

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تقدير وفرض الضريبة على القيمة المضافة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص79-83
6-3-2022
2168
من المعلوم أن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي للدولة أن تختار بين عدة وسائل لربطها وتحصيلها فهي تستطيع أن تفرضها عند مرحلة الإنتاج أي إنتاج السلع أو عند مرحلة تسويقها أو توزيعها غير أنها عادة ما تفضل ربط الضريبة عند الإنتاج نظراً لسهولة جبايتها في هذه المرحلة إذ عادة ما تكون السلعة الخاضعة للضريبة مركزة في أيدي عدد محدود من المشروعات الإنتاجية مما يجعل من اليسير مراقبة حجم الإنتاج وضمان تحصيل الضريبة مع التقليل من نفقات جبايتها (1).
على أنه بالنسبة للسلع التي تدخل في دائرة التجارة مع الخارج فأن الدول تلجأ بوجه عام لإخضاعها للضريبة بمناسبة عبورها الحدود الوطنية (2)
أما بخصوص تقدير الضريبة على القيمة المضافة فمن المعلوم أن هذه الضريبة تفرض على القيمة التي تضاف إلى قيمة المنتجات عند نهاية كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والقيمة التي تخضع للضريبة عبارة عن الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج التي ساهمت في هذا الإنتاج (3)
وهنا لابد من التمييز بين حالتين هما:-
الحالة الأولى: حالة فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع المنتجة محلياً:-
والضريبة هنا تفرض على الزيادة المتحققة في قيمة الإنتاج في نهاية كل مرحلة من مراحل الإنتاج فالوقت الذي تفرض فيه الضريبة على القيمة المضافة يكون عند تحقق الزيادة في قيمة الإنتاج بنهاية كل مرحلة من مراحله.
الحالة الثانية: حالة فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع المستوردة:-
يتم فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع المستوردة عند أو وقت دخولها لإقليم الدولة.
فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي فأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض أثناء بيع السلع المنتجة محلياً أو تأدية الخدمات أو عند عبور السلع المستوردة لأحد أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (4).
فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي حدد وقت فرض الضريبة على القيمة المضافة أثناء بيع السلع أو تأدية الخدمات ولكن قد يكون وقت فرض الضريبة على القيمة المضافة عند شراء السلع أو تسليمها كما هو الحال بالنسبة للسلع المستوردة أو الخدمات إذا تسدد الضريبة على القيمة المضافة بواسطة المستورد عند قيامه بدفع الضريبة الكمركية (5).
أما في المملكة المتحدة فأن زمان فرض الضريبة على القيمة المضافة يتحدد وقت تجهيز البضائع وبيعها وتأدية الخدمات (6)
أما على مستوى التشريعات العربية (7) فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق عند بيع السلع الخاضعة للضريبة وتأدية الخدمات بالنسبة للسلع المنتجة محلياً أو وقت دخولها للإقليم المصري بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج (8).
في حين أن وقت فرض الضريبة العامة على المبيعات بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 يتحقق في أية حالة من الحالات آلاتية (9) :-
الحالة الأولى: بيع السلعة أو تأدية الخدمة. ويكون ذلك بقبض الثمن كلياً أو جزئياً أو بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري.
الحالة الثانية: مرحلة التخليص بالنسبة للسلع المستوردة. ويكون ذلك في مرحلة الإفراج الكمركي وإدخال السلع المستوردة إلى داخل المملكة.
الحالة الثالثة: بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المدن والأسواق والمناطق الحرة. ويكون وقت فرض الضريبة أما بقبض الثمن كلياً أو جزئياً أو بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري.
وعلى غرار المشرع المصري والأردني سار المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 في أن الضريبة تستحق في الحالتين الآتيتين (10) :-
الحالة الأولى: بيع السلع وتأدية الخدمات أو العمل. ويكون وقت فرض الضريبة على القيمة المضافة في هذه الحالة بقبض الثمن كلياً أو جزئياً أو بتسليم المبيع.
