x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الإخلال بالتزام التسجيل لنظام الضريبة

المؤلف:  ذو الفقار علي رسن الساعدي

المصدر:  الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها

الجزء والصفحة:  ص315-324

19-5-2022

955

ترتب التشريعات الضريبية عقوبات عدة لإخلال المكلف بالأحكام الخاصة بالتسجيل نتناولها في فرعين نخصص الأول لبيان جزاء التأخر عن عدم تقديم طلب التسجيل في حين نكرس الثاني لدراسة جزاء الامتناع عن إخطار الإدارة الضريبية بالتغييرات الواردة بطلب التسجيل.

الفرع الأول

جزاء التأخر عن تقديم طلب التسجيل

لم يورد المشرع الضريبي أي نص لبيان المراد بـ(التأخر عن تقديم طلب التسجيل) كما لم نجد في كتب الفقه الضريبي ما يسعفنا على بيان المراد بهذا المفهوم.

إلا أننا نرى أن المراد به هو (إحجام المكلف أو امتناعه عن الإتيان بتقديم طلب التسجيل أو تخلفه عن تقديمه خلال الموعد المقرر بموجب القانون).

ومن التعريف المقدم أعلاه يستشف لنا بعض الشروط الواجب توافرها لقيام هذه المخالفة وهي:

الشرط الأول: الامتناع عن إتيان فعل إيجابي.

أن الامتناع ليس موقفاً سلبياً مجرداً أياً كان إنما موقف سلبي بالقياس إلى فعل إيجابي بمعنى أن المشرع يعتبر بعض الظروف مصدراً لأن يقوم الشخص بفعل إيجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فإذا لم يأت هذا الفعل فهو ممتنع في نظر القانون.

فالمشرع الضريبي يعتبر المكلف الذي يمتنع عن تقديم طلبه للتسجيل في الموعد المحدد بموجب القانون ممتنعاً عن إتيان فعل إيجابي ملزم بمقتضى تضاعيف القانون.

الشرط الثاني: وجود واجب قانوني.

فليس للامتناع وجود في نظر القانون إلا إذا كان الفعل الإيجابي مفروضاً قانوناً على من امتنع عنه فالمشرع الضريبي الزم المكلف بالتزام قانوني إيجابي مفاده التزامه بتقديم طلب التسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة زمنية محددة بموجب القانون إلا أنه امتنع عن التسجيل أو تأخر عنه.

الشرط الثالث: الصفة الإرادية للامتناع.

بمعنى أن يكون امتناع المكلف عن تقديم طلب التسجيل بإرادته وعلمه أما إذا ثبت أن الامتناع قد تجرد من الصفة الإرادية فلا يمكن أن نصفه كما نرى بأنه امتناع في المعنى القانوني كوجود إكراه مادي أو ظرف طارئ حال بين المكلف وبين تقديم طلب التسجيل كحالة الحرب مثلاً.

ونصت معظم التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة (1) على فرض جزاءات رادعة لهذا النوع من الإخلال بالتزام التسجيل إلا أنها تباينت في تحديد نوع الجزاء.

فعلى صعيد قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي حدد الجزاء المقرر لمخالفة المكلف بتقديم طلب التسجيل خلال المدة المقررة بموجب القانون بالغرامة إذ فرض غرامة بنسبة (10%) من الضريبة المقررة على المكلف الذي يتأخر في تقديم طلب التسجيل عن الموعد المحدد قانوناً (2).

في حين ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي إلى فرض عقوبة الغرامة بنسبة تتراوح ما بين (5-15%) من الضريبة على المكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) الذي يتأخر عن تسجيل نشاطه التجاري تعتمد على الفترة الزمنية للتأخير (3).

أما على مستوى التشريعات العربية (4)  فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على المكلف (طبيعياً كان معنوياً) المتأخر عن التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات في المواعيد المحددة. إذ جاء في القانون (يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم التقدم للمصلحة في المواعيد المحددة) (5).

ونص أيضاً (… مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة …)(6). 

يستبان من موقف المشرع المصري أعلاه الآتي:-

1. أنه منح القضاء الضريبي سلطة التقدير الكمي من خلال جواز فرض عقوبة الغرامة ما بين حديها الأدنى (ألف جنيه) والأعلى (خمسة آلاف جنيه مصري) وسلطة التقدير النوعي من خلال جواز الحكم بأي من هاتين العقوبتين (عقوبة الحبس والغرامة مع تخويله سلطة الجمع بينهما وكل هذا يوسع من سلطة القاضي الضريبي في اختيار العقوبة المناسبة للمكلف المخالف أو المتهرب من دفع الضريبة.

2. أنه أخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية إذ اعتبر المكلف ومن تواطأ معه أو ساعده في التهرب من دفع الضريبة متضامنين في دفع الضريبة.

ويحمد المشرع المصري عندما أجاز للقضاء مضاعفة العقوبة بنوعيها الغرامة والحبس إضافة إلى التعويض في حالة العود (أي في حالة أقدام المكلف على ارتكاب نفس الفعل المخالف لمرتين أو أكثر مما يحقق نوعاً من الردع الخاص إضافة إلى الردع العام) عندما نص على (… في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض)(7) أما قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 فيفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: أجاز القانون للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على المكلف الذي تخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل (8).

ومن الجدير بالذكر أن المدة المحددة للتسجيل بمقتضى القانون الأردني تتحدد عند حلول أي من التواريخ التالية أيهما أسبق (9) :

1. تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.

2. نهاية فترة الاثني عشر شهراً تبلغ فيه قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل.

3. نهاية فترة أحد عشر شهراً متتالية تبلغ فيه قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها.

أمـا بالنسبـة للمكلف الـذي يقـوم باستيراد سلعـة أو خدمـة خاضعـة للضريبــة

بالتسجيل لدى الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم استيراداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي (10)

الحالة الثانية: فرض القانون عقوبة الغرامة بما لا يقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار على كل مكلف تخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل وسبب تشديد العقوبة في هذه الحالة أن المشرع أدرج هذه الحالة ضمن حالات التهرب من دفع الضريبة وصوره إذ جاء في القانون (يعد تهرباً من الضريبة التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل…) (11)

كما نص القانون على انه (يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين) (12)

ويستشف من النص أعلاه الملاحظتان الآتيتان:-

  • الملاحظة الأولى: أن المشرع الضريبي لجأ إلى مبدأ تدرج العقوبة فعاقب المكلف الذي يتأخر عن التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على شهر لأول مرة بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن (200 دينار أردني) ولا تزيد على (1000 دينار أردني) على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار وفي حالة ارتكاب جريمة التهرب للمرة الثالثة خلال السنة نفسها أجاز القانون للمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس للمدة المحددة بموجب أحكام القانون.
  • الملاحظة الثانية: أن المشرع الأردني وسع من سلطة القاضي التقديرية في تحديد العقوبة من خلال منحه سلطة التقدير الكمي والنوعي إذ أجاز للمحكمة تقدير العقوبة (عقوبة الغرامة) بين حديها الأدنى والأعلى كما منح المحكمة سلطة الاختيار بين عقوبتي الغرامة والحبس.

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فأنه اعتبر المكلف المتخلف عن التسجيل لدى ديوان الضرائب السوداني في المواعيد المحددة بدون سبب كافٍ متهرباً من دفع الغرامة إذ جاء في القانون (يعد تهرباً من الضريبة عدم التقدم للديوان للتسجيل في المواعيد المحددة دون سبب كافي)(13)

وأوجب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 معاقبة كل من تخلف عن التسجيل بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بفرض عقوبة الغرامة أو بكلتا العقوبتين. إذ جاء في القانون (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة أو أي شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تعدد المتهمين يحكم عليه بالتضامن والانفراد) (14).

الفرع الثاني

جزاء الامتناع عن إخطار الإدارة الضريبية بالتغييرات الواردة بطلب التسجيل

 

لم يرد أي نص في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة لبيان المراد بـ(عدم إخطار الإدارة بالتغييرات الواردة بطلب التسجيل) كما لم يتطرق الفقه الضريبي إلى بيان هذا المراد بهذا المفهوم.

إلا أننا يمكن تعريفه بأنه (إحجام المكلف عن التزامه المحدد قانوناً بإخطار الإدارة الضريبية بالمستجدات وما يطـرأ على البيانات الـواردة فـي طلب التسجيل مـن

متغيرات لم تكن الإدارة على علم بها عند قيامه بالتسجيل).

ومن التعريف أعلاه نستشف بعض الشروط منها:

  • الشرط الأول: الصفة غير المشروعة للفعل المتمثل في إحجام المكلف عن إخطار الإدارة الضريبية بالتغييرات الواردة في طلب التسجيل.
  • الشرط الثاني: وجود واجب قانوني فالامتناع ليس له وجود إلا إذا كان الفعل الإيجابي مفروضاً قانوناً على من أمتنع عنه بمعنى أن القانون إذا كان قد ألزم المكلف بإخطار الإدارة الضريبية بالتغييرات الواردة في طلب التسجيل وأحجم عما كلف به فأنه يعد مخالفاً لواجب مقرر بموجب القانون.
  • الشرط الثالث: أن يكون امتناع المكلف بالإخطار ناجماً عن علمه بأن ذلك يشكل أحد المخالفات الصريحة لتضاعيف القانون أي (الصفة الإرادية للامتناع).

وجاءت معظم التشريعات الضريبية(15)  المعتمدة لهذا النوع من الضرائب لتنص على فرض عقوبات رادعة على هذا النوع من الإخلال بها إلا أنها جاءت متباينة في تحديد عقوبته.

فعلى صعيد قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي حدد المشرع الجزاء المقرر لإحجام المكلف عن إخطار الإدارة الضريبية بالمستجدات الواردة على طلب التسجيل بالغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المقررة على المكلف (16)

في حين ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي إلى فرض غرامة بنسبة (15%) تفرض على المكلف الذي يمتنع عن إبلاغ الإدارة الضريبية بالمستجدات وما يطرأ على البيانات أو المعلومات الواردة بطلب التسجيل من تغييرات (17).

الذي يستشف من موقف المشرعين الفرنسي والإنكليزي أنه كان الأجدر الأخذ بعقوبة الحبس إضافة إلى عقوبة الغرامة المالية لتحقيق الردع الخاص لدى المكلف المخالف والردع العام لدى الغير مما يحول دون ارتكاب المخالفات مع الأخذ بعين الاعتبار حالات تكرار المخالفة بالنسبة للمكلف من عدمه فتفرض عقوبة الغرامة على المخالف الذي ارتكب المخالفة لأول مرة في حين تفرض عقوبة الحبس إضافة إلى الغرامة على المكلف المخالف في حالة العود أو الاعتياد.

أما على مستوى التشريعات العربية (18) فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إلى فرض عقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألفي جنيه على كل مكلف امتنع أو أحجم عن إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل (19)

وعلى غرار المشرع المصري ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الذي أجاز للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن يفرض عقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من امتنع عن إعلام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل (20).

في حين أجاز قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 للأمين العام لديوان الضرائب فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة إلى الضريبة المستحقة (21) على كل مكلف امتنع عن إخطار ديوان الضرائب السوداني بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل (22).

كما أجاز القانون للأمين العام لديوان الضرائب مضاعفة مقدار الغرامة في حالة تكرار المكلف للمخالفة نفسها إذ جاء في القانون (يجوز في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الغرامة…) (23).

والذي يستشف من موقف التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة الملاحظات التالية:

  • الملاحظة الأولى: حسناً فعل المشرع الأردني والسوداني من حيث منحه حق الاختيار للإدارة الضريبية ممثلة بمدير ضريبة الدخل والمبيعات وديوان الضرائب السوداني بين فرض عقوبة الغرامة من عدمه وسبب ذلك أن امتناع المكلف عن الإخطار ربما يعود إلى سبب لا يد له فيه كما في حالة اندلاع حرب دولية أو قيام أحد الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات … الخ التي قد تحول بين المكلف وبين التزامه بواجب الإخطار (24).
  • الملاحظة الثانية: نؤيد ما ذهب إليه المشرع السوداني من عدم تحديده لمقدار الغرامة بالنسبة للمخالفات وهذا ما يمنح الأمين العام لديوان الضرائب سلطة تقديرية في تحديده وفقاً للظرف الاقتصادي والسياسي الذي يسود القطر.

