x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مراحل الخصومة الجزائية

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص348-349

16-1-2021

2042

يتضح من ذلك أن اجراءات الاستقصاء أو الاستدلال (وتسمى في الفقه اللبناني بالملاحقة) لا تدخل في التكوين الفني للخصومة . انها مرحلة أولية أو تمهيدية سابقة على نشأة الخصومة بمعناها القانوني . اننا تبدأ الخصومة بعمل من أعمال التحقيق أيا كان شخص القائم به . فالعبرة بالعمل لا بشخص القائم به، ومن أجل هذا كانت أعمال التحقيق التي يأتيها قاضي التحقيق من اجراءات الخصومة . كما أن أعمال التحقيق التي يأتيها أحد الضباط العدليين بناء على ندب من قاضي التحقيق أو ترخيص من القانون ( راجع المادة 27 أصول  جزائية لبناني ) هي من أعمال الخصومة الجزائية كذلك . ولهذا فان الخصومة تبدأ مع أول عمل من أعمال التحقيق يباشره أحد أعضاء سلطة التحقيق حقيقة أو حكما .

- على أن الخصومة لا تطلب بالضرورة أن تسبقها مرحلة استقصاء أو تحقيق . ذلك أمر واجب في الجنايات فحسب . أما في الجنح ( والمخالفات ) فهو جوازي لسلطة التحقيق . ومن اجل هذا فقد تنشا أمام المحكمة ( قضاء الحكم ) مباشرة . وهنا لا بد من «طلب» يطرح الادعاء على القضاء ويجعل القاضي متصلا بالخصومة. وهو ما يتم بتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة المختصة من سلطة الادعاء أو من المدعي بالحق الشخصي ( المدعي المدني ) .