

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
معنى الحجز الإداري التنفيذي لنظام الضريبة على القيمة المضافة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص277-279
19-4-2022
3358
لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان مفهوم (الحجز الإداري التنفيذي) كما لم يورد أي شرط من شروط الحجز التنفيذي.
إلا أن بعض الكتاب (1) عرف (الحجز الإداري التنفيذي) بأنه (إجبار المدين على تنفيذ التزامه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ).
في حين عرفه آخرون (2) بأنه (وسيلة لقهر المدين على الوفاء بالحقوق بمقتضاها يتم التنفيذ بواسطة السلطة العامة على أموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليها حيث تحجز وتباع وتسدد حقوق الدائنين من اقيامها).
ومن جانبنا نعرف (الحجز التنفيذي) بأنه (وضع أموال المدين القابلة للحجز بموجب القانون المنقولة منها وغير المنقولة بواسطة السلطة العامة ومنعه من التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو بغية التصرفات القانونية إلا بموافقتها وبعد ضمان تسديد الديون للإدارة الضريبية).
وبهذا المعنى يمكن القول أيضاً بأن (الحجز الإداري التنفيذي) هو (وضع أمـوال المكلف تحت يد السلطة المالية ومنع مالكها من التصرف القانوني أو المادي فيها للتنفيذ عليها واستيفاء الضريبة من أثمانها).
عليه يعتبر الحجز التنفيذي وسيلة مهمة في استيفاء الدين الضريبي جبراً من المدين الذي يمتنع عن تسديده اختياراً إذ يتميز بكونه لا يحتاج إلى حكم قضائي وإنما يكتفي بإقرار المكلف أو القرار الذي تصدره السلطة المالية لفرض الضريبة عليه باعتباره سند التنفيذ كما أنه ينطوي على إجراءات مبسطة وسريعة تتلائم مع طبيعة دين الضريبة وضرورة دخوله الخزانة العامة في الوقت المناسب.
هذا ويعد حجز الأموال وبيعها من الإجراءات الخطيرة التي تتعرض إلى الملكية المادية للمدين وإلى التأثير على جوانب حياته لذا وضع المشرع عامة والضريبي خاصة بعض الشروط للحيلولة دون تعسف الإدارة الضريبية في استعمالها لهذه الوسيلة منها:
الشرط الأول:
وجوب إنذار المكلف المدين بالضريبة على القيمة المضافة بوجوب تسديد دين الضريبة المتحقق أو المستحق في ذمته خلال فترة زمنية محددة قانوناً (3).
الشرط الثاني:
أن يكون لدى الإدارة الضريبية سند تنفيذ واجب الأداء فمن المعلوم أن إيصال الحقوق إلى أصحابها إذا كان من صميم واجبات السلطة العامة فأن ذلك لا يعني حملها على مساعدة كل من يدعي بحق وتكليفها باستيفاء ما ادعاه من خصمة قهراً وإنما لابد من ثبوت الحق ووضوحه بعد تحقيق وتدقيق كي تقوم السلطة العامة بمد يد العون عن طريق الدور الذي تمارسه في إيقاع الحجز الإداري التنفيذي (4).
ويطلق على الوثائق التي تتضمن حقوقاً ثابتة وواضحة لا مجال لإنكارها والتي ينبغي على الدائن (الإدارة الضريبية) أن تتزود بها كي لا تتردد السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ في قهر المدين (المكلف بتسديد دين الضريبة المستحقة عليه) على تنفيذها أسم (سندات التنفيذ).
الشرط الثالث:
أن تصدر الإدارة الضريبية أمراً بحجز أموال المدين بالضريبة المنقولة وبما يعادل مقدار الدين فإذا لم يستوف الدين من هذه الأموال لعدم كفايتها يتم الحجز على أموال المدين الثابتة لاستحصال الحق العام (5).
ويختلف الحجز الإداري التنفيذي (الذي تلجأ إليه السلطة المالية كما سبق القول عند عدم دفع الضريبة خلال المدة القانونية المحدد للمكلف المدين بالضريبة بالدفع بعد إنذاره بوجوب التسديد) عن الحجز الإداري الاحتياطي (التحفظي) في أن الأخير يوضع لقاء دين لا يزال موضوع نزاع لم يقل القضاء كلمته فيه حيث لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.
___________
1- أنظر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري – القانون المدني وأحكام الالتزام – الجزء الثاني – مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – بغداد – 1980 – ص9.
2- أنظر د. سعيد مبارك – أحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 – الطبعة الأولى – بغداد – 1989 – ص135.
3- كقانون تحصيل ديون الحكومة رقم (65) لسنة 1977 العراقي الذي أوجب قبل البدء بإجراءات الحجز التنفيذي توجيه إنذار إلى المكلف المدين بالضريبة بضرورة تسديد الدين المترتب في ذمته خلال مدة عشرة أيام.
4- أنظر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري – المرجع السابق – ص19.
5- وهذا ما أشارت إليه معظم التشريعات الخاصة بتحصيل الديون الحكومية كقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (65) لسنة 1977 العراقي الذي أوجب على دائرة الضريبة إصدار أوامر بحجز أموال المدين المنقولة وبما يعادل مقدار الدين فإذا لم يستوفِ الدين من هذه الأموال لعدم كفايتها تم حجز أموال المدين الثابتة.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)