

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
جزاء الإخلال بقواعد مسك الدفاتر التجارية
المؤلف:
مؤيد سلطان نايف الطروانة
المصدر:
الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة:
ص87-88
31-8-2020
5922
فرض على التجار مسك دفاتر تجارية، ولضمان التقيد بهذا الالتزام لا بد من جزاءات على عدم التقيد بالأحكام الخاصة بها وهي تتمثل بالجزاء المدني والعقوبة الجزائية، وسأقسم هذا الموضوع إلى فرعين.
الفرع الأول: الجزاء المدني:
يطبق هذا الجزاء على من يخالف الأحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية فالتاجر الذي لا يمسك دفاتر تجارية أو يمسكها دون أن يتقيد بشروط صحتها يتعرض لهذا الجزاء، ويتمثل في الآتي:
أولا : حرمان التاجر من استعمال دفاتره كأداة إثبات لمصلحته:
أوجب المشرّع الأردني في الدفاتر التجارية عدة شروط حتى يمكن لصاحبها أن يتمسك بها كأداة إثبات لمصلحته ومنها أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، فإذا كان الدفتر غير نظامي، لا يستطيع التاجر أن يتمسك به كأداة إثبات لمصلحته(1)
1- المنصور، أنيس، مرجع سابق، ص 298
ثانياً: حرمان التاجر من الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس:
وهذا الجزاء نصت عليه المادة (291) تجارة أردني، إذ يجب على التاجر إذا أراد الحصول على الصلح الواقي أن يقدم تأييدا لطلبه دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقا للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو منذ بدء احترافه التجارة إذا كانت تقل عن الثلاث سنوات.
ثالثاً: خضوع التاجر للتقدير الجزافي:
الذي غالبا لا يكون في صالحه، وبخاصة لدى دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك.
الفرع الثاني: العقوبة الجزائية:
جاء القانون الأردني خاليا من العقوبات الجزائية بشأن كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجارية، إلا أنه يمكننا الرجوع إلى المادة (438) من قانون العقوبات الأردني حيث نصت على عقوبة الإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي والغرامة المالية.
____________
1- المنصور، أنيس منصور (2006) مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقا للقانون الأردني، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، الك رك، المجلد 21 ، العدد الثاني ، ص 298
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)