x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص234-236

21-4-2021

3027

* الشيك ورقة تجارية هامة تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، شأنها في ذلك شأن الكمبيالة والسند الإذني وغيرهما ..

ولكن الشيك يتميز عن الأوراق التجارية الأخرى بكونه أداة وفاء تجري مجري النقود وليس أداة ضمان .

* ولذلك كان من الطبيعي أن يكون هناك تنظيم جنائي يهدف إلى حماية  الشيك حرصا على التعاملات التي تتم به باعتباره أداة وفاء ، وذلك إلى جانب تنظيم أحكامه الأخرى في القانون التجاري .

* ومعيار اعتبار الورقة التجارية شيكا من عدمه هو استيفاء الشروط القانونية الواردة في القانون التجاري ، أما أحكام المسئولية والعقوبة الجنائية فيرجع فيها إلى القانون الجنائي .

* وحتى صدور قانون العقوبات الحالي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، لم يكن هناك نص خاص للعقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وإنما كان العقاب عليها  باعتبارها إحدى صور جريمة النصب ، التي يصطحب فيها الكذب باستعمال طرق احتيالية – هي الشيك بغير رصيد

– فضلاً عن الاستعانة بشخص آخر من الغير هو البنك المسحوب عليه .

* وقد وصل الأمر إلى أن القضاء كان يحكم أحياناً ببراءة من أصدر شيكا بدون رصيد لعدم توافر جريمة النصب ، إذ أن إثبات توافر أركان الجريمة عموماً هو من صلاحيات قاضي الموضوع ، وقد أبد قضاء النقض ذلك في بعض أحكامه.

* ولقد دفع ذلك بالمشرع الجنائي إلى استحداث نص خاص للعقاب على الشيك هو نص المادة ( ٣٣٧ ) من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات الحالي .

* ثم رأى المشرع بعد ذك – بمناسبة إصداره قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن يضمنه تنظيما متكاملاً للشيك سواء من ناحية أحكامه العامة، أومن حيث حمايته الجنائية، كما استحدث تجريم عدة أفعال أخرى تتعلق بالشيك ، على أن تلغى المادة ( ٣٣٧ ) من قانون العقوبات .

* إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد قد استحدث – ضمن ما استحدثه – عقوبة جديدة لإعطاء شيك بدون رصيد هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ، في حين كانت عقوبة المادة ٣٣٧ ع هي الحبس فقط ، فإن قانون التجارة الجديد صار قانوناً أصلح للمتهم ، إذ يمكن أن تكون العقوبة بموجبه على إعطاء شيك بدون رصيد هي الحبس والغرامة أو الحبس فقط أو الغرامة فقط .

* ولما كان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم يعمل به من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه ، وكان قانون التجارة الجديد قد صدر في 17/5/1999 فإن العمل بالعقوبة الجديدة قد بدأ منذ ذلك التاريخ ؛ وقد حسمت ذلك الدوائر الجنائية المجتمعة لمحكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 10/7/1999 .

*ولذلك وعلى هدى ما تقدم ، فإن دراستنا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ستكون وفقاً لنص المادة ( ٥٣٤ ) من قانون التجارة المشار إليه .

 تقديم وتقسيم :

*نصت المادة ( ٥٣٤ ) من قانون التجارة المشار إليها على أن :

1-  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :

أ - إصدار شيك ليس له مقابل وقابل للصرف .

ب-  استرداد كل الرصيد أو بعضه أو الت صرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

ج-   إصدار أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

د-  تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

2-  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

3-  وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .

4-  للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+