x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تنظيم أحكام التبني وفقا للاتفاقيات الدولية

المؤلف:  شميم مزهر راضي الربيعي

المصدر:  السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الجزء والصفحة:  ص 86-88

18-5-2022

1638

أما عن الاتفاقيات الدولية التي تخص مسألة التبني ,،فكثير منها نظمت موضوع التبني على الصعيد الدولي عن طريق الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية ، منها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989، واتفاقية 29 مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، سنوضح موقف هذه الاتفاقيات كما يلي:

أ- أخذت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر سنة 1989 بنظام التبني ، على الرغم ما أكدته الاتفاقية بأن الأصل في تربية الطفل هي مسؤولية والدية ، في المادة السابعة الفقرة الأولى التي تعترف للطفل قدر الامكان بالحق في معرفة والدية وتلقي رعايتهما، ولكن في حالة حرمان الطفل من والأبوين يأتي دور الرعاية البديلة ،وهذا ما نصت عليه في المادة الثانية من الاتفاقية التي تؤكد على وجوب عمل كل ما هو ممكن من أجل بقاء الطفل تحت رعاية عائلته (1).

وعلى العموم تأخذ الرعاية البديلة الاختلاف في الثقافات فيما بين الأمم ، ولهذا ترى أنه يندرج ضمن هذه الرعاية نظام الكفالة المعمول به في الدول الإسلامية، ونظام التبني المعمول به في غير الدول الإسلامية ، وتحيط الاتفاقية نظام التبني بالعديد من الضمانات التي تحمي الطفل من العنف وسوء النية (2).

فبموجب المادة الحادية والعشرون الفقرة (أ) من الاتفاقية لا بد أن يؤخذ بالاعتبار تصريح السلطات المختصة بالتبني ...... أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والوالدين والأوصياء القانونيين ، وأن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة "(3). وبموجب الاتفاقية يمكن عد التبني في بلد أخر وسيله بديله لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنيه، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه هذا ما جاءت به الفقرة (ب).

غير أنه لتفادي الحالات التي يكون فيها القصد من التبني في بلد أخر أو التبني الدولي ) انتزاع الأطفال من والدتهم وبيعهم في الخارج (4)، نرى الفقرة (ج) من هذه المادة تشترط أن يستفيد الطفل في هذا النوع من التبني، أو من ضمانات ،أو معايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني، و بموجب الفقرة (د) من المادة نفسها يتعين على الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع ".

إن هذا النص الأخير يجعل من الممكن والمشروع تحقيق مكاسب مالية للمشاركين في عملية التبني الدولية ، غير أن الاتفاقية لا تشجع كما يبدو هذا النوع من التبني (5).

ب- أما اتفاقية 29 مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي  (6).

وضعت هذه الاتفاقية اعترافا من الدول بأن الطفل حق التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصه ، وينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية ،وتشير إلى أن على كل دولة أن تتخذ على سبيل الأولوية التدابير المناسبة لتمكين الطفل من البقاء في رعاية أسرته الأصلية ، واقتناع منها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء التبني في مصلحة الطفل واحترام حقوقه الأساسية (7).

وهو ما أكدته الاتفاقية في مادتها الأولى الفقرة (أ) وضع ضمانات للتأكيد من أن التبني يجري في أفضل مصالح الطفل ،واحترام حقوقه المعترف بها في القانون الدولي .

أما عن أحكام هذه الاتفاقية بشأن تنظيم التبني نصت المادة الثانية الفقرة الثانية (8) على " تشمل اتفاقية التبني خلق علاقة دائمة بين الوالدين والطفل" ،والمادة الرابعة الفقرة الرابعة نصت على " موافقة الأم وكذلك موافقة الطفل على التبني إذ يتطلب الحصول على تلك الموافقة (9) ، أما المادة الخامسة فقد نصت بفقراتها الثلاث على:

أ- قد قدر أن الآباء بالتبني المحتملين مؤهلون بشكل مناسب للتبني .

ب- التأكد من أن تكون هناك ضرورة ليصبح أباء بالتبني .

ج ما يتعلق بالإقامة يؤذن للطفل الدخول والإقامة بشكل دائم في تلك الدولة(10).

____________

1- د. هلالي عبد اللاه أحمد ود. خالد محمد القاضي حقوق الطفل ( في الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ) , تقديم مقبل شاكر الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2008, ص 145

2 - طلبة مالك, التبني والكفالة ,مذكرة لنيل شهادة المؤسسة العليا للقضاء, مقدمة إلى مجلس قضاء وهران,  2004   , ص11

3- أنظر نص الاتفاقية منشور على الموقع الالكتروني :   http:www.pcaC.net/details/child.htm  

4- د. أشرف عبد العليم الرفاعي , التبني الدولي ومبدأ احترام مصلحة الطفل, دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى ,2011, ص 93

5- د. عيد محمود الصاحب حقوق الطفل ومسؤولية الوالدين مقدم لمؤتمر حقوق المرأة والطفل اليرموك اريد , 2001, ص 19 .

6- تخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في الأول من اكتوبر 1998 .

7- د. أشرف عبد العليم الرفاعي , المصدر السابق, ص 91

8-Article -(2)-(2) The Convention covers only adoptions which create a permanent parent-child relationship.

9- Article (4)-(4)-the consent of the mother, where required, has been given only after the birth of the child.

10- Article 5. a) have determined that the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt; b) have ensured that the prospective adoptive parents have been counseled as may be necessary; and c) have determined that the child is or will be authorized to enter and reside permanently in that State.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+