الحالة الثانية: دخول السلع المستوردة لحدود الإقليم السوداني. ويكون وقت فرض الضريبة لحظة دخول السلع للإقليم السوداني.
الذي يستشف من دراستنا للنطاق الزماني لفرض الضريبة على القيمة المضافة الآتي:-
أولاً: التداخل الواضح ما بين زمن أو وقت فرض الضريبة على القيمة المضافة والواقعة المنشئة للضريبة من خلال أن الضريبة على القيمة المضافة تستحق عند مرحلة بيع السلع أو تأدية الخدمات على النطاق المحلي ومرحلة الإفراج الكمركي فيما يخص السلع والخدمات المستوردة وتعتبر هاتين المرحلتين (مرحلة البيع والإفراج الكمركي) في الوقت ذاته من الوقائع المنشئة للضريبة على القيمة المضافة.
ثانياً: هناك اختلاف بين وواضح ما بين وقت فرض الضريبة ووقت سداد الضريبة فوقت فرض الضريبة هو الوقت الذي يتولد فيه دين الضريبة بذمة المكلف بخلاف وقت تحصيل الضريبة الذي يعني الوقت الذي ينبغي على المكلف فيه سداد حصيلة الضريبة للخزانة العامة والذي يكون عادة دورياً عن طريق الإقرارات الدورية الشهرية أو السنوية.
____________
1- أنظر د. مجدي محمود شهاب – الاقتصاد المالي – الدار الجامعية – بيروت – 1989 – ص214.
2- أنظر د. حسن عواضه و د. عبد الرؤوف قطيش – المالية العامة (الموازنة والضرائب والرسوم) دراسة مقارنة – الطبعة الأولى – دار الخلود – عمان – 1995 – ص696.
3- أنظر د. عبد الله الشيخ محمود الطاهر – مقدمة في اقتصاديات المالية العامة عمادة شؤون المكتبات – الرياض – 1988 – ص310 ود. سعيد عبد العزيز عثمان – مقدمة في الاقتصاد العام – الدار الجامعية – بيروت – 1988 – ص326.
4- أنظر
D.Williams – Op. Cit – P(166) and see A. Tait – Op.Cit – P(144-145)
5- أنظر
R.L.Duff – Op .Cit – p(45)
6- أنظر
H. A. Chiad – Op. Cit – P(52)
ومن الجدير الإشارة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 ذهب في الفقرتين (1)(2) من المادة (11) منه إلى تحديد وقت فرض الضريبة على القيمة المضافة بزمان أو وقت أو لحظة تسليم السلع أو البضائع الخاضعة للضريبة إلى المشتري أو تأدية الخدمات هذا على النطاق المحلي.
أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج الإقليم الإندونيسي فيتحدد بوقت استيراد السلع والبضائع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
لمزيد من التفصيل أنظر:
J .S .Uppal– Op .Cit–P(34-36)
7- كقانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 الذي حدد في المادة (14) منه وقت فرض الرسم على القيمة المضافة وفق الآتي:-
* بالنسبة للمبيعات وقت التسليم القانوني أو المادي لها.
* بالنسبة للأشغال العقارية وقت قبض الثمن كلياً أو جزئياً.
* بالنسبة للواردات وقت إدخال البضاعة للكمارك.
* بالنسبة للخدمات وقت قبض ثمن الخدمة جزئياً أو كلياً والحفلات والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها وقت تسليم التذكرة.
* بالنسبة للمنقولات والإشعال العقارية بالتخصيص وقت التسليم النهائي.
في حين ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 إلى تحديد وقت فرض الضريبة على القيمة المضافة على النحو الآتي:
* بالنسبة للسلع المنتجة محلياً وقت قبض الثمن كلياً أو جزئيا أما الخدمات فيكون وقت قبض ثمن الخدمة كلياً أو جزئياً
* وبالنسبة للواردات (الاستيرادات) وقت إدخال البضاعة للكمارك.
أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:
Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com.
8- أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
9- أنظر المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
10- أنظر الفقرتين (أ) (ب) من المادة (13) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)