x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف استقرار المعاملات المالية اصطلاحاً

المؤلف:  علي حميد كاظم الشكري

المصدر:  استقرار المعاملات المالية

الجزء والصفحة:  ص10- 16

3-5-2021

3873

يعد موضوع استقرار المعاملات المالية من اهم موضوعات القانون وعلى الرغم من عدم وجود ، على حد علمنا ، من وضع تعريفاً له ، الا ان ذلك لم  يمنعنا من البحث عن معناه او تعريفه ، ونعتقد ان خير مرشد لذلك هو الفقه الاسلامي اولاً ، ثم بعد ذلك موقف الفقه الاقتصادي والقانوني من ذلك ، وهذا ماسنبينه فيما يأتي .

اولاً : " الفقه الاسلامي " : تتنوع المذاهب في الفقه الاسلامي مما يضفي عليه تنوع في الآراء الفقهية التي تحكم المسائل المعروضة ، وعلى الرغم من هذا التنوع فالفقه الاسلامي لم يضع تعريفاً لموضوع استقرار المعاملات المالية ، وان السبب في ذلك ليس قصوراً ، وانما اختلاف في المسميات ، اذ يضع الفقهاء المسلمون احكاماً للجزئيات استناداً للكليات .

وان لم يعرف الفقه الاسلامي الاستقرار ، الا انه هدف يسعى اليه لإشاعة الطمأنينة لديهم ، اما تعريف المعاملات ، فيمكن التعرف عليها عبر الرجوع الى تعريفات فقهاء المذاهب الاسلامية في المعنى المقصود من " الفقه " .

في المذهب الحنفي : فقد عرف الفقه اصطلاحاً بانه فهم الاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية ( الجزئية ) ، والاحكام الشرعية العملية هي الاحكام التي تنظم اعمال وتصرفات الانسان من احكام للعبادات والمعاملات (1) .

اي ان الفقه يعنى بالأحكام الشرعية العملية ، دون الاحكام الاعتقادية التي لها مجالها البحثي وهي خارج نطاق الدراسة ، التي ان اخرجنا منها العبادات يتحصل لدينا من تلك الاحكام ما يتعلق بالمعاملات التي هي احدى مسميات البحث وعندها نختص ببحث المعاملات التي تنصب على المال واخراج ما لم يكن محله مالاً منه ، للبحث عن الكيفية التي يتم عبرها تحقيق الاستقرار في الفقه الاسلامي .

فالمعاملات هي " الاحكام المتعلقة بنشاط الاشخاص وتعاملهم بعضهم مع بعض في الاموال والحقوق وتصرفهم بالتعاقد وغيره ، والفصل في منازعاتهم بالقضاء " (2).

والمعاملات هي باب من ابواب الفقه ، ويقصد بها قضاء مصالح العباد ، وهي اما ان تكون تبادل منافع شخصية او كالزواج والطلاق والمواريث والوصايا ، او مالية كالبيع والشراء والهبة والقرض والكفالة والوكالة (3).

وقد قسم بعض الفقهاء المعاملات على ثمانية اقسام منها " المعاملات المدنية  التي تتعلق بالمبادلات كالبيع والاجارة والرهن والكفالة والشركة والمزارعة " (4)، فالمعاملات هي المبادلات والمبادلة تكون بين شيئين ( عوضين ) وان يأخذ عوضاً لما يعطي ، اي ان تتم المبادلة لتتحقق المعاملة ، واوجه المبادلة تكون في الصور الست التي ذكرها .

وفي المذهب المالكي : فقد بين ان المقصود بالفقه هو الاحكام الشرعية في العبادة والمعاملة والاسرة والحدود والجهاد وسائر مناحي الحياة (5). وتناول بعض الفقهاء المقصود بالمعاملة في كتاب البيوع الذي قسمه الى ستة اجزاء (6).

وفي المذهب الشافعي : فقد حوى الفقه الاسلامي في موضوعاته تنظيماً واحكاماً لكل اعمال الانسان من عبادات ومعاملات ، وفي نطاق المعاملات فانه آمر بالصدق فيها والوفاء بالعهود والمواثيق في البيع والشراء وغيرها  ، كما بين حدود الفصل في المنازعات والخصومات في المال او الدماء والاعراض ... الى غير ذلك مما هو موجود في كتب الفقه عامة (7). وتناول بعض الفقهاء مواضيع المعاملات في كتب البيوع ، وقسمها على انواع متنوعة من البيوع (8).

وفي مذهب احمد بن حنبل : فقد تكفل الفقه ببيان الاحكام الشرعية في مجالات : العبادة ، المعاملة ، الاسرة ، الحدود ، الجهاد ، وسائر مناحي الحياة (9) . وذكر بعض الفقهاء في باب المساقاة بانه " تجوز المساقاة على النخل ، وسائر الشجر بجزء معلوم ، يجعل للعامل من الثمر . ولأنه مال ينمى بالعمل عليه ، فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه ، كالأثمان ، ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفصاف ، والحكم في باب المزارعة كالحكم في باب المساقاة (10) .

