

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نطاق تقييد الحكم الجنائي الصادر بالإدانة لسلطة التأديب
المؤلف:
محمد مصطفى أذياب ابو بكر
المصدر:
نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة:
ص208-210
12-8-2021
3313
لقد أجمع الفقه والقضاء الإداري ، بأنه إذا صدر الحكم الجنائي بالإدانة ، قبل البت في المسؤولية التأديبية ، كان لازمة لجهة التأديب أن تتقيد بهذا الحكم ، من حيث تقريره للوجود المادي للوقائع المؤثمة ، وتملك أن تتمسك بهذا الحكم ، وأن تتذرع به في توقيع الجزاء التأديبي ، لأن الحكم الجنائي قد أكد الوجود المادي للوقائع، وذلك القوة وسائل الإثبات الجنائي ودور القاضي الجنائي ببحث الحقيقة ، وأن حكم الإدانة لا يقوم إلا على اليقين ، وبذلك قالت محكمتنا العليا بجلسة 12/5/1982م بأن: ( إنهاء خدمة بدون محاكمة تأديبية ، وإنما تأسيسا على قيام المطعون ضده بأفعال أدت إلى اتهامه وإدانته جنائية بالإهمال في أداء عمل من أعمال وظيفته . تعرض محكمة الموضوع للوقائع التي جاء بها الحكم لا يعتبر من قبيل الخلق أو الربط بين المسؤوليتين الجنائية والإدارية ).(1)
وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا المصري بأنه : ( يعتبر الحكم حجة فيما فصل فيه ، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع التي سبق للحكم الجنائي حاز قوة الأمر المقضي به أن أثبت وقوعها ) .(2) إن تقيد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة متفق عليه سواء في الفقه أو القضاء ، إلا أن الحكم الصادر بالإدانة قد يتعرض لعدة عوارض تثير مشاكل عديدة فمثلا قد يحدث : . أن يصدر حكم جنائي، وتعمل جهة الإدارة آثاره القانونية قبل أن يصبح نهائية وثم يلغى الحكم ، فما هي الآثار التي تترتب على هذا الإلغاء. . وقد يحدث أن يصدر حكم نهائي بالإدانة ، ثم يصدر بعد ذلك عفو عن الجريمة أو عن العقوبة ، فهل من شأن هذا العفو محو الآثار التي رتبتها جهة الإدارة، أو سلطة التأديب على الحكم؛ بمعنى أن تقيد جهة الإدارة أو سلطة التأديب بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة وكذلك ما يرد عليه من عوارض ، حيث تم بيان أثر العفو في موضع سابق من الدراسة ، أما أثر الإلغاء الحكم القضائي الصادر بالإدانة فإنه من المقرر أن تلغي كافة الآثار التي رتبها القانون، أو رتبتها جهة الإدارة على الحكم الجنائي الملغي ، إلا أنني أرى أنه يجب على جهة الإدارة أن تتريث في فصل الموظف ترتبه على الحكم الجنائي إلى أن يصبح الحكم الجنائي نهائية وباتا .
الخلاصة : إن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة له حجيته وقوته في تقييد سلطة التأديب من حيث صحة وقوع الفعل، وإسناد الفعل للمتهم، والتكييف القانوني للوقائع؛ وذلك بإعطائها وصفها ووضعها تحت النص القانوني الذي ينطبق على الفعل ، فالأصل أن الجريمة التأديبية تستقل بأوصافها عن الجريمة الجنائية أما إذا كان التكييف عنصرة في المسؤولية التأديبية فعلى سلطة التأديب النزول على ما قضى به الحكم الجنائي بشأن هذا التكييف .
__________________
1- طعن إداري رقم ( 19/ 25 ق)،(41) 25 ق جلسة 12/5/1982 م، م .م .ع السنة التاسعة عشر ، العدد (2) ص 24
2- طعن إداري رقم 752هـ لسنة 43 ق ، جلسة 16/1/1999م.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)