x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

عدم تمكين موظفي الإدارة الضريبية من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم

المؤلف:  ذو الفقار علي رسن الساعدي

المصدر:  الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها

الجزء والصفحة:  ص334-336

19-5-2022

967

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً خاصاً لبيان المراد بهذه المخالفة إلا أننا يمكن تعريفها بأنها (الحيلولة دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية وعامليها من القيام بممارسة اختصاصاتهم وصلاحياتهم في مجال التفتيش والرقابة والتنفيذ).

يستبان من هذا التعريف أنه يشترط لقيام هذه المخالفة كما هو الحال في المخالفات الأخر ثلاثة شروط هي:

الشرط الأول: الصفة غير المشروعة للفعل المرتكب المتمثلة بالامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون والذي يتجسد هنا بعدم قيام المكلف بتمكين موظفي الإدارة الضريبية من القيام بواجباتهم وممارسة صلاحياتهم واختصاصاتهم المحددة بموجب القانون.

الشرط الثاني: وجود واجب قانوني فالامتناع ليس له وجود إلا إذا كان الفعل الإيجابي مفروضاً قانوناً على من امتنع عنه بمعنى أن القانون إذا كان قد الزم المكلف بتمكين موظفي الإدارة الضريبية من القيام بواجباتهم في الرقابة والتفتيش وامتنع عن السماح لهم بمزاولة ما كلفوا يعد مخالفاً لواجب قانوني.

الشرط الثالث: أن يتحقق علم المكلف بأن ما يقوم به من فعل مخالف لما الزمه القانون القيام به واتجاه إرادته رغم ذلك لارتكابه.

وتتباين مواقف التشريعات الضريبية(1) في هذا الخصوص فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي لم يتطرق إلى هذا النوع من أنواع المخالفات وكان الأجدر بالمشرع الضريبي الفرنسي تلافي هذا النقص من خلال النص على هذه المخالفة ضمن العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون لسبب أساسي مفاده أن موظفي الإدارة الضريبية هم أداة لتنفيذ أحكام هذا القانون من خلال قيامهم بأعمال الرقابة على أماكن الإنتاج والإدارة وعمليات بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها لتدقيقها وهذا كله لا يتأتى إلا من خلال تمكينهم من القيام بواجباتهم أو ممارستهم لصلاحياتهم المقررة بموجب القانون وهذا بدوره يتطلب النص عليه بصلب القانون.

في حين الزم قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي تمكين موظفي الإدارة الضريبية من القيام بواجباتهم في الرقابة والتفتيش وبخلافه تفرض غرامات وفوائد على المبالغ غير المصرح فيها (2) . أن عدم تحديد المشرع لنسب الغرامات يرجع لاختلاف نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة ضد موظفي الإدارة الضريبية.

أما على صعيد التشريعات العربية فقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 فرض عقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلاً على الضريبة المستحقة على كل مكلف لم يمكن موظفي مصلحة الضرائب من القيام بواجباتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة (3)

في حين فرض قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 على المكلف الذي حال بين موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقيامهم بواجباتهم وممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون غرامة بما لا يقل عن مائة دينار ولا يتجاوز خمسمائة دينار إذ جاء في القانون (… للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من لم يمكن موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون) (4).

أما المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 فقد أجاز للأمين العام لديوان الضرائب فرض عقوبة الغرامة إضافة إلى الجزاءات الإدارية على كل مكلف يحول دون تمكين موظفي ديوان الضرائب من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش (تعد مخالفة لأحكام هذا القانون … عدم تمكين موظفي الديوان بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليه) (5) . مع تخويل الأمين العام لديوان الضرائب في حالة تكرار هذه المخالفة مضاعفة مقدار العقوبة (6).

وأن كان الأجدر بالمشرع كما نرى تحديد نسبة أو مقدار الغرامة لتحقيق العدالة ولإظهار شفافية القانون وللحيلولة دون محاباة مكلف على آخر حسبما يرتأى ذلك الأمين العام لديوان الضرائب السوداني.

____________

1-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي فرض عقوبة مقدارها (5%) على كل مكلف حال بين موظفي الإدارة الضريبية وبين القيام بواجباتهم في التفتيش والرقابة والتنفيذ. أنظر في هذا: J. S. Uppal – Op. Cit – P(38)

وقانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي فرض عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المستحقة على كل مكلف لم يمكن موظفي الإدارة الضريبية من القيام بواجباتهم المقررة لهم بموجب القانون.أنظر ي هذا: Value Added Tax in India – Op. Cit – P(6-7)      

2-  أنظر في هذا:  H. A. Chiad – Op. Cit – P(54)

3-  وهذا ما نصت عليه المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إذ جاء فيها (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلاً عن الضريبة … كل من خالف … وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها).

4- وهذا ما جاء في الفقرة (ل) من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لأردني رقم (6) لسنة 1994.

5-  وهذا ما أشارت إليه الفقرة (هـ) من المادة (42) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

6-  أنظر الفقرة (2) من المادة (41) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+