x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

جريمة البلاغ الكاذب في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص146-151

21-4-2021

6878

بما أنه لا عقاب على الإبلاغ عن الجرائم متى  كان البلاغ صادقاً ، ولم يكن قصد المبلغ من ذلك  سيئاً . بل إن الإبلاغ عن الجرائم قد يكون واجباً في بعض الأحيان.

ولكن قد يحدث أن يبلغ شخص بأمر كاذب مع علمه بذلك ، ولا يبتغى من هذا البلاغ الكاذب سوى النيل من المبلغ ضده أو إلحاق الأذى به على نحو ما ..

ولذلك نصت المادة ( ٣٠٥ ) عقوبات مصري على أن "… وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ، فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ، ولم تقم دعوى بما أخبر به " .

ونتناول فيما يلي في مبحث أول أركان جريمة البلاغ الكاذب ، ثم في المبحث الثاني تناول عقوبة البلاغ الكاذب .

المبحث الأول

أركان جريمة البلاغ الكاذب

المطلب الأول

الركن المادي

عناصر الركن المادي :

يقوم الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب على أربعة عناصر ، أولها الإبلاغ كإجراء ، وثانيها الجهة المقدم إليها ، وثالثها مضمون الإبلاغ المقدم إلي تلك الجهة ، ورابعها كذب الواقعة المبلغ عنها .

أولاً : الإبلاغ كإجراء :

" الإخبار " أو " الإبلاغ " أو " التبليغ " ، كلها ألفاظ مترادفة ، وقد استعمل المشرع أولها في المادة ( ٣٠٥ ) محل الدراسة .

والمعنى المراد من هذا اللفظ هو قيام الجاني بإعلام الجهة المختصة بأمر أو بإخبارها بخبر أو أمر لم تكن تعلمه .

* ولم يشترط القانون صورة معينة لهذا الإجراء ، فقد يكون في صورة شكوى مكتوبة ، أو شفهية ، بل إنه قد يأتي في صورة أقوال  من الجاني رداً على أسئلة وجهت إليه في تحقيق يجرى معه ، و أياً كانت صفته هو في هذا التحقيق شاهداً أو متهماً أو شاكياً … الخ.

*لكن شرط ذلك كله هو أن يكون الإبلاغ قد تم من الجاني طواعية واختياراً ، أي بإرادته ولذلك قد يتخلف هذا العنصر إذا ثبت أن الأقوال التي اعتبرت بلاغاً كانت قد صدرت عنه تحت تأثير استجوابه في جهة مختصة في شأن واقعة يجرى التحقيق فيها.

*ويعتبر عنصر الإبلاغ  أو الإخبار  متوافراً حتى وإن لم يؤد البلاغ إلى النتيجة المرجوة منه سواء في صورة تحقيق أو محاكمة للمبلغ ضده.

ثانياً : الجهة المقدم إليها الإبلاغ :

عبر المشرع عن ذلك بعبارة " الحكام القضائيين أو الإداريين " هو  عبارة تتسع لتشمل كل الجهات التي أناط بها القانون تلقي التبليغات عن الجرائم بكافة أنواعها .

والجهات التقليدية لذلك هي النيابة العامة ، والشرطة ، والهيئات الرقابية ، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والعمد والمشايخ والقرى … الخ . بل إن هذه العبارة تتسع أيضاً لتشمل الرؤساء الإداري ينفي المصالح الحكومية كالوزارات والجامعات والمدارس … الخ ، ورؤساء مجال المحافظات والمدن والقرى والأحياء … الخ .

ويعتبر هذا العنصر متوافراً ولو كان البلاغ قد قدم إلى جهة غير مختصة، ما دامت تلك الجهة تملك إحالته إلي الجهة المختصة .

ثالثاً : مضمون البلاغ :

اشترط لقيام الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون مضمون البلاغ هو" أمر يستوجب لعقوبة فاعله " ، لشخص ما . ........

* ويلاحظ أن ورود عبارة " عقوبة فاعله " على هذا النحو من العمومية، يسمح ب القول بأنه يستوي أن تكون العقوبة المقررة هي عقوبة جنائية، إذا كانت الواقعة جريمة جنائية ، أو عقوبة تأديبية إذا كانت الواقعة المبلغ عنها تمثل مخالفة إدارية ، أي جريمة تأديبية للموظف العام ومن في حكمه .

* ولكن لا يشترط أن يتم توقيع هذه العقوبة بالفعل أياً كانت صورتها ، فالمهم هو أن الواقعة المبلغ عنها لها جزاء في القانون هو هذه العقوبة أياً كانت.

ويلاحظ هنا أن الفعل المادي في هذه الحالة قد يجتمع فيه وصفان قانونيان هما وصف القذف  إذا توافرت العلانية   ألى جانب وصف البلاغ الكاذب  متى اكتملت باقي عناصره . أي أننا نكون هنا بصدد تعدد معنوي للجرائم ، وتطبق في شأنه القواعد العامة ، فيمكن بالعقوبة المقررة للجريمة ذات الوصف الأشد .

* لكن هذا العنصر  الواقعة المستوجبة للعقاب  لا يتوافر إذا كان مضمون البلاغ ليست واقعة محددة ، وإنما عبارات أو أوصاف عامة تستوجب الاستهجان أو الاحتقار بين الناس، فلا يعد ذلك بلاغاً كاذباً ، ولكن من الممكن أن تقوم به جريمة السب العلني متى توافرت باقي أركانها .

