x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الشرط المتعلق بجنسية الشركة لصحة اندماج الشركات

المؤلف:  الاء محمد فارس حماد

المصدر:  اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة

الجزء والصفحة:  ص90-94

23-1-2022

1809

تعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية تربط بين الشخص طبيعيا كان أو اعتباريا والدولة التي ينتمي إليها، وتنشأ بقرار من الدولة بوصفها شخصا دوليا وتجعل من الفرد رعية أو عضوا في الدولة (1).

لذلك يجب أن ينتمي كل شخص لدولة يحمل جنسيتها وتسبغ عليه حمايتها، وإذا كانت الجنسية مسلما بها كرابطة سياسية وقانونية تربط الشخص الطبيعي لدولة ما فإن هذه الفكرة بالنسبة للشركات بخاصة وباقي الأشخاص المعنوية الأخرى بعامة، كانت ولا تزال محل جدل بين الفقهاء ورجال القانون؛ إذ يرى جانب من الفقه أن الجنسية علاقة أو رابطة تنشأ بين الفرد الطبيعي والدولة، وهي حق من الحقوق الشخصية اللصيقة به، ولا يقر هؤلاء بالجنسية لغير الشخص الطبيعي، في حين يذهب رأي آخر من الفقه (وهو الرأي الراجح) إلى التسليم  للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين برابطة الجنسية والانتماء لدولة ما(2) .

وعليه، فإن الغالب بالفقه والقانون يقر للشركات بالشخصية المعنوية، ويسلم لها باكتساب جنسية دولة من الدول تسبغ عليها حمايتها وتكسبها بعض الامتيازات الخاصة لكل من يتمتع بتلك الجنسية، فقد نصت المادة (5) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية على ما يلي: تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصا اعتبارية يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وقد نص قانون الشركات 1964 إلى معيار تحديد الجنسية من خلال نص يتعلق بمحتويات نظام الشركة، فقد ورد في المادة  (4/40)  )من هذا القانون أنه: "ينبغي أن يكون نظام الشركة موقعا من المؤسسين، ويتضمن هذا النظام تعيين مدة الشركة، إذا كانت محدودة المدة، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب أن يكون بالنسبة إلى كل شركة مؤسسة في المملكة موجودا في أراضيها كما تكون جنسية الشركة أردنية حكما رغم كل نص مخالف ويشمل النظام أيضا..."

يستفاد من النص السابق أنه يوجد شرطان يجب توافرهما لاكتساب الشركة جنسية أردنية؛ الأول أن يكون محل مركزها الرئيسي في الأردن، والثاني أن تكون مؤسسة في الأردن، بهذا فإن اكتساب الشركة شخصية معنوية تتمتع بجنسية أردنية لا يعتمد على جنسية الشركاء في الشركة (3) .

ويتضح مما سبق أن قانون الشركات لسنة 1964 يمنح الجنسية الفلسطينية للشركات وفقا لضابط مركز الإدارة الرئيسي ومكان التأسيس، وعلى هذا النحو فإن الشركة تكون فلسطينية إذا كان النظر عن  مركز إدارتها في الإقليم الفلسطيني ومسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات، بغض جنسية الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو مصدر رأسمالها(4) .

أما قانون 1929 الساري في قطاع غزة، فإنه لم يدرج نصوصا تتعلق بتحديد جنسية الشخصية المعنوية، وبالرجوع إلى تفسيره في التشريع الإنجليزي، تبين أن العنصر المحدد الجنسية الشخصية المعنوية هو مكان تأسيسها، فالنظرية التي سادت إنجلترا منذ زمن طويل تقرر أن الشركة التي تأسست في إنجلترا تعتبر إنجليزية الجنسية بغض النظر عن جنسية الشركاء فيها، كما يعتبر موطنها حكما هو إنجلترا أيضا، لأن شخصيتها المعنوية ولدت فيها، وذلك قياسا على الشخص الطبيعي، الذي يعتبر مكان ولادته موطنا له(5) .

وفيما يتعلق بموقف قانون 1997 الساري في الأردن من تحديد جنسية الشركة نجد أنه اتخذ الاتجاه ذاته الذي أخذ به قانون الشركات لسنة 1964، حيث نصت المادة (4) من قانون سنة 1997 على أنه: "يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصيا اعتباريا أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"، وهذا ما نص عليه مشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (3) منه.

يظهر لنا من نص المادة (4) المذكورة أن الشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المملكة الأردنية تكتسب الجنسية الأردنية، وتعتبر شخصا اعتباريا أردنيا، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة، فبذلك يكون المشرع الأردني في ظل قانون 1997 حسم الأمر بالنسبة لاكتساب الشركات الجنسية الأردنية بأن تؤسس وتسجل هذه الشركات في المملكة، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة، فتكتسب بذلك الجنسية الأردنية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل من الممكن أن يقع الاندماج بين شركات متغايرة الجنسية؟ في البداية مسألة تغيير جنسية الشركة مسألة في غاية الخطورة، إذ يترتب عليه مساس بحقوق الشركاء والمساهمين وزيادة الالتزامات والأعباء على المساهمين، لذا فإنه ليس من الجائز وفقا للقواعد العامة تعديل جنسية الشركة إلا بموافقة الشركاء أو المساهمين(6) .

باستعراض نصوص قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية بشكل عام، ونصوص الفصل الثاني عشر من الباب الثاني الذي جاء بعنوان الشركات المساهمة الأجنبية بشكل خاص، لا نجد أي نص يمنع الشركات الأجنبية أو فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في الضفة الغربية من الاندماج مع شركات وطنية، أو العكس باندماج شركة وطنية مع شركة أجنبية عاملة في الضفة الغربية، وبالرجوع إلى ما هو مطبق لدى وزارة الاقتصاد الوطني، نجد أنه يمكن أن يندمج فرع شركة أجنبية عاملة في فلسطين مع شركة فلسطينية إلا أنه يشترط أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج فلسطينية(7) .

وقد تقدم أنفا أن قانون الشركات العادية لسنة 1930 لم ينص على اندماج الشركات العادية العاملة في قطاع غزة مع بعضها البعض بشكل عام، وعليه يكون للشركات العادية الراغبة بالاندماج أن تتبع القواعد العامة بأن تقوم بالاتفاق فيما بينهما على إبرام الاندماج، وبالتالي تسجيلها كشركة جديدة ناتجة عن الاندماج، وبما أن القانون ذاته في الفصل التاسع منه قد نص على تطبيق أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية فإننا نستنتج جواز الاتفاق على اندماج الشركات الأجنبية في شركات وطنية عادية أو العكس.

أما قانون الشركات لسنة 1929 الذي أجاز اندماج الشركات المساهمة الوطنية مع بعضها البعض لتكوين شركة جديدة أو لتوسيع شركة قائمة، فمن خلال مراجعة نصوص هذا القانون لا نجد نصا يمنع اندماج الشركات الأجنبية مع الشركات الوطنية، وعليه نستنتج أنه يجوز اندماج شركة أجنبية مع شركة فلسطينية.

 

أما قانون الشركات الأردني لسنة 1997 فقد أجاز في المادة  (222/أ/3)  اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها".

يتضح من ذلك أنه يجوز اندماج الشركات الأجنبية مع شركات أردنية بشرط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة التي تنتج عن الاندماج شركة أردنية(8)، والمشرع الأردني قد أحسن صنعا بذلك، لأن جواز تغيير جنسية الشركة الوطنية قد يؤدي إلى إضرار بالاقتصاد الوطني، وإلى تصدير رؤوس الأموال الوطنية خارج البلاد، ويضيف أعباء على المساهمين نظرا لاختلاف قوانين البلاد الأخرى.

نستنتج مما سبق، أن قوانين الشركات السارية في فلسطين لم تورد نصا يمنع أو يقيد اندماج الشركات الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين مع شركات وطنية، لكن المطبق لدى وزارة الاقتصاد هو فقط تسجيل فرع شركة أجنبية مع شركة فلسطينية، وبشرط أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج فلسطينية، أما قانون الشركات الأردني لسنة 1997 فإنه أجاز اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية مع شركات أردنية بشرط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة التي تنتج عن الاندماج شركة أردنية، وعليه لا يجوز أن يقع الاندماج بين شركة وطنية في شركة أجنبية وأن تكون الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج شركة أجنبية، أما مشروع قانون الشركات الفلسطيني فقد سار على نهج قانون الشركات لسنة 1997، إلا أنه لم ينص صراحة على أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة فلسطينية.

___________

1- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 (منشورة)  ، ص 58 .

2-  انظر بخصوص الآراء الفقهية فوزي سامي، الشركات التجارية (الأحكام العامة والخاصة)، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 46، واحمد زوكاغي، جنسية الشركة في القانون المغربي، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط، 1990، ص 51-18

3- فوز عبد الهادي، الشخصية المعنوية لشركات المساهمة العامة المحدودة في فلسطين، معهد الحقوق، فلسطين، 2000، ص40 .

4- إن الأسس التي تتحدد بها جنسية الشركات كشخص معنوي لا تخرج عن أحد هذه الاسم: جنسية الأفراد المكونين لها، أو جنسية الدولة التي تم اختيار قانونها لحكمها، وذلك تأسيسا على إرادة الأفراد والتي يجب أن يكون لها الدور الرئيسي في تحديد جنسية الشركة التي يقومون بتأسيسها، أو جنسية الدولة التي تم تأسيسها بها، أو جنسية الدولة التي بها مركز نشاط الشركة أو استغلالها، إلا أن الاتجاه السائد في الفقه الحثيث يتخذ من مركز إدارة الشركة أساسا لتحديد جنسيتها. أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 45) .

5-  فوز عبد الهادي، مرجع سابق، ص 39  .

6- علياء الزيرة، الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة القاهرة د.س (منشورة )  ، ص 87.

7- مقابلة مع نظام أيوب، مراقب الشركات وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 2012/2/7 ، الساعة 8:30 صباحا، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني- رام الله .

8-  لقد سار مشروع الشركات الفلسطيني على غرار المشرع الأردني فقد أجاز اندماج فروع الشركات الأجنبية مع الشركات الوطنية، إلا أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة فلسطينية، و عليه نوصي المشرع الفلسطيني تعديل نص المادة  3/204)  )والأخذ بما نص عليه المشرع الأردني لما في ذلك من إضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة في الأعباء على المساهمين، وغيرها من الاثار السلبية .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+