0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

عقوبة القتل العمد غير المصحوب بأي ظرف قانوني مشدد

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص26-28

1-6-2021

3450

+

-

20

العقوبة الواردة في النص القانوني :

* نصت المادة( ٢٣٤ ) عقوبات  مصري على أن " من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد ".

* وقد استقر العمل فقهاً وقضاءً على أنه رغم اقت صار هذا النص على الإشارة إلي ظرفين فقط من الظروف القانونية المشددة في جناية القتل العمد ، إلا أن ذلك يسري على القتل غير المصحوب بأي ظرف قانوني مشدد ، ويستفاد ذلك أي ضاًمن نصوص قانون العقوبات التي تحدد عقوبة أشد للقتل العمد المصحوب بظروف مشددة أخرى  غير سبق الإصرار والترصد  كالاقتران أو الارتباط والقتل بالسم .

العلاقة بين المادة ٢٣٤ والمادة ١٧ عقوبات مصري  :

* المادة ٢٣٤ المشار إليها هي التي ت ضمنت عقوبة القتل العمد غير المصحوب بظروف مشددة. وقد أوردت عقوبتان للقاضي أن يختار بينهما وهي عقوبتا السجن المؤبد ، والسجن المشدد، والأولى أشد من الثانية كما هو معلوم .

* أما المادة ١٧ عقوبات فهي مخصصة لبيان حدود الظروف القضائية المخفضة في الجنايات ، أي حدود صلاحية محكمة الجنايات في استعمال الرأفة مع المتهم الذي تثبت إدانته .

* وإذا كان للقاضي  بموجب نص المادة ٢٣٤ عقوبات؛ أن يختار العقوبة الأخف ( وهي السجن المشدد ) فهل يحول ذلك دون استعماله المادة ١٧ عقوبات إذا وجد مبرراً لمعاملة المتهم المدان بالرأفة ؟ الإجابة هي أنه لا تعارض بين النصين ، بمعنى أن للمحكمة أن تختار أياً من العقوبتين الواردتين في المادة ٢٣٤ ، فكلاهما عقوبة أصلية للقتل العمد ، ثم لها إن وجدت مبرراً لمعاملة الرأفة ، أن تعامل المحكوم عليه بالمادة ١٧ من قانون العقوبات .

* ويجب ملاحظة أن المادة ١٧ من قانون العقوبات هي أصل عام للتخفيف في الجنايات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن يلجأ إليها ( إن وجدت ل ذلك مبرراً ) حتى في جنايات القتل العمد المصحوب بظروف قانونية مشددة ، فلا تعارض بين الظروف القانونية المشددة ، وبين الظروف القضائية المخففة.

عقوبة الشروع في القتل العمد غير المصحوب بظرف مشدد :

* القاعدة هنا هي تطبيق المادة ٤٦ من قانون العقوبات ، التي  ضمنها المشرع مبدأ العقاب على الشروع في الجنايات عموماً ، ثم حدد فيها كذلك سلماً عقابياً لتدريج العقوبات في حالة الشروع ، بالنظر إلى العقوبة المقررة للجناية التامة ، ونحيل في هذا الشأن إلي كتب القسم العام من قانون العقوبات

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد