x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تسجيل التاجر في السجل التجاري

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص 182-188

24-11-2020

6483

قبل الوقوف على القيمة القانونية للتسجيل في السجل التجاري ، لا بد من التعريف بهذا السجل ودوره في الحياة الاقتصادية.

أولا - تعريف السجل التجاري وواجب التسجيل فيه

استعرض هنا ماهية السجل التجاري ومن ثم تحدد الأشخاص الملتزمين بالتسجيل فيه مع ذكر الآليات التي يتم بها التسجيل.

أ- تعريف السجل التجاري

السجل التجاري هو دفتر خاص أعد لتدوين أسماء التجار - أفرادا كانوا أم شركات أم مؤسسات - وجميع الوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري، وذلك لتمكين الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم المالي ومتابعة كل ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات خلال مزاولتهم للتجارة(1)

ووظيفة السجل التجاري الأساسية هي وظيفة إدارية لأنه يعتبر بمثابة وسيلة لجمع المعلومات عن النشاط التجاري ومراكزه ونوعياته، إضافة إلى كونه أداة شهر تفترض علم الغير بالبيانات المقيدة فيه (2)، وبالتالي إمكانية الاحتجاج بها في مواجهتهم، ولذلك فإن من حق أي شخص - مهما كانت صفته - أن يطلب من أمين السجل التجاري نسخة عن القيود المدرجة في السجل والمتعلقة بأي تاجر أو شركة تجارية أو مدنية لقاء دفع رسم بسيط  (3)

هذا ويوجد سجل تجاري في كل محافظة يتولى مسكه أمين السجل التجاري الذي لا يجوز له أن يباشر مهامه بهذه الصفة إلا بعد أداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية على أنه سيؤدي عمله بشرف وأمانة (4). مع العلم أن جميع السجلات التجارية الموجودة في القطر حاليا تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة (5)

 ب - واجب التسجيل في السجل التجاري

لقد كان قانون التجارة القديم يفرض على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بصفة التاجر القانونية التسجيل في السجل التجاري (6) ، إلا أن قانون التجارة الجديد أضاف إلى القائمة الشركات المدنية على الرغم من عدم تمتعها بصفة التاجر. ولقد كان الغرض من تسجيل الشركات المدنية في السجل التجاري ضبط نشاطها وتمكين الغير من الحصول على معلومات عنها، وانطلاقا من ذلك نجد أن التسجيل في السجل التجاري مطلوب بشكل خاص من كل تاجر فرد وكل شركة تجارية أو مدنية .

1 - تسجيل التاجر الفرد

يتوجب على كل تاجر فرد(7)  التسجيل في السجل التجاري متى كان متجره الرئيسي في سورية أو كان مركزه الرئيسي في الخارج ولكن له فروع أو وكالات في سورية، وذلك مهما كانت الجنسية التي يتمتع بها. ويجب أن يقدم طلب التسجيل إلى أمين سجل التجارة خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه أو من تاريخ فتح الوكالة أو الفرع في سورية (8) . ويتم تسجيل التاجر في السجل بناء على تصريح يتألف من نسختين موقعتين منه، ومن أهم ما يجب ذكره في التصريح (9)

أ) اسم التاجر ونسبته.

ب) اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه وعنوانه التجاري.

ج) تاريخ ولادته ومحلها وموطنه.

 د) جنسيته الأصلية.

هـ) موضوع التجارة

 و) المتاجر التي يستثمرها ومكانها.

ز) شعار المتجر إن وجد

ح) شهادة الاختراع والعلامة الفارقة.

ط) أسماء المفوضين بالنيابة عنه ونسبتهم و تأريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم يضاف إلى ما تقدم بأنه يتوجب أن يذكر في السجل التجاري ترخيص الزوج لزوجته بممارسة التجارة والنظام المالي للزواج إذا اختلف عن أحكام القانون السوري كما يتوجب ذكر كل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في السجل، وكذلك الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه، وأيضا الأحكام والقرارات المعلنة لإفلاس التاجر أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حدوث التعديل أو صدور الحكم أو القرار.

2 - تسجيل الشركة التجارية أو المدنية

لقد أوجب المشرع تسجيل الشركات التجارية والمدنية (10) في السجل التجاري متى كان مركزها الرئيسي في سورية، وذلك أيا كانت الجنسية التي تتمتع بها تلك الشركات. ويقع هذا الواجب القانوني على عاتق مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الذين يجب عليهم تقديم طلب التسجيل خلال الشهر الذي يلي تأسيسها (11).

ويجب أن يرفق بطلب تسجيل الشركة صورة مصدقة عن صك تأسيسها ونظامها الأساسي، ويتضمن الطلب بوجه خاص البيانات الآتية (12)

أ) اسم و نسبة كل من الشركاء - ماعدا المساهمين - وجنسية كل منهم و تاريخ ولادته ومحلها .

ب) اسم و نسبة مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وجنسية كل منهم و تاريخ ولادته ومحلها  .

ج) اسم الشركة التجاري أو عنوانها.

د) شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات التجارية الصناعية التي تستعملها

الشركة بالشركات المائية

هـ) موضوع الشركة

و) الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها ومتاجرها في سورية أو خارجها.

 ز) أسماء الشركاء المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.

ح) رأس مال الشركة وكيفية تسديده.

 ط) ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.

 ي) ماهية الشركة.

ويضاف إلى ذلك يجب تدوين كل تعديل يطرأ على المعلومات المتقدم ذكرها، وكذلك جميع الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها أو إعلان إفلاسها أو تصديق الصلح الواقي معها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حدوث التعديل أو صدور الحكم أو القرار.

ثانيا - القيمة القانونية للتسجيل وشطب التسجيل

لتسجيل  التجار في السجل التجاري قيمة قانونية تختلف من تشريع لآخر، كما أن شطب التسجيل يرتب آثارا عديلة

 أ – القيمة القانونية للتسجيل في السجل التجاري

يختلف دور السجل التجاري من دولة إلى أخرى، ففي ألمانيا مثلا مجرد تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في السجل التجاري يكسبه صفة التاجر. أما في فرنسا - التي استقينا منها تشريعنا - فإن التسجيل في السجل لا يعطي الشخص المسجل صفة التاجر حتما، إذ لابد للشخص أيضا من احتراف التجارة فعلا حتى يكتسب تلك الصفة، لذلك فإن التسجيل في السجل التجاري يبقى مجرد قرينة بسيطة على اكتساب الشخص المسجل صفة التاجر يمكن إثبات عكسها بكافة بطرق الإثبات. كما أن عدم التسجيل لا يمنع من معاملة الشخص كتاجر متى ثبت احترافه للعمل التجاري ويستنتج من ذلك بأنه يبقى احتراف التجارة هو الشرط الأساسي لاكتساب صفة التاجر.

وإذا عدنا إلى أحكام المادة 41 من قانون التجارة نجد بأنها تنص على ما يلي: " إن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا يسمع ادعائه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في سجل التجارة". فهل يفهم من هذا النص بأن التسجيل في السجل التجاري هو شرط من شروط اكتساب صفة التاجر القانونية ؟ وهل عدم تسجيل التاجر - سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتبارية – ينفي عنه صفة التاجر القانوني ويجعل منه تاجرة فعليا ؟ والحقيقة أن التسجيل في السجل التجاري يبقى مجرد قرينة على تمتع الشخص المسجل فيه بصفة التاجر، وهذه القرينة تقبل إثبات العكس بطرق الإثبات كافة. ولكن من جهة أخرى نجد أن المشرع منع الشخص من تقديم نفسه رسميا لأية جهة إدارية أو قضائية بصفة تلجر إلا إذا كان مسجلا في السجل التجاري

ب - شطب التسجيل من السجل التجاري

يجري شطب التاجر الفرد من السجل التجاري في حال وفاته أو إفلاسه أو انقطاعه عن ممارسة التجارة لأي سبب من الأسباب (13)، كما يتم شطب الشركات التجارية والمدنية عند انحلالها أو إفلاسها أو دمجها، وذلك خلال شهر من حدوث الواقعة الموجبة للشطب، وينفذ الشطب بقرار صادر عن أمين السجل التجاري إما عفوة - أي بمبادرة منه - أو بناء على طلب أصحاب العلاقة

وبمجرد أن يتم التسجيل يصبح التاجر والشركة ملزمين بذكر رقم التسجيل ومكانه في مراسلاتهما وفواتيرهما وسائر الأوراق الصادرة عنهما، وكل تاجر أو شخص م مكلف بإدارة شركة لا يلتزم بذلك يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة سورية. ويحكم بهذه الغرامة من قبل محكمة البداية المدنية وبناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة  السورية  بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول(14)

______________

1- إلياس حداد، القانون التجاري، القانون التجاري ( بري – بحري – جوي ) منشورات جامعة دمشق  1998 – القانون التجاري مطابع مؤسسة الوحدة دمشق 1987 .، ص83

2- عرفت المادة 23 ق.  ت السجل التجاري السوري  بانه: سجل " يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية، وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .

3- الفقرة الأولى من المادة 3۰ ق. ت. س

4- الفقرة الثالثة من المادة 24 ق، ت. س

5- لأن السجل التجاري كان يتبع سابقا لوزارة التموين التي تم دمجها مؤخرا مع وزارة الاقتصاد تحت اسم وزارة الاقتصاد والتجارة بالمرسوم 34۹ تاریخ 19/9/2003

6- المادة 24 ق. ت القديم .

7- وطبعا يستثنى من ذلك صغار التجار الذين يعتمدون على جهدهم الشخصي أكثر من اعتمادهم على رأس المال (المادة 1۰ ق. ت).

8- الفقرة الأولى من المادة 25 ق. ت

9- راجع المادتين 25 و 26 ق. ت.

10- تنص الفقرة الأولى من المادة 3۰ ق. ت: " يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات .....  

11- الفقرة الأولى من المادة 2۷ ق. ت . س

12-  الفقرة الثانية من المادة 2۷ والمادة 2۸ ق. ت.

13-  المادة 31 ق. ت. س

14- المادتان 3۷ و 3۸ ق. ت.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+