x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفهوم الشيك الإلكتروني

المؤلف:  عامر " محمد بسام " مطر

المصدر:  الشيك الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص 20-24

31-12-2021

2161

أن المشرع الأردني لم يقم بوضع تعريف للشيك الإلكتروني على وجه الخصوص شانه شأن سائر الأوراق التجارية الإلكترونية، و إنما أحال بشأنها إلى القواعد العامة في قانون التجارة، وبذلك فإنه فتح المجال لاجتهادات الفقهاء في محاولة وضع تعريفات للأوراق التجارية الإلكترونية تتناسب و طبيعتها الإلكترونية اللامادية مع مراعاة أحكام القواعد العامة في قانون التجارة. و قد يعزى ذلك إلى حداثة وسائل الدفع الإلكترونية و عدم انتشار التعامل بها على الصعيد المحلي عندما بدا المشرع في وضع قوانين تتعلق بالمعاملات الإلكترونية (1)، مما جعل المشرع يختار طريق التجربة العملية للأوراق التجارية الإلكترونية في ظل أحكام القواعد العامة و يتيح المجال للفقه في محاولة وضع تعريفات فقهية لها علها تكون جامعة مانعة.

وفي محاولة إيجاد تعريف جامع مانع للشيك الإلكتروني فإننا سنقوم بعرض بعض التعريفات الفقهية للشيك الإلكتروني و سنقوم بتحليلها في ظل أحكام القواعد الخاصة في الشيك و الواردة في قانون التجارة الأردني علنا نصل إلى تعريف موفق للشيك الإلكتروني يتناسب والطبيعة الإلكترونية له ولا يخرج عن الأحكام الخاصة للشيك و الواردة في قانون التجارة.

 ومن التعريفات التي قيلت بصدد الشيك الإلكتروني نذكر أولا:

أنه عبارة عن وثيقة رقمية تتضمن وعدا من الساحب بدفع مبلغ معين للمستفيد بمجرد الطلب (2)

وإذا أردنا تطبيق قانون التجارة الأردني على هذا التعريف فإننا نلاحظ أن هذا التعريف لا يفترض بالشيك وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب و المسحوب عليه و المستفيد كما يفترض ذلك تعريف المشرع الأردني للشيك كما اشرنا سابقا، كما أن هذا التعريف لم يشر إلى وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشاء الشيك (الأولى تنشا بين الساحب و المسحوب عليه و التي ينتج عنها ما يسمى بمقابل الوفاء أو الرصيد، و الثانية تتم بين الساحب و المستفيد و التي بناء عليها يتم إصدار الشيك من قبل الساحب المصلحة المستفيد أو لأمره لتسوية تلك العلاقة). وبالتالي نلاحظ أن التعريف السابق يشير إلى وجود عناصر تشبه العناصر التي يقوم عليها سند الأمر (الكمبيالة)، حيث عرف المشرع الأردني سند الأمر أو الكمبيالة بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين الأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند (3) ، و بالتالي فإن التعريف السابق لا ينسجم مع تعريف المشرع الأردني للشيك حيث أن المشرع الأردني قد اشترط مجموعة من العناصر والتي يجب توافرها في الشيك حتى يعتبر ورقة تجارية مميزة و مختلفة عن سائر الأوراق التجارية الأخرى.

وقد عرف البعض الشيك الإلكتروني بأنه الانعكاس لذات ورقة الشيك والتي تتم عبر نظام تقني آمن، والمتضمنة أدني معايير الحماية و الأمان من خلال استخدام التوقيع الرقمي القائم على التشفير (4)

وعند الإمعان في التعريف السابق فإننا نلاحظ أنه لم يشتمل على بيان مفهوم الشيك الإلكتروني و إنما وضح الآلية التقنية التي يتم بموجبها إصدار الشيك الإلكتروني و الآلية التي يتم فيها توقيعه و ميزة تلك الآلية في أنها توفر معايير للحماية و الأمان، و هذا بالواقع لا يعد تعريفة جامعة مانعة للشيك الإلكتروني.

