

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مدى إجازة القانون نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء
المؤلف:
عمر الفاروق الحسيني
المصدر:
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة:
ص100-103
6-6-2021
3088
* نصت المادة ٢٤٠/٣ عقوبات مصري على أن : " وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى ( من هذه المادة ) من طبي بنقل عضواً أو جزءً منه من إنسان حي إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة ".
* والواضح أن هذا النعي يواجه مسألة انتزاع أعضاء بشرية من أجسام المجني عليهم بواسطة أطباء دون علم المجني عليه و دون رضائه . وهو ما عبر عنه المشرع بلفظ " خلسة " ، وجعل من ذلك شرطاً للعقاب .
* ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة ، أنه إذا لم يقع هذا الفعل خلسة ، فلا عقاب عليه ، أي أنه من المتصور أن يكون هناك رضاء من المجني عليه بانتزاع هذا العضو أو ذاك ، كله أو جزء منه من جسمه ، وسيكون هذا الرضاء بطبيعة الحال نتيجة اتفاق بين الطرفين ، بصرف النظر عن التسمية التي تطلق على العملية تبرع أو هبة أو غيره ….الخ .
* ومن هنا يمكن القول بأن المشرع اعتباراً من تاريخ هذا التعديل التشريعي ، قد أجاز نقل الأعضاء البشرية ، بين الأحياء اتفاقاً ورضاءً ، وقصر العقاب في هذه الحالة على أن يكون الفعل قد تم خلسة .
شروط العقاب على انتزاع عضو كله أو بعضه من جسم الإنسان :
يشترط للعقاب على هذا الفعل الشروط الآتية :
1- أن يكون الفعل قد وقع من طبيب :
* اشترط الم شرع صفة معينة في الجاني لقيام الظرف المشدد في هذه الجريمة ، وهي أن يكون طبيباً . فإذا انتفت صفة الطبيب ، فلا قيام للظرف المشدد . ونرى أن المشرع لم يكن موفقاً في اقتصاره على اشتراط صفة الطبيب، وكان يتعين عليه أن يستعمل عبارة " طبيب أو من في حكمه " إذ من المتصور أن يقوم بهذا الفعل شخص ينتحل صفة الطبيب دون أن يكون طبيباً بالفعل ، أو أن يقوم به أحد ممن يعملون بمهنة التمريض أو المداواة …الخ.
2- أن يكون قطع أو انفصال العضو كله أو بعضه قد وقع خلسة :
* استعمل المشرع هنا أمر مشتقات فعل اختلس ، ومن المعلوم أن الاختلاس هو جوهر فعل السرقة أو الاستيلاء عموماً على شيء دون وجه حق، وشرطه هو عدم رضاء المجني عليه . وعدم العلم قرينة على عدم الرضا ، إذ لا يتصور أن يرضى شخص عن شيء لا يعلمه ، ولكن
من الجائز أن يعلم به لكنه لا يقبله ولا يوافق عليه ، وهنا يكون الفعل قد وقع عنوة، وذلك لا ينفي حدوث الاختلاس، كما في السرقة بإكراه … وهكذا.
* خلاصة القول هنا هي أنه إذا لم يقع الفعل خلسة ، فلا قيام للظرف المشدد ، ولكن تبقى المشكلة قائمة حول مدى جواز رضاء المجني عليه بانتزاع عضو من جسمه كله أو بعضه ، وهي م شكلة متعددة الجوانب ، القانونية والشرعية والأخلاقية فضلاً عن الجانب الديني لها .
* غير أنه من الناحية القانونية وهي ما تهمنا في هذا المقام فليس في القانون للأسف الشديد ما يمنع من وقوع هذا الفعل ما دام أنه ليس " خلسة " .
العقوبة المقررة لهذا الظرف المشدد :
* فرض المشرع هنا عقوبتين مختلفتين بحسب اختلاف النتيجة المترتبة على ذلك الفعل .
* فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا اقتصرت النتيجة على قطع العضو أو انفصاله باعتبار ذلك عاهة مستديمة.
* أما إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد .
* ولم يمنع القانون في هذه الحالة استعمال الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات المصري وفقاً للقواعد العامة .
جواز الصلح في بعض جرائم الاعتداء على سلامة الجسم العمدية :
أجاز المشرع المصري بموجب المادة ١٨ مكرراً " أ " إجراءات جنائية لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ، وكذلك للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في مواجهة الطرف الآخر ، في بعض جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم، وهي على سبيل الحصر ما يلي :
أ ) المادة ٢٤١ عقوبات فقرة أولى وثانية .
ب ) الفقرة ٢٤٢ عقوبات فقرة أولى وثانية وثالثة .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)