x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

احتراف الأعمال التجارية

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص127-133

24-11-2020

8318

سنشرح بداية مفهوم الاحتراف وعناصره، ومن ثم نعرض قواعد ممارسة المهن التجارية .

أولا - مفهوم الاحتراف وعناصره

الدراسة الاحتراف لابد من التعرف على مفهوم الاحتراف قبل عرض عناصره.

أ- مفهوم الاحتراف

الحرفة لغة هي وسيلة الكسب أو صنعة الرجل وما يتكسب به (1) ، والحرفة اصطلاحا هي: ما يكتسب به الرزق، ومحترف التجارة: هو الذي يرتزق ويتعيش منها.

ويختلف الاحتراف عن الهواية في عدم توافر نية تحقيق الربح أو التكسب من الهواية، لأن الهاوي يسعى لإشباع رغبته في التسلية أو قضاء الوقت. كما يختلف معنى الاحتراف عن معنى الكسب، لأن الكسب أعم من الاحتراف ولا يشترط فيه أن يجعله الشخص دأبه وديدنه كما هو الحال في الاحتراف (2)

والاحتراف صفة لصيقة بالإنسان، فيقال إنسان يحترف التجارة وأخر يحترف التعليم وثالث يحترف الرياضة، لذلك من الصعب تصور الاحتراف للشخص المعنوي والمهن التي تتم مزاولتها في إطار شخص معنوي لها خصوصيتها وتختلف عن نظام الاحتراف في كثير من الجوانب ومن حيث النتيجة يمكن القول أن مصطلح الحرفة يكون أقرب إلى الأفراد. بينما مصطلح المهنة أوسع ويشمل الأنشطة الرئيسة للأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين، فعندما نقول مهنة النقل نقصد بها شركات النقل ومشاريع النقل الفردية معا.

ب - عناصر الاحتراف

يقوم الاحتراف على مجموعة عناصر، أهمها: الاعتياد وقصد الربح.

1- الاعتياد

يقصد به اعتياد ممارسة العمل بصورة منتظمة، فالاحتراف لا يتحقق إن لم يكرر الشخص القيام بالأعمال ويعتاد عليها به. بصورة مستمرة ومتنظمة، ولذلك قيام الشخص بأحد الأعمال التجارية لمرة واحدة لا يكسبه صفة التاجر

وحتى تعتبر الحرفة تجارية لابد أن يكون النشاط الذي تمارسه الشخص أحد الأعمال التجارية التي عددها المشرع أو الأعمال التي تقبل القياس عليها.

 2 - قصد الربح

قصد تحقيق الربح، لأن التجارة تفترض لزاما هذا الأمر وبالتالي تخرج من نطاق القانون التجاري الأنشطة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها (كالجمعيات الخيرية والنقل المجاني لطلاب المدارس). : ويضيف بعض الفقهاء عنصرا قصديا للاحتراف، حيث يتوجب توجه نية الشخص إلى اعتبار نفسه محترفا للتجارة، وهذا الأمر يتعلق بعنصر نفساني يصعب إثباته، ولكن يمكن كشفه من خلال بعض العناصر الواقعية. كما أنهم يشترطون أيضا توافر عنصر اجتماعي للاحتراف يتمثل في اعتراف المجتمع أو العرف بالمهنة التي يمارسها الشخص (3)

ثانيا - قواعد ممارسة المهن التجارية

أ- القواعد المتعلقة بالمهن التجارية

يعد مبدأ حرية التجارة مبدأ متفرعا عن حق الإنسان في العمل وحرية اختياره، وقد تم تكريمه بعد الثورة الفرنسية وإلغاء نظام الطوائف. وبموجب هذا المبدأ يحق لأي شخص ممارسة التجارة بأنواعها، لأن التجارة لم تعد حكرا على طائفة أو فئة اجتماعية معينة، إلا أن حرية التجارة ليست مطلقة بل مقيدة بالنظام العام ومجموعة قواعد عامة أهمها: قاعدة عدم المنع وقاعدة " عدم التنافي" وقاعدة " عادم السقوط " 1 - قاعدة عدم المنع

لكي يكتسب الشخص صفة التاجر القانونية يجب أن يمارس نشاطا مشروعا لا يمنعه القانون، فإذا خرق شخص هذا المنع واحترف تجارة ممنوعة كتجارة المخدرات أو الأسلحة الحربية مثلا (4)، فإنه يتعرض للمساءلة الجزائية لمخالفته النظام العام.