اما في مذهب الشيعة الامامية : فقد بحث الشيخ مرتضى الانصاري " قدس سره " في المعاملات ، اذ جاء في كتاب المكاسب عن فقه المعاملات مانصه " روي في الوسائل والحدائق للبحراني ، عن الحسن بن علي بن شعبة ، في كتاب تحف العقول ، عن مولانا الصادق ( صلوات الله وسلامه عليه ) ، حيث سئل عن معايش العباد ، فقال : " جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب اربع جهات ويكون فيها حلال من جهة ، وحرام من جهة ، فأول هذه الجهات الاربع : الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات ، ثم الاجارات ، والفرض من الله تعالى على العباد" (11).

وكان قد كتب في فقه الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، العبادات منه والمعاملات ، والاحوال الشخصية والجنايات في اربعة اجزاء (12) . تناول الجزء الاول والثاني العبادات بكاملها . والمعاملات في الثالث والرابع ، اذ يبحث الجزء الثالث في العقد ومحله ، وفي المتعاقدين وشروطهما ، وفي القواعد العامة التي هي اصل العمل والتطبيق للعقود والمعاملات الخاصة (13) ، اما الجزء الرابع فيُبحث فيه مختلف انواع المعاملات (14) .

ومما تقدم من تعريفات فقهية ، يتضح ان الفقه الاسلامي لم يتطرق الى تعريف استقرار المعاملات المالية ، الا انه عرف المعاملات .

ثانياً : " الفقه الاقتصادي " : ان عدم وجود تعريف فقهي ، في مجال علم المالية والاقتصاد ، لاستقرار المعاملات المالية ، لا يمنع من البحث ولو في المجالات الموازية للقانون للوقوف على التعريفات الفقهية التي فسرت المصطلحات القريبة وتطويعها للوصول للتعريف المنشود لاستقرار المعاملات المالية .

وتعد مصطلحات المعاملات والمعاملات المالية دون الاستقرار من المصطلحات الشائعة في مجال الاقتصاد .

ويعرف رأي المعاملات بانها " علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالاموال للاستعانة على البقاء " (15) . ويعرف رأي المعاملات المالية " بانها الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الاموال " (16) . ويعرف فقه المعاملات المالية بانه " المعرفة العميقة للاحكام المتعلقة بتبادل الاموال التي تكشف عن مقاصد تلك الاحكام ، وعللها ومآخذها ، وتربطها بالمقاصد العامة للشريعة الاسلامية ، وذلك للتمكن من انزال تلك الاحكام على الوقائع الجديدة ، وتختص المعاملات المالية بتصرفات الاشخاص " (17) .

ومن التعريفات التي ذكرت في الفقه الاقتصادي ، فانه لم يتم تعريف استقرار المعاملات المالية وانما تم تعريف المعاملات المالية وهو ما يقدم لنا تصوراً نستعين به عند وضع تعريفنا لاستقرار المعاملات المالية .

ثالثاً : " الفقه القانوني " : اما في الفقه القانوني فاننا وان لم نجد تعريفاً محدداً لاصطلاح استقرار المعاملات ، غير ان هناك افكاراً يمكن ان نستنتج منها موقف الفقه .

وينظم القانون الخاص نوعين من علاقات الاشخاص فيما بينهم العلاقات الاسرية والعلاقات المالية ، ويختص قانون الاحوال الشخصية بالعلاقات الاسرية ، اما القانون المدني وبوصفه الشريعة العامة ، وقبل ان تستحدث قواعد القانون التجاري ، يختص بالمعاملات المالية التي عرفت بانها الروابط التي ينظمها القانون المدني (18). فالقانون الخاص وما يحتويه من قواعد قانونية والتي تنظم العلاقات الخاصة بين الاشخاص في المجتمع ، فيختص بتنظيم المعاملات المالية ، باستثناء ما تم تنظيمه في فرع آخر من فروع القانون الخاص (19).

ويعرف القانون المدني بانه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الخاصة بين الاشخاص في المجتمع ، سواء أتعلقت تلك الروابط بشؤون الاسرة ام بالمعاملات المالية (20) . فالمعاملات (21) او الروابط المالية هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الاشخاص من حيث المال (22) .

اما المعاملات المالية فهي العلاقات القانونية المالية وتسمى كذلك الاحوال العينية ، ويدخل في نطاق الاحوال العينية او المعاملات كل ما يتصل بالعلاقات المالية بين الشخص وغيره ، كتحديد معنى المال وبيان انواع الحقوق المالية والسلطات التي تخولها وطرق كسبها وانتقالها وانقضاءها (23) .

