

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
السريان الشخصي لقانون اصول المحاكمات الجزائية
المؤلف:
جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
المصدر:
اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة:
ص61-64
9-1-2021
2764
عرض المشكلة :
تتمثل مشكلة سريان قانون الاجراءات من حيث الأشخاص في السؤال التالي : هل يطبق قانون الإجراءات على جميع الأشخاص في اقليم الدولة ؟
- المبدأ :
ولا جدال في أن قانون الاجراءات يطبق ۔ كقاعدة عامة - على جميع الأشخاص في داخل الاقليم بغض النظر عن جنسياتهم . كما أن هناك مبدأ آخر يكمل المبدأ الأول ، وهو مبدأ المساواة بين الوطنيين والاجانب أمام قانون الإجراءات ، سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الواجبات أو السلطات والضمانات التي يكفلها قانون الاجراءات للمتهمين أو الشهود أو المجنى عليهم في الدعوى الجنائية .
- الاستثناء :
ومع ذلك فثمة استثناءات ۔ مصدرها القانون الدولي العام أو القانون الداخلي - تجعل بعض الأشخاص غير خاضعين لقواعد الاجراءات . لكن عدم خضوعهم هذا أنما يقصد به عدم خضوعهم لأي واجب أو التزام مصدره قواعد قانون الإجراءات . كأن يكون الشخص متهما في قضية أو شاهدا فيها . لكن ذلك لا يمنع أن يكون صاحب حق أو سلطة . ولهذا فمن الجائزة لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا مدعين بالحق المدني أو أن يتقدموا بشكوى بصفتهم « مجنيا عليهم » .
أما الأشخاص الذين لا يخضعون لقانون الاجراءات العام فهم :
(1) رئيس الجمهورية والوزراء طبقا لقواعد الدستور اللبناني ا (راجع المواد 60، 80، 70، 71، 72 من الدستور اللبناني )
(۲) أعضاء مجلس النواب فيما يبدونه من أقوال وأفكار داخل المجلس .
أما طبقا للقانون الدولي العام فهؤلاء الأشخاص هم :
(1) رؤساء الدول الأجنبية .
(۲) وزراء الخارجية وأعضاء مجالس التحكيم الدولية .
(3) أعضاء البعثات الدبلوماسية .
- على أننا تكلمنا هنا عن الاشخاص الخاضعين - أو غير الخاضعين . للقانون العام ، بمعنى أن هناك أشخاصا آخرين لا يخضعون لقانون أصول المحاكمات الجزائية العام وذلك لانهم يخضعون القوانين أخرى خاصة . ومثل ذلك العسكريون ورجال الدرك .
فطبقا للمادة 5 من قانون العقوبات العسكري اللبناني الصادر في 12 كانون الثاني لسنة 1946 : يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم :
1- العسكريون والمتساوون بالعسكريين الموظفون المدنيون في الجيش ، ما داموا في خدمة الجيش من أجل الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها من أي نوع كانت .
۲ - الاسرى .
3- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون اذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية .
4 - رجال الدرك عندما يحاكمون من أجل الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذا القانون .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)