x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

أي الظنّ الذي يَثبُت حُجيّته بمقدّمات الانسداد؟

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏1، ص: 660

21-7-2020

1706

...إنّ نتيجة دليل الانسداد إمّا حجيّة كلّ ظنّ، وإمّا حجيّة الظنّ بمقدار العدد المتيقّن من التكاليف المعلومة بالإجمال، وإمّا حجيّة الظنون الاطمئنانيّة النافية للتكليف، وعرفت أنّ الأقوى هو الأخير، فهل الظنّ الذي يثبت حجيّته بمقدّمات الانسداد أيّا من هذه الثلاثة؟ كان هو خصوص الظنون المتعلّقة بالواقع، أو خصوص الظنون المتعلّقة بالطريق- كما اختاره صاحب الفصول والحاشية- أو الأعمّ من القسمين، كما اختاره شيخنا المرتضى قدّس سرّه؟ وجوه.

 

وحاصل ما أفاده شيخنا في تقريب مدّعاه هو أنّ العلم الإجمالي بالتكليف مقتضاه هو العلم بالمبرئ والمؤمّن دون تحصيل الواقع، وكما أنّ المكلّف في حال الانفتاح لو علم بالواقع وأتى به حصل له العلم بالمبرئ، كذلك لو علم بالطريق المنصوب إلى الواقع وأتى على طبقه أيضا يحصل له العلم بالمبرئ.

فنقول: في حال الانسداد يتنزّل من العلم إلى الظّن في كلّ مقام وجب العلم حال الانفتاح، فعند تعذّر العلم بالواقع والعلم بالطرق المجعولة إليه يرجع إلى الظنّ بهما، فكما أنّ العلم بالواقع موجب للعلم بالمبرئ، كذلك الظنّ بالواقع أيضا موجب إلى الظنّ بالمبرئ، وكما أنّ العلم بالطرق المجعولة إلى الواقع أيضا يورث العلم بالمبرئ فكذا الظنّ بها أيضا ظنّ بالمبرئ، فينتقل في حال الانسداد من كلّ من العلمين إلى الظنّ، فينتقل من العلم بالواقع إلى الظنّ به، ومن العلم بالطريق إلى الظّن به، هذا.

وفيه نظر واضح، ووجهه أنّه لو كان الحجيّة الواقعيّة بنفسها مع قطع النظر عن تعلّق العلم بها مبرئ كان ما ذكره حقّا، حيث إنّ الظنّ بالحجيّة الواقعيّة كان ملازما مع الظنّ بالمبرئ، كما هو الحال في الظنّ بنفس الواقع؛ إذ لا إشكال في كون نفس صدور الواقع عن المكلّف مبرئ، ولو كان بغير التفاته فلا محالة يكون الظنّ به ملازما للظنّ بمبرئيّة، ولكن كون نفس الحجيّة بوجودها الواقعي مبرئ ممنوع.

ألا ترى أنّه لو علم إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة في يوم الجمعة، فأتى بالجمعة دون الظهر وكان في الواقع الظهر واجبا وكان أيضا في الواقع طريق معتبر قائما على وجوب الجمعة، ولكنّ المكلّف لم يستشعر به فهل يجدي مجرّد مصادفة عمله اتّفاقا مع الحجّة الواقعيّة في رفع العقاب عنه على مخالفة الواقع الذي صار منجّزا عليه بسبب العلم الإجمالى؟ من الواضح عدمه وكونه مستحقّا للعقوبة.

وبعبارة اخرى: الموجب للعذر والمبرئ للذمّة هو استناد العمل إلى الحجّة والطريق المعتبر، والاستناد إليها في العمل إنّما يتحقّق مع العلم بالحجيّة، فالمؤمّن والسبب للمعذوريّة إنّما هو العلم بالحجيّة دون نفسها، فإذا تحقّق العلم بها فلكون العلم طريقا معتبرا في ذاته يحصل علم ثانوي بالمبرئ أعني الطريق المعلوم الحجيّة، فالعلم الأوّل مأخوذ في موضوع المبرئ.

