x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

نطاق سلطات الضابطة العدلية في حالة الندب للتحقيق طبيعة قرار الندب للتحقيق

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص 439-443

16-1-2021

2303

الندب للتحقيق هو  - نوع من أنواع تفويض جهة التحقيق النيابة العامة أو قاضي التحقيق لأحد رجال الضابطة العدلية للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق. فالأصل إذن أن العمل التحقيقي موضوع الندب يخرج عن حدود سلطات الضابطة العدلية، ولا يحق اتخاذه إلا من جهة التحقيق. وإنما أجاز القانون لاعتبارات عملية أن تنيب جهة التحقيق أحد رجال الضبط للقيام بدلا منها بهذا العمل التحقيقي أو ذاك . ولقرار الندب بالتحقيق طبيعة مزدوجة: في. بالنسبة لجهة التحقيق التي أصدرته لا يزال يعتبر عمة تحقيقية في ذاته. ويترتب عليه بالتالي سائر ما يترتب على الأعمال التحقيقية من آثار قانونية، أهمها قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، والحيلولة دون إمكان إصدار أمر بحفظ الأوراق، والإعلان عن تحريك ال عوى الجنائية إذا كان هذا القرار بالندب هو أول عمل تحقيقي تتخذه جهة التحقيق. و لكن قرار الندب بالنسبة للجهة المندوبة (أحد رجال الضابطة العدلية) يعتبر ايضا عملا تحقيقية طالما استوفي شروط صحته التي سنعرض لها فيما بعد. ومؤدى ذلك أن ما يصدر عن رجل الضبط العدلي وفقا لقرار الندب يعتبر كما لو كان صادرة عن جهة التحقيق النادبة. فالندب بعد من هذه الزاوية بمثابة "إنابة " قانونية من جهة أعلى لجهة أدنى (1).

ويترتب على هذه الطبيعة المزدوجة لقرار الندب بالتحقيق أن سلطات الضابطة العدلية تتحدد بإرادة جهة التحقيق على ثلاثة أنطقه: النطاق الموضوعي، والنطاق الزمني، والنطاق الإجرائي.

اولا - النطاق الموضوعي لسلطة الجهة المندوبة:

تتمثل سلطات رجل الضبط المندوب . من حيث الموضوع - في القيام بعمل أو أكثر من الأعمال التحقيقية التي تضطلع بها بحسب الأصل جهة التحقيق نفسها.

لكن من الأهمية بمكان تحديد هذا العمل، أو هذه الأعمال على وجه الدقة. فلا يصح الندب الشامل، الذي لا يبين منه على وجه الدقة ماهية العمل التحقيقي المراد الإنابة بشأنه وقد ورد النص على الندب في المادة 99 من قانون اصول

المحاكمات الجزائية اللبناني التي يبين منها أنه يمكن لقاضي التحقيق أن ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. ويتولى المستناب من موظفي الضابطة العدلية وظائف فاضي التحقيق في الأمور المعنية في الاستنابة .

وبالإضافة للنص السابق، فإن المادة 87 أ.م.ج. اللبناني تتعرض بدورها للإنابة في سماع الشهادة إذ تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الشاهد مقيم خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو مفوض الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له مقام الشاهد لسماع إفادته. وتعين الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.

ويستخلص من مجمل النصوص السابقة أن على رجل الضابطة العدلية أن يلتزم بموضوع الندب، فيتحدد النطاق الموضوعي لسلطته بما ورد في قرار الندب. ويترتب على ذلك أنه إذا انصب الندب على تفتيش شخص المنهم، فلا يجوز القيام بتفتيش منزله. كما أن الندب لتفتيش منزل المتهم لا يجيز بدوره تفتيش شخصه. ولكن يلاحظ أن الندب للقبض على المتهم يجيز دائما تفتيشه باعتبار أن التفتيش هو دائما من توابع القبض (فالمبدأ أنه حيث يجوز القبض على المتهم يجوز تفتيشه).

كما أن سلطة رجل الضبط تتحدد أيضا فيما يتعلق بسماع الشهادة بما ورد في قرار الندب؛ فلا يجوز له أن يسمع شهادة شخص آخر غير ذلك الذي ورد اسمه في قرار الندب. بل إن رجل الضبط لا يحق له . كما تنص المادة 87  أن يسمع الشاهد في غير النقاط التي حددها قرار الندب.

حظر الندب في الاستجواب والتوقيف الاحتياطي :

من المبادئ الإجرائية المعروفة في مجال التحقيق أنه لا يجوز ندب أحد رجال الضبط للقيام باستجواب المتهم، كما يحظر الندب أيضا فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي (الحبس الاحتياطي). والعلة من حظر هذين الإجراءين واضحة: إذ لا يخفى ما ينطوي عليه الاستجواب من خطورة بما

قد يتولد عنه من اعتراف المتهم. كما أن الاستجواب عمل تحقيقي أصيل ليس لجهة التحقيق أن تتنازل عنه أو تنيب الغير (رجال الضبط) للقيام به (2) .

