

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المحكمة التي تجري اعادة المحاكمة في القانون اللبناني
المؤلف:
علي جبار عبد الكرعاوي
المصدر:
اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة:
ص 71-75
22-3-2022
2713
تختص محكمة التمييز في لبنان في طلبات إعادة المحاكمة (1) ، وتمر الإجراءات أمام محكمة التمييز بثلاث مراحل متتالية:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التدقيق في طلب النقض والتحقق ما إذا كانت الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون متوافرة جميعها أم لا، فإذا تبين تخلف أحد هذه الشروط الشكلية، تقرر المحكمة رد التمييز شكلا. وإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ تأمين التمييز، وإلزام طلب النقض بغرامة تتراوح ما بين ألف ومليون ليرة إذا تبين أنه أساء حقه في التقاضي، أما إذا كانت هذه الشروط متوافرة جميعها فتتخذ المحكمة قرارا في غرفة المذاكرة بقبول التمييز شكلا والانتقال إلى المرحلة الثانية (2)
المرحلة الثانية: هي المرحلة التي تأتي ... أن تكون محكمة التمييز قوات الطعن شکلا. في هذه المرحلة تدفق المحكمة بأسباب النقض التي يكون مستدعي النقض قد أوردها في استدعائه، فإذا وجدت أن أيا من هذه الأسباب ليس مقبولا، فإنها تقرر رد التمييز لهذه العلة وإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي (3) والزام طالب النقض بغرامة تتراوح ما بين ألف ومليون ليرة إذا تبين أنه أساء استعمال حقه في التقاضي، أما إذا كان أحد هذه الأسباب مقبوة (يكفي أن يكون سببا واحدا)، فتقرر المحكمة نقض الحكم أو القرار المطعون فيه برمته وإبطاله وإعادة مبلغ التأمين التمييزي وتعيين موعد للمحاكمة أمامها.
المرحلة الثالثة: تأتي هذه المرحلة بعد نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تقوم فيه محكمة التمييز بإجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسها.
تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى المحكمة (4) التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ثم تصدر قرارها في الدعوى (5) .
إذا كان القرار الذي نقضته محكمة التمييز صادرة عن الهيئة الاتهامية وجاءت نتيجة النقض لمصلحة الملاحقة، فإن القرار الذي يصدر بالنتيجة يكون قرار اتهامية أو ظنية تماما كالقرار الذي يصدر عن الهيئة الاتهامية. كما يمكن أن يكون قرارا بمنع المحاكمة.
وفي مطلق الأحوال، نصت المادة (324) أصول جزائية أن على محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أن تطبق أحكام المادتين (276 -277) من قانون الأصول الجزائية عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما، وتنص المادة (276) على ما يلي - إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بكف التعقبات في حقه فتحكم بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن موقوفا لداع آخر. لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وإن أعطي وصفة آخر - إذا تبين للمحكمة، في سياق المحاكمة، أن المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفا، إذا كان الفعل من نوع الجناية، إلى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص.
- إذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله إلى النيابة العامة.
- إذا تبين لها أن من ارتكب الفعل الذي أسند للمتهم شخص آخر فتقرر، بعد أن تحكم بإعلان براءة المتهم، إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع القضائي المختص".
كما تنص المادة (277) على:
للمتهم أن يطالب، حتى إعلان ختام المحاكمة، بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو الإساءته استعمال حق الادعاء أو لارتكابه حطأ في ممارسنه. تقضى له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه".
واضح أن تطبيق هاتين المادتين محصور فقط في حالة كون المطعون فيه حكمة صادرة عن محكمة الجنايات. .
عندما تقرر محكمة التمييز رد طلب النقض شكلا أو أساسا، ينظم كاتب المحكمة خلاصة عن هذا القرار يوقعها رئيس المحكمة ويحيلها في مهلة ثلاثة أيام على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها (325) .
ما خلا دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي (المادة 741 / أصول محاكمات مدنية) ودعوى إعادة المحاكمة، لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة. وعليه، فإن قرارات محكمة التمييز فيما تخص إعادة المحاكمة تقبل المراجعة
وعلينا هنا أن ننوه بأنه كانت أحكام المجلس العدلي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، وصدرت عدة قرارات ترفض طلب إعادة المحاكمة (6) ، إلا أنها أصبحت تقبل الاعتراض وإعادة المحاكمة بعد تعديل المادة (366) أ.م. ج. بموجب القانون رقم (711) تاریخ 2004/12/9 ، وذلك على أثر ثبوت براءة المحكوم عليه الفلسطيني يوسف شعبان أمام المجلس العدلي وظهور مرتكبي جريمة اغتيال الدبلوماسي الأردني ومحاكمتهم أمام القضاء الأردني.
ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المجلس العدلي نفسه الذي يعتبر المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة الأحكام الصادرة عنه (م366 أ.م.ج ).
ونشير أيضا بأن المجلس العدلي يتألف من:
1- الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيسا). وإذا تعذر عليه أن يترأس هيئة المجلس، يتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة (م358 أ.م.ج.).
2- أربعة قضاة من محكمة التمييز (أعضاء)، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعين في المرسوم قاضي إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيه أو رده أو انتهاء خدمته.
3- يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه (م 307 أ.م.ج. ).
وقد اعتبر بعض الفقه والاجتهاد أنه إذا كان القانون يسمح بطلب رد عضو المجلس العدلي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لأن القانون لم ينشئ هيئة بديلة عنها، إلا أنه لا يجوز أن ينحى أو يتنحى أو يطلب رد رئيس المجلس العدلي لأنه معين بمقتضى القانون رئيسا لهذا المجلس(7) . في حين إن بعض الاجتهادات الأخرى اعتبرت أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مختصة للنظر بطلب رد أحد قضاة المجلس العدلي، لأن اختصاص الهيئة العامة محدد بالمادة (95 أ.م.م.) ولا يوجد ضمن اختصاصها النظر بطلب رد قضاة المجلس العدلي (8).
ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء، أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت (م 359 أ.م. ج.).
______________
1- المادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .
2- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط، (بيروت - لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2016 ، ص 673 .
3- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 239، تاریخ 1971/10/30 منشور لدي: سمير عالية، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج4، لعامي 1974 إلى 1978 بغرفتيها، (بيروت - لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1995 ، ص 85.
4- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 78، الغرقة ، تاریخ 2005/3/17 ، منشور في: كاسندر، بیروت - لبنان، 2005، ص 143.
5- المادة (321) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.
6- الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 270/ 2002 تاریخ 2002/9/19 ، 2002، عند 6 .
7- الهيئة العامة المحكمة التمييز، تاریخ 20/3/ 1998، المصنف السنوي للقاضي د. عقيق شمس الدين، 1998 .
8- الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تاریخ 1995/12/8 ، ن . ق.، 1995، عند 6، مرجع حمورابي الإلكتروني رقم 29009 .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)