____________ 

1-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد العقوبة المقررة لمخالفة المكلف لالتزامه بالتسجيل أو التأخير عنه بعقوبة الغرامة بنسبة (5%) من الضريبة المقررة على المكلف. أنظر في هذا:

J. S. Uppal – Op. Cit – P(37)

وقانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 الذي حدد عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة على كل مكلف يمتنع أو يتأخر عن التسجيل خلال المدة المقررة قانوناً. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Thailand – Op. Cit – P(3)

2-  أنظر في هذا:                                                                            G. Egret – Op. Cit – P(69)

3-  أنظر في هذا:                                                                       H. A. Chiad - Op. Cit – P(55)

4-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي لسنة 1986 الذي فرض عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المفروضة على المكلف تفرض على كل مكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) يتأخر عن التسجيل كما فرض أيضاً نسبة (0.5%) عن كل شهر تأخير. لمزيد من التوضيح أنظر في هذا: الجزاءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة المغربي – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:

Http://www.artemis Conseil.ma

وقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي قرر فرض عقوبة الغرامة بنسبة (10%) على كل مكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) خالف الأحكام القانونية المتعلقة بالتسجيل إضافة إلى فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة في حالة العود. أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني –    منشور على الإنترنت.

5-  أنظر المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

6-  أنظر المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

7-  أنظر المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

8-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

9-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

10-  أنظر الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

11-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

12- أنظر الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

13-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (44) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

14-  أنظر المادة (43) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

15-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد عقوبة الغرامة بنسبة (5%) من الضريبة المقررة على المكلف لمخالفته واجب إخطار الإدارة الضريبية بالتغيرات الواردة في طلب التسجيل. أنظر في هذا:                                                J. S. Uppal – Op. Cit – P(37)

وعلى غرار المشرع الإندونيسي ذهب المشرع التايلندي في القانون رقم (1) لسنة 1992 من حيث أنه فرض عقوبة الغرامة على كل مكلف امتنع عن إخطار الإدارة الضريبية بالمستجدات والمتغيرات الواردة في طلب التسجيل ما خلا أنه حدد نسبة الغرامة بـ(10%) من الضريبة المقررة على المكلف. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Thailand – Op. Cit – P(3)

16-  أنظر في هذا:                                                                      G. Egret – Op. Cit – P(69-70)

17-  أنظر في هذا:                                                                      H. A. Chiad – Op. Cit – P(55)

18-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي لسنة 1986 الذي فرض عقوبة مقدارها (10%) من الضريبة المفروضة على كل مكلف (شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً) امتنع عن إخطار وإعلام الإدارة الضريبية بالمستجدات والتغييرات التي طرأت على البيانات والمعلومات الواردة في طلب التسجيل. أنظر في هذا:

الجزاءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة المغربي – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

وقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي قرر عقوبة الغرامة بنسبة (10%) على كل مكلف خالف الأحكام القانونية المتعلقة بالتسجيل إضافة إلى فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة في حالة العود. أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

19-  أنظر المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 التي نصت على (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون: عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد).

20-  أنظر الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 التي نصت على (باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:

عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد).

21-  أنظر الفقرة (1) من المادة (41) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 التي نصت على (يجوز للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة إلى الضريبة المستحقة على كل مكلف يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه … ).

22-  وهذا ما نصت عليه الفقرة (ء) من المادة (42) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني إذ جاء فيها (تعد مخالفة لأحكام هذا القانون:

* عدم إخطار الديوان بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد).

23-  أنظر نص الفقرة (2) من المادة (41) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

24- وينبغي أن يحدث سبب الامتناع في نفس المدة القانونية التي ينبغي على المكلف أن يخطر الإدارة بالتغييرات الحاصلة على البيانات الواردة بطلب التسجيل وإلا لا يستطيع الاستفادة من هذه الأعذار بعد فوات المدة القانونية المذكورة أو قبلها.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+