x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حقوق الزوجة على زوجها

المؤلف:  هالة محمد شاكر رعد

المصدر:  نشوز المرأة بين الشريعة والقانون

الجزء والصفحة:  ص33-41

14-4-2021

2458

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه أن يجعل القوامة للرجال على النساء ، وذلك بما فضلهم عليهن من النفقة وغيرها ، ولكن لم يجعل سبحانه وتعالى مثل هذه القوامة سببا للاستهانة بحقوق النساء ، أو لعضلهن أياها ، كما ً كان الحال في المجتمعات الجاهلية .

بل حرص سبحانه وتعالى ورسوله الكريم على حفظ هذه الحقوق وتأديتها إليهن على الوجه الشرعي المسنون ، مع إحسان العشرة إليهن ، وقال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) (1)

ولا شك أن العشرة بالمعروف تشمل الانفاق عليهن وكسوتهن والتأدب في معاملتهن ومداراتهن وقضاء وطرهن والدعاء لهن وتعليمهن وتأديبهن والانتهاء عما نهى الله ورسوله تجاههن .

ولما كانت للوصية بالنساء مكانة كبيرة من التشريع فقد اهتم الرسول صلى الله عليه واله وسلم بتوصية أصحابه رضوان الله عليهم فقال : ( استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعاله ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا )(2)

ولقد حفظ الإسلام للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشترى وتورث في المجتمعات الجاهلية .

وقد وردت في الشريعة عدة نصوص تبين هذه الحقوق وتثبتها للمرأة منها ، قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا في أموالهم ). (3)

الفرع الأول : المهر

يجب على الزوج في عقد النكاح أن يدفع قدرا من المال يسمى المهر ، والصداق ، والأجر ، وتكييفه أنه هبة وليس إجارة وسمي أجرا ً تجاوزا ودليل مشروعيته قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) (4)

والمهر واجب في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح ، فال يملك الزوجان نفية ، إذ إن في المهر حقاً لله تعالى ، فليس متمحضاً لحق المرأة .

جاء في المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية ( يجب على الزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أ سمي عند العقد أو نفي أصلا )

كما جاء في المادة 66 منه ( على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها (

والزوج مكلف بتجهيز البيت وتأثيثه من ماله ال من مهر زوجته ، فهو ليس واجبا ً على الزوجة ، ألن المهر إنما استحقته الزوجة بسبب ما استحل من فرجها ، ولهذا فالمهر حق خالص للزوجة وتجهيز البيت يدخل ضمن واجبات الرجل ، بل هو جزء من النفقة (5) .

قال ابن حزم : " ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء اصلا لا من صداقها الذي أصدقها وال من غيره من سائد مالها ، والصداق كله لها ، تفعل فيه كل ما شاءت ، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهم(6).

قال ابن قدامة : " إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها ، فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن(7) .

وخالف المالكية وقالوا بلزوم تجهيز البيت على المرأة وقالوا : " لا يجوز للزوجة أن تنفق من صداقها على نفسها وال تقضي منه ديناً عليها ، لا نه يلزمها التجهيز بما قبضته ، واستثنوا المحتاجة بأن تنفق منه وتكتسي الشيء القليل  بالمعروف (8)

وقد ورد ابن حزم على المالكية واستدل لقوله وقول الجمهور بقوله تعالى :

) وأتوا النساء صداقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا) (9) .

وقال : فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة ، ولم يبح للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء

ووجدنا أن الله عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقاً في مال زوجها أحب أم كره ، وهي الصداق والنفقة والكسوة والإسكان ، ما دامت في عصمته ، والمتعة ان طلقها ، ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصلاً لا ما قل و لا ما كثر .  

ومع ذلك فاللزوجة المساهمة في إعداد بيت الزوجية عن طيب بإذن الزوجة لها ، وينتفع به الزوج انتفاعاً عرفياً نفس ، ويكون ما اشترته خاصاً صراحة أو دلالة ، وإذ تصرف فيه بغير ذلك فهو ضامن .

الفرع الثاني : النفقة

النفقة هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، و خدمة ، ودواء ، وإن كانت غنية (10).

وقال ابن قدامة في المغني : " نفقة الزوجة واجبة في الكتاب والسنة والإجماع "

- أما الكتاب : فقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه إلا ما أتاها الله ، لا يكلف الله نفسا ) (11)

- وأما السنة : فما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس  فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( .(12)

- وأما الإجماع : فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا  كانوا بالغين إلا الناشز منهن . (13)

والنفقة تشمل عدة أنواع قال الخطيب الشربيني : " والحقوق الواجبة بالزوجة سبعة : الطعام ، والإدام ، والكسوة ، وآلة التنظيف ، ومتاع البيت ،  والسكن ، وخادم إن كانت ممن تخدم " .(14)

جاء في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية ( النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم (

وسبب وجوب النفقة هو حبس نفسها في البيت من أجله وتمكنه من نفسها وتشتغل في مصالحه وترعى بيته وأولاده نيابة عنه .

ماً فكما قامت هي بهذا الواجب له كان لزا أن يقوم هو بواجب آخر لها يناسب فطرته وتكوينه ، وهو إيجاد النفقة حتى تتفرغ هي للوظيفة التي أسندت إليها يحكم عقد الزواج ، وتقوم بها أحسن قيام .

وتجب النفقة على الزوج للزوجة بالشروط التالية :

1- صحة النكاح

2- تمكين الزوجة نفسها من الزوج تمكيناً تاماً

3-عدم نشوزها

ومما ينبه عليه أن النفقة تصير ديناً في ذمة الزوج إذا امتنع من أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاء القاضي وال رضا الزوج ، وال تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من الزوجة كما هو الحال في سائر الديون .(15)

وفي حالة عجز الزوج عن النفقة فإن للمرأة الحق في طلب الفسخ لقوله :( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (  (16)

فاذا كان لها طلب الفسخ بسبب العنة الجب ، فبالعجز عن النفقة أولى .

إذ إن الأكل والشرب قوام الحياة ولا تستمر بدونه ، بخالف فوات التمتع ، وهذا مذهب الشافعي ومالك .

وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول أن عجز الزوج عن النفقة ليس سبباً للفسح ولو طلبته الزوجة(17) .

والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لقوة تعليله .

الفرع الثالث : العدل بين الزوجات

المقصود التسوية في الحقوق الزوجية فيما تكون المساواة فيه (18) .

فيساوي بينهن في المعاملة وحسن العشرة وعدم الميل إلى إحداهن .وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم العدل بين الزوجات ، فقد صح في السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال : ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى ، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً او مائلا

) (19)

وهذا فيما يملكه الإنسان ، أما في ما لا يملكه كالمحبة فال يجب على الزوج التسوية فيه بينهن .(20)

ففي أبي داوود والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم نسائه فيعدل ويقول ( اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فال تلمني فيما أملك ولا تملك (  (21)

ومن العدل بين الزوجات ، العدل في المبيت ، ولو كانت إحداهن مريضة ، أو رتقاء ، أو حائض ، أو نفساء ، فكلهن سواء في القسم(22) .

إذ ليس الوطء هو الغرض الأساسي في القسم والمبيت بل له أغراض أخرى كالمؤانسة ، والتواصل بينهما ، وتجديد حياتهما ، والإحساس بالمشاعر المتبادلة ونحوها ، فيقسم ليلة ليلة مثلا ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً .

نصت المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية على أنه ( عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن (

 الفرع الرابع : توفير السكن المناسب

من حق المرأة أن يكون لها سكن مستقل خاص بها ويجب على الزوج أن  يوفر لها هذا المسكن بحسب ما يتناسب مع حالها في حدود قدرة الزوج .

كما يجب أن يكون ساتراً لها عن عيون الناس ويحميها من البرد والحر بحيث تسكن وتستقل به .

ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها إلا أن تكون قد اشترطت سكناً أكبر من ذلك في العقد وليس له أن يوجب عليها أن تأكل مع أحداً من أحمائها وتوفير المسكن يكون على قدر استطاعة الزوج بحيث يليق عرفاً بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي.

نصت المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية (على الزوج إسكان  زوجته في مسكن امثاله (

قال تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا  عليهن ، وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم   فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تقاسمتم فسترضع له أخرى )(23)

فإذا وجبت السكنى للمطلقة فالتي في صلب النكاح أولى : قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) (24)

ومن المعروف أن يسكنها في مسكن للاستتار عن العيون وفي التصرف  والاستمتاع وحفظ المتاع (25) .

 ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج ، وأخته ، وبنته من غيرها ، وأقاربها ، فأبت ذلك فإن عليه أن يسكنها منزلا منفرداً

نصت المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية (ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ، ولها العدول بعد ذلك إن تضررت(

كما نصت المادة 69 على أنه( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذائهم لها (

إذا فالقانون ألزم بعدم مضرة الزوجة في سكنها مع أقرب زوجها ومنع الزوج من أن يجمعها حتى من أهله في مسكن واحد إذا ثبت وقع مضرة لها من قبلهم.

ويجوز للزوج أن يسكن زوجته في غرفة من البيت يتبعها مرافقها إن لم تكن هناك فتنة أو خلوة بأحد ممن ال تحرم عليهم وكانوا في سن البلوغ .

وليس له أن يجبرها على العمل لهم في المنزل أو أن تأكل وتشرب معهم ، وإذا استطاع أن يوفر سكنا منفصلا عن سكن أهله تماما فهذا أحسن .

_____________

1- سورة النساء – الآية 19

2- أحمد بن حجر بن علي العسقلاني – فتح البخاري شرح صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب الوصاة بالنساء – دار الريان للتراث 1986 الحديث رقم –   4890 ص162.

3- سورة النساء الآية 34

4- سورة النساء الآية 24

5- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني – مغني المحتاج إلى معرفة – معاني ألفاظ المنهاج – ج3 – ط1 – دار الكتب العلمية 1994ص 559

6-شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني – المرجع السابق – ج7 – ص564

7- المغني لابن قدامة – كتاب النفقات – ج8 – مكتبة القاهرة – بدون طبعة – 1986 – ص156

8-محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي – الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي – دار الفكر – بيروت ج2 – ص321 .

9- سورة النساء – الآية 24

10- سيد سابق – فقه السنة – ج2 – دار الكتاب العربي – مصر – 1973 – ص492

11- سورة الطلاق الآية 4

12-البيهقي – السنن الكبرى – كتاب الوصايا – باب نشوز المرأة على الرجل – رقم الحديث – 13689 – أخرجه مسلم  .

13-ابو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعلي – المغني – مكتبة القاهرة – بدون طبعة – ج8 – 1968 – ص156 .

14- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي – مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – المرجع السابق – ج3 – ص559 .

15-أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيلي – المغني – المرجع السابق – ج8 – ص167

16- سورة البقرة – الآية 229

17- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيلي – المغني – المرجع السابق – ج8 – 257

18- رواه أحمد في مسنده – مطبعة دار الحديث – القاهرة – 1969 – ج2 – ص259

19- الإمام محمد بن علي الشوكاني – نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار – مطبعة ابن الجوزي – اليمن – بدون طبعة – بدون سنة – ج6  ص216

20-الإمام محمد بن علي الشوكاني – نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار – مطبعة ابن الجوزي – اليمن – بدون طبعة – بدون سنة – ج6  ص216

21- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيلي – المغني – المرجع السابق – ج8 – 167

22-أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيلي – المغني – المرجع السابق – ج8 – ص167

23- سورة الطلاق – الآية 6

24- سورة النساء الآية 19

25- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيلي – المغني – المرجع السابق – ج9– ص 167

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+