الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
جَوامع آداب المعامَلَة
المؤلف: محمد الريشهري
المصدر: التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة
الجزء والصفحة: ص207-210
16-2-2021
2612
602ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مَن باعَ وَاشتَرى فَليَحفَظ خَمس خصال - وإلا فَلا يَشتَريَن ولا يَبيعَن-: الربا، وَالحَلفَ، وكتمانَ العَيب، وَالحَمدَ إذا باعَ، وَالذم إذَا اشتَرى (1).
603ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): إن أطيَب الكَسب كَسب التجار الذينَ (2) إذا حَدثوا لَم يَكذبوا، وإذَا ائتمنوا لَم يَخونوا، وإذا وَعَدوا لَم يخلفوا، وإذَا اشتَرَوا لَم يَذموا، وإذا باعوا لَم يطروا، وإذا كانَ عَلَيهم لَم يَمطلوا، وإذا كانَ لَهم لَم يعَسروا (3).
604ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): أربَع مَن كن فيه فَقَد طابَ مَكسَبه: إذَا اشتَرى لَم يَعب، وإذا باعَ لَم يَحمَد، ولا يدَلس،(4) وفي ما بَينَ ذلكَ لا يَحلف (5).
605ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): لا يَبع حاضر(6) لباد، دَعوا الناسَ يَرزق الله بَعضَهم من بَعض (7).
606ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): لا يتَلَقى الركبان لبَيع، ولا يَبع بَعضكم عَلى بَيع بَعض، ولاتَناجَشوا، ولا يَبع حاضر لباد، ولا تَصروا(8) الإبلَ وَالغَنَمَ؛ فَمَن ابتاعَها بَعدَ ذلكَ فَهوَ بخَير النظَرَين بَعدَ أن يَحلبَها؛ فَإن رَضيَها أمسَكَها، وإن سَخطَها رَدها وصاعا من تَمر(9).
607ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): مَن باعَ عَيبا لَم يبَيِّنه لَم يَزَل في مَقت الله، ولَم تَزَل المَلائكَة تَلعَنه (10).
608ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): المسلم أخو المسلم، ولا يَحل لمسلم باعَ من أخيه بَيعا فيه عَيب إلا بَيَّنَه لَه (11).
609ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): كتمان البائع عَيبَ ما باعَه غش... لا يَحل لمسلم أن يَبيعَ من أخيه بَيعا يَعلَم فيه عَيبا إلا بَيّنَه، ولا يَحل لغَيره إن عَلمَ ذلكَ العَيبَ أن يَكتمَه عَن المشتَري إذا أراه اشتَراه ولَم يَعلَم به (12).
610ـ عنه (صلى الله عليه واله وسلم): أيهَا الناس احفَظوا: لا تَحتَكروا، ولا تَناجَشوا، ولا تَلَقوا السلَعَ (13).
611ـ الإمام علي (عليه السلام): مَعاشرَ التجار، اجتَنبوا خَمسَة أشياء: مَدح البائع، وذَم المشتَري، وَاليَمين عَلَى البَيع، وكتمان العيوب، وَالربا؛ يَصح لَكم الحَلال، وتَتَخَلصوا بذلك منَ الحَرام (14).
612ـ أحمد بن محمد بن يحيى: أرادَ بَعض أوليائنَا الخروج للتجارَة، فَقال: لا أخرج حَتى آتي جَعفَر بنَ محَمد (صلوات الله عليه) فَاسَلمَ عَلَيه، وأستَشيرَه في أمري هذا، وأسأَلَه الدعاءَ لي. قالَ: فَأَتاه فَقالَ: يأبن رَسول الله، إني عَزَمت عَلَى الخروج للتجارَة، وإني آلَيت عَلى نَفسي أن لا أخرجَ حَتى ألقاكَ وأستَشيرَكَ، وأسأَلَكَ الدعاءَ لي. قالَ: فَدَعا لي، وقالَ (عليه السلام): عَلَيكَ بصدق اللسان في حَديثكَ، ولا تَكتم عَيبا يَكون في تجارَتكَ، ولا تَغبن المستَرسلَ؛ فَإن غَبنَه ربا، ولا تَرضَ للناس إلا ما تَرضاه لنَفسكَ، وأعط الحَق وخذه، ولا تخف، ولا تَخن؛ فَإن التاجرَ الصدوقَ مَعَ السفَرَة الكرام البَرَرَة يَوم القيامَة، وَاجتَنب الحَلفَ؛ فَإن اليَمينَ الفاجرَةَ تورث صاحبَهَا النار، وَالتاجر فاجر إلا مَن أعطَى الحَق وأخَذَه (15).
613ـ صحيح البخاري: نَهى رَسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أن يَبيع حاضر لباد. و(قال:) لاتَناجَشوا، ولايَبيع الرجل عَلى بَيع أخيه (16).
_______________
1ـ الكافي: 5/150/2، تهذيب الأحكام: 7/6/18 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام)، الخصال: 286/37 عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه(عليهم السلام) عنه (صلى الله عليه واله وسلم) وفيه (فليجتنب) بدل (فليحفظ) و(المدح) بدل (الحمد)، من لا يحضره الفقيه: 3/194/3727، الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام): 250 وفيهما (المدح) بدل (الحمد).
2ـ في الطبعة المعتمدة (الذي) والتصحيح من كنز العمال نقلا عن المصدر.
3ـ شعب الإيمان: 4/221/4854، الفردوس: 1/217/832 نحوه وكلاهما عن معاذ بن جبل، كنزالعمال: 4/30/9340 و 9341.
4ـ التدليس: إخفاء العيب (النهاية: 2 / 130).
5ـ الكافي: 5/153/18 عن أبي امامة وراجع الفردوس: 2/79/2449.
6ـ الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية (النهاية: 1 / 398).
7ـ صحيح مسلم: 3/1157/20، سنن الترمذي: 3/526/1223، سنن النسائي: 7/256، سنن ابن ماجة: 2/734/2176، مسند ابن حنبل: 5/36/14295 كلها عن جابر، كنز العمال: 4/64/9527؛ الكافي: 5/168/1، تهذيب الأحكام: 7/158/697 كلاهما عن عروة بن عبد الله عن الإمام الباقر (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه واله وسلم) وفيهما «والمسلمون» بدل «دعوا الناس»، من لا يحضره الفقيه: 3/273/3988 وفيه «ذروا المسلمين» بدل «دعوا الناس»، بحار الأنوار: 103/88/6.
8ـ لا تصروا: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة (هامش المصدر).
9ـ صحيح مسلم: 3/1155/11، السنن الكبرى: 5/566/10901، سنن أبي داود: 3/270/3443 وليس فيه (ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد)، مسند ابن حنبل: 3/494/10011 وفيهما (تلقوا) بدل (يتلقى) وكلها عن أبي هريرة، كنز العمال: 4/65/9531.
10ـ سنن ابن ماجة: 2/755/2247، مشكاة المصابيح: 2/100/2874 وفيه (ينبه) بدل (يبينه) وكلاهما عن واثلة بن الأسقع، كنز العمال: 4/59/9501.
11ـ سنن ابن ماجة : 2/755/2246، المستدرك على الصحيحين: 2/10/2152، السنن الكبرى: 5/523/10734 كلها عن عقبة بن عامر الجهني، كنز العمال: 4/59/9502.
12ـ دعائم الإسلام: 2/47/115.
13ـ المعجم الكبير: 22/382/952 عن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده، كنز العمال: 4/178/10056.
14ـ المقنعة: 591، معدن الجواهر: 50.
15ـ فتح الأبواب: 160، بحار الأنوار: 91/235/1.
16ـ صحيح البخاري: 2/752/2033، صحيح مسلم: 2/1033/52، سنن النسائي: 7/259، مسند ابن حنبل: 3/105/7704 كلها نحوه، كنز العمال: 4/64/9528.