x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تسجيل المتجر في سجل المتاجر

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص 188-189

24-11-2020

1568

لقد تقرر بموجب أحكام المادة 56 من قانون التجارة الجديد ولأول مرة في سورية إحداث سجل خاص بالمتاجر في كل محافظة، وألزم جميع التجار بتسجيل متاجرهم وكل العقود التي ترد عليها من بيع أو رهن أو إيجار في السجل التجاري . هذا ويجب أن يذكر في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمتجر، وبشكل خاص :-

أ) اسم صاحب المتجر ومستثمره و نسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة

ب) العنوان المفصل للمتجر وفروعه.

ج) عناصر المتجر،

د) تاريخ دخول المتجر في ملكية صاحبه أو تاريخ بدء استثماره من قبل المستثمر. هـ) اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمري المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم و حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر، وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.

ز) كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة

ح) إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص. أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل التجاري .

واستثناء من مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية نلاحظ بأن قانون التجارة في الملاحة 57 منه أوجب كتابة جميع العقود والتصرفات التي ترد على المتجر، والكتابة هنا هي شرط إثبات وليست شرط صحة، وهذا يعني أنه لا يجوز إثبات وقوع بيع أو رهن أو إيجار على متجر بين المتعاقدين إلا بالكتابة. أما الاحتجاج بوقوع تصرف ما على المتجر تجاه الغير فلا يكون إلا بالتسجيل في سجل المتاجر، فعلى الرغم من أن المتجر مال منقول معنوي إلا أنه من هذه الناحية يعامل معاملة العقارات، وبالتالي لا يعتد بأي تصرف على المتجر قبل الخير إلا بعد تسجيل التصرف في سجل المتاجرة ويبدو أن الغاية من تسجيل المتاجر في سجل خاص بها هي إحصاء المتاجر الموجودة في كل محافظة وضبط العقود الواقعة عليها، والأهم من ذلك أنه خلق موردا مالية جديدة للدولة من خلال استيفاء رسوم تسجيل المتاجر بداية، ومن ثم استيفاء الرسوم على تسجيل إشارات الدعاوى وحقوق التأمين عليها، وجني الضرائب على نقل ملكيتها. 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+