x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

وحدة الشكوى او تعددها

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص129-136

16-1-2021

3197

وضع المشكلة:

عندما تكون هناك عدة جرائم او عدة متهمين او عدة مجني عليهم يتطلب القانون لتحريك الدعوي بالنسبة لبعضهم تقديم شكوى ولا يتطلب ذلك بالنسبة للبعض الآخر ، فماذا يكون الحل ؟

نبادر فنقرر اننا نقصد بالتعدد هنا اما تعدد الجرائم او تعدد المتهمين او تعدد المجني عليهم ، والمبدأ الذي يحكم حالة تعدد الجرائم مخالف لمبدأ تعدد المتهمين او المجني عليهم ، فالمبدأ فيها هو تعدد الشكاوى بتعدد الجرائم بحيث يقتصر شرط الشكوى علي الجريمة التي تتعلق بها دون سائر الجرائم . أما في الحالة الثانية ، فالمبدأ هو د عدم قابلية الشكوى للتجزئة " ، او " عدم شخصية الشكوى " ، ومعني ذلك أنه يكفي أن تقدم الشكوى ضد احد المتهمين او من احد المجني عليهم لكي ينصرف أثرها بالنسبة لسائر المتهمين أو المجني عليهم (1)

Principio della indivisbilità o impersonalità della querela

(أ) حالة تعدد الجرائم :

الصعوبة في بيان الحكم اذا كان التعدد حقيقيا بين الجرائم . فالمبدأ ان كل جريمة تستقل عن الأخرى بشروطها من حيث تحريك الدعوى . فاذا اتهم شخص باقتراف جريمتي ذم واحداث عاهة دائمة في حق آخرين ، فمن حق النيابة أن تحرك الدعوي عن جريمة احداث العامة الدائمة لكن ليس من حقها ذلك في صدد الذم الا اذا تقدم المجني عليه بشكواه في صدد هذه الجريمة(2) .

لكن التعدد ليس دائما في القانون تعددا حقيقيا . فهنالك تعدد معنوي أي تعدد حكمي في القانون . كما أن وحدة الجرائم ليست دائما - في القانون - وحدة حقيقية فثمة ارتباط بين الجرائم ( بسيطا كان أو وثيقا لا يقبل التجزئة ) يجعل هذه الوحدة قائمة في القانون حكما ، فما هو الوضع بالنسبة لاشتراط الشكوى في احداها ؟ هل تأخذ بالوضع الفعلي من حيث تعدد الجرائم ، أم نأخذ بالوضع القانوني من حيث اتحادها في وحدة حكمية ؟

- ولنتكلم اولا عن الارتباط :

والقاعدة أن الارتباط بنوعيه بسيطا كان أم وثيقا ( الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بتعبير القانون المصري في المادة 32/2  عقوبات ) هذا الارتباط بنوعيه لا تأثير له على حرية النيابية في مباشرة الدعوى بالنسبة للجريمة المطلقة ولو كانت مرتبطة بجريمة اخري حرية النيابة فيها مقيدة لأنها معلقة علي شكوى من المجني عليه(3) .

ومثل الارتباط البسيط ( او الارتباط الاجرائي )، وقوع جريمتين متباينتين علي مجني عليه واحد . فاذا فرضنا أن وقعت جريمة ايذاء مفضي الي عاهة وذم علي شخص واحد . كان للنيابة أن تسير في اجراءات دعوي الايذاء دون انتظار لشكوى المجني عليه في جريمة الذم .

ومثل الارتباط الوثيق الذي لا يقبل التجزئة ، ( او الارتباط الموضوعي ) ، ارتكاب الشريك في الزنا جريمة احداث عاهة دائمة أو ايذاء مفضي الي وفاة او قتل مقصود لكي يفر من عقوبة الزنا . هنا يوجد ارتباط وثيق بين الجريمتين ، يجعل من الصعب التفرقة بين جريمة وجريمة أخري لارتباطهما بغرض واحد(4) . فاذا لم يتقدم المجني عليه بشكوي في جريمة الزنا فان هذا لا يمنع النيابة العامة من أن تسير في اجراءات دعوى العاهة المستديمة أو غيرها من الجنايات ، بشرط الا تعرض - أثناء نظر الدعوي - الجريمة الزنا طالما أن الزوج لم يتقدم بشكواه فيها(5) ، (6) .

