0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

السريان الشخصي لقانون اصول المحاكمات الجزائية

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص61-64

9-1-2021

2848

+

-

20

عرض المشكلة :

تتمثل مشكلة سريان قانون الاجراءات من حيث الأشخاص في السؤال التالي : هل يطبق قانون الإجراءات على جميع الأشخاص في اقليم الدولة ؟

- المبدأ :

ولا جدال في أن قانون الاجراءات يطبق ۔ كقاعدة عامة - على جميع الأشخاص في داخل الاقليم بغض النظر عن جنسياتهم . كما أن هناك مبدأ آخر يكمل المبدأ الأول ، وهو مبدأ المساواة بين الوطنيين والاجانب أمام قانون الإجراءات ، سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الواجبات أو السلطات والضمانات التي يكفلها قانون الاجراءات للمتهمين أو الشهود أو المجنى عليهم في الدعوى الجنائية .

- الاستثناء :

ومع ذلك فثمة استثناءات ۔ مصدرها القانون الدولي العام أو القانون الداخلي - تجعل بعض الأشخاص غير خاضعين لقواعد الاجراءات . لكن عدم خضوعهم هذا أنما يقصد به عدم خضوعهم لأي واجب أو التزام مصدره قواعد قانون الإجراءات . كأن يكون الشخص متهما في قضية أو شاهدا فيها . لكن ذلك لا يمنع أن يكون صاحب حق أو سلطة . ولهذا فمن الجائزة لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا مدعين بالحق المدني أو أن يتقدموا بشكوى بصفتهم « مجنيا عليهم » .

أما الأشخاص الذين لا يخضعون لقانون الاجراءات العام فهم :

(1) رئيس الجمهورية والوزراء طبقا لقواعد الدستور اللبناني ا (راجع المواد 60، 80، 70، 71، 72 من الدستور اللبناني )

 (۲) أعضاء مجلس النواب فيما يبدونه من أقوال وأفكار داخل المجلس  .

 أما طبقا للقانون الدولي العام فهؤلاء الأشخاص هم :

 (1) رؤساء الدول الأجنبية .

 (۲) وزراء الخارجية وأعضاء مجالس التحكيم الدولية .  

(3) أعضاء البعثات الدبلوماسية .

 

- على أننا تكلمنا هنا عن الاشخاص الخاضعين - أو غير الخاضعين . للقانون العام ، بمعنى أن هناك أشخاصا آخرين لا يخضعون لقانون أصول المحاكمات الجزائية العام وذلك لانهم يخضعون القوانين أخرى خاصة . ومثل ذلك العسكريون ورجال الدرك .

فطبقا للمادة 5 من قانون العقوبات العسكري اللبناني الصادر في 12 كانون الثاني لسنة 1946 : يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم :

1- العسكريون والمتساوون بالعسكريين الموظفون المدنيون في الجيش ، ما داموا في خدمة الجيش من أجل الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها من أي نوع كانت .

 ۲ - الاسرى .   

3- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون اذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية .

4 - رجال الدرك عندما يحاكمون من أجل الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذا القانون .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد