القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب اعادة المحاكمة في قانون الأصول العراقي
المؤلف:
علي جبار عبد الكرعاوي
المصدر:
اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة:
ص 68-71
23-3-2022
4320
لا تختلف الشروط والإجراءات أمام محكمة التمييز في لبنان كثيرة عن العراق. وعليه، سنبحث هنا في فقرتين تقديم الطلب ثم إجراءات المحاكمة وفق التالي:
الفقرة الأولى: تقديم الطلب
يتم ذلك عن طريق تقديم طلب من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إلى الادعاء العام، يبين في هذا الطلب موضوعه والأسباب التي يستند إليها ويرفق به المستندات التي تؤيده وعليه يجب أن يتضمن الطلب:
1- اسم كل من طالب الإعادة وشهرته وعنوانه، وكذلك المطلوب إعادة المحاكمة عليه بالتفصيل الكامل مع بيان المحل المختار لغرض التبليغ.
2- خلاصة عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه، ويكون بذكر رقم الدعوى وتاريخ صدور الحكم وتاريخ تبليغه إلى الخصوم.
3- السبب الذي يستند إليه طالب إعادة المحاكمة في طلبه.
هذا ويلزم على طالب الإعادة أن يدفع تأمينات قضائية إلى صندوق المحكمة لضمان دفع الغرامة أو خشية الضرر الذي قد يصيب الخصم وأيا كان طالب الإعادة سواء أكان من الأشخاص أو من الدولة ومؤسساتها (1).
وقد أوجبت الفقرة (أ) المعدلة من المادة (254) (المعدلة بموجب القانون رقم 9 العام 1992 قانون التعديل الحادي عشر القانون أصول المحاكمات ذي الرقم (23) لعام 1971)، بأنه مع عدم الإخلال بالمادة (16/ أولا) من قانون الادعاء العام ذي الرقم (109) لعام 1979، إذا أصدرت محكمة الجنايات حكمة وجاهية بالإعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن ترسل إضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا، ولو لم يقدم طعن فيه (2).
الفقرة الثانية: إجراءات المحاكمة
تقوم المحكمة بالنظر بطلب إعادة المحاكمة، وتجدر الإشارة إلى أن النظر يمر بمرحلتين:
المرحلة الأولى: يتم النظر في هذه المرحلة في مسألة جواز قبول الطلب بالطعن بإعادة المحاكمة من عدمه، من حيث المدة المحددة للطعن، وكذلك في مدى وجود أحد الأسباب الموجبة للطعن، وكذلك تدقق المحكمة في مسألة دفع التأمينات، فإذا توصلت المحكمة إلى عدم توافر إحدى هذه المسائل حكمت المحكمة برد طلب إعادة المحاكمة شكلا، فإذا انتهت هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول طلب الإعادة أو تقبل ذلك، يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأنه لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن (3). وقد ورد ذلك صراحة في المادة (275) التي جاء فيها: "إذا وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية، فتقرر رده. وإذا وجدته مستوفية لها، تقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة التي حلت محلها، مرفقة بقرارها بإعادة المحاكمة" (4)
المرحلة الثانية: وهذه المرحلة تتمثل في الحكم في موضوع الدعوى من جديد، ولذلك تحدد المحكمة جلسة مرافعة في الموضوع، غير أنه يجوز لها أن تحكم في قبول
طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد دفعوا أمامها في المرحلة الأولى طلباتهم في الموضوع، بحيث يكون للمحكمة الحق في أن تستقر على تقدير وحكم مغاير للتقدير الذي اشتمل عليه الحكم محل الطعن بطريق إعادة المحاكمة (5).
وطبقا للمادة (274) أصول عراقية، تقوم المحكمة التي أحيل إليها الطالب بإعادة المحاكمة مجددة، فتسمع إلى الشهود والخبراء، وإفادة المتهم ومطالعة الادعاء العام ودفاع المحاكمة الوكيل وتصدر قرارها بالدعوى، فإن تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه، والا قررت إلغاءه كلا أو جزءا وبراءة المحكوم عليه أو إصدار حكم جديد بالإدانة والعقوبة وفق مادة أخرى عن جريمة بسيطة من الجريمة المركبة التي أدين عنها أو عن جريمة تختلف في التكييف القانوني عن الواقعة نفسها، على أن لا يكون أشد من الحكم السابق حتى لو كان القانون يجيز التشديد، والسبب في ذلك هو أن مبدأ الطاعن لا يضار بطعنه (م 251/ج)، ويكون قرارها تابعة للطرق القانونية من الطعن فيه تمييزة.
إذا كان المحكوم عليه متوفی أو إذا توفي بعد تقديم الطلب فتمضي المحكمة في إجراءات إعادة المحاكمة وتعين من يتولى الدفاع عنه إذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب إعادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنه، ثم تصدر قرارها بعدم التدخل في الحكم السابق أو بإلغائه كلا أو جزءا أو براءة المتوفى مما اتهم به، ويكون حكمها تابعة للطرق القانونية (6) .
إذا رڈ طلب إعادة المحاكمة أو صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق، فلا يجوز تقديم الطلب مرة أخرى استنادا إلى الأسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الأول (7) .
_____________
1- أنور طلبة، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج3، ط1، (القاهرة - مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية، 2009 ، ص 432 .
2- جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، (بغداد – العراق المكتبة ، 2005 ، ص 180
3- أسامة الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج2، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية ، 2009 ، ص 250 و عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج8، (الإسكندرية - مصر: منشاة المعارف، من دون سنة نشر ) ، ص 224 .
4- المادة (275) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
5- نبيل إسماعيل عمر، وأحمد خليل، قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة، ط1، (سروت - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية، 2004 ، ص 638.
6- المادة (277) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
7- المادة (279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