أما حظر التوقيف الاحتياطي على رجال الضبط، فله أيضا ما يبرره : إذ أن الأمر بالتوقيف الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المنهم

القاعدة أنه لا توقيف احتياطي دون استجواب)؛ ولما كان الاستجواب محظورة على رجل الضبط، فلا يحق له منطقة سلطة التوقيف الاحتياطي . يضاف إلى ذلك أن التوقيف الاحتياطي إجراء جسيم لتعلقه بالحرية الفردية ؛ فيجب أن يكون الأمر به في أضيق نطاق ممكن، ولمبررات جدية، وأن يصدر عن سلطة التحقيق ذاتها.

 ثانيا - النطاق الزمني لسلطة الجهة المندوبة :

يلتزم رجل الضابطة العدلية فيما يقوم به من الأعمال - موضوع الندب - بالمدة الزمنية المقررة في قرار الندب. فإذا صدر عنه عملا تحقيقية من الأعمال التي ندب للقيام بها، ولكن بعد فوات المهلة المحددة في قرار الندب، يكون ما صدر عنه باطلا.

فإذا لم يتضمن قرار الندب مهلة محددة لتنفيذه، وجب على رجل الضبط المندوب ألا يتراخى في تنفيذ العمل موضوع الندب. وفي كافة الأحوال، يشترط لتنفيذ العمل موضوع الندب أن تكون الدعوى الجنائية لا زالت في حوزة جهة التحقيق. يترتب على ذلك عدم جواز تنفيذ أمر الندب إذا كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى المحكمة، أو إذا صدر قرار بمنع المحاكمة.

وإذا ما انتهت مهلة الندب، امتنع على رجل الضبط المندوب القيام باي عمل تحقيقي من الأعمال الواردة في قرار الندب. ويحق لجهة التحقيق أن تقوم بتجديد أمر الندب إذا كانت مبرراته لم تزل بعد قائمة. ومن الجائز لها بطبيعة الحال أن تقوم بإلغاء أمر الندب فتغل يد رجل الضابطة العدلية.

 ثالثا - النطاق الإجرائي لسلطة الجهة المندوبة :

ونقصد بالنطاق الإجرائي مجموعة القيود التي تضبط سلطة رجل الضابطة العدلية فيما يتعلق بتنفيذه للعمل التحقيقي المندوب من أجله. فرجل الضبط المندوب إنما يتصرف في موضوع الندب، خلال مهلة محددة، وبناء على عدد من القيود الإجرائية التي يلتزم بها.

ولعل أهم هذه القيود التي تحدد النطاق الإجرائي لرجل الضبط أن تتوافر له دائمة هذه الصفة. فإذا ما فقدها يصبح الندب غير ذي موضوع. فالندب يتحدد دائمة باسم من صدر لصالحه، ولا يجوز بالتالي أن يباشر العمل التحقيقي موضوع الندب شخصا آخر من رجال الضابطة العدلية غير ذلك الذي صدر أمر الندب باسمه. كما لا يجوز لرجل الضبط المندوب أن ينيب غيره للقيام بأمر الندب، فلا تجوز الإنابة على الإنابة.

ويسري على رجل الضبط المندوب ما يسري على المحقق نفسه من قيود إجرائية. وبالتالي فعليه اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق المندوب من أجله. كما يجب على رجل الضبط قبل سماع الشاهد أن يقوم بتحليفه اليمين. ويجب على رجل الضبط المندوب أن يقوم بإعداد محضر رسمي بدون فيه ما قام به من أعمال تحقيقية، ويرسل هذا المحضر مقفولًا ومختومة إلى قاضي التحقيق المختص(3).

________

1- فالضابطة العدلية كما نعرف تعتبر مرؤوسة للنيابة العامة وقاضي التحقيق. وفي هذا المعنى توكد المادة 14 أ.م.ج  اللبناني خضوع جميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبة المدعي العام الاستئنافي.

2- يلاحظ أن المشرع المصري يجيز لرجل الضبط القضائي - بشروط محددة – القيام باستجواب المتهم ولو لم يكن ذلك واردة ضمن موضوع الندب. وأهم ما يشترط لصحة الاستجواب في هذه الحالة أن تكون ثمة ضرورة تبرره (كالخشية من فوات الوقت أو أن يكون المتهم مشرفة على الموت). ولكن يجب في كافة الأحوال أن يكون القيام بالاستجواب منصة بالعمل التحقيقي موضوع الندب، وأن يكون لازمة لكشف الحقيقة (م 71/2 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري).

3- وهذا هو حكم المادة 89 ا. م .ج. ورغم أن نص هذه المادة بذكر فقط «القاضي المستناب، إلا أن حكمها يسري أيضا على رجال الضبط المستنابين لأنها تردف حكمها على ما ورد في المادتين السابقتين عليها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+