وأمّا لو حصل الظنّ بالحجيّة فنفس الظنّ ليس كالعلم حجّة ذاتيّة، وإلّا لحصل العلم بالمبرئ في الرتبة الثانية كما في العلم، وإثبات الحجيّة بالمقدّمات أيضا دور، فإنّه يتوقّف شمولها لهذا الظنّ على كونه ظنّا بالمبرئ، والمفروض توقّف وصف الإبراء على شمولها أيضا، والحاصل لا يمكن أن يحقّق الحكم موضوعه.

وأمّا ما افيد في تقريب المدّعى الثاني وهو حجيّة خصوص الظنّ المتعلّق بالطريق فوجهان، الأوّل: ما ذكره صاحب الفصول قدّس سرّه وحاصله أنّه لا إشكال في أنّه كما أنّا نقطع إجمالا بوجود تكاليف في الواقع متوجّهة إلينا، وقد انسدّ باب العلم التفصيلي بنفس هذه الأحكام وبالطرق المجعولة إليها، كذلك نقطع إجمالا بأنّ الشارع نصب إلى معرفة هذه الأحكام طرقا مخصوصة، وكلّفنا بالرجوع إلى هذه الطرق المخصوصة لمعرفة الواقعيات، وقد انسدّ علينا باب العلم التفصيلي بنفس هذه الطرق المخصوصة وبالطرق المجعولة إليها، ومرجع هذين العلمين إلى علم واحد، فإنّ المتحصّل من العلمين أنّا نعلم بكوننا مكلّفين بالأحكام الواقعيّة التي اشتملت عليها هذه الطرق المخصوصة.

وإذن فنحن ندور مدار هذه الطرق، فإن كان العلم بها ممكنا تعيّن، وإلّا فالمتّبع هو الظنّ بها، ولو حصل الظنّ بالواقع الذي ليس مشمولا لهذه الطرق فهو غير معتنى به، لخروج المحتملات التكليف الواقعي المعلوم عدم إيصال طريق إليها عن الأطراف العلم الإجمالي، والتنجيز ولحوقها بالشبهة البدويّة.

وفيه أوّلا: أنّ ما ذكره قدّس سرّه من أنّ مرجع العلمين الإجماليين إلى علم إجمالي واحد وإن كان حقّا، وذلك لأنّا إذا علمنا بثبوت تكاليف واقعيّة، وعلمنا أيضا بثبوت طرق جعلها الشارع طريقا إلى تلك الواقعيّات فقد انحلّ العلم الأوّل‏ بواسطة الثاني وتضيّق دائرته لتعيّن أطرافه في محتملات ثبوت الطريق وبقي محتملات التكليف الخارجة عن دائرة محتملات ثبوت الطريق شبهة بدوية خارجة عن أطراف التنجيز.

مثلا لو علمنا إجمالا بوجوب واحد من الظهر أو الجمعة، أو الدعاء عند الرؤية وقام طريق على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، وعلمنا إجمالا بكون أحد هذين الطريقين حجة، فعند العلم الثاني يتضيّق دائرة العلم الإجمالي الأوّل ويتعيّن في الظهر والجمعة، ويصير الدعاء خارجا عن أطرافه، فيصير العلمان علما واحدا.

إلّا أنّ ما ذكره من الرجوع ابتداء إلى الظنّ بالطريق مع هذا العلم الإجمالي الثاني لا يتمّ إلّا على تقدير عدم القدر المتيقّن في ما بين الطرق والأمارات، وأمّا معه كما هو الواقع، فإنّ الخبر الصحيح مثلا لا يحتمل عدم مجعوليّته ومجعوليّة الخبر الضعيف، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن لو كان وافيا بالقدر المتيقّن من العلم الإجمالي، وإلّا فيؤخذ بالقدر المتيقّن بالإضافة إلى الباقي، وهكذا إلى أن يحصل المقدار الوافي، فيرجع في ما عدا ذلك إلى مقتضى الاصول وإن كان مخالفا للظنّ، لكونها من الشبهة البدويّة.

وثانيا: سلّمنا عدم القدر المتيقّن، لكن ما ذكره من الرجوع ابتداء إلى العمل بالظنّ مخالف لقاعدة العلم الإجمالي، فإنّ مقتضاه هو الاحتياط، فيلزم هنا الاحتياط بجميع محتملات التكليف من محتملات الطريق، ولا وجه للاقتصار على التكاليف المحتملة في خصوص مظنونات الطريق وترك الاحتياط في الباقي، واستلزام هذا الاحتياط للعسر ممنوع، لوضوح أنّ من بنى على العمل بجميع التكاليف المثبتة في الأخبار المذكورة في الوسائل- مثلا- لا يلزم عليه حرج أصلا.

وثالثا: أنّ لنا منع العلم الإجمالي المذكور رأسا، بمعنى أنّا لا نقطع بأنّ للشارع في حال الانسداد طرقا خاصة مجعولة، بل من المحتمل أن يكون قد أحال العباد إلى القواعد والطرق المعمولة عند العقلاء حال انسداد باب العلم عليهم في أوامر مواليهم الظاهريّة وهو العمل بالظنّ عند تعذّر العلم.

فتحصّل أنّ العلم الإجمالي بالطرق أوّلا ممنوع، والعلم الإجمالي منحصر بما يتعلّق بنفس التكاليف، ومعه قد عرفت عدم إمكان القول بحجيّة الظن بالطريق بمقدّمات الانسداد، وعلى تقدير تسليم العلم الإجمالي بالطرق فالنتيجة وهو حجيّة الظنّ بها ممنوعة، بل اللازم أوّلا هو الرجوع إلى القدر المتيقّن ومع تسليم عدمه الاحتياط.

وكيفيّته أن يعمل على طبق الطرق المثبتة للتكليف بجميعها، والاصول النافية الجارية في مواردها ساقطة؛ إذ لو عمل بجميع هذه الاصول لزم المخالفة القطعيّة في الطرق، ولو عمل ببعضها دون بعض كان ترجيحا بلا مرجّح، فيلزم سقوط الجميع.

وأمّا الاصول المثبتة للتكليف على خلاف الطرق فلو عمل بها لزم المخالفة القطعيّة في الطرق، ولو عمل بالطرق لزم المخالفة القطعيّة في الاصول، فاللازم هو التخيير كما مرّ تفصيل ذلك في ما تقدّم.

مثال ذلك في العلم الإجمالي الصغير ما لو علم المكلّف إجمالا بأنّه يجب عليه إمّا الظهر أو الجمعة أو الدعاء عند رؤية الهلال، فقام طريق على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، وكان الأصل في كليهما هو الحرمة وعلم إجمالا بحجيّة أحد الطريقين، فإنّ العمل بالأصل في كليهما طرح للطريق المعلوم الحجيّة إجمالا، وبالطريق في كليهما طرح للأصل المعلوم الحجيّة إجمالا، فيعمل في أحدهما بالأصل وفي الآخر بالطريق.

هذا هو الكلام في الاصول التي في قبال الطرق المثبتة، وأمّا الكلام في ما بقبالها من الطرق النافية فنقول: لو تعارض طريقان فأثبت أحدهما التكليف ونفاه الآخر فإمّا أن يكونا مختلفي السنخ كأن يكون أحدهما شهرة والآخر إجمالا منقولا، وإمّا أن يكونا متحدي السنخ، وحينئذ إمّا أن يكون السنخ الواحد هو الخبر كأن يقوم خبر ثقة على التكليف، وخبر ثقة آخر على عدمه، وإمّا أن يكون غير الخبر كأن‏ يكون شهرة على التكليف وشهرة اخرى على عدمه.