وقد تم تعريف الشيك الإلكتروني - عند البعض - في ظل استقراء نصوص قانون التجارة الأردني و بالرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية الأردني بأنه "وثيقة رقمية محررة وفق أوضاع شكلية نص عليها القانون تتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه - المصرف - بان يدفع لشخص ثالث هو المستفيد او لأمر هذا الشخص - بناء على رغبة الساحب - مبلغا من النقود لدى الاطلاع (5)

وبالواقع يلاحظ على التعريف السابق أنه اشتمل على بيان مفهوم الشيك وفق طبيعته الإلكترونية كما أنه راعي الشروط الواجب توافرها قانونا في الشيك، إلا أنه و مع كل ما تميز به هذا التعريف من انسجامه مع نصوص القانون الأردني و مراعاته للطبيعة الإلكترونية للشيك الإلكتروني إلا أنه حصر حالات إصدار الشيك الإلكتروني في

حالتين هما حالة إصدار الشيك لمصلحة شخص آخر (المستفيد) و حالة إصداره لأمر المستفيد (الشيك الأمر المستفيد و القابل للتظهير)، غير أن القانون الأردني قد أجاز إصدار الشيك للحامل او لمصلحة الساحب نفسه ولم يقيد ذلك في الشبكات الإلكترونية

ونظرا للطبيعة المتطورة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات فإنه لا بد لنا و أن لا نغيب تلك الحالات الإصدار الشيك طالما أن المشرع قد اجازها و طالما أمكن إعمالها تقنية.

وبناء على ما سبق فإننا نستطيع تعريف الشيك الإلكتروني بأنه "محرر رقمي معالج إلكترونية بشكل كلي أو جزئي وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن امرأ من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرف و هو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغا معينة من النقود بمجرد الاطلاع على الشيك ويلاحظ على تعريفنا للشيك الإلكتروني أنه تضمن بیان مفهوم الشيك الإلكتروني في ظل أحكام القانون الأردني، كما أنه بين جميع الحالات الجائزة قانونا الإصدار الشيك، أما بالنسبة لخلوه من بيان الآلية التقنية التي يتم بموجبها إصدار الشيك الإلكتروني، فالأصل بالتعريف أن يبين العناصر الأساسية التي يقوم عليها المعرف لبيان مفهومه تاركة آلية العمل للتطبيق العملي خصوصا و أن الشيك الإلكتروني يعد من وسائل الدفع الإلكترونية التي تم تطويرها لتلبية احتياجات التجارة الإلكترونية و بالطبع ستتعدد آليات التعامل بالشيكات الإلكترونية و تتغير مع تطور مجريات التجارة الإلكترونية.

___________

1- حيث بدأ المشرع الأردني - وللمرة الأولى - بوضع تشريعات تتعلق بالمعاملات الإلكترونية في العام 2001م. عندما تم وضع قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم 80 لسنة 2001 و في حينها لم تكن التجارة الإلكترونية منتشرة بشكل كبير في المملكة الأردنية الهاشمية كما هي عليه في الوقت الحالي.

2- أبو الهيجاء محمد و الخصاونة علاء الدين. 2011م. الشيك الإلكتروني و مدى قابليته للتظهير. بحث منشور في مجلة الجامعة الخليجية، العدد 2، المجلد 3، لسنة 2011 مجلة علمية تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين. ص 245  نقلا عن:

Mauro cipparone: The Economics of Digital Documents , http://www.geocities.comwanstreet2486.

3- المادة 123 اب من قانون التجارة الأردني.  

4-أبو الهيجاء، محمد والخصاونة، علاء الدين. المرجع السابق، ص 346. نقلا عن:

Gary Howland: Development of an Open and Flexible Payment System.

at1996,                                                                                                               

http\oasceutral.verticalscope.comRealmediaasdclick_IX.adsw WW.merchantselect.comarticles1077148757TOPvertscopCSIMS-ros-leaderhclr.html

5-أبو الهيجاء، محمد. الخصاونة، علاء الدين. المرجع السابق، صفحة 246