x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تفسير قانون الأصول الجزائية ( الاجراءات الجنائية )

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص38-46

16-1-2021

3574

- تعريف:

التفسير هو تلك العملية الذهنية التي تجري على قواعد القانون الاستخلاص قصد المشرع فيها ، وهو - بهذه المثابة - لازم في كل فروع القانون . لأنه في كل فروع القانون هناك حاجة دائما الى ايضاح الغامض أو تكملة الناقص أو بيان العلة أو تأصيل القاعدة بردها الى المبدأ الذي تنحدر منه أو تحليلها الى عناصرها التي تأتلف منها .

وليست هناك قواعد مخصوصة للتفسير يستقل به قانون الاجراءات الجنائية دون سائر القوانين . كما أنه ليست هناك مبادئ تحد من اطلاق يد المفسر في تكملة النصوص ( كمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون الذي يحكم قانون العقوبات ) . ومن أجل هذا تسري القواعد العامة للتفسير على قانون الإجراءات الجنائية .

- انواعه

ونحن نعلم أن التفسير ينقسم - بحسب مصدره - الى أنواع ثلاثة : فقمي وقضائي ورسمي أو تشريعي •

أما قواعد التفسير الفقهي أو القضائي فأصولها واحدة ، واليها ينصرف تعبير ( التفسير ) عندما نطلقه جزافا . وأما التفسير الرسمي فهو ليس ( تفسيرا ) بالمعنى الدقيق لأنه ليس عملية ذهنية لاستخلاص قصد المشرع وانما هو افصاح عن قصد المشرع - بواسطة المشرع نفسه - في قواعد قانونية لها صفة الالزام . من هنا فأننا - في هذه الحانة : لا نكون بصدد « تفسير » للقاعدة وانما بصدد « قاعدة مفسرة » أخرى هي التي تعرف - في نظرية القانون - باسم « القواعد الشارحة ) . وبهذا يتعين الأخذ بما جاء من تفسير في القاعدة المفسرة أو الشارحة هذه حتى ولو كانت قواعد التفسير الفقهي أو القضائي لا تؤدي اليه(1) . والتزام المفسر بالأخذ بما جاء في هذه القواعد لا يكون عند انشاء القاعدة المفسرة أو الشارحة Ex nunc وانما يكون منذ انشاء القاعدة الأصلية التي جاءت ، القاعدة المكملة لتفسيرها Ex tunc (2) .

بهذا نتبين أن البحث عن « قصد المشرع » في قواعد القانون انما يتم بواسطة التفسير الفقهي أو القضائي . لكن ما هو المقصود بالبحث عن « قصد المشرع ؟

من الواجب أن ننتبه إلى أن « المشرع » ليس الا فكرة اعتبارية او مجازية . فالمشرع ليس الا محض افتراض لمجرد التعبير عن ارادة القانون . أما تصور المشرع انسانا من لحم ودم ففكرة ( شخصية ) تخلط فكرة « واضع التشريع ، بفكرة « التشريع » ذاته ، وهي بعد نظرية قديمة تؤدي الى جمود القانون وتقعد به عن ملاحقة التطور في المجتمع ولهذا فقد هجرها الفقه منذ أمد بعيد(3) .

وهكذا ننتهي الى أن أولى قواعد الأصول في التفسير ، هي أنه بحث عن ارادة المشرع مفهومه على أنها « ارادة القانون » وليست ارادة واضعه .

- وسائل التفسير :

أما الوسائل التي يستعين بها المفسر على التفسير فهي أما لفظية أو منطقية .

اولا : وسيلة التفسير اللفظي : والبدء بأسلوب التفسير اللفظي أمر بديهي . فقبل أن يحدد المفسر مضمون القاعدة ويستخلص قصد الشارع منها ، لا بد أن يقف على معناها ، والألفاظ هي الوسيلة الطبيعية لفهم المعاني . بيد أن ذلك لا يعني أن يقف التفسير عند ظاهر الألفاظ . ذلك هو الأسلوب « اللغوي » في التفسير ولكنه ليس أسلوبا قانونيا . وانما يصبح الأسلوب قانونيا اذا كانت المعاني المستخلصة من الالفاظ معبرة عن قصد المشرع فيها . هنا يصبح التفسير اللفظي (أو اللغوي ) مطابقا للتفسير القانوني . فان لم يكن كذلك فمن واجب المفسر أن يبحث عن أسلوب آخر .

على أنه يلاحظ أن المفسر لا يستطيع أن يلجأ إلى أسلوب آخر في التفسير اذا كانت عبارات القانون واضحة لا لبس فيها ولا غموض • هنا لا يصح الانحراف عنها والاخذ بمان أخرى لا تؤدي اليها الألفاظ ، تطبيقا للأصل القائل بأنه لا يجوز الانحراف عن المعنى الظاهر والاخذ بالمعنى الخفي في قواعد القانون(4) ، (5) .

- ثانيا : التفسير المنطقي : بيد أن التفسير اللفظي عادة لا يكفي ، فغالبا ما يلابس القانون نقص أو غموض وتؤول الألفاظ بأكثر من معني . هنا تعن الحاجة الى الوسيلة الثانية ، وهي التفسير المنطقي للقانون .

على أن التفسير المنطقي - لكي يبقى في حدوده السليمة - يجب أن يستعين عليه المفسر بمجموعة من العوامل أو الاسباب . أولها : الاستعانة بالعلة» في القاعدة القانونية . والعلة» وصف ظاهر منضبط يدور معها الحكم - في القاعدة القانونية - وجودا وعدما (6) . ولهذا فهي عنصر من عناصر النموذج القانوني ، ولا تختلف باختلاف الحالات . على عكس « الحكمة التشريعية ، فهي ترتبط بكل حالة خاصة وتتنوع بتنوع المصالح في وضع القاعدة القانونية (7) . والتفسير  القانوني هو الذي يرتبط بالعلة في النص لا « بالحكمة» من وضعه(8).

وثانيها : هو اللجوء الى الأسلوب التكاملي في التفسير وذلك بملء النقص أو الفراغ عن طريق مراجعة النظام القانوني كله واستخلاص المبادىء العامة التي تحكمه .

وهذه " المبادئ العامة"  ليست شيئا دخيلا على القانون ( ولو كان مصدرها المباشر هو التشريع كما هو الحال في قانون الاجراءات ) وانما هي نتيجة الاستقراء الكلي للقواعد المتفرقة في القانون .

وثالثها : هو « المصدر التاريخي » لنص القانون . وقيمة هذا العامل تظهر عندما يعجز المفسر أني ستظهر العلة أو يستنبط المبدأ العام. ولهذا فمن الخطأ اللجوء اليه أولا قبل استيفاء الوسائل الأخرى . ذلك أن الاستعانة بالعلة أو بالمبادئ القانونية العامة انما هي استعانة بعناصر متوارية لكنها موجودة في صلب القانون نفسه . أما «المصدر التاريخي» فهو على أي حال عنصر خارجي عن القاعدة . ولهذا فهو يصدق أحيانا ويخطئ في كثير من الأحيان .

على أن هناك عاملا أخيرا يجب أن نشير اليه وهو عامل الملاءمة يبين الحل الذي انتهى اليه المفسر وبين اعتبارات المصلحة العامة السائدة في المجتمع ، ذلك أن على المفسر أن يحاول جهده أن يربط بين القاعدة القانونية والبيئة التي تطبق فيها في لحظة معينة من الزمان . وهذا يقتفي مرونة في تغليب تأويل على تأويل كما يتطلب ملكة وذوقا في تقبل حل من الحلول التي ينتمي اليها التفسير . لكن المفسر محكوم - في جميع الأحوال ۔ بقواعد القانون . لا يستطيع أن يبدلها بأفكاره أو أفكار غيره ولو كانت أكثر من القانون الوضعي عدالة واتزانا (9) .

- غاية التفسير :

بهذا ينتهي المفسر الى الغاية من عملية التفسير : وهي تحديد النطاق الصحيح للقاعدة القانونية موضع التفسير . وهذا النطاق اما أن يكون مؤيدا للنطاق الظاهر للقاعدة القانونية . واما أن يكون موسما منه أو مضيقا عنه . وبهذا ينقسم التفسير - من حيث نتيجته أو خلاصته - الى كاشف ومضيق وموسع .

- معنى قاعدة « الشك يفسر لصالح المتهم »:

على أنه أيا كانت صورة التفسير فانه لا علاقة له بمبدأ أن « الشك يفسر لمصلحة المتهم » . فهذه القاعدة الأخيرة من قواعد « الاثبات » في المسائل الجنائية ، فلا علاقة لها اذن بمسائل القانون . وبعبارة أخرى ، فان مبدأ « تفسير الشك لمصلحة المتهم » انما ينصب على واقعة خاصة مطروحة أمام القاضي . ونظرا لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على اليقين و الجزم فان القاضي لا يستطيع ۔ ان تملكه الشك في نسبة الجريمة الى المتهم – أن يقضي بالإدانة ، بل عليه أن يحكم بالبراءة تطبيقا للمبدأ السابق . لكنه لا يستطيع أن يحكم بالبراءة اذا عجز عن تفسير نص من النصوص أو تملكه الشك في صحة التأويل الذي انتهى اليه ، بل عليه واجب القضاء دائما (10) . وبهذا فمن واجبه في هذه الحالة – أن يغلب تفسيرا على تفسير وأن يقرر أنه هو الرأي الصحيح المعبر عن قصد المشرع في القانون(11) .

- التفسير الموسع والقياس :

كذلك فمن الواجب أن يلاحظ أن التفسير الموسع شيء آخر غير د القياس » . فالتفسير مهما وسع في نطاق القاعدة فانه لا يخرج اطلاقا على مفهومها بل على العكس هو يعطيها - بهذه التوسعة - نطاقها الصحيح المطابق لما أراده القانون ( وفي هذا يقال أن المشرع قال في النص أقل مما أراد )(12) . أما القياس فهو يهدف الى اعطاء حكم قانوني الحالة لم يواجهها القانون .

وهكذا يتضح أن أهمية القياس انما تظهر في أحوال النقص أو الفراغ في التنظيم القانوني ، على أن المقصود بذلك ليس أي نقص أو فراغ في القانون ، لأن هناك أحوالا كثيرة لم يواجهها المشرع بتنظيم قانوني ما . وانما المقصود ذلك الفراغ المشابه تماما ( لقيامه على نفس العلة ) لحالة أخرى نظمها القانون وأعطاها حكما . وهنا يصبح وجود النقص أو القصور أمرا غير مقبول ولهذا فمن واجب المفسر أن يتدخل لملئه .

- القياس في مسائل الاجراءات :

والآن تتساءل : هل يصح القياس في قانون الاجراءات ؟ أو بعبارة أخرى ، هل يصح ملء الفراغ الذي بدا في التنظيم القانوني لظاهرة من الظواهر وذلك عن طريق سحب الحكم القانوني لظاهرة مشابهة عليها ؟ فاذا كان القانون قد علق تحريك الدعوى الجنائية في السرقة بين الاصول والفروع أو بين الازواج على شكوى من المجنى عليه ، فهل ينسحب هذا الحكم على ارتكاب النصب مثلا ( الاحتيال ) أو خيانة الأمانة ( اساءة الائتمان ) ؟

وفي الفقه يقال عادة أنه بينما لا يجوز القياس في قانون العقوبات فان القياس جائز في قانون الإجراءات الجنائية .

لكننا نرى أن اطلاق القول على هذا النحو لا يخلو من مغالاة ، ففي قانون العقوبات لا يجوز اعمال القياس في مسائل التجريم والعقاب دون مسائل الاباحة والاعفاء من العقاب . بعبارة أخرى . أن القياس غير جائز حيث يكون ضارا بالمتهم in malam partem بينما يسوغ حيث يكون نافعا له in bonam partem  .

كذلك في قانون الإجراءات لا يقبل القياس على اطلاقه . فمن جهة أولى لا يجوز القياس على حكم ورد في قاعدة استثنائية . اذ الاستثناء لا يقاس عليها(13) .

ومن جهة ثانية ، لا يصح الالتجاء الى القياس الا حيث يكون الفراغ أو القصور حقيقيا ، أما في الفراغ أو النقص الظاهري للنصوص فان وسائل التفسير المنطقي كفيلة بملء هذا الفراغ وتبديد ذلك القصور (14) .

_______________

1- من امثلة القواعد التكميلية الشارحة - ما تنص عليه المادتان 231، 232 من قانون العقوبات المصري في تعريف ( سبق الإصرار )  و ( الترصد  ) في جرائم القتل والايذاء المحمدية . وما لنص عليه المادة (23 اجراءات مصري ، من تعيين مأموري الضبط العالي . ومن أمثلة دلك في قانون العقوبات اللبناني ( المادة 188) التي تعرف القصد الجنائي والمادة 102 التي تعرف الدافع والمادة 196 التي تعرف الجرائم السياسية وعلم جرا . والمواد 7 و 36 من قانون الاصول الجزائية اللبناني .

2-انتوليزي ، صفحة 56 .

3- انتوليزي ،  ص 57 ؛ وجرسبيني، ، ص 108. وفي عرض النظر بين الشخصية والموضوعية في التفسير راجع : دروسنا في القسم العام من قانون العقوبات اللبناني سنة 1962 ، صفحة 39 وما بعدها .

4- وهذه القاعدة عبر عنها القانون المدني المصري في المادة 149 بقوله : " اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علي ارادة المتعاقدين  ". وهذا النص بضع قاعدة عامة من قواعد التفسير ابا كانت القاعدة محل التفسير.

5- فمثلا بثور خلاف في الفقه المصري حول ما اذا كان المدعي المدني والمسؤول المدني من اشخاص الخصومة المانية ام من اشخاص الخصومة الجنائية . فثمة اتجاه في الفقه بري انهما من اشخاص الخصومة المدنية . واذا كان الشرع قد ذكر في المادة 254 اجراءات ان المسؤول المدني يحق له أن يتدخل في الدعوى الجنائية ، فان ذلك ليس الا من نبيل الخطأ المادي البحت لأنه يقصد " الدعوى المدنية " لا الدعوى الجنائية . بيد أن اقل ما برد به على هذا الاتجاه انه يخالف قواعد التفسير في القانون لأنه ينحرف انحرافا عتبنا عن الفاظ النص برغم وضوحها وعدم خفائها وبرغم انه لا يجوز نسبة الخطأ الى القانون طالما أن الألفاظ واضحة لا لبس فيها ولا خفاء .

6- راجع بحثنا في مشكلة المنهج في قانون العقوبات ، فقرة 1 وما بعدها .

7- راجع بدران أبو العينين ، الأدلة المتعارضة ووجوه ترجيحها ، مجلة الحقوق ، س 10 (1960/1961 )  ص 317 .

8- وفي راينا أن خير تصوير " للعلة "  هو ما ارتبط بالمصلحة القانونية ، موضع الحماية في القاعدة الجنائية . نكون هذه الحماية مقررة بصورة عامة ومجردة بجمل الملة مرتبطة بعناصر النموذج القانوني وليس بعناصر الواقعة الخاصة . وعلى العكس من ذلك فان الحكمة ، هي التي ترتبط بالوقعة الخاصة . ففي جريمة السرقة مثلا ، يهدف القانون أن يحمي مصلحة قانونية معينة هي " الملكية " وهذه تصبح : "العلة " ، في تجريم اختلاس المال المنقول المملوك للغير، بينما " الحكمة " هي في اصابة صاحب المال بالضرر نتيجة الاعتداء على حقه . لو تصورنا أن هذا المجني عليه قد صفح عن السارق فان ذلك لا يعني انتفاء جريمة السرقة لان " السلة " تحققت وان انتفت الحكمة . انظر بحثنا ، فقرة 43 .

9- انظر بحثنا ، فقرة 25 صفحة 151 :

10- والا أصبح ممتنعا من القضاء وحق للخصوم أن يرفعوا عليه  "دعوى مخاصمة " ، طبقا للمادة 3 و 565 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

11- A .DE MARSICO , Diritto processuale penale   1966. p5   

12- وهكذا فقواعد الخبرة في قانون الإجراءات الفرنسي والتي نظمتها المادتان 61 و 74 يمكن التوسع في تطبيقها امام نافي الحكم .

BAZ , op . cit . , p

13- فللمسؤول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية الى جانب المتهم ولو لم بوجه البه ادماء مدني . بيد أن ندخله في الدعوى الجنائية انما ورد بطريق الاستثناء ولهذا يتنصر حقه هذا على دعوى جنائية قائمة ، بحيث لو صدر فيها حكم لم بطعن فيه ممن يجوز له الطعن فلا سبيل للمسؤول مدنيا ، الى اثارة الدموي من جديد .

14-  فمثلا لم يشر قانون الإجراءات الجنائية المصري ولا نانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الى اشتراط اهلية خاصة في المجني عليه لكي بلبل تدخله في التحقيق الابتدائي ولكن من البديهي انه لا بقبل تدخل عديم الاهلية ومن ثم فلا بد لندخله في التحقيق من اهلية سيئة . فما هي القاعدة التي تحدد اهليته؟ هنا تواجهنا حالة من حالات النقص او الفراغ الحقيقي وعلى المفسر آن بملاء بطريق القياس . ولدينا ان اسلم الحلول هو نباس حالة التدخل في التحقيق على حالة استعمال الشكوى . فالأهلية التي يتطلبها المشرع الاستعمال المجني عليه لحق الشكوى ( وهي أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة على الاقل فضلا من عدم اصابته بعامة مثلية طبقا للمادة الخامسة من قانون الإجراءات المصري ) في نفس الأهلية المطلوبة لتدخله في التحقيق الابتدائي . وفي غير ذلك لا بد أن يتدخل منه من بمثله طبقا لقواعد الشكوى المنصوص عليها في المادتين هو اجراءات مصري . ونجد أن هذه القواعد صالحة للتطبيق ايضا في القانون اللبناني بالرغم من عدم النص صراحة على الأهلية المطلوبة لاستعمال الشكوى . ومع ذلك فطبقا للمادة (83) اصول ج. ل. يستمع قاضي التحقيق لإفادة الذكور والاناث الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون آن بلغوا اليمين ، مما يفيد أن الأهلية المطلوبة في ممارسة الاجراءات الجزائية بلغ الخامسة عشرة . وراجع فيما بعد ، فقرة 86 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+