x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط صحة الندب للتحقيق

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص444-447

16-1-2021

2882

ثمة شروط ينبغي توافرها لصحة العمل التحقيقي موضوع الندب. ورغم تعدد هذه الشروط، فلها جميعها ذات الأهمية. فيترتب على تخلف بعض هذه الشروط بطلان أمر الندب نفسه كعمل تحقيقي، ويترتب على تخلف بعضها الآخر بطلان العمل التحقيقي موضوع الندب. وقد يلحق البطلان أحيانا الندب في شقيه: أي أمر الندب نفسه الصادر عن جهة التحقيق، وكذلك الإجراء موضوع الندب الصادر عن رجل الضابطة العدلية . وشروط صحة الندب للتحقيق   قد تنصب على أمر الندب نفسه، وقد تتعلق بالجهة النادبة (سلطة التحقيق)، أو بالجهة المندوبة (الضابطة العدلية).

اولا - الشروط المتعلقة بأمر الندب:

١- أن يكون أمر الندب صريحا: ويقصد بذلك أن يكون هذا الأمر قاطع الدلالة في إنابة أحد رجال الضابطة العدلية للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق. ولا يجوز استنتاج الندب ضمنا من ملابسات وظروف الحال. وبالتالي، فليس سائغة استنتاج الندب من مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال البوليس ليقوم هذا الأخير بسؤال مقدم البلاغ أو الشكوى . فأمر الندب هنا ليس صريحة. والعلة في اشتراط صراحة أمر الندب، وعدم استخلاصه بطريقة ضمنية أنه إجراء غير عادي، إذ تنيب الجهة المختصة أصلا إحدى سلطاتها إلى جهة أخرى. والمبدأ أن الإنابة لا تفترض .

۲- أن يكون أمر الندب مكتوبة، ومتضمنة بيانات معينة، ومعلومة من رجل الضبط المندوب.

أ- اشتراط الكتابة في أمر الندب له ما يبرره: إذ هو سند برتب نتائج قانونية هامة، ويعبر عن إرادة جهة في إنابة جهة أخرى في القيام بإحدى سلطاتها. ويترتب على ذلك أن الأمر للشفهي بالندب يقع باط، ولا يصحح هذا البطلان كتابة هذا الندب فيما بعد عقب اتخاذ الإجراء. بل إنه لا يصحح الندب الشفهي إقرار المحقق نفسه أمام المحكمة أنه قد أصدر أمرا شفهية لرجل الضبط بتفتيش المتهم.

وتطبيقا لاشتراط كتابة أمر الندب، فإنه لا يعتد بالانتداب بواسطة التليفون»، حتى ولو كان ثابتة بالكتابة بدفتر الإشارات التليفونية. لكن يتصور في اعتقادنا أن يحدث الندب بطريق «الفاكس». .

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بأمر الندب المكتوب أن يكون أمر الندب ثابتة بالكتابة، ولو لم يحمل رجل الضبط أصل أمر الندب أثناء قيامه بتنفيذ العمل المندوب من أجله. ولهذا قيل بجواز إبلاغ أمر الندب

بالتليفون» ما دام له أصل ثابت بالكتابة، والأمر متروك في نهاية الأمر التقدير المحكمة حيث لها أن تحكم بصحة الإجراء المندوب من أجله، حتى ولو كان أمر الندب قد فقد أو تلف متى اقتنعت واطمأنت إلى سبق

صدوره .

ب - تضمين امر الندب بيانات معينة : فيلزم أن يكون أمر الندب موقعة عليه ممن أصدره على نحو يبين منه اسم ووظيفة هذا الشخص؛ وأن يكون مؤرخة؛ ومشتملا على اسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه، والعمل التحقيقي المطلوب اتخاذه (كسماع شهادة، أو القبض، أو التفتيش).

ج- علم رجل الضبط بأمر الندب الصادر له: يلزم أن يكون رجل الضبط المندوب على علم بأمر الندب الصادر له قبل اتخاذه الإجراء، وإلا وقع هذا الإجراء باطلا. وبالتالي فلو قام أحد رجال الضبط بتفتيش منزل منهم في غير حالات الجرم المشهود، ودون توافر ندب له من سلطة التحقيق... كان إجراؤه باط، حتى ولو تبين فيما بعد أن ثمة قرارا لندبه سبق صدوره دون أن يعلم.

3- أن يكون موضوع الندب القيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق الداخلة في اختصاص المحقق بشان جريمة وقعت بالفعل: فمن ناحية أولى يجب أن يتحدد موضوع الندب بعمل واحد أو أكثر من أعمال التحقيق . فلا يجوز بالتالي الندب الشامل، بشان قضية برمتها، وإلا وقع هذا الندب باطلا. والأصل هو جواز الندب إذا كان موضوعه أي عمل تحقيقي فيما خلا الاستجواب والتوقيف الاحتياطي (الحبس الاحتياطي).

ومن ناحية ثانية يجب أن يتعلق أمر الندب بجريمة وقعت بالفعل. ومؤدى ذلك بطلان الندب متى ثبت أنه موضوعه اتخاذ إجراء تحوطي دون أن تكون هناك جريمة واقعة بالفعل.

ومن ناحية أخيرة ينبغي أن يكون موضوع الندب هو اتخاذ إجراء يختص المحقق باتخاذه أصلا. وبالتالي فلا يجوز الندب إذا كان موضوعه التحقيق في جريمة يعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى أو طلب أو إذن .

ثانيا - الشروط المتعلقة بالجهة النادبة (سلطة التحقيق):

ينبغي لصحة الندب أن يكون من أصدره (من جهة التحقيق مختصة قانونا باتخاذ العمل التحقيقي موضوع الندب.

ويشمل هذا الاختصاص النوعي والمكاني: فمن حيث الاختصاص النوعي يجب أن يصدر الندب بشأن جرم، أو إجراء مما يختص المحقق بمباشرته. فإذا سبق صدور قرار بمنع المحاكمة، ليس للمحقق من بعد إصدار أمر بالندب في التحقيق. وإذا ما أحيلت الدعوى بالفعل إلى المحكمة لا يكون للمحقق أن يعاود التحقيق من جديد بإصدار أمر بالندب للتحقيق (لأن أمر الندب بالتحقيق هو في ذاته كما ذكرنا عمل تحقيقي).

أما الاختصاص المكاني فمؤداه أن يكون المحقق مختصة مكانية بمباشرة نفس الإجراء الذي ندب رجل الضبط للقيام به. ويترتب على

ذلك بطلان أمر الندب إذا صدر عن محقق غير مختص مكانية بالتحقيق في الجريمة .

 ثالثا – الشروط المتعلقة بالجهة المندوبة (الضابطة العدلية):

يجب لصحة الندب أن يكون رجل الضابطة العدلية المندوب معينة في أمر الضبط باسمه أو بصفته. وإذا كان طبيعية أن يذكر في أمر الندب اسم رجل الضبط المندوب لاتخاذ الإجراء، فذلك لا يمنع من جواز تحديد شخصية رجل الضبط بصفته فقط، كأن يذكر باختصاصه الوظيفي، فيصدر أمر الندب إلى مدير الشرطة» أو «رئيس مخافر الدرك» على سبيل المثال . ويلاحظ أنه إذا تم تحديد رجل الضبط المندوب باسمه، فلا يجوز لشخص آخر غيره أن يقوم بمباشرة الإجراء موضوع الندب. ومن الجائز لرجل الضبط المندوب أن يقوم بمباشرة العمل أو الإجراء التحقيقي المندوب له بنفسه، أو أن يعهد بذلك إلى أحد مرؤوسيه ما دام هذا الأخير خاضعة لرقابته وإشرافه .ولا يجوز لرجل الضبط المندوب أن يقوم بإنابة غيره للقيام بالإجراء محل الندب إلا إذا كان أمر الندب قد خوله ذلك صراحة.

وأخيرة، يجب أن يكون رجل الضبط المندوب مختصة بحسب الأصل مكانية بمباشرة الإجراء المندوب له، وإلا وقع الإجراء باطلا باعتبار أن قواعد الاختصاص المكاني هي من النظام العام .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+