0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

عقوبة النصب في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص233-234

6-6-2021

3455

+

-

20

عقوبة جريمة النصب التامة :

*أوردت المادة ٣٣٦ للنصب متى اكتمل عقوبة الحبس دون تحديد خاص لحده الأدنى أو الأقصى ، ومن ثم يخضع للقواعد العامة فلا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة .

وهذه هي العقوبة الأصلية الوحيدة للنصب . لكن المشرع جعل للنصب عقوبة تكميلية جوازيه في حالة العود هي جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

ويلاحظ هنا وجوب أن يرد في حكم الإدانة (متى قضى بالعقوبة التكميلية عند توافر شرطها) – النص على أن تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة عقوبة الحبس ، وإلا جبتها عقوبة الحبس بمقدار مدتها بحسب انها العقوبة الاشد ، إذ أن الأصل أن العقوبة واجبة النفاذ بمجرد صيرورة الحكم بها حكماً نهائياً .

عقوبة الشروع في النصب :

*اكتفى المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز سنة لمن شرع في النصب ولم يتممه .

ويلاحظ إمكان الحكم هنا أيضاً بالعقوبة التكميلية الجوازية إذا تحققت في الشروع في النصب حالة العود .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد