

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقوبة النصب في القانون المصري
المؤلف:
عمر الفاروق الحسيني
المصدر:
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة:
ص233-234
6-6-2021
3284
عقوبة جريمة النصب التامة :
*أوردت المادة ٣٣٦ للنصب متى اكتمل عقوبة الحبس دون تحديد خاص لحده الأدنى أو الأقصى ، ومن ثم يخضع للقواعد العامة فلا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة .
وهذه هي العقوبة الأصلية الوحيدة للنصب . لكن المشرع جعل للنصب عقوبة تكميلية جوازيه في حالة العود هي جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
ويلاحظ هنا وجوب أن يرد في حكم الإدانة (متى قضى بالعقوبة التكميلية عند توافر شرطها) – النص على أن تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة عقوبة الحبس ، وإلا جبتها عقوبة الحبس بمقدار مدتها بحسب انها العقوبة الاشد ، إذ أن الأصل أن العقوبة واجبة النفاذ بمجرد صيرورة الحكم بها حكماً نهائياً .
عقوبة الشروع في النصب :
*اكتفى المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز سنة لمن شرع في النصب ولم يتممه .
ويلاحظ إمكان الحكم هنا أيضاً بالعقوبة التكميلية الجوازية إذا تحققت في الشروع في النصب حالة العود .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)