x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

بعض الأحكام الإجرائية الخاصة بالسرقة في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص214-217

21-4-2021

2798

المادة ٣١٢ عقوبات مصري :

*نصت المادة ٣١٢ عقوبات على أنه : "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني  في أي وقت يشاء .

*والعلة في هذا الحكم هي مراعاة كيان الأسرة ، وقد قيل في تبرير ذلك أن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تقيم الحد في السرقات التي تحصل من الأب والابن والزوج والزوجة وكل مجرم ذي قرابة ، إلا أنها لا تمنع من التعزيز الذى يجوز فيه الحبس .

* ومع ذلك فإنه مراعاة للحفاظ على كيان الأسرة فقد رؤى ألا تقام دعوى السرقة في هذه الحالة إلا بناء على طلب المجنى عليه ، كما أن له أن يتنازل عن الدعوى أو أن يطلب وقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت  .

*وعلى ذلك فهذا النص يضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى ابتداءً . كما أن هذه الضوابط متعلقة بالنظام العام، ومتى تم التنازل عن الدعوى فلا يجوز الرجوع في هذا التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً ، إذ بالتنازل تنقضي الدعوى الجنائية ومن غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ أن الساقط لا يعود.

-ويتعين تفسير هذا النص تفسيراً ضيقاً لأنه استثناء على الأصل وهو عقاب من تثبت إدانته ، ومن ثم فالقيود الواردة في هذا النص تتعلق بمن ورد ذك رهم في النص فقط كقرابة الأب وأب الأب وإن علا  والابن وابن الابن وأن نزل، لكنها لا تمتد إلى قرابة  الحواشي كالعم والخال وفروعهما.

-وقضى بأن الإعفاء الوارد في المادة ٣١٢ عقوبات ليس له أثر عيني ، ولا يمحو قيام الجريمة ، وعليه فإنه يسرى في حق ذوي القربى فقط ممن وردوا في النص دون غيرهم من الجناة فهؤلاء يعاقبون على جريمتهم.

-ولا تسرى هذه الأحكام إن كانت ملكية المال المعتدى عليه شائعة

بين أحد ذوى القربى المشار إليهم ، وأخر من غيرهم وذلك لانتفاء العلة بالنسبة للأخير.

- أحكام قانون الإجراءات الجنائية في تعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه :

*أوردت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها أحكام الشكوى كشرط لتحريك الدعوى الجنائية في الأحوال المنصوص عليها قانوناً. وقد يثور التساؤل عن علاقة تلك الأحكام بما أوردته المادة ٣١٢ عقوبات في باب السرقة.

*وفى ذلك نقول أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هي الأحكام العامة في الشكوى عموماً ، أما الأحكام الواردة في المادة ٣١٢ فهي خاصة بالشكوى في جريمة السرقة فقط وبشروط معينة سبق إيضاحها. ويترتب على ذلك نتيجتان :

النتيجة الأولى  : هي أنه عند التعارض بين ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية وبين ما ورد في قانون العقوبات في خصوص السرقة تطبق الأحكام الواردة في المادة ٣١٢ عقوبات بحسب انها النص الخاص في مادة السرقة ، ويلتفت عما وردفى قانون الإجراءات الجنائية.

النتيجة الثانية : ما لم يرد في شأنه حكم في المادة ٣١٢ عقوبات يرجع فيه إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الأحكام العامة التي تكمل ما قد يوجد من نقص في الأحكام الخاصة ومنها نص المادة ٣١٢ عقوبات . ومن ذلك مثلا موعد سقوط الحق في تقديم الشكوى ، فلم يرد في نص المادة ٣١٢ عقوبات شيء في هذا الصدد ، وعليه تطبق  في شأنه المادة ( ٣/٢) إجراءات جنائية ، بحيث لا تقبل شكوى المجنى عليه في سرقة بعد ثلاثة شهور من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها .

-وإذا كان المجنى عليه في سرقة لم يبلغ من العمر خمس عشرة

سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

-وينقضي الحق في الشكوى بموت المجنى عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر فيسير الدعوى.

-ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى وإلا كان الإجراء باطلاً.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+