0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مدى إجازة القانون نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص100-103

6-6-2021

3163

+

-

20

* نصت المادة ٢٤٠/٣ عقوبات مصري على أن : " وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى ( من هذه المادة ) من طبي بنقل عضواً أو جزءً منه من إنسان حي إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة ".

* والواضح أن هذا النعي يواجه مسألة انتزاع أعضاء بشرية من أجسام المجني عليهم بواسطة أطباء دون علم المجني عليه و دون رضائه . وهو ما عبر عنه المشرع بلفظ " خلسة " ، وجعل من ذلك شرطاً للعقاب .

* ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة ، أنه إذا لم يقع هذا الفعل خلسة ، فلا عقاب عليه ، أي أنه من المتصور أن يكون هناك رضاء من المجني عليه بانتزاع هذا العضو أو ذاك ، كله أو جزء منه من جسمه ، وسيكون هذا الرضاء بطبيعة الحال نتيجة اتفاق بين الطرفين ، بصرف النظر عن  التسمية التي تطلق على العملية  تبرع أو هبة أو غيره ….الخ .

* ومن هنا يمكن القول بأن المشرع اعتباراً من تاريخ هذا التعديل التشريعي ، قد أجاز نقل الأعضاء البشرية ، بين الأحياء اتفاقاً ورضاءً ، وقصر العقاب في هذه الحالة على أن يكون الفعل قد تم خلسة .

شروط العقاب على انتزاع عضو كله أو بعضه من جسم الإنسان :

يشترط للعقاب على هذا الفعل الشروط الآتية :

1-  أن يكون الفعل قد وقع من طبيب :

* اشترط الم شرع صفة معينة في الجاني لقيام الظرف المشدد في هذه الجريمة ، وهي أن يكون طبيباً . فإذا انتفت صفة الطبيب ، فلا قيام للظرف المشدد . ونرى أن المشرع لم يكن موفقاً في اقتصاره على اشتراط صفة الطبيب، وكان يتعين عليه أن يستعمل عبارة " طبيب  أو من في حكمه " إذ من المتصور أن يقوم بهذا الفعل شخص ينتحل صفة الطبيب دون أن يكون طبيباً بالفعل ، أو أن يقوم به أحد ممن يعملون بمهنة التمريض أو المداواة …الخ.

2-  أن يكون قطع أو انفصال العضو كله أو بعضه قد وقع خلسة :

* استعمل المشرع هنا أمر مشتقات فعل اختلس ، ومن المعلوم أن الاختلاس هو جوهر فعل السرقة أو الاستيلاء عموماً على شيء دون وجه حق، وشرطه هو عدم رضاء المجني عليه . وعدم العلم قرينة على عدم الرضا ، إذ لا يتصور أن يرضى شخص عن شيء لا يعلمه ، ولكن

من الجائز أن يعلم به لكنه لا يقبله ولا يوافق عليه ، وهنا يكون الفعل قد وقع عنوة، وذلك لا ينفي حدوث الاختلاس، كما في السرقة بإكراه … وهكذا.

* خلاصة القول هنا هي أنه إذا لم يقع الفعل خلسة ، فلا قيام للظرف المشدد ، ولكن تبقى المشكلة قائمة حول مدى جواز رضاء المجني عليه بانتزاع عضو من جسمه كله أو بعضه ، وهي م شكلة متعددة الجوانب ، القانونية والشرعية والأخلاقية فضلاً عن الجانب الديني لها .

* غير أنه من الناحية القانونية  وهي ما تهمنا في هذا المقام  فليس في القانون  للأسف الشديد  ما يمنع من وقوع هذا الفعل ما دام أنه ليس " خلسة " .

العقوبة المقررة لهذا الظرف المشدد :

* فرض المشرع هنا عقوبتين مختلفتين بحسب اختلاف النتيجة المترتبة على ذلك الفعل .

* فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا اقتصرت النتيجة على قطع العضو أو انفصاله باعتبار ذلك عاهة مستديمة.

* أما إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد .

* ولم يمنع القانون في هذه الحالة استعمال الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات المصري  وفقاً للقواعد العامة .

جواز الصلح في بعض جرائم الاعتداء على سلامة الجسم العمدية :

أجاز المشرع المصري بموجب المادة ١٨ مكرراً " أ " إجراءات جنائية لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ، وكذلك للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في مواجهة الطرف الآخر ، في بعض جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم، وهي على سبيل الحصر ما يلي :

أ )  المادة ٢٤١ عقوبات فقرة أولى وثانية .

ب )  الفقرة ٢٤٢ عقوبات فقرة أولى وثانية وثالثة .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد