x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

علاقة قانون الاصول ( الاجراءات ) الجزائية بغيره من القوانين

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص30-37

16-1-2021

7716

(أ) علاقة قانون الاصول الجزائية بقانون الاصول المدنية :

- لا شك أن العلاقة التي تربط بين قانون الاجراءات الجنائية ( الاصول الجزائية ) وقانون الإجراءات المدنية ( أصول المحاكمات المدنية ) هي علاقة وثيقة ، فكلاهما فرع من فروع القانون العام الاجراءات .

على أننا لا نقر ذلك الرأي السائد من أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الأصل وقانون الاجراءات الجنائية هو الاستثناء وان القواعد العامة يضعها قانون الاصول المدنية بينما يورد قانون الاجراءات الجزائية الاستثناءات الواردة عليها(1)  . فالحق أنهما شيئان مختلفان

بالنظر إلى اختلاف الموضوع الذي ينظمه كل منهما . فبينما ينظم قانون أصول المحاكمات المدنية رابطة اجرائية مدنية أو تجارية فان قانون الاجراءات الجزائية ينظم رابطة اجرائية جنائية ، والأولى تهدف الى تأمين مصلحة خاصة بينما تهدف الثانية الى تأمين مصلحة عامة(2) . واذا كان هناك تشابه أحيانا بين نوع الاجراءات أو بين وحدة التنظيم القضائي فذلك مرجعه لا الى أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الأصل وقانون الإجراءات الجنائية هو الاستثناء ، وانما مرجعه الى أن الأصول المدنية والاجراءات الجنائية تنبع عن ذات المبادئ في النظرية العامة لعلم الاجراءات . وكل ما هنالك أن قانون الاصول المدنية يحوي من قواعد هذه النظرية العامة قدرا أكبر بحيث أن اللجوء اليه انما يكون لجوء الى قواعد الاجراءات بوجه العموم لا الى قواعد الأصول المدنية بوجه الخصوص .

فقواعد اعلان ورقة التكليف بالحضور أو قواعد منع الشاهد من اداء الشهادة أو اعفائه من ادائها أو قواعد رد القضاة ، وهي قواعد وردت بقانون أصول المحاكمات المدنية ( والمرافعات المدنية والتجارية في مصر وليبيا ويحيل اليها قانون الاجراءات الجنائية المصري والليبي صراحة ) (3) . هذه القواعد هي في الأصل من قواعد النظرية العامة للإجراءات وردت بقانون المرافعات المدنية ولهذا فلم يجد قانون الاجراءات الجنائية حاجة الى تكرارها فاكتفى بالإشارة اليها .

بل أن هناك قواعد اجرائية عامة وردت بقانون الاصول المدنية ، يلجأ اليها المفسر ( فقها كان أو قضاء ) في قانون الاصول الجزائية دون حاجة الى احالة صريحة في نصوص القانون ، وذلك لسبب بسيط هو أن هذه القواعد لا تخص قانون الاصول المدنية وحده وانما هي ملك للنظرية العامة لعلم الاجراءات بوجه العموم (4) .

من ذلك مثلا ما قضت به محكمة النقض المصرية من أن اغفال النص في منطوق الحكم على عقوبة أحد المتهمين بالرغم من اشارته في الاسباب الى ثبوت التهمة قبله وخلو قانون الاجراءات الجنائية من حكم لهذه الحالة ، تطبق عليه « القاعدة العامة و الواردة بالمادة (368) من قانون المرافعات المدنية والتي تقضي بأنه « اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه » . وهذا النص يجب اعماله أيضا في الدعاوى الجنائية لأنه يورد قاعدة من القواعد العامة أغفلها قانون الاجراءات الجنائية وأوردها قانون المرافعات (5) .

وهكذا يتضح أن الوضع الصحيح للمسألة يكتشف اقل تفسيرا المرافعات ( أي أصول المحاكمات المدنية ) ليس أصلا بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية كما أن قواعد القانون الاخير ليست استثناء من قواعد قانون المرافعات . فكما لا يصح أن يقال ان قواعد القانون المدني في الأصل بالنسبة لقواعد القانون الجنائي فكذلك لا يصح هذا التصوير في خصوص قواعد الاجراءات . انما الصحيح أن قواعد كل قانون منهما تستقل بموضوعها وبغاياتها . ولا تشترك الا في أنها تنظم « أعمالا قانونية اجرائية » يضع القانون الاجرائي العام قواعدها العامة ، وهذه القواعد العامة هي التي يلجأ اليها المفسر الجنائي عندما يصادف نقصا أو غموضا في قواعد الاجراءات الجنائية .

من أجل هذا ، فلا يصح تطبيق قواعد الأصول المدنية - حتى في أحوال النقص أو الغموض في قانون الإجراءات الجزائية - اذا كانت هذه القواعد تتعارض مع موضوع قانون الأول الجزائية ، أو غاياته الاساسية في الموازنة بين صالح الفرد ( ورعاية حقوق المتهم وحرياته ) وصالح الجماعة ( في القصاص من المجرم (6) .

على أن ما تقدم كله انما يصدق في خصوص الكلام عن « الدعوى الجنائية ، أما « الدعوى المدنية ، فان نظرها أمام القضاء الجنائي يجعل المجال مفتوحا لتطبيق قواعد خاصة بقانون الاصول المدنية . وحينئذ يظهر مدى الارتباط الوثيق بين قواعد الاجراءات الجنائية وقواعد الاجراءات المدنية على ما سنرى عند التعرض للكلام عن الدعوى المدنية .

ب) علاقة قانون الاصول ( الاجراءات ) الجزائية بقانون العقوبات :

- لا شك في أن علاقة قانون الاصول الجزائية ( الاجراءات الجنائية ) بقانون العقوبات علاقة وثيقة . (7) فان قواعد قانون الإجراءات قواعد « تابعة » أو هي من قواعد " الاداة أو الوسيلة " . ومعنى ذلك أنه لا يتصور أن تؤدي وظيفتها التي شرعت من أجلها الا بافتراض وجود نوع آخر من القواعد القانونية تعتبر - بالنسبة لها - قواعد أصلية أو قواعد محددة للموضوع (8) . هذه القواعد الأصلية ، المحددة للموضوع ، التي تعتبر قواعد الاجراءات " اداة " أو وسيلة في تنظيمها هي قواعد قانون العقوبات . ولهذا يطلق على قواعد قانون الإجراءات الجزائية « قواعد الشكل »، وقواعد  قانون العقوبات و قواعد الموضوع .

العلاقة اذن بين قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات اذن هي العلاقة بين قواعد الشكل وقواعد الموضوع . وهذه القواعد الأخيرة هي « الاصل و الذي تحمل عليه قواعد الاجراءات ، لأن الأخيرة قواعد تبعية أو ثانوية . من هنا تعرض - في بعض الأحيان - صعوبة التمييز بين قاعدة الموضوع وقاعدة الشكل . أي التمييز بين تلك القاعدة التي تنتمي الى قانون العقوبات ويسري عليها حكمه ، وتلك القواعد التي تنتمي الى قانون الاجراءات وتحكمها مبادئوه .

وتزيد هذه الصعوبة اذا عرفنا أن القاعدة الموضوعية لا توجد دائما في صلب قانون العقوبات كما أن القاعدة الشكلية لا توجد دائما في صلب قانون الاجراءات ، فثمة قواعد شكلية توجد في قانون العقوبات ( مثل ذلك ما تنص عليه المادتان 4 و 312 من قانون العقوبات المصري والمادتان 27، 28 عقوبات لبناني وكذلك المادة 147 وما بعدها والمواد 565 و 586 و 675ع . لبناني) كما أن هناك قواعد موضوعية توجد في قانون الاجراءات ( مثل ذلك : ما تقضي به المادة 276 والمادة 15 اجراءات مصري ، وما تقتضي به المادتان 84 و 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني).

من أجل هذا فقد يستحدث قانون الاجراءات الجزائية نصا بري البعض أنه يقرر قاعدة من قواعد الموضوع بينما يرى آخرون أنه يقرر قاعدة اجرائية . وهذا الخلاف له أهمية تظهر في عدة مسائل لعل أهمها ما تعلق « بالتفسير » ، والسريان المكاني والزماني للقانون (9) و التقادم ( مرور الزمن ) . فالمعروف أن القياس محظور في مسائل التجريم والعقاب بينما هو جائز في مسائل الاجراءات . كما أن قواعد الاجراءات بطبيعتها اقليمية بينما قواعد العقوبات تتجاوز أحيانا نطاق الاقليم وأخيرا فان قواعد قانون العقوبات الأصلح للمتهم تطبق بأثر رجعي و تسري على الماضي بينما تسري قواعد الاجراءات بأثر مباشر ولا يجوز أن يرتد تطبيقها الى الوراء كذلك فان سقوط الأحكام بمرور الزمن أطول من سقوط الدعوى(10) .

على هذا ، تظهر أهمية التمييز بين قواعد الشكل وقواعد الموضوع . فهي ليست بالأهمية النظرية البحتة ولكنها أهمية عملية  أيضا . فكيف يتسنى لنا التمييز بينهما ؟

وفي رأينا أن التمييز بينهما انما يتم على أساس البصر بالطبيعة القانونية لكل منهما . فقانون العقوبات عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الاحوال التي ينشأ فيها للدولة حق للعقاب عند ارتكاب الجريمة ، أو ينقضي فيها ذلك الحق •

أما قانون الإجراءات الجنائية أو الأصول الجزائية فهو لا يبين النا الأحوال التي تنشأ فيها للدولة سلطة العقاب ، وانما يبين لنا فقط القواعد التي تحكم نشاط السلطة القضائية في المسائل الجنائية .

ومن هنا نستطيع أن نستخلص « معيار التمييز بين هذين النوعين من القواعد الجنائية . فاذا كان مضمون القاعدة الجنائية يتعلق بنشوء سلطة الدولة في العقاب أو انقضائها فأننا نكون بصدد قاعدة موضوعية أي بصدد قاعدة من قواعد قانون العقوبات لا قانون الاجراءات ، أما اذا كان مضمونها متعلقا بتنظيم نشاط الدولة كسلطة قضائية فأننا نكون بصدد قاعدة شكلية أي قاعدة من قواعد الاجراءات (11) .

_________

1- راجع احمد ابو الوفا ، المرائيات المدنية والتجارية 1963 فقرة . صفحة 15 .

2- راجع محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،1964، ص 10 و 11، وانظر كذلك عاطف النقيب، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، 65/1966 ، صفحة 2 مكرر (1) وكذلك :

J. BAZ, Procedure pénale, Beyrouth 1966 (Cours polycoplé par Bureau Manndia), p. 3 et sulv.

3- راجع المواد 23 و 287 و 28 من قانون الإجراءات المصري والمواد 207 و 260 و 223 من قانون الإجراءات الليبي .

4- فالمادة 20 من قانون المرافعات المدنية المصري تقرر قاعدة عامة من أن الميعاد المقرر بالأيام لا بدخل به بوم التكليف. ولهذا نضت محكمة النقض المصرية بانه اذا اشترط في اذن التفتيش وجوب عمله في مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من صدوره فان التفتيش يكون سحبها اذا اجري في البوم الرابع على اساس القاعدة الإجرائية السابقة .( راجع نقض 12/1/1948  في مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 494 ص 454. كذلك فان اهمال كاتب الجلسة لو نبع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليهما البطلان اخذا بالمادة 350 من قانون المرافعات . ومن اجل هذا فلا يترتب على اهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم ار بطلان اجراءات المحاكمة في نطاق الإجراءات الجنائية . (راجع نقض . ديسمبر سنة 1950 مجموعة احكام النقض ص 2 رقم  )120 ص 325.

5-  نقض 12 يونيو 1962 مجموعة احكام النقض س 13 عدد 2 رقم 128 ص 546 ونفس الفكرة: نقض 12 يونيو 1962 س 13 عدد 2 رقم 139 ص 550 ، ونقض 5 ديسمبر سنة 1950 س2 رقم 120 ص 325، ونقض 27 فبراير سنة 1952 س3 رقم 279 ص 744 .

6- و تطبيقا لهذه الفكرة رفضت محكمة النقض المصرية تصدي المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوع الدعوي الذي لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى لان ذلك بحرم النهم , من احدى درجتي التفاني . (راجع نقض 22/4/1925 ) مجموعة القواعد جـ 3 ص 10 رقم 465 كذلك نضت بأن القواعد الخاصة بالخبرة الموجودة في قانون المرافعات التي توجب حضور الخصوم في أثناء مباشرتهم مهمتهم لا تنطبق على الخبرة في التحقيقات الأولية في الاجراءات الجنائية ، لأن الأصل في التحقيق الابتدائي انه غير علني . ( نقض 20 ديسمبر 1940 مجموعة القواعد جـ 5 ص 2328 رقم 177). وفي هذا المعني نضت المحكمة العليا الليبية في 20 يونيو  سنة 1956 بأنه " وان كان قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة لقواعد الإجراءات وانه المرجع الذي ينبغي الاستهداء به والاعتماد عليه عند نصور قانون الإجراءات الجنائية الا انه من القواعد المقررة ان تطبيق أحكام قانون المرافعات على الدعوى الجنائية لا يكون الا فيما يتلاءم مع طبيعة هذه الدعوى ويتفق مع الاسول المقررة في المحاكمات الجنائية من توفير كافة الضمانات للمنهم وعلى ذلك فلا تمتد قواعد المرافعات المدنية الا الى الاجراءات التي تتفق فيها طبيعة الدعويين  الجنائية والمدنية . اما بالنسبة للإجراءات التي تتباين نبها طبيعتهما فلا يمكن ان يمتد قانون المرافعات الحكم اجراءات الدعوى الجنائية فيخرجها بذلك عن طبيعتها "

حكم المحكمة الليبية في 20 يونيو سنة 1956 ، القضية رقم 34 س2 ق ، منشور بمجموعة قضاء المحكمة العليا للمملكة الليبية، طبعة 1967، الجزء الاول، رقم 105 ص 466 .

7- راجع ما سبق فقرة 22 .

8- وفي هذا يقال ان « الدعوى الجنائية - موضوع قانون الإجراءات الجنائية - مي التنمية التي لا غنى عنها للجريمة وحلقة الوصل بين الدعامتين الرئيسيين في القانون الجنائي واعني بهما الجريمة والعقوبة .

G. STEFANI et LEVASSEUR, Droit pénal général et procédure els pénale, Dalloz 1968, Tome II, p. 4

9- وفي هذا المعنى تقرر المحكمة الليبية العلا انه اذا كان قانون الإجراءات الجنائية لم بتناول مسلة تنازع القوانين في الزمان التي فصلنها المادة الأولى مرافعات عندما نصت : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل نبه من الدعاوى ام تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص مني كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى .  

٢- القوانين المعدلة للمواعيد من كان الميعاد ند بدا قبل العمل بها .

3- القوانين المنظمة الطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

فان، معنى ذلك هو ان قانون المرافعات قد استثني القوانين المعدلة للمواعيد من مجموعة القواعد الثانية التي يطبق فيها القانون الجديد من بوم مدوره واعتبرها في حكم القوانين الموضوعية التي يطبق فيها القانون الذي ولد هذا الميعاد في ظله .

واذا كان هذا هو الحال في الدعوى المدنية فهو من باب اولى كذلك في الدعوى العمومية فنعتبر النصوص المنظمة للمواعيد والشكل من القوانين الموضوعية لا ليستفيد المحكوم علبه من قاعدة « القانون الأصلح للمتهم ، فحسب ولكن لان القوانين التي تمس طرق الطعن او مواعيدها فتلغيها او تعدلها تتصل بشروط العقاب فهي لمس بالتالي ضمانا من ضمانات المتهم وهو حقه المكتسب في اللجوء الى طريق طعن أو في استكمال شكل طعنه أو في ميعاد اطول و عنبر الحق مكتسبا من تاريخ صدور الحكم المراد الطعن فيه نبل نفاذ القانون الجديد، فلا يمكن القول بعد ذلك أن مثل هذه النصوص القانونية تعتبر من قوانين الإجراءات فهي موضوعية اينما كان وضعها في التشريع . حكم المحكمة اللبية العليا في 5 يونيو 1956 السابق الاشارة اليه .

10- راجع المادة 112 وما بعدها من قانون العقوبات اللبناني والمادة 38} وما بعدها من قانون الاصول الجزائية اللبناني .  

11-  على هذا فأننا نرى أن قاعدة اشتراط الاجماع للحكم بالإعدام (راجع المادة 381/2 من قانون الاجراءات المصري) ليست الا قاعدة من قواعد الإجراءات الجنائية ولبست من قواعد قانون العقوبات . ذلك أنها لا ننشئ للدولة سلطة في العقاب ، وانما بتصرف حكمها الى تنظيم السلطة القضائية في ممارستها لنشاطها في مسالة من المسائل الجنائية . كما نرى سه على العكس مما سبق - أن القواعد الخاصة بسقوط التوبة وان وردت في قانون الاجراءات المصري ( المادة 528 مصري ) ، الا انه لا شك في أنها من قواعد الموضوع لأنها خاصة بسقوط حق الدولة في العقاب بمضي مدة معينة . وقد كان المشرع اللبناني أدق في هذا المعنى فقد أورد قواعد سقوط ، الأجزية الجنائية بمرور الزمن بين نصوص قانون المتربات في المواد 162 وما بعدها . وهذا دليل على أنها من قبل القواعد الموضوعية و قواعد الاجراءات  .

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+