* ويعتبر هذا العنصر متوافراً ولو كان إسناد الواقعة أو المر المستوجب للعقاب ليس على سبيل التوكيد والقطع ، وإنما كان على سبيل الإشاعة أو التشكيك أو الظن أو الاحتمال.

* وقد قضي بتوافر هذا العنصر وإن خلا البلاغ من اتهام صريح إلي شخص معين ، متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.

رابعاً : كذب الواقعة موضوع الإبلاغ :

فإذا كانت الواقعة صحيحة فلا يقوم هذا العنصر ، ومن ثم يتخلف الركن المادي للجريمة كلية . فيجب إذن أن تكون الواقعة مكذوبة ، بصرف النظر عن الباعث على الكذب . ويتوافر هذا العنصر ولو لم يكن البلاغ كله كاذباً ، وإنما كانت بعض الوقائع الواردة فيه صحيحة والأخرى كاذبة.

ويلاحظ أن المجني عليه في البلاغ الكاذب قد يبادر بإقامة دعوى مباشرة عن هذه الجريمة ضد مرتكبها ، فإذا كانت هناك دعوى قد بدأت

إجراءاته افي تحقيق موضوع ذلك البلاغ، فإنه يتعين إيقاف دعوى البلاغ الكاذب  أي المرفوعة ضد المبلغ  حتى يتم الفصل في موضوع البلاغ ذاته ، باعتبار ذلك مسألة أولية ، يترتب عليها  متى فصل فيها بحكم نهائي  القول بصحة البلاغ أو كذبه. ويسمى إيقاف الدعوى هنا  بالإيقاف التعليقي  (أي المعلق على أمر أو آخر هو الفصل في الدعوى الأخرى لارتباطهما)وذلك وفقاً للمادة( ٢٢٢ )من قانون الإجراءات الجنائية .

كذلك يعتبر البلاغ كاذباً إذا كانت الواقعة المبلغ عنها قد سبق أن صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لخلو الأوراق من شبهة الجريمة، أو لعدم الصحة ، أو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة لنفس هذه الأسباب .

المطلب الثاني

الركن المعنوي

القصد الجنائي في البلاغ الكاذب :

* وعليه فإن الركن المعنوي في جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية. وعليه فإن الركن المعنوي في جريمة البلاغ هو القصد الجنائي .

* والقصد الجنائي هنا هو اتجاه إرادة الجاني إلى الإبلاغ كذباً مع علمه بكذب البلاغ . وبعبارة أخرى ، فيكفي لقيام القصد الجنائي هنا أن يكون الجاني قد أقدم بإرادته الحرة على الإبلاغ السوء والإضرار بالمبلغ في حقه.

* لكنا نرى أن هذا القضاء محل نظر فيما ذهب إليه من اعتبار نية الإضرار بالمبلغ ضده عنصراً مستقلاً عن عنصر العلم بكذب الواقعة، وذلك للأسباب التي أوردناها في بيان المقصود بعبارة " مع سوء القصد " الواردة في النص التشريعي.

ونضيف إلي ذلك أمراً آخر ، أن يعلم المبلغ بكذب البلاغ ، وتقديمه إياه رغم ذلك ، يتضمن بذاته إضماره السوء بالمبلغ ضده وبنية الإضرار به ، فلا داعي إذن لاشتراط أمر هو موجود ثابت بالضرورة وبحكم اللزوم الفعلي من ثبوت علم المبلغ بكذب البلاغ … وثمة سبب ثالث لما نراه ، وهو أن نية الإضرار بالمبلغ ضده لا شك في توافرها حتى وإن كان البلاغ صحيحاً ، فمن يبلغ عن واقعة صحيحة في حق شخص ما ، تستوجب عقابه ، لا يهدف من وراء ذلك  بداهة  إلي تظفير المبلغ ضده بجائزة أو تقدير ، وإنما يهدف إلي أن ينال المبلغ ضده العقوبة المقررة قانوناً ، ولا معنى لذلك سوى أنه إضرار بالمبلغ ضده .

ولذلك فالتمسك باشتراط نية الإضرار بالمبلغ ضده في حالة البلاغ الكاذب ، رغم ثبوتها حتماً في البلاغ الصادق أيضاً ، معناه أن هناك نية إضرار مشروعة ، ونية إضرار أخرى غير مشروعة ، وهو ما لا يجوز في تقديرنا.

إثبات توافر القصد الجنائي :

وفقاً للقواعد العامة يجب أن يتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل المادي . كما يجب أيضاً على المحكمة أن تشير في حكمها إلى ثبوته إن هي انتهت إلي الإدانة .

المبحث الثاني

عقوبة البلاغ الكاذب

عقوبة البلاغ الكاذب هي ذاتها عقوبة القذف :

* بعد أن بينت المادة ٣٠٥ أركان جريمة البلاغ الكاذب ، أحالت في صياغتها شأنها في ذلك شأن المادة ( ٣٠٤ ) عقوبات إلى العقوبة الواردة في المادة ٣٠٣ عقوبات ، وهي عقوبة جريمة القذف . ........

* وجدير بالذكر أنه لا شروع في جريمة البلاغ الكاذب ، حيث لم يرد على ذلك نص خاص ، كما هو معروف في القواعد العامة .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+