ومحصّل الكلام في هذه الأقسام الثلاثة أمّا في القسم الأوّل- وهو ما إذا كان الطريق المثبت والطريق النافي مختلفين سنخا- فاللازم هو العمل على الطريق المثبت، لكونه من أطراف العلم الإجمالي بثبوت الطرق؛ إذ المحتملات في الواقع ثلاثة:

الأوّل: أن لا يكون شي‏ء منهما بحسب الواقع حجّة ويكون المرجع هو الأصل‏

والثاني: أن يكون كلاهما حجّة ويكونان متساقطين للتعارض، فيكون المرجع أيضا هو الأصل.

والثالث: أن يكون أحدهما حجّة والآخر غيرها، فلا يكون مجرى للأصل، ولازم هذا هو العمل بالطريق المثبت دون الطريق النافي كالأصل النافي، وأمّا الأصل المثبت فقد عرفت التخيير بينه وبين الطريق المثبت.

وأمّا في ما إذا كان الطريق المثبت والنافي من سنخ واحد غير الخبر فالمتعيّن حينئذ هو الرجوع إلى الأصل، إذ المحتمل بحسب الواقع أمران، الأوّل: أن يكون كلاهما حجّة، والآخر: أن يكون كلاهما غير حجّة، وعلى أيّ حال يكون المرجع هو الأصل، أمّا على الثاني فواضح، وأمّا على الأوّل فلتساقط الطريقين الحجّتين بالتعارض.

وأمّا في ما إذا كان الطريقان من سنخ الخبر فالمتعيّن هو العمل بالأرجح‏ (1) إن كان، والتخيير إن لم يكن؛ إذ المحتمل على تقدير وجود الأرجح عدم حجيّتهما وحجيّتهما، فعلى الأوّل المرجع هو الأصل، وعلى الثاني المرجع هو الأرجح، وعلى تقدير عدم الأرجح والتساوي يحتمل أيضا الحجيّة فيهما وعدم الحجيّة كذلك، فعلى الثاني المرجع هو الأصل، وعلى الأوّل هو التخيير، فالاحتياط في المسألة الاصوليّة هو العمل بالأرجح أو التخيير، فلا مجرى للأصل النافي، لكون الخبرين من أطراف العلم الإجمالي، وأمّا الأصل المثبت فالمكلّف مخيّر بين العمل عليه والعمل بالأرجح أو التخيير.

ثمّ على تقدير كون الأرجح هو الخبر النافي أو عدم الأرجح وكون المكلّف مخيّرا بين العمل بالخبر المثبت أو النافي، فلا يجب الاحتياط في المسألة الفرعيّة بالعمل بالخبر المثبت على تقدير كون الأصل نافيا، فإنّ هذا الاحتياط معلوم العدم، فإنّه إمّا لا يكون الخبران حجتين فالمرجع هو الأصل النافي، وإمّا يكونان حجتين فالمرجع هو الخبر النافي الذي هو الأرجح، أو التخيير بينه وبين المثبت، فتعيّن العمل بالمثبت منفي قطعا على كلّ تقدير.

وأمّا إذا كان ما بقبال الطريق المثبت طريقا مثبتا للتكليف المضاد، فالعمل على الأصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر، وفيهما على التخيير إن لم يكن مرجّح، وتعيين أحدهما مع المرجّح.

ورابعا: سلّمنا العلم الإجمالي بثبوت الطرق المجعولة لامتثال الواقعيّات وأنّ القدر المتيقّن بينها غير موجود وأنّ الاحتياط بالعمل بأطراف الطرق حرج، وبعبارة اخرى سلّمنا تماميّة مقدّمات الانسداد بالنسبة إلى الطرق، فهل تكون النتيجة هي حجيّة الظنّ بالطريق متعيّنا أو حجيّة الظن مطلقا، سواء كان بالطريق أم بالواقع؟

هذا مبنيّ على تحقيق مطلب وهو أنّه لو علمنا إجمالا بالواقع بين أطراف، ثمّ قام طريق معتبر معلوم الحجيّة تفصيلا على هذا الواقع في واحد من الأطراف، مثلا لو علمنا إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة وقام طريق احرز حجيّته على التفصيل على وجوب الظهر، فهل العلم الإجمالي الثابت قبل قيام الطريق يصير بعد قيامه منحلا حقيقة ومعدوما صرفا ويكون الطرف الآخر شبهة بدويّة في الحقيقة؟

كما لو حصل بعد العلم الإجمالي المذكور علم تفصيلي وجداني بوجوب الظهر، فإنّه موجب للانحلال الحقيقي وانعدام العلم الإجمالي موضوعا، فالطريق المعتبر أيضا حاله حال العلم الوجدانى.

ولازم هذا أنّه لو خالف المكلّف في هذا المثال ولم يعمل بالطريق وترك الظهر والجمعة معا ثمّ تبيّن أنّ الواجب واقعا كان هو الجمعة، لم يكن المكلّف مستحقّا لعقوبة إلّا عقوبة التّجري؛ فإنّ الظهر الذي قام الطريق على وجوبه تبيّن عدم كون الواقع متحقّقا فيه، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأحكام الظاهرية ليس في مخالفتها من حيث نفسها استحقاق عقاب، وإنّما هو من جهة مخالفة الواقع، والمفروض أنّه لو صادف مع خلاف الواقع لم يكن في مخالفتها عقاب أصلا إلّا عقاب التّجري.

وأمّا عدم الاستحقاق على ترك الجمعة فهي وإن كان الواقع في ضمنها، ولكن كان للمكلّف فيها أصالة البراءة، فيلزم ارتفاع العقوبة عن ترك الجمعة وعن ترك الظهر معا، نظير ما لو علم جهلا مركّبا بوجوب الظهر بعد العلم إجمالا بوجوب واحد منه ومن الجمعة، ثمّ خالف وترك كليهما، ثمّ ظهر أنّ الواجب هو الجمعة، فإنّه لا إشكال حينئذ في عدم استحقاقه عقابا على ترك شي‏ء منهما.

أو أنّ قيام الطريق المعتبر ليس بمنزلة العلم الوجداني موجبا للانحلال الحقيقي وانعدام العلم الإجمالي موضوعا، بل مع ذلك يكون موضوعه موجودا ويكون أثره بالنسبة إلى تنجيز الواقع على المكلّف باقيا، ففي المثال يكون له استحقاق العقوبة على ترك الواقع، وغاية ما هناك بعد قيام الطريق أنّه لو أتى المكلّف بالطرف الذي قام عليه طريق ولم يأت بالطرف الآخر فظهر وجود الواقع في الآخر كان العقاب مرتفعا؛ إذ ليس للمولى مطالبة الواقع المعلوم بالإجمال منه وعدم اكتفائه بمؤدّى الطريق، فإنّ هذا مناف لتنزيله المؤدّى منزلة الواقع وجعله إيّاه نفس الواقع، فإنّ مقتضى ذلك أنّه متى سلّم العبد هذا المؤدّى عند طلب المولى للواقع تسلّمه المولى عوضا لمطلوبه.

والحاصل أنّ قضيّة العلم الإجمالي الموجود بالوجدان بعد قيام الطريق المعتبر هو تنجيز الواقع على المكلّف بمعنى أنّه يوجب على المكلّف ويلزم عليه بحكم العقل‏ أن يمتثل الواقع ويأتي به إمّا بنفسه وإمّا ببدله، وأمّا في ما ذكر من المثال فالمكلّف قد ترك الواقع ولم يمتثله بشي‏ء من نحوي امتثاله، فللمولى أن يؤاخذ منه ويطالب الواقع الذي علم به.

الذي يحكم به الوجدان هو الثاني، فيقضي بوقوع المكلّف تحت قيد التكليف بسبب العلم الإجمالي بالنسبة إلى الواقع أو بدله بحيث لا يستريح ولا يخلّي سبيله لو رفع اليد عن الواقع وبدله لو خالف طريقه الواقع، ولا يصير كمن لم يتوجّه إليه تكليف ولم يحصل له علم إلّا في خصوص التّجري.

وعلى هذا فنلتزم بأنّ أصالة البراءة في الطرف المقابل المتحقّق في ضمنه الواقع إنّما هي جارية معلّقا على الإتيان بمؤدّي الطريق حتى يكون قد حصل الامتثال بالبدل، وإلّا فلا مجرى فيه للبراءة.

إذا عرفت ذلك فنقول: العلم الإجمالي بثبوت الطرق إن قلنا بأنّه لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي بالواقعيات، بل هو مع ذلك باق بحاله موضوعا وباق على اقتضائه من تنجيز الواقع على المكلّف فحينئذ لو احتاط المكلّف، بالإتيان بمقتضى كلّ ما احتمل طريقيّته فقد علم بالمبرئ؛ فإنّه يعلم بالخروج عن عهدة الواقع بتسليم نفسه أو بدله.

وأمّا لو كان الاحتياط حرجا وصار الأمر متعيّنا في العمل بالظن فحينئذ الظن بالطريق والظن بالواقع في عرض واحد، فإنّ الظنّ بالواقع ظن بالأصل، وبالطريق ظنّ بالبدل، والأوّل لو لم يكن بأقوى من الثاني ليس بأقصر قطعا، فلا وجه لحجيّة الظنّ بالطريق متعيّنا.

نعم لو قلنا بانحلال العلم الإجمالي بالواقعيات حقيقة (2) بسبب العلم الإجمالي‏ بثبوت الطرق المجعولة بقدر الوفاء بالمعلومات الإجماليّة من التكاليف في ما وصل إلينا من الطرق والأمارات كان الأمر منحصرا في الطرق ويكون الخارج منها محلا للبراءة، فلا همّ للمكلّف إلّا تحصيل الظنّ بالطريق، ولا همّ له بتحصيل الظن بالواقع؛ إذ ذلك قضيّة انحصار تكليفه في مؤدّى الطريق وتعيّن محلّ ابتلائه فيه.

ثمّ لا يخفى أنّ الإشكال الذي أوردناه على شيخنا المرتضى لا يرد على صاحب‏ الفصول قدّس سرّهما، فإنّه مدّع للعلم الإجمالي بثبوت الطرق، والطريق إذا تعلّق العلم به يصير مبرئ، وبالجملة، موضوع المبرئ أعني الطريق المعلوم الحجيّة متحقّق على هذا، فيكون الظنّ بالطريق ظنّا بالمبرئ أعني الحجّة المعلوم الحجيّة.

والوجه الثاني: ما ذكره الشيخ محمّد تقي صاحب الحاشية وهو مركب من مقدّمات:

الاولى: إنّا نقطع ببقاء التكليف بالنسبة إلينا بالواقعيات وأنّ مجرّد الجهل بالتعيين لا يوجب سقوطها عنّا.

والثانية: أنّ كلّ ما يجب حال انفتاح باب العلم تحصيل العلم به ففي حال الانسداد يلزم الظنّ بهذا الشي‏ء، ويقوم الظنّ به في هذا الحال مقام العلم في تلك الحال.

والثالثة: أنّ الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل العلم بالمبرئ في حكم المكلّف والآمر وفي نظره، فيكون الواجب في حال الانسداد أيضا تحصيل الظنّ بالمبرئ، وذكر في بعض مقدّمات مطلبه في مقام الاستشهاد على هذه الدعوى- أعني كون الواجب في حال الانفتاح هو العلم بالمبرئ في نظر الآمر- ما حاصله أنّه يتّضح ذلك بملاحظة سيرة السلف وأصحاب النبي والأئمّة عليهم السلام، فإنّ المعلوم من حالهم عدم بذل الجهد في تحصيل الواقع، بل همّهم كان بتحصيل العلم بالمبرئ، وإلّا لوجب أن يقتصروا فى طريق تحصيل الأحكام وتعليمها على السماع من المعصوم أو بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة، ومن المعلوم عدم كون ذلك من سيرتهم، فنعلم من هذا أنّ الواجب في حال الانفتاح لم يكن تحصيل الواقع علما، بل كان هو العلم بالمبرئ.