ونصت المادة / 1 من مجلة الاحكام العدلية على " الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية " ، وتنقسم المسائل الفقهية على امور آخروية كالعبادات ، وامور دنيوية كالمناكحات والمعاملات والعقوبات ، ويحتاج بقاء النوع الانساني الى التزاوج ، والمعاملات هي امر التمدن من التعاون والتشارك فيما يحتاج اليه الانسان من المأكل والملبس والمسكن ، فضلاً عن ترتيب احكام الجزاء عبر المؤيدات الشرعية الدنيوية لتحقيق الاستقرار (24) .

ويلاحظ ان الفقه القانوني لم يعرف معنى استقرار المعاملات المالية ، فضلاً عن انه قصد بالمعاملات الروابط والعلاقات القانونية بين اشخاص القانون الخاص .

____________

1- ينظر د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد ، الخنساء للطباعة المحدودة ، بغداد ، الطبعة الخامسة ، 1999 ، ص 6 . وينظر كذلك د. حمد عبيد الكبيسي ، أصول الأحكام ، مطابع البيان ، دبي – الامارات العربية المتحدة ، الطبعة الثالثة ، 2004 ، ص 9 .

2 - ينظر الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الاول ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص 66 .

3  - ينظر د. سليمان خلف الحميد ، محاضرات في فقه المعاوضات المالية ، مطابع الوقف السني ، العراق –  بغداد ، الطبعة الاولى ، 2011 ، ص 9 .

4 - لمزيد من التفصيل حول هذه التقسيمات ومضمونها ينظر الشيخ شمس الدين التمرتاسي ، رد المحتار على الدر المختار ، حاشية ابن عابدين ، الجزء الاول ، دار المعرفة بيروت –  لبنان ، 2000 ، ص ج .

5  - ينظر القاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي " ابن رشد الحفيد " ، بداية المجتهد ونهاية المقصد ، الجزء الاول ، دار احياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، 1992 ، ص 3 .

6 - ينظر القاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي " ابن رشد الحفيد " ، المصدر السابق ، ص 157 ، اذ تتنوع الى اما ان تكون صرفاً او بيعاً مطلقاً او سلماً او بيعاً بشرط الخيار او بيعاً على المرابحة او بيعاً بالمزاد .

7  - ينظر الشيخ الامام ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ، المهذب في فقه الامام الشافعي ، الجزء الاول ، دار المعرفة للنشر ، بيروت -  لبنان ، 2003 ، ص 5 .

8- ينظر الشيخ الامام ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ، المصدر السابق ، ص 3 وما بعدها .

9- ينظر بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي ، الغدة شرح العمدة ، ، دار احياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، 2001 ، ص 5 .

 10-ينظر شيخ الاسلام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، المكتب الاسلامي ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت –  لبنان ، الطبعة الاولى ، 2003 ، ص 438 – 441 .

11- ينظر العلامة المحقق الشيخ مرتضى الانصاري " قدس سره " ، كتاب المكاسب ، الجزء الاول ، المطبوعات الدينية ، قم – ايران ، 1379 هـ ش ، 2000 م ، ص 7 – 10 .

12  - ينظر محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق ، الجزء الاول ، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية ، بيروت -  لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 6 .

13  - ينظر محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق ، الجزء الثالث ، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية ، بيروت -  لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 255 .

14  - لمزيد من التفصيل حول هذه الانواع من المعاملات ينظر محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق ، الجزء الرابع ، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية ، بيروت -  لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 390 ومابعدها .

15 - ينظر د. عبد الستار عبد الكريم ابو غدة ، بحوث في المعاملات والاساليب المصرفية الاسلامية ، مؤسسة الفكر العربي ، بيروت – لبنان ، 2002 ، ص 21 .

16 - ينظر د. محمد عثمان شبير ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، ص 10 .   

17  - ينظر د. محمد عثمان شبير ، المدخل الى فقه المعاملات المالية ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الاردن ، الطبعة الاولى ، 2004 ، ص 13 - 15

18  - ينظر د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ، دار النهضة العربية ، بيروت -  لبنان ، 1966 ، ص 87 – 89 .

19- ينظر قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 في المادة (4-ثانياً) والتي نصت على " يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا القانون او في اي قانون خاص اخر "  .

20- ينظر عبد الرحمن البزاز ، مبادىء اصوال القانون ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني – بغداد ، 1958 ، ص 268 .

21  - ينظر د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام – احكام الالتزام – اثبات الالتزام ، دار الحرية للطباعة ، العراق – بغداد ، 1976 ، ص 8 ، اذ عرفها بانها تلك القواعد التي تنظم سلطة الفرد على الشئ ، فاذا كانت السلطة مباشرة سمي حقا عينياً واذا كانت السلطة غير مباشرة سمي حقا شخصياً .

22  - ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، المجمع العلمي العربي الاسلامي ، منشورات محمد الداية ، بيروت – لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 2 .

23 - ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت -  لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 60 - 61 .

24 - ينظر علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، البيوع - الاجارة – الوكالة ، الجزء الاول ، مكتبة النهضة ، بيروت – بغداد ، بدون سنة نشر ، ص 15 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+