x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

نظم الاجراءات الجنائية

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص65 – 70

16-1-2021

4762

- يتنازع قوانين الإجراءات الجنائية ( أي أصول المحاكمات الجزائية ) نظامان : الأول ، ويقال له « النظام الاتهامي » . والثاني ، ويعرف بنظام التنقيب والتحري أو «النظام التنقيبي» فما هي الخصائص المميزة لكل نظام منها ؟

(أ) النظام الاتهامي :

- أما النظام الاتهامي ، فقوامه اعتبار الدعوى الجنائية خصومة قضائية عادية شأن سائر الخصومات بين الأفراد ، تقوم بين طرفين متساويين في الحقوق والواجبات ، ويتنازعان الاتهام والدفاع كما يتنازع المدعي والمدعى عليه الخصومة في دعوى مدنية . من أجل هذا كان الأصل في هذا النظام أن المدعي فرد عادي كالمدعى عليه ومن حق الأفراد أن يرفعوا بأنفسهم الدعوى الجنائية ( وهذا هو مبدأ الاتهام الفردي أو الشعبي ) . ومع ذلك فقد آثرت بعض الدول - مع احتفاظها بالخصيصة الأولى في هذا النظام من أنه خصومة بين طرفين متساويين - آثرت أن تسند وظيفة الاتهام الى هيئة عامة تباشر الاتهام بصورة منظمة. لكن ذلك لا يخولها أي امتياز على سائر الخصوم .

ولان الخصومة الجنائية خصومة عادية فأنها ترفع مباشرة كما ترفع سائر الدعاوى الخاصة ولا يجري التحقيق الا أمام المحكمة وذلك بنفس الاجراءات التي تتبع في الدعاوى الخاصة ، ونفس الضمانات المقررة اذ ذاك من حيث العلانية والشفوية وحضور الخصوم ، ويسود النظام الاتهامي الشريعة الانجليزية والشريعة الاسلامية وان أدخلت عليه مؤخرا بعض التعديلات - في البلاد التي أخذت به ۔ بحيث تتلافى العيوب التي تؤخذ عليه(1) .

(ب) النظام التنقيبي او التحقيقي :

- الخصيصة المميزة في هذا النظام هو تمييز الدعوى الجنائية بإجراءات مغايرة لسائر الدعاوى . فالاتهام الجنائي لا يمارسه أي فرد ولا ترفع به الدعوى الجنائية مباشرة ، وانما هو وظيفة من وظائف الدولة تعهد به لسلطاتها القضائية في توقيع العقاب . ولهذا تنهض بهذه الوظيفة هيئة خاصة تتمتع بميزات وحقوق لا يتمتع بها سائر الخصوم .

على أن الدعاوى الجنائية لا ترفع أمام القضاء مباشرة بل تسبقها عادة مرحلة اجراءات تحضيرية هي مرحلة التحري ومرحلة التحقيق .

والأصل في هذا النظام أن الاجراءات الأولية لا تتمتع بخصائص قضائية كاملة بل تغلب عليها صفات تجعلها أقرب إلى الأعمال البوليسية والادارية . ولهذا فهي - على عكس النظام الاتهامي - سرية ومكتوبة ولا يحضرها الخصوم(2) .

ويلاحظ أن النظم الجزائية تتباين في مدى التحرر من هذه الصفات أو التقيد بها . وهذا التحرر أو التنقيد يرتبط في الواقع بشكل النظام السياسي . فمن الواضح أنه كلما كان النظام السياسي ديمقراطيا كلما غلبت الضمانات القضائية للأفراد وتأكدت ضمانات العلانية والشفوية والحضور في مرحلة الاجراءات الاولية ضد المتهم . وكلما بعد النظام السياسي عن الديمقراطية كلما ازداد غلوا في الحفاظ على مصلحة الدولة ولو ضحي بحريات الأفراد وحقوقهم في الدفاع .

(ج) لمحة عن تاريخ قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني :

- خضعت لبنان - فترة غير قصيرة - للحكم العثماني . وفي هذه الفترة كانت القوانين العثمانية - رمنها مجلة الأحكام العدلية - هي المطبقة في لبنان . لكنها وضعت في يونيو سنة 1879 قانون أصول المحاكمات الجزائية ليطبق في الدعاوى الجزائية . وهو مستمد في معظم أحكامه من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر عام 1808(3) . وقد ترجم من الفرنسية الى التركية ومنها الى العربية فوقعت فيه أخطاء كثيرة في النقل الى هاتين اللتين . كما أدخلت عليه تعديلات كثيرة حتى شق على رجال القانون معرفة النص النافذ منها .

وقد ظل قانون المحاكمات الجزائية هذا مطبقا حتى رأي الشرع اللبناني - بعد الاستقلال - ضرورة وضع مجموعة جديدة لأصول المحاكمات الجزائية تتمشى مع العهد الجديد وتتلاءم مع احكام قانون العقوبات الذي وضع قبل ذلك الحين . وبالفعل صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية في 29 أيلول 1948 متأثرا في وضعه بالقانون السابق و بالعديد من أحكام قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الصادر عام 1808 و متبعا نفس الاتجاه في حماية الفرد وتوفير الضمانات له من ناحية ، وفي الحد من هذه الضمانات الفردية في سبيل تمكين الاستقرار والأمن للدولة من ناحية مقابلة .

وقد أصاب هذا القانون كثير من التعديل والتبديل . لعل أبرزه صدور قانون التنظيم القضائي في 10 أيار سنة 1950 وهو يستحدث الاخذ بنظام القاضي الفرد في المحاكم البدائية ويخول قاضي الاحالة سلطات الهيئة الاتهامية ، كما أنه أعاد محكمة التمييز . ثم قانون التنظيم القضائي الجديد في 16 تشرين الثاني 1961 معدلا بعض أحكام القانون السابق واهم هذه التعديلات اعادة الهيئة الاتهامية من جديد(4) .

(د) معالم النظام اللبناني الطبق :

- استوحى القانون اللبناني أحكامه - بوجه عام - من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي سنة 1808 . وقد سبق أن المحنا إلى هذه الحقيقة التاريخية . ومعنى ذلك أنه نظام يستمد أسسه العامة من النظام التنقيبي . ومع ذلك فهو لا يغفل النظام الاتهامي تماما بل يأخذ بالكثير من خصائصه . فمن النظام التنقيبي يأخذ القانون اللبناني بأهم خصيصة فيه وهي وجود مرحلة تحقيق تسبق المحاكمة ووجود هيئة مختصة  بالتحقيق تفترق عن الهيئة المختصة بالحكم . وهو يساير ذلك النظام أيضا في أنه يجعل التحقيق غير علني لا يحضره الجمهور ومن الجائز أن يتم سرا بغير حضور الخصوم . كذلك فقد أعطى لهيئات غير قضائية ۔ كمينة الضابطة العدلية - مهمة المشاركة في الاجراءات الاولية ( من استقصاء الادلة الجريمة وتحقيق فيها أحيانا ) ، كما أنه من ناحية مقابلة - قد أعطى لهيئات قضائية ( كالنيابة العامة ) سلطة الجمع بين مباشرة الاتهام في الدعوى ومباشرة التحقيق . بل انه ذهب لأبعد من ذلك ، فزود القاضي المنفرد ۔ وهو سلطة محاكمة - زوده بحق الجمع بين الاتهام والتحقيق والمحاكمة .

أما النظام الاتهامي فقد أخذ عنه القانون اللبناني بعض خصائصه . ذلك أنه جعل الأصل في التحقيق أن يتم بحضور الخصوم ووكلائهم ( عدا سماع الشهود ) لكنه . خلافا للقانونين المصري والفرنسي - لم يعط لهم الحق في الاطلاع على الأوراق ولا في أخذ نسخ منها الا أمام محكمة الجنايات (م ۲87) . كذلك فمن حق الخصوم أن يبدوا الطلبات والدفوع وأن يطعنوا في قرارات التحقيق سواء بالاستئناف أو بالتمييز. على أن الخصائص الكاملة للنظام الاتهامي انما تحقق أمام المحكمة . فهذا التحقيق ( ويسمى بالتحقيق النهائي) أساسه علانية الجلسة وشفوية المرافعة وحضور الخصوم أجمعين.

والحق أن المشترع اللبناني قد تبع خطى المشرع الفرنسي . فلم يضع في اعتباره أن يغلب نظاما على نظام بقدر ما راعي التوفيق بين اعتبارين متقابلين هامين : أحدهما يتعلق بتحقيق صالح المجتمع في الاستقرار والثبات والامن . والثاني يتعلق بتحقيق صالح الفرد ( متهما كان أو غير متهم) وهو اعتبار يقتفي كفالة حريات الأفراد والحفاظ على حقوقهم في الدفاع . وبرغم أن المشرع الفرنسي قد ألغي قانون سنة 1808 واستبدل به قانونا حديثا للإجراءات الجنائية صدر في آخر عام 1958 ، ونفذ في بداية عام 1959 ، وبهذا تخلص من كثير من المأخذ التي أخذت على القانون القديم واستحدث ضمانات أوفي للمتهم وقواعد أكمل لسلامة الاجراءات ، الا أن المشرع اللبناني ظل واقفا عند حدود القانون القديم .

ولقد حان الوقت لكي يعيد المشرع اللبناني النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية حني يستكمل النقص ويجلي الغموض ويقوم الاجراءات ويحافظ على صالح المجتمع دون أن يضحي بحريات الأفراد.

____________

1- من الناحية التاريخية ، بعد هذا النظام اندم انظمة الاجراءات ، وقد كان مطبقا في اليونان القديمة وروما الأولى ، ومن الناحية السياسية ، بنفق هذا النظام مع الانظمة الديمقراطية لأنه بخول اكبر قدر من الضمانات للمدعي علبه . أما من الناحية القانونية ، فان النظام الاتهامي بتمشي مع العاطفة الشعبية المباشرة ولا بحفل كثيرا بالأشكال والصبغ ، ولهذا فابرز خصائصه في العمومية، والشفوية ، وتقابل الخصوم وجها لوجه .

G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., p. 37.

2- G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., p. 45.

3- صدر قانون التحقيق الجنائي الفرنسي في عهد نابليون سنة 1808 نائما على نظام التحقيق والتحري في مرحلة التحقيق الابتدائي ونظام الاتهام في مرحلة المحاكمة ثم استهدف السلسلة متعاقبة من التعديلات زهاء قرن ونصف من الزمان حتى در قانون الإجراءات الفرنسي الجديد . وقد صدر الفصل الأول منه في 31/12/1947 ثم صدر بأكمله في 22/12/1958 وبدأ العمل بموجبه اعتبارا من 2/3/1959 .

4- راجع ، صبحي محاني ، الأوضاع التشريعية في البلاد العربية ، 1965 ، صفعة 288 ،294 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+