0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الركن الاول (صفة المجني عليه ) لجناية القتل

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص5-6

23-1-2021

2739

+

-

20

* صفة الإنسان الحي :

* إذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حي ، فلابد إذن أن تقع الجريمة على إنسان حي . فالإنسان الحي هو النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فإذا وقع الاعتداء على جثة لا حياة فيها ، أو وقع على حيوان فلا يعد هذا الاعتداء قتلاً . كذلك يخرج عن نطاق القتل  محل هذه الدراسة  إجهاض المرأة الحامل.

 النطاق الزمني لحياة الإنسان التي يحميها القانون :

( أو ثبوت صفة الإنسان الحي ) :

* متى نكون أمام إنسان حي ؟ الإجابة على ذلك هي أن صفة الإنسان الحي تثبت للمولود من لحظة ميلاده الطبيعي أي انفصاله حياً عن بطن أمه ،  ( بالمعنى المتعارف عليه طبياً وقانونياً )  حتى وفاته الطبيعية ( بالمعنى المتفق عليه طبياً وقانونياً كذلك ) .

ويترتب على ذلك عدة نتائج هامة كما يلي :

١-  فإذا سقط الجنين من بطن أمه قبل مواعيد الولادة المتعارف عليها طبياً ، بحيث لم تكن قدرته على الحياة منفصلاً عن أمه قد اكتملت بعد ، فإنه يعد إنساناً حياً ولو كان جسمه ينبض لدى سقوطه .

٢ - وكذلك إذا ولد مشوهاً بتشوهات تجعل منه مسخاً يخرج عن الصفة البشرية ، فإنه لا يكون إنساناً بالمعنى المطلوب هنا . أما إذا كانت طبيعة البشرية واضحة لكن بها بعض التشوهات المتعارف عليها طبياً ، فإنه يظل محتفظاً بصفة الإنسان الجدير بالحماية .

٣ - وإذا تمت الولادة سواء بصورة طبيعية أو قيصرية ، ولكن كان الوليد طفلاً مبتسراً أي لم تكتمل مدة حمله تسعة أشهر ، وكان قادراً مركز التعليم المفتوح برنامج الدارسات القانونية .

علي الحياة ولكن بالمساعدات أو الأجهزة الطبية المخصصة لمن في مثل حالته ، فإن صفة الإنسان الحي تثبت له ، بما يترتب على ذلك من آثار .

إثبات صفة الإنسان الحي السابقة علي القتل :

* تثبت هذه الصفة بالخبرة الطبية ،عن طريق فحص جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة ووقت حدوثها والآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، و……… ال خ . ويكون ذلك عن طريق الطبيب الشرعي ، الذي يعد تقريراً بعد تشريح الجثة لبيان المطلوب .

ماذا عن الانتحار ؟ أو الشروع فيه ؟

* تجمع التشريعات الحديثة ، وكذلك الفقه ، على عدم اعتبار ذلك جريمة ، لأن الجاني لم يعتدِ هنا على حق غيره في الحياة ، وإنما اعتدى على حقه هو نفسه في الحياة .

* وبديهي أن من نجح في الانتحار ( حتى لو اعتبر الفعل جريمة) سيكون من المستحيل عقابه لأنه مات بالفعل ، وستنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ( وهو المجني عليه في ذات الوقت ) .

* وإذا كان الانتحار ليس جريمة، فلا جريمة أيضاً في الشروع فيه.

* وإنما قد تثور الصعوبة إن كان المنتحر عديم الإدراك أو التمييز أو مجنوناً ، وأنه أقدم على الانتحار بتحريض أو مساعدة من آخر . فإذا بلغ دور ذلك الآخر مرتبة الفاعل المعنوي ، فإنه يسأل عن جريمة قتل عمد أو شروع فيه ، بحسب الأحوال . أما إذا اقتصر دوره على الاشتراك فقط فلا جريمة في الأمر ، لأن القانون لا يعاقب سوى على الاشتراك في جريمة ، وقد سبق القول بأن الانتحار ليس جريمة في القانون .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد