x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

قواعد توريث الرحم البديل

المؤلف:  سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي

المصدر:  موانع الميراث

الجزء والصفحة:  ص149-154

21-1-2022

1636

ظهرت في العقود الأخيرة حالات الرحم البديل او ما يسمى بإجارة الأرحام وبذلك لابد أن نبين المقصود من الرحم البديل، فالرحم البديل: هو تلقيح ماء رجل (النطفة) بماء امرأة البويضة تلقيحا خارجية بوعاء اختبار، ثم زرع هذه اللقحة في رحم امرأة أخرى، حتى ولادة الجنين  (1)

ومن خلال الاستقراء تبين لنا أن طريقة التلقيح الصناعي سبعة طرائق وهي:

 1- أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.

2- أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

3- أن يجري تلقيح خارجي بين بذريتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

4- أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

5- أن يجري تلقيح خارجي بين بذري زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

الطرائق الخمس السابقة محرمة شرعا، ومنوعة منعا باتا لذاقا أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية

6- أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة

7- أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحها تلقيحا داخليا.

أما الطريقتان السادسة والسابعة فلا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة (2)

يتضح لنا أن مجمع الفقه الإسلامي قد أجاز الطريقتين (6 ، 7) وحرم بقية الطرائق خوفا من اختلاط الأنساب، ولكن ستبحث عن الرحم البديل وعن نسب المولود من الرحم البديل فقط في النقطتين (4 و5) وذلك لوجود رأي معاصر أجاز إجارة الأرحام (3) ، وهذا الرأي متفق عليه عند اغلب فقهاء الأمامية المعاصرين (4) ، وسبق مجمع الفقه الإسلامي أن  أجاز إجارة رحم الزوجة الثانية (الضرة ) (5) ، وعللوا ذلك بأن المرأتين زوجتان لرجل واحد، والزوجة الأخرى قد تبرعت بحمل نطفة زوجها وبويضة ضرما، فوحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود وشبهة اختلاط الأنساب مختفية (6) .

وبما انه هناك رأيا أجاز الرحم البديل، فلا بد من البحث عن ميراث المولود في الرحم البديل، ومن هي الأم الحقيقية هل هي الأم صاحبة الرحم أو الأم صاحبة البويضة؟ وينقسم العلماء بذلك إلى رأيين، وسنبحث عن كلا الرأيين، وعن الأدلة التي استدلوا بها في إثبات النسب على النحو الآني:

الراي الاول: اعتبر الام الحقيقية للطفل صاحبة الرحم، واستدلوا على رايهم بالأدلة الآتية:

1-  قوله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) (7)

2- وقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهتا على وهن) (8).

3- وقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ) (9).

فبين الله تعالى في الآية الأولى أن التي ولدت وخرج منها الجنين هي التي تسمى أما، وفي  الآية الثانية إن التي تحمل الجنين هي التي تسمى أما، وفي الآية الثالثة إن التي تحمل الولد كرها وتضعه كرها هي أمه (10) .

الراي الثاني: ذهب إلى اعتبار صاحبة البويضة الأم الحقيقية للطفل، واستدلوا على رايهم بالأدلة الآتية:

1- قال تعالى: (يخرج من بين الصلب والترائب ) (11) ، وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء دافق سواء كان من الرجل أم المرأة، والمعنى هنا أن الطفل  تكون من ماء الزوج والزوجة، وفي قوله تعالى: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) (12)، وتشير الآية الكريمة إلى إن الإنسان خلق من بيضة مخصبة من قبل الزوج، وقوله تعالى: ( من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ) (13) ، وكذلك تدل هذه الآية تدل على أن الإنسان مخلوق من نطفه وينسب إلى صاحب النطفة.

2-  إن البويضة باجتماعها مع الحيوان المنوي تعطي للجنين الصفات الوراثية، أما الرحم فيعد مستودعا و محضنا يمد الجنين بالغذاء دون إكسابه أي صفة وراثية.

3- بما أن عقد الزواج شرعي، فلا فرق بين أن توضع اللقيحة في أنبوب اختبار أو رحم امرأة أخرى، وذلك أن الرحم عامل مساعد لا يؤثر في صفات وخصائص اللقيحة، وإنما مجرد إمداده بالغذاء.

4- قياسا على المرضعة، فكما لا ينسب الطفل إلى المرضعة بسبب الرضاعة، فلا ينسب إلى صاحبة الرحم بسبب نموه بالغذاء فأن كلتيهما يمدان الطفل بالغذاء (14)

5- إن اللقيحة تكونت من ماء رجل وبويضة امرأة بينهما عقد زواج شرعي، فتترتب عليه آثاره التي منها نسب الجنين لأبويه (15) .

وبعد أن بينا الرأيين فإننا نرجح الرأي الثاني باعتبار الأم الحقيقية هي صاحبة البيضة، وذلك للأسباب الآتية:

1-إن التحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، وإنما جاء من طريق تغذيته التي نتج عنها ماؤه وتكامله، فالجنين بعد زرعه لم يستفد من المتبرعة غير الغذاء، إذ هو أشبه ما يكون بطفل أطعمه أبواه من حرام حتى كبر، فهما أثمان بما فعلا، ولكن ذلك لا يقطع عنهما نسب ابنهما(16)  .

2- إن كانت صاحبة الرحم تشعر بالمشقة والتعب وتمد الطفل بالغذاء والدم، فلا يعني ذلك أنها تكسبه صفات وراثية، بل صاحبة البويضة هي التي تغطيه الصفات الوراثية. وإن الأصول الوراثية للوليد ترجع أساسا إلى الوالدين الذين شاركا بخلاياها الجنسية فيه.

3- وقياسا على المرضعة، فكما لا ينسب الطفل إلى المرضعة بسبب الرضاعة، فلا ينسب إلى صاحبة الرحم بسبب نموه بالغذاء رغم أن كلتيهما تمدانة بالغذاء.

4-يسعى علماء الطب اليوم إلى اختراع رحم صناعيا أو زرع لقيحه إنسان في رحم حيوان فإذا حصلت مثل هذه الحالة، هل ينسب المولود إلى الرحم الصناعي؟ أو ينسب إلى ذلك الحيوان ؟ وهذا ما لا يعقل (17) .

سبق أن بينا أن مجمع الفقه الإسلامي قد حرم اللجوء إلى الرحم البديل، وقد أجاز الرحم البديل للزوجة الثانية (الضرة ) لمدة ما يقارب السنة، والسؤال يثار هنا لو حصلت مثل هذه الحالة فلمن ينتسب المولود؟

بما أن اللقيحة تكونت من ماء وبويضة زوجين بينهما علاقة زواج شرعي فينسب الجنين إليهما وإن كان ذلك النوع من الإخصاب محرمة إلا أن ذلك لا يؤثر في النسب، وذلك أن التحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين وإنما عن طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله (18) وبمجرد اعتراف الأب وإقراره بنسب المولد له فإنه ينتسب إلى أبيه بالإقرار (19)

وينسب إلى أمه صاحبة البويضة كما رجحنا ذلك. فهو يرث ويورث من جهة أبيه بالنسب، ويرث ويورث من جهة أمه صاحبة البويضة بالنسب.

____________

1- د. هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 27، العدد الثالث، 2011، مر278.

2- مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، من 16-11 أكتوبر سنة 1986، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ج1، 1986، م 423.

3- يمثل هذا الاتجاه الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وعميد كلية أصول الدين الأسبق، راجع محمد محمود حمزة، إجارة الأرحام، ط1،دار الكتب العلمية، بيروت، 2007، ص170

4- آية الله السيد الخرازي، التلقيح الصناعي، بحث منشور في مجلة فقه اهل البيت، العدد 5: آية الله السيد محسن الخرازي، الإنجاب المدعوم طبيا، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت، العدد 40: الشيخ قاسم الابراهيمي، التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت، العدد 22، جميع هذه البحوث منشورة على الموقع الالكتروني

http://www.shahrode.com/magazines.            

5- قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الشامية المنعقدة بمفر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ  الموافق 19 - 28 يناير 1985 م، ونظر في الملاحظات التي أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه المجمع في الفقرة الرابعة من البند الثاني في القرار الخامس المتعلق بالتلقيح الصناعي وطفل الأنابيب الصادر في الدورة السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 11 - 16 ربيع الآخر 1404هـ ونصه (إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزرج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها هذا الحمل عن ضرنا المروعة الرحم. يظهر لمجلس الجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة  .

6-  د. كريمة عبود جير، استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه، بحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية جامعة الموصل، مجلد 9، العدد 2، 2010، ص246.

7- سورة النحل/الآية: (78)

8-  سورة لقمان/الآية: (14)

9- سورة الأحقاف/الآية: (15).

10-  د. كريمة عبود جير، استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه، بحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية جامعة الموصل، مجلد 9، العدد 2، 2010 ، ص246 ، د. ماهر حامد الحولي، الإخصاب خارج جسم مع استأجر الرحم، بحث منشور في الجامعة الإسلامية في غزة سنة 2009، ص12.

11- سورة الطارق/الآية: (7)

12- سورة الإنسان الآية: (2).

13- سورة عبس الآيتان (18، 19  )

14- د. الشحات ابراهيم محمد منصور، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011، ص162

15-  د. هند الخولي، تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 27، العدد الثالث، 2011 ، ص287.

16- د. كريمة عبود جبر، مصدر سابق، ص 255.

17- د. ماهر حامد الحولي، الإخصاب خارج جسم مع استأجر الرحم، بحث منشور في الجامعة الإسلامية في غزة سنة 2009 ، ص10

18- د. الشحات ابراهيم محمد منصور، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011 ، ص157 .

19-أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الإقرار بالحقوق والمواهب والمواريث من الحاوي، مكتبة الشرق بغداد، 1987، م 431.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+