إنها عاجزة عن أن تمنح الحياة للقرض ذاته، بل يظل وجوده متعلق برضى المقرضين، أي إن العمل التشريعي يسبق العقد دون أن يستغرقه، وبذلك دحض أنصار هذا الرأي بصورة قاطعة الرأي الذي ينكر الخصيصة التعاقدية على أساس تدخل المشرع وترخيصه بإبرام العقد.

____________

1- عمار بوضياف، الصفات العمومية في الجزائر، ط1، (الجزائر: دار جو، 2001 ، ص.4

2- عزت البرعي وأخرون، محاضرات في مبادئ الاقتصاد المالي، القاهرة - مصر: دار الشافعي، 1993، ص 430).

3- المرجع نفسه، ص 432.

4- أحمد عبد الحميد عشوش، النظام القانوني لعقد القرض الدولي (دراسة مقارنة)، (القاهرة - مصر : مؤسسة شباب الجامعة، 1995، ص 64).

5- أحمد عبد الحميد عشوش، النظام القانوني لعقد القرض الدولي (دراسة مقارنة)، المرجع نفسه، ص64 .

6-هشام علي صائق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، الإسكندرية - مصر: منشأة المعارف، 1995، ص 43).

7- حيدر وهاب عبود، "دراسة في الطبيعة القانونية للقروض العامة ، مقالة منشورة في مجلة كلية التراث الجامعة، العدد (8)، بغداد - العراق، 2010 ، ص.9

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+