- هذا عن الارتباط فماذا عن التعدد المعنوي ؟

والتعدد المعنوي لا يعدو أن يكون تعددا. في الأوصاف القانونية الفعل واحد . ( راجع المادة 181 من قانون العقوبات اللبناني ) : وهو يثير الصعوبة في نطاق الاصول الجزائية بصدد جريمة الزنا بالنظر الي ما لها من طبيعة خاصة تمنع طرحها على القضاء تحت وصف آخر . وهكذا فاذا امكن وصف الفعل المكون الجريمة الزنا بأنه فعل ينطوي علي فحشاء أو تهتك فلا تستطيع النيابة أن تقدم الدعوي بوصف الفحشاء أو التهتك وتغفل الوصف الآخر . ذلك أنها بهذا الشكل - انما تطرح علي القضاء ذات الدعوي الممنوعة من تحريكها الا بشكري من المجني عليه ، ومن أجل هذا استقر القضاء المصري علي عدم جواز رفع الدعوي في هذه الصورة والا كان ذلك خرقا لحظر فرضه القانون(7) .

(ب) تعدد المتهمين او تقدم المجني عليهم ( مبدا عدم تجزئة الشكوى ):

قلنا ان المبدأ الذي يحكم هذه الصورة هو مبدأ عدم قابلية الشكوى للتجزئة . ومقتضي هذا المبدأ أنه اذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا يمكن رفعها الا بناء علي شكوي فان تقديم الشكوى ضد واحد من المتهمين ينصرف الي سائر المتهمين . وكذلك تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم ينصرف اثر.. الى الباقين (8) .

لكن يحسن أن نميز بين تعدد المجني عليهم من جانب وتمدد المتهمين من جانب آخر حتي نعرف حكم القانون علي نحو دقيق .

- الفرض الأول : تعد المجني عليهم :

فاذا وقعت جريمة ذم أو قدح على عدة أشخاص ، وقدم أحد المجني عليهم شكوى ضد المجرم اعتبر هذا العمل بمثابة «نيابة قانونية» عن سائر أصحاب الحق ، وامتدت آثار العمل اليهم جميعا . وبهذا تسترد النيابة حريتها في رفع الدعوى . وهذا الحكم الذي نصت عليه صراحة المادة (4) من قانون الإجراءات المصري والليبي لا يوجد في قانون الأصول الجزائية اللبناني ما يحول دون الأخذ به ، لأنه نزول علي مبدأ د عدم التجزئة ، في الشكوى (9) .

ومع ذلك فثمة استثناء علي هذا المبدأ خاص بجريمة الزنا . فطبقا للمادة 489 ع. ل. لا بد أن تتضمن الشكوى صراحة اتهام الشريك والا كانت غير مقبولة .

لكن ما الحل فيما لو تعدد المجني عليهم وكانت الشكوى مطلوبة من بعضهم دون البعض الآخر ؟

مثلا : سرق الابن من أبيه مالا مشتركا للاب وشخص أجنبي فهل تستطيع أن ترفع النيابة العامة الدعوي علي الأبن ولو لم تدم الاب شكوى ضد ابنه اعتمادا علي أن المال مملوك أيضا لذلك الأجنبي؟

والرأي الغالب في الفقه المصري يرجح جانب المجني عليهم الذين لا تتقيد النيابة ازائهم بشرط تقديم الشكوى . علي أساس أن شرط تقديم الشكوى إنما هو استثناء علي الأصل العام من حرية النيابة العامة في رفع الدعوى . فاذا تحقق هذا الأصل - بالنسبة لهؤلاء الاشخاص - حق للنيابة أن تحرك الدعوى وللقضاء أن يقبلها(10) .

- الفرض الثاني : تعدد المتهمين :

كذلك ينطبق المبدأ السابق في حالة تعدد المتهمين . وهذا ما قضت به المادة الرابعة من قانون الإجراءات المصري والليبي بقولها « واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين » . وهو مبدأ يتسق مع القواعد العامة ولا يوجد في قانون الأصول اللبناني ما يحول دون الأخذ به .

بيد أن مقتضي القاعدة السابقة أن يكون المتهمون جميعا في مركز قانوني واحد . بمعني أن الشكوى شرط لتحريك الدعوى العمومية باز انهم جميعا . أما إذا تفاوتت مراكزهم بأن كانت الشكوى شرط للبعض منهم دون البعض الآخر ، كان للنيابة أن تحرك الدعوى على من لم يشترط القانون - لرفع الدعوى عليهم - وجوب تقديم شكوى ، دون أن تتقيد حريتها في ذلك بضرورة تقديم شكوى ضد الباقين .

______________

1-LEONE, op. cit., p. 324.

2- على أن حرية النيابة العامة تتقيد اذا كانت إحدى الجريمتين في جريمة الزنا ، اذ يلزم هنا تقديم شكوي من الزوج والا أصبحت الجريمة الثانية وسيلة لعرض جريمة الزنا علي القضاء بغير رضاء الزوج . ومع ذلك فان الفقه والقضاء متفق على أن هذا الشرط ضروري في حالة التعدد المعنوي لا التعدد الحقيقي . ففي الحالة الأخيرة تعود للنيابة حربتها في رفع الدعوى من كل جريمة بحسب شروطها . ومن أجل هذا نضت محكمة النقض المصرية  بانه " لما كانت جريمة الاشتراك في  تزوير عقد الزواج التي دين المتهم بها - مستقلة في .ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها ، فلا ضير على النيابة العامة أن هي باشرت حقها في الاتهام ونامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها  تحقيقا لرسالتها . ولا محل لقياس هذه الحالة بما سبق أن جري علبه نساء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التمدد السوري للجرائم ، كما هو الحال بالنسبة الي جريمة دخول الببت بشد ارتكاب جريمة الزنا نبه ،. راجع نقض 8/12/1959 مجموعة احكام النقض س 10 رقم 204 ص 992 .

3- وقد يندخل المشرع نفسه عند ارتباط جريمة يتوقف تحريك الدعوى فيها علي شكوى بجريمة أخرى لا تتوقف على شكوى ، فبقلب الجريمة الثانية على الاولى نزولا على الاصل العام في حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . مثل ذلك : ما نصت عليه المادة 431 عقوبات بالنسبة لاستبقاء الحق بالعنف فقررت بأنه « تتوقف الملاحقة علي شكوى الفريق المتضرر اذا لم نقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخري تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

4-نقضي المادة 32/2 عقوبات مصري بأنه « اذا ونن عدة جرائم لفرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا نقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ».

والارتباط الذي لا يقبل التجزئة صورة لجرائم تتعدد تعددا حقيقيا لكنها لمد في نظر القانون جريمة واحدة بالنظر الي ارتباطها بوحدة العرض ، أي بالنظر الي انها نابعة من فرار ارادي واحد . مثل ذلك : اصدار المنهم عدة شبكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وجمل استحقاق كل منها في تاريخ معين ، فهذا قالع في ان ما ونع من المنهم كان وليد نشاط اجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ( نقض 27/5/1958 ) مجموعة احكام النقض س 9 رقم 149 ).

وراجع في ذلك ابضا ، للمؤلف ، نظرية الجريمة الندبة القسد في القانون المصري والمقارن ، 1965 السابق الاشارة البها ، صفحة 612 وما بعدها فقرة 334 وما بعدها وبالذات فقرة 336 .

5- كذلك فلا تستطيع المحكمة أن تطبق نص المادة 549/2  ع. مصري باعتبار القتل مرتبطا بجنحة . ذلك أن سكوت المجني عليه من التقدم بشكواه يؤدي الي سقوط الشعري فيها وبالتالي لا يجوز الاعتداد بها عند معاقبة الجاني في جريمة القتل .

6- و يستعين الفقه اللبناني في تصوير الارتباط بين الجرائم بالمادة 256 اصول جزائية لبناني التي لمرض للجرائم المتلازمة . فهي تعتبر الجرائم متلازمة : اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجنسين . ثانيا . اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء علي مؤامرة مدبرة فيما بينهم . ثالثا- أذا كان بعضها تركية لبعض الاخر او تمهيدا لو نومه واكماله او لتامين بقائه بدون مقاب . رابعا - اذا كانت شبه المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة ند اشترك مدة اشخاص في اخفائها .

ببد اننا نرى هذا التلازم اجرائي لا موضوعي . لأنه في قانون العقوبات لكم الصور السابقة تعد جميعها من قبل الجرائم الواحدة لا الجرائم المترابطة .

وراجع في تحليل هذا النص ، عبد الفتاح المبني ، اصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، علي الآلة الكاتبة، صفحة 291 .

7- وكثيرا ما تعرض علي القضاء جريمة الزنا بمناسبة جريمة " دخول منزل بقسد ارتكاب جريمة نبه ، بمعنى أن الفعل الواحد بمكن وصفه بأكثر من وصف قانونى . ولما كانت جريمة الزنا بين هذه الجرائم فان القضاء يشترط ضرورة تقدم الزوج بشكوى حتي ممكن نظر الدعوى . وفي هذا المعنى نضت محكمة النقض المصرية بانه " اذا كانت الرافعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم دخل منزل المجني عليه في ليلة معروف انه لا بقضبها فيه وان الدخول كان بناء علي اتفاق بين المتهم وزوجة المجني عليه لارتكاب جريمة الزنا وانه لا شمر بحضور البوليس الذي استدعي بناء علي طلب آخرين اختفي في دولاب ، فهذه الواقعة لبس فيها ما يفيد ان المتهم حين دخل المنزل قد اتخذ اي احتياط خاص لاختفائه فبه من صاحب البيت رب الاسرة ، بل كل همه ارتكاب فعلته التي اتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد الناس كافة ، فهي لا تكون جريمة وجود التهم لبلا في منزل المجني عليه مختبئا عن اعين من لهم الحق في اخراجه ، ولكنها تستوجب عتابه بالمادتين 270 و 371 علي اساس انه دخل منزل المجني عليه لارتكاب جريمة نبه وذلك من كان الزوج ند طلب ربع دعوي الزنا وتبينت على هذه الصورة بناء علي طلبه ( نقض 22/3/1949 ) المحاماة س 30 رقم 67 ص 67) . على أن هذه الحالة تختلف عن حالة التعدد الحقيقي ، للجرائم حتي ولو كانت جريمة الزنا واحدة منها ، فللنيابة العامة الحق في رفع الدعوى العامة بالنسبة للجريمة التي لا تتوقف علي شكوى المجني عليه بينما تقيد حربتها بالنسبة للجريمة المعلقة علي شرط تقديم شكوي . مثل ذلك اشتراك شخص - مع الزوجة الزانية - في زوبر عقد زواج . هنا بحق للنيابة العامة أن ترفع الدعوى العامة في جريمة التزوير بينما تتقيد بالنسبة الجريمة الزنا . وراجع ما سبق فقرة 95 هامش (1) ونقض مصري8/12/ 1959 مجموعة احكام النتف س 10 رقم 204 م 992 .

8- وفي علا الصدد تقضي المادة 4 من قانوني الاجراءات المصري والليبي بأنه « اذا تعدد المجني عليهم بكفي أن تقدم الشكوى من احدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة شد احدهم اعتبر انها مقدمة ضد الباقين ايضا ". اما القانون الإيطالي نقد قرر هذا المبدأ بالنسبة لتمدد النهمين دون تعدد المجني عليهم راجع المادة 123 من قانون العقوبات الايطالي ، وراجع ايضا:

LEONE , op . cit . , p ,325

9- راجع ما سبق فقرة 94 وراجع ايضا ، ليون ، ، ص 329 والمادة الرابعة من قانون الإجراءات المصري والليبي .

10- هذا هو الراي الذي سار عليه الفقه والقضاء عندما كانت علاقة الابوة يترتب علبها - في القانون المصري السابق - الأمناء من العقوبة ولب مجرد تعليق الدموي العمومية علي فكري الأب ، ومقتضي ذلك انه اذا كان المال المسروق مشتركا بين الأب وشخص اجنبي رجع جانب الاجنبي على جانب الام واصبح من الممكن عقاب الجاني .

راجع ، حسن ابو السعود ، قانون العقوبات المصري ، القسم الخاص ، 1951 ، صفحة 615 رقم 493، توفيق الشاوي ، فقه الإجراءات الجنائية ، 1954 ، صفحة 212 هامش (1) ونقض 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 ص 248 رقم 191 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+