0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الركن المعنوي في القذف

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص124-126

24-1-2021

3500

+

-

20

ما يشترط في القصد الجنائي في القصد :

* جريمة القذف جريمة عمدية . والقصد الجنائي فيها ، شأن كل الجرائم العمدية ، يمكن تعريفه بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها عن طريق ارتكاب الجريمة كما هي معرفة في القانون ، وي شمل ذلك بطبيعة الحال العلم بالواقع ، حيث أن الغلط في الواقع أو الجهل به ينفي القصد الجنائي .

ونفصل ذلك فيما يلي :

١) اتجاه إرادة الجاني إلي تحقيق النتيجة المعاقب عليها قانونا:

* والنتيجة المعاقب عليها هنا هي إسناد أمر إلى المجني عليه ، لو صح لاستوجب العقاب أو الاحتقار . فمجرد الإسناد يكفي ، ولا يلزم أن يؤتي ثماره المشار إليها وهي العقاب أو الاحتقار .

* لكن " الإسناد" الكافي لثبوت القصد الجنائي ، يجب أن يستوفي عناصر الإسناد السابق إيضاحها ، وهي الإذاعة فضلا عن الإسناد في ذاته .

٢) ولذلك يلزم ثبوت إرادة الإسناد لدي القاذف ،أي الإرادة :

إصدار الأقوال أو الكتابات أو الرسوم … الخ . فإذا لم تكن لدي القاذف إرادة الإسناد وإنما كان مكرها مثلا أو مغيبا عن الوعي وقت ارتكابه فعل الإسناد فإن القصد الجنائي يكون قد تخلف . وقد يقال إن زلة اللسان تفيد انعدام إرادة الإسناد ، إذا كانت عبارات القذف قد وردت ضمن حديث شابه الانفعال أو الارتجال ، فانزلقت كلمات القذف من لسان القاذف . ولكن قد يرد علي ذلك بأن القانون ما وضع إلا لتوجيه الناس وإلزامهم إذا كان ذلك ضروريا للم تحكم في ثوراتهم وانفع الاتهم ، فمتى  خرجت الكلمة من فم قائلها فإنها لا تعود إليه مرة أخري ، ولكنها تحدث أثرها فيمن حوله .

٣) كذلك يلزم ثبوت إرادة الإذاعة لدي القاذف :

لأن ذل ك هو ضابط العلانية اللازمة لقيام الجريمة . ويعني ذلك ثبوت إرادة الجاني إيصال إسناده الأمر المشار إليه إلي القاذف ،إلي عدد من الناس دون تمييز .

ولذلك ، فإذا ثبت أن الجاني كان يتحدث عرضا وبصوت هامس مع أخر ، غير عالم بوجود ميكرفون ينقل علي الملأ ما يقول ، فإن قصد الإذاعة يكون قد تخلف.

* لكن لا ينفي قصد الإذاعة لدى القاذف ، قيامه بجمع عدد من زملائه أو معارفه داخل غرفة مغلقة ، ويتظاهر بالهمس إليهم بما يقول ، وهو على يقين بأن من قد يوجد خارج الغرفة يستطيع أن يسمع ما يقول .

* كذلك لا ينفي قصد الإذاعة أن يضع القاذف أعلى كتابه عبارة "سري للغاية وشخصي " ثم يترك تلك الكتابة للتداول بين الأيدي في  جهة ما دون تمييز ، ويتذرع بعد ذلك أمام المحكمة بأنه لم يقصد الإذاعة بدليل كتابته تلك العبارة التحذيرية . وذلك لأن قوله لا يتفق مع مسلكه .

ما لا يشترط لثبوت القصد الجنائي في القذف :

* لا عبرة بالباعث على القذف ، سواء كان نبيلاً أو خسيساً ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في القصد الجنائي . كذلك لا عبرة بالغاية أو الغرض المبتغى من وراء ذلك .

* لكن وعلى عكس القواعد العامة في الجرائم العمدية ، فإن حسن النية هنا لا ينفي القصد الجنائي ، إلا إذا كان القذف عبارة عن طعن في أعمال موظف عام بشروط معينة سنراها في حينها.

* كذلك لا يشترط أن يترتب على القذف ضرر ما بالنسبة للمقذوف في حقه ، فلا يشترط  كما سبق القول  أن يتم عقابه أو أن يحصل  احتقاره بين الناس . ولكن الغالب أن يحدث هذا الضرر في صورة نفسية على الأقل ، وهو إن لم يكن شرطاً للعقاب ، إلا أنه سبب لطلب التعويض المدني عن الجريمة وفقاً للقواعد العامة في هذا الشأن .

* ومع ذلك ، فإن كل ما لا يؤثر في القصد الجنائي في القذف ثبوتاً ونفياً ، يجوز أن يؤثر على تقدير العقوبة المحكوم بها على القاذف، وتلك مسألة موضوعية تقدرها المحكمة .

إثبات القصد الجنائي في الحكم :

* لا افتراض مطلقاً للقصد الجنائي . ولكن ليس لازماً في الوقت ذاته التحدث عنه استقلالاً في حكم الإدانة ، حتى كانت المحكمة قد استظهرت ثبوته من وقائع الدعوى ومن عبارات القذف العلني ، سيما إذا كانت تلك العبارات تكفي بذاتها وبدلالتها على ثبوت قصد القذف ، وتكون تلك العبارات والأمور المسندة إلى المجني عليه كافية بذاتها لثبوت القصد متى كانت شائنة بذاتها وظاهرة المعنى المراد إيصاله إلي الناس .

* أما إذا كانت تلك الأمور أو العبارات قد صيغت في صور بلاغية أو مجازية سعياً من الجاني لإخفاء قصده ، فإن على المحكمة أن تستخلص منها ثبوت القصد الجنائي وإلا كان حكماً قاصراً .

* ويعتبر ثبوت علانية الإسناد قرينة على ثبوت قصد الإذاعة ، لأن الإذاعة تؤدي حتماً بحكم اللزوم الفعلي والعقلي إلى سماع أو استطاعة سماع أو مشاهدة أو شراء المادة التي حوت القذف ، وهو ما يكفي لثبوت القصد الجنائي .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد