

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعليق تحريك الدعوى العمومية على طلب
المؤلف:
جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
المصدر:
اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة:
ص138- 142
11-1-2021
2433
معنى المطلب :
الطلب بلاغ في جريمة ، ومن ثم فهو لا يختلف في شيء عن و الشكوى ، إلا في أن صاحبه « هيئة عامة ، تقدم به اما بصفتها " محنيا عليها " واما بوصفها « امينة على مصالح الدولة في جانب من نشاطها » . أما من حيث « المضمون » فالطلب - هو أيضا . تعبير عن ارادة : لان صاحبه يريد به أن يرفع العقبة الاجرائية من أمام النيابة العامة ويحررها من ذلك القيد الذي يغلها في تحريك الدعوى العمومية.
وأما من حيث شكله ، فهو دائما مكتوب (1) ، ولكن لم يكن هناك نص صريح في قانون الاصول اللبناني يتطلب الكتابة في الطلب ، لكنه شرط مستمد من النص العام في خصوص تطلب « الكتابة » بالنسبة لأي اخبار بالجريمة (م 26 أصول جزائية) .
احوال الطلب في القانون اللبناني :(2)
ثمة حالة جوهرية كان المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1900 / 1 / 7 ينص عليها وهي الخاصة برفع الدعاوى على الموظفين في صدد الجرائم الناشئة عن وظائفهم . فقد كانت المادة (44) من المرسوم المذكور تقضي بأنه « اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها أو ادعاء المتضرر . وتقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال . وعلى النيابة أن تستطلع رأي الإدارة بالملاحقة .
ومن مقتضى ذلك النص التفرقة بين فرضين :
في الأول :
كان الجرم ناشئا عن الوظيفة ولم يتقدم المتضرر بادعاء فيه . هنا يتوق تحريك النيابة الدعوى العمومية على طلب من الادارة المختصة .
وفي الثاني :
كان المتضرر يتقدم فيه بادعائه ، وهنا يشترط المرسوم أن يكون المرجع المختص في الادعاء المدني هو النيابة العامة . ولما كانت الدعوى العمومية سوف ترفع بالضرورة - لان الدعوى المدنية تحرك الدعوى الجنائية ثم تتبعها - فمن هنا اشترط القانون على النيابة أن تستطلع راي الادارة المختصة . لكن هذا الاستطلاع لا يقيد حرية النيابة في شيء ، لأنه ليس من قبيل " الاذن " .
وعلى أية حال فقد تغير هذا النظام ، وصدر مرسوم اشتراعي آخر يحدد ضمانات عامة لسائر الموظفين في صدد تحريك الدعاوي الناشئة عن الجرائم المتعلقة بوظائفهم ، وهو المرسوم الاشتراعي رقم 12 بتاريخ 12/1/1959 وبمقتضى هذا التعديل الأخير لم تعد الدعاوى الموظفين متوفقة على د طلي ، وانما معلقة على « اذن ، من الادارة ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الجرم ناشئا عن الوظيفة .
ومن أجل هذا فلسوف نتناول بالدراسة هذا التعديل الأخير عندما نرضى لحالات ترك رفع الدعوى العمومية على « اذن ، مي الجهة المختصة(3) .
- ومع ذلك فهناك حالات أخرى ، وردت في بعض القوانين الخاصة ، تقيد فيها حرية النيابة العامة لان الدعوى العامة توقف على د طلب ، من الادارة المختصة . من ذلك مثلا
(1) ما جاء بالمادة (24) من المرسوم رقم 2152 بتاريخ 1/2/ 1948 المتعلق برسم الاسمنت من أنه د تجري ملاحقة مخالفي هذا المرسوم بناء على طلب ادارة المالية والنيابة العامة . وتحول هذه القضايا الى المحاكم النظامية " .
(2) كذلك تقام الدعوى الجنائية عن الجرائم المخالفة القانون الغابات أمام المحاكم المختصة بناء على طلب مؤلفي مصلحة الغابات كل في منطقته . ويحيل الموظفون المحاضر المنظمة على محكمة الدرجة الأولى اذا كانت من صلاحيتها .. ويحق لهم حضور الحاكمة لتأييد. التهمة وطلب الحكم بالمقوية والتعويض 0 (راجع المادة 114 من قانون الغابات بتاريخ 7/1/1949 (4)
(3) كذلك الشأن بصدد الملاحقات المتعلقة بالطرود البريدية . فطبقا لما جاء بالمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 30/5/ 1944 فان - الملاحقات توقف على طلب ادارة البريد .
- وما هو جدير بالملاحظة ان القواعد الخاصة بأحوال . التعدد في التكوير انما تسري أيضا في حالة و الطلب، . كما ان الحق. في التقدم بالطلب انما يسقط بواحد من أمرين :
(1) السكوت عن التقدم بالطلب من الادارة المختصة بذلك(5) .
(2) التنازل عنه بعد تقديمه(6) . وبداهة فانه لا يجوز سحب التنازل بعد تقديمه .
______________
1- راجع المادتان 8 و 9 من قانون الإجراءات المصري والمادة 8 من قانون الاجراءات الليبي .
2- طبقا للمادة 8 اجراءات مصري مقدم الطلب هو وزير العدل في الجرائم المنصرم عليها بالدلين 181 و 182 من قانون العقوبات . اما مقدم الطلب - طبقا للمادة 1 اجراءات مصري - نهر الهبة أو رئيس المسلحة المجني عليها وذلك في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون ( راجع مثلا المادة 125 من القانون رقم 66 سنة 1963 وهي الخاصة بجربة التهريب الجمركي والمادة ، من القانون رقم 80 سنة 1948 المضافة بالقانون رقم 111 سنة 1952 بشان الرقابة على النقد ). وراجع في كل ذلك : عمر السعيد رمضان ، مبادي، قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، 1968 ، صفحة .90.
3- راجع فقرة 129 و 130 .
4- والواقع آن دور موتي مصلحة الغابات هنا اوسع من مجرد التقدم بطلب يترتب عليه قيام النيابة المادة بتحريك الدعوى العامة ، ذلك ان القانون قد اعطى لهؤلاء الموظفين صلاحية تحريك الدعوى العامة ذاتها - بالنسبة للجرائم المذكورة - امام محكمة الرجة الأولى مباشرة ، كما اعطى للمحاضر التي ينظمونها قوة المحاكم أمام هذه المحاكم وخولهم الحق في حدود الحاكمة لتأييد الهمة وطلب الحكم بالعقوبة وهو دور يكاد بقارب دور النيابة العامة في الجرائم المادية .
5- يختلف الطلب عن الشكوى - في القانون المصري والليبي - بالنسبة لمدة السكوت . ففي الشكوى يسقط حق الشكوى اذا مرت مدة ثلاثة شهور على علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها دون التقدم بالشكوى . اما في الطلب فان هذا الحق بظل قائما طالما لم تسقط الدعوى ذاتها بالتقادم او باي سبب آخر من أسباب السقوط : اما في القانون اللبناني ، حيث لم يحدد المشرع أمدا للتقدم بالشكوى الا في خصوص جريمة الزنا ، فان قواعد سقوط الشكوى تتحد مع قواعد سقوط الطلب .
6- وتسري على التنازل ذات القواعد المتعلقة بالطلب ، فيما يتعلق بصاحب الحق فيه ، وشكله ، والجهة المقدم البها ، واحوال تعدد المجني عليهم والمتهمين . ذلك أن التنازل المبرم من ارادة صاحب الحق يفيد نزوله عن حقه . ومن أجل هذا فهو "عمل اجرائي " ، مساو في طبيعته واهميته للحق الاصيل .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)