وقد ثار خلاف فقهي حول منح صفة التاجر القانونية لمن يمارس التجارة غير المشروعة، إذ يرى البعض بأن العمل غير المشروع لا يكسب ممارسه صفة التاجر لأن هذه الصفة تعتبر ميزة للشخص ومركزة قانونيا، وبالتالي لا يجوز منحها إلا لمن يزاول تجارة مشروعة(5). فلا يعقل إذن أن يتمتع بصفة التاجر من كان فعله جرسيا، وإلا فإننا نكون قد كافأنا محترفي الإجرام وعاملناه معاملة التجار الشرفاء ويرى آخرون أنه من الضروري إلحاق صفة التاجر بالشخص الذي يمارس تجارة غير مشروعة من أجل تحميله الالتزامات وتطبيق نظام الإفلاس عليه، أما حقوق التجار فلا يجوز أن يتمتع بها لأن صفة التاجر هنا تلصق بالشخص عقوبة له (6)

ويبدو أن الرأي الثاني أولى بالتطبيق، لذا يتوجب على التشريعات التجارية تقسيم صفة التاجر إلى نوعين:

- صفة التاجر الكاملة: وتحوي الجانب الإيجابي (المزايا) والجانب السلبي المساو)، وتمنح هذه الصفة للتجار الممارسين الأنشطة تجارية مشروعة والملتزمين بالواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون على التجارة

- صفة التاجر الناقصة: وتحوي الجانب السلبي (المساوئ) فقط، ولصق هذه

الصفة بالمتطفلين على الحية التجارية، الذين يمارسون أنشطة تجارية غير مشروعة أو الذين يخرقون القواعد الناظمة للمهن التجارية، وذلك حماية للمتعاملين معهم بحسن نية.

 2 - قاعدة عدم التنافي

لا مانع مبدئيا من تعدد المهن، كأن يكون الشخص تاجرأ ومزارعا بأن واحد، وفي هذه الحالة تخضع كل مهنة لقواعدها وقوانينها. ولكن قد يحجر المشرع على أصحاب بعض المهن ممارسة التجارة، إما لمكانة هذه المهن وخصوصيتها، أو تفاديا للشبهات الناتجة عن الجمع بين المهنئين، فتتنافى مثلا مهنة القاضي أو الحامي مع المهن التجارية، وكذلك الأمر بالنسبة للوظيفة العامة(7).

وأحيانا يكون التنافي جزئيا، من ذلك مثلا منع المشرع المهندسين المشرفين على الأبنية المتاجرة بالمواد اللازمة للبناء. والسؤال هنا: هل يكتسب الممنوعون من التجارة صفة التاجر إذا خرقوا المنع ومارسوا نشاطا تجاريا ؟

لقد أجابت المادة 14 من قانون التجارة عن هذا التساؤل إذ تنص على أنه " إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية، فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس" (8) والملاحظ من هذا النص أن المشرع قبل من جهة بتقسيم صفة التاجر بصورة ضبابية، ومن جهة أخرى قصر الآثار على مسألة الإفلاس والصلح الواقي، وكان من الأفضل التفصيل والوضوح لقطع الجدال الفقهي حول هذه المسائل، وهو ما كنا ننتظره عند إصدار قانون التجارة الجديد العام 2007.

 3 - قاعدة عدم السقوط

ينص القانون أحيانا على سقوط الحق بممارسة التجارة بالنسبة لبعض الأشخاص إما لارتكابهم أفعالا جرمية متعلقة بالميدان التجاري أو لأنهم تجار شهر إفلاسهم ولم يرد لهم اعتبارهم(9).

فلو أن المفلس خرق هذه القاعدة ومارس التجارة قبل رد اعتباره، فمن المنطقي إلصاق صفة التاجر الناقصة به كعقوبة له وحماية للمتعاملين معه بحسن نية، ونطبق عليه فقط الجانب السلبي من القانون التجاري دون أن يستفيد من مزايا التجار، وإلا نكون قد " كافأناه على خرقه للقانون، أو قررنا له الحماية نفسها التي نقررها لناقصي الأهلية - (10)

ب - القواعد الخاصة ببعض المهن التجارية

نعرض هنا الأنشطة المحتكرة من قبل الدولة والأنشطة الخاضعة للترخيص الإداري والأنشطة التي تتطلب شروطا خاصة.

1 - الأنشطة المحتكرة من الدولة

قد تحتكر الدولة - لأسباب اجتماعية أو اقتصادية - بعض الأنشطة التجارية فلا تسمح للقطاع الخاص بممارستها. فعلى سبيل المثال لا يجوز للأفراد ولا الشركات الخاصة الاتجار بالتبغ والتنباك أو توزيع المياه والكهرباء. مع التنويه إلى أن الدولة تتجه حاليا نحو إنهاء حالة الاحتكار ومشاركة القطاع الخاص في أغلب الأنشطة الاقتصادية وهذا ما فعلته بالنسبة لقطاع المصارف والتأمين...

2 - الأنشطة الخاضعة للترخيص الإداري

بعض الأنشطة كالمقاهي ودور السينما والمصانع وتجارة الأجانب في سوريا(11) وغيرها الكثير من الأنشطة، تحتاج إلى ترخيص مسبق (une autorisation) من قبل الإدارة، ويبرر ذلك طبيعة هذه الأعمال وضرورة مراقبتها لضمان السلامة العامة من بعض المخاطر، أو تأمين الصحة للمجتمع. فلو باشر أحد أصحاب تلك المهن نشاطه قبل الحصول على الرخصة اللازمة يمكن معاملته كتاجر من أجل حماية المتعاملين معه تطبيقا ل " نظرية التاجر بالظاهر"، ولكنه في الوقت ذاته يتعرض للعقوبات الإدارية.

3 - الأنشطة الخاضعة لشروط خاصة

تخضع بعض الحرف التجارية التي تتطلب مقدرة مهنية أو تخصص علمية لشروط خاصة لابد من توافرها قبل مباشرة العمل، فالصيدلي مثلا يجب أن يكون حائزة على شهادة جامعية في الصيدلة ولا يجوز له مزاولة هذه المهنة بدون المؤهل العلمي أيضا الشركات الأجنبية المؤسسة خارج سورية وترغب بإنشاء فرع لها أو وكالة في سوريا، عليها أن تحصل على إذن مسبق من وزارة الاقتصاد، وأن تكون الشركة ممثلة مواطن سوري أو شركة سورية ( استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 151 لعام ۱952).

أيضا قد يشترط الجنسية السورية حصرا لمزاولة مهنة تجارية ما ولا يسمح للأجانب بذلك

__________________

1- المعجم الوسيط، ج 1، أنيس إبراهيم وآخرون، أمواج الطباعة والنشر، بيروت، ط 2، ۱987، ص۱67 أيضاء المعجم العربي الحديث، خليل الجر، مكتبة لاروس، باريس، ۱987، ص 441.

2- محمد رواس قلعجي، الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي، مطبعة جامعة الملك عبد العزيز، جدة ۱984، ص3 .

3- انظر، عبد الرزاق جاجان، قيام صفة التاجر في التشريع التونسي، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة D-E-A ) ) في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ۱995، ص15 .

4- انظر، عبد القادر الشيخ محمد وعبد القادر هباش، شرح قانون المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر منشورات جامعة حلب، 2005، ص 36 وما بعد.

5- انظر، هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج ۱، منشورات جامعة حلب ، ط 1994 ، ص ۱05؛ أيضاء علي البارودي القانون التجاري، العرف التجاري مكانته ودور القضاء والفقه في احترامه وتطويره مجلة القضاء والتشريع التونسية ، عدد ماي 1987 ، ص 92

6- شكري أحمد السباعي، الوسيط في قانون التجارة المغربي والمقارن، ج ۱، دار النشر المعرفة الرباط ط 3 1988 ، ص 299 .

7-  الفقرة (و) من المادة 64 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .

8- مع العلم أن قانون التجارة المصري أتى بنص أكثر شمولية، إذ تنص المادة ۱7 منه على أنه: " إنها زاول أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو الموالح أو أنظمة خاصية اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام القانون التجاري .

9- تنص المادة 454 ق. ت في فقرتها الأولى على أنه: " يترتب حتما على الحكم بشهر الأفلام ومن تاريخ صدوره تخلي المقلم لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمورانه ...

10- شكري أحمد السباعي، الوسيط في قانون التجارة المغربي والمقارن، ج3، مرجع سابق، ص ۱93 و  194 .

11- القرار الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 535 العام ۱960 فرض على الأجانب الترخيص المسبق، أما العرب فيكفي حصولهم على بطاقة الإقامة لأن المشرع يعاملهم معاملة السوريين بالخصوص الفلسطينيين الذي لا يختلفون عن السوريين بموجب القانون 260 لعام 1956 مع احتفاظهم بجنسيتهم)

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+