والرابعة: أنّ الظنّ بالواقع ليس مستلزما للظنّ بالمبرئ، بخلاف الظنّ بالطريق، فإنّه مستلزم له، أمّا عدم استلزام الظنّ بالواقع للظنّ بالمبرئ فلأنّه يجتمع مع القطع بعدم الإبراء كما في الظنّ الحاصل من القياس، فإنّه ظن بالواقع ومع ذلك نقطع بعدم‏ الإبراء، ولو كان الظن بالواقع ملازما للظنّ بالابراء لامتنع هذا.

وأمّا استلزام الظنّ بالطريق للظنّ بالمبرئ فلأنّ معنى الحجيّة والطريقيّة هو أنّ المولى متقبّل لو سلّم إليه العمل على وفق الطريق ولو لم يكن مطابقا للواقع، ولازم هذا سقوط الواقع وفراغ ذمّة المكلّف عنه، فيكون الظنّ بالطريق ملازما للظنّ بالإبراء، هذا حاصل ما مهّده لاستنتاج المطلب المذكور.

أقول: ويرد عليه.

أوّلا: النقض بما إذا حصل الظنّ بالطريق أيضا من طريق القياس، فإنّه ظن بالطريق وقد اجتمع مع القطع بعدم الإبراء، فعدم الملازمة على فرض تسليمه مشترك الورود بين الظنّين ولا وجه لتخصيصه بالظنّ بالواقع.

وثانيا بالحل، وهو أنّا لا نتعقّل معنى لقوله: إنّ الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل العلم بالمبرئ في حكم المكلّف والآمر؛ فإنّ البراءة وفراغ الذّمة عقيب الامتثال لا يرتبط بحكم الآمر، وإنّما الحاكم بها العقل دون الآمر، ووظيفة الآمر إنّما هو جعل نفس الحكم أو نفس الطريق، وأمّا حصول البراءة والفراغ عقيب عمل المكلّف على طبق ما جعله الآمر من الحكم أو الطريق فليس إلّا بحكم العقل.

وإذن فليس العلم بالواقع أو بالطريق في حال الانفتاح علما بالمبرئ، وإنّما يحصل العلم بالمبرئ بعد العمل الخارجي على طبق الحكم أو الطريق المعلومين.

هذا حال الانفتاح، وأمّا في زمان الانسداد فلا فرق أيضا بين الظنّ بالواقع والعمل على وفقه، والظن بالطريق والعمل به في أنّ العمل على وفق كلّ منهما يوجب الظنّ بالبراءة، كاستلزام العلم بهما مع العمل للعلم بالبراءة في حال الانفتاح بلا فرق أصلا، فهل ترى المكلّف لو ظنّ بوجوب الدعاء عند الرؤية عليه فأتى به لا يظن بسقوط هذا الوجوب المظنون عنه؛ إذ لا يعقل بقاء التكليف بالواقع مع إتيان المكلّف به.

وأمّا ما ذكر من القطع بعدم الإبراء في الظنّ القياسي، فإنّما المقصود بهذا القطع أنّه على تقدير خطاء هذا الظنّ وظهور كون التكليف على خلافه، كما لو كان ما ظنّ‏ بوجوبه بهذا الظنّ محرّما واقعا لا يكون المكلّف معذورا في ترك الواقع؛ إذ معنى هذا في ما إذا كان الظنّ بعدم التكليف والوهم بثبوته وكان المقطوع الحرمة الطريقيّة جعل إيجاب الاحتياط الطريقي بمراعاة جانب الوهم، وأمّا مع الحرمة النفسيّة فمعذوريّة الظنّ بحالها، غاية الأمر ارتكب معصية بالركون إليه، كما أنّ معناه في الظنّ بالثبوت هو عدم فعليّة الواقع المظنون من حيث هذه الجهة سواء كانت الحرمة طريقيّة أم نفسيّة.

وأمّا على تقدير الإصابة كما هي المظنون فلا يعقل تفكيك الظنّ بالواقع مع الظنّ بالإبراء ولو في الظنّ القياسي، فإنّ العمل بالقياس إمّا نقول بحرمته موضوعا وبالحرمة النفسيّة كشرب الخمر، وحينئذ لا منافاة بين حصول البراءة عن التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة على ارتكاب هذا المحرّم النفسي، وإمّا أن نقول بأنّ معنى حرمته هو مجرّد عدم حجيّته، وحينئذ فمن الواضح حصول البراءة على تقدير الإصابة، وبالجملة، فالظنّ بالواقع من أيّ طريق حصل ولو كان من طريق مقطوع عدم حجيّته يكون ملازما للظنّ بالإبراء عقيب العمل على طبقه، هذا.

مضافا إلى أنّه يرد عليه قدّس سرّه ما أوردناه على شيخنا المرتضى، فإنّه قدّس سرّه غير مدّع للعلم الإجمالي بثبوت الطرق المجعولة، فيرد عليه أنّ الظنّ بالطريق ليس ظنّا بالمبرئ، فإنّ نفس الحجيّة الواقعيّة ليست بمبرئ ما لم يعلم بها المكلّف ويستند عمله إليه، فلم يكن الظنّ بنفس الحجّة ظنّا بالمبرئ.

________________

(1) ) ولا يلزم ثبوت الأخبار العلاجيّة بالدليل القاطع، فإنّه على فرض احتمال حجيّة الخبر فهي أيضا من هذا السنخ، وبالجملة، الخبر إن كان حجة فهي أيضا حجّة. منه قدّس سرّه الشريف.

(2) والتحقيق هو الانحلال الحقيقي بتقريب أن يقال: إنّه لا شكّ في أنّ العلم الإجمالي بالتكليف مع كون التكليف الواقعي واحدا يكون منجّزا لشخص هذا التكليف الواحد و-- حجّة عليه، كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين إجمالا وكان أحدهما واقعا نجسا والآخر طاهرا، فإنّ العلم الإجمالي ينجّز تكليف« اجتنب» في شخص هذا الإناء، ومع كون التكليف الواقعي متعدّدا يكون حجّة على المبهم، كما إذا كان النجس في المثال كلا الإنائين، فإنّه حجّة على الأحد المبهم، لا على خصوص هذا ولا خصوص ذاك.

وحينئذ فنقول: إذا قام طريق على وجوب الجمعة مثلا وعلمنا إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة فهنا ثلاثة احتمالات، أحدها: أن يكون كلّ من الظهر والجمعة في الواقع واجبا، والثاني: أن يكون أحدهما واجبا دون الآخر، وهذا أيضا ذو احتمالين أحدهما أن يكون هذا الواحد هو ذا الطريق، والثاني أن يكون غيره.

فعلى التقدير الأوّل أي كون الواجب كلّا من الطرفين فالعلم حجّة على المبهم، والطريق حجّة على الشخص، فيكون المبهم متعيّنا في الشخص، كما في العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي بعينه، فكما أنّ العلم التفصيلي يعيّن مورد الإجمالي في الشخص فكذلك هنا الحجّة التفصيليّة وهو الطريق يعيّن موارد الحجّة الإجماليّة وهو العلم في الشخص، فيصير الطرف الآخر مشكوكا بدويّا بلا حجّة.

وعلى التقدير الثاني أي كون الواجب هو ذا الطريق فالأمر واضح.

وعلى التقدير الثالث أي كون الواجب غير ذي الطريق فلا شبهة أنّ تنجيز العلم لذاك الواقع الموجود في غير ذي الطريق مبنيّ على خطاء الطريق؛ إذ لو كان مصيبا فلا تنجيز كما عرفت، فمعاملة تنجيز العلم لذاك الواقع معاملة الخطاء مع الطريق، وهذا مناف مع دليل حجيّة هذا الطريق، فإنّه قد تكفّل هذا الدليل خطاء هذا الطريق وجعله في حكم العدم، فمقابلة الخطاء مع هذا لا يجوز للشارع الذي هو قد ألغى خطاء الطريق وجعله بمنزلة العدم، فتدبّر جيّدا. منه قدّس سرّه الشريف.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+