x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القصد الجنائي في جريمة السرقة في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص182-185

21-4-2021

6011

عناصر القصد الجنائي في السرقة :

*القصد الجنائي عموماً هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانوناً مع علمه بظروف الواقع .

*وبناء علي ذلك فالقصد الجنائي في السرقة هو اتجاه إرادة السارق إلى اختلاس المال المنقول بنية تملكه مع علمه بأنه مملوك لغيره .

*وقد أثارت "نية التملك" بعض الخلاف في الفقه حول ما إذا كان ذلك يعني نوعاً معينا من القصد الجنائي ، وتحديداً ما إذا يجب أن يتوافر إلى جانب القصد الجنائي المعروف بالقصد العام ، قصد أخر يسمى بالقصد الخاص . وانقسم الفقه بين مؤيد  ومعارض .

*وواقع الأمر – حسبما نراه – أن هذا الخلاف الفقهي لا محل له ، إذ أن أنصار القول بتطلب قصد خاص محله نية التملك إنما ذهبوا مذهبهم بدافع الحرص على وجوب ثبوت أن السارق إنما اتجهت نيته  إلي تملك المسروق ، باعتبار ذلك فاصلاً في وقوع جريمة السرقة من عدمه ، وذلك كما في نية إزهاق الروح في القتل العمد . وهكذا ..

*أما من لم يذهب إلي اشتراط وجود قصد خاص في السرقة ، فهو لم يقل بالتخلي عن اشتراط نية تملك المال المسروق ، وإنما يقول إن هذه النية هي أحد عناصر القصد الجنائي اللازم للسرقة أيا كانت تسميته .

*وحين اشترطت بعض أحك ام القضاء قصداً خاصاً في السرقة – أو القتل – فقد كان هذا تأكيداً لما سبق ، من ضرورة ثبوت هذه النية باعتبارها أمراً فارقاً في وصف الجريمة .

*ولذلك فإن عناصر القصد الجنائي – أيا كانت تسميته – في جريمة السرقة تتحصل في عن صرين : الأول هو اتجاه إرادة الجاني إلي تملك المال المسروق – أي نية التملك - والثاني هو علم الجاني بأن هذا المال مملوك لغيره.

*ولا تعني نية التملك أن ينوي السارق الاحتفاظ بالمسروق إلى الأبد ، وإنما يعني مجرد اكتساب ملكية هذا المال أي إدخاله إلى ذمته المالية عن طريق الاختلاس ، ثم يستوي بعد ذلك أن يحتفظ به أو أن يتصرف فيه ، مادام في جميع الأحوال يظهر عليه بمظهر المالك .

*وقد تستفاد نية التملك من ظروف الحال بما يغني عن الإشارة إليها في الحكم استقلالا ؛ ولكن إذا نازع السارق في نيته تملك المسروق ، كما لو دفع تهمة السرقة بأنه إنما قصد الاستيلاء على المنفعة فقط ، فإنه يتعين في هذه الحالة أن يرد الحكم على هذا الدفع بحسبانه دفعاً جوهريا يتوقف عليه تغير وجه الرأي في الدعوى .

*ومتي توافر القصد الجنائي بالتحديد المتقدم، فلا عبرة بالباعث على السرقة أو الغاية منها، إذا أنها ليست من عناصر القصد الجنائي.

*ومع ذلك فمن الممكن البحث في توافر حالة الضرورة من عدمه في حالة ما إذا كان المسروق طعاما يهدف الجاني من ورائه إلى انقاذ نفسه من الهلاك ، وهي تتطلب توافر شروط حالة ال ضرورة المنصوص عليها في المادة ( ٦١ ) عقوبات .

 تعاصر القصد الجنائي مع فعل الاختلاس :

*وفقا للقواعد العامة ، فإنه يجب أن يكون قصد السرقة معاصراً لفعل الاختلاس . وقد قضي بأنه "من المقرر أن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه .

 إخفاء الأشياء المسروقة :

*نصت المادة ( ٤٤ ) عقوبات مصري على أن كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

*ورغم أن هذه المادة وردت في أخر مواد الاشتراك في القانون ، إلا أن موضوعها ليس من ضمن صور الاشتراك الثلاث المعروفة وهي التحريض والانفاق والمساعدة ، ذلك أن القانون المصري لا يعرف الاشتراك اللاحق على الجريمة .

*ومن المستقر في الفقه والقضاء أن جريمة اخفاء الأشياء المسروقة هي جريمة مستقلة تماما عن جريمة السرقة ومنفصلة عنها تماماً، ولها أركانها ولها طبيعتها ؛ كما أنها لا تقع من السارق وإنما لابد أن يكون مرتكبها شخص آخر غيره ذلك أن بقاء المسروق مع السارق بعد تمام السرقة هو أثر من آثار جريمة السرقة وليس جريمة أخرى .

*ولذلك قضي بأنه إذا نقض الحكم بالنسبة للمتهم في اخفاء أشياء مسروقة، فإن ذلك لا يمتد أثره إلي المتهمين في جريمة السرقة .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+