0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الشخصية الاعتبارية للشركة في القانون

المؤلف:  زياد صبحي ذياب

المصدر:  افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون

الجزء والصفحة:  ص43-44

9-3-2020

6178

+

-

20

لقد منحت القوانين الوضعية – ومنها القانون الأردني - الشركة شخصية اعتبارية، وأصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وقد نص على تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية القانون المدني الأردني(1) ، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة(2)، غير أنه يجدر التنبيه إلى أن شركة المحاصة وهي شركة مستترة قد نص قانون الشركات على عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية(3)، أما باقي الشركات فقد نص قانون الشركات الأردني على تمتعها بالشخصية الاعتبارية، غير أنني أجد أن بعض الشركات تتمتع بشخصية اعتبارية كاملة وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء كشركة المساهمة ولكننا نجد أن ذمة الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، غير مستقلة عن ذمة الشركة، ولكن ذمة الشركة مستقلة عن ذممهم، فلا يجوز للدائن الشخصي للشريك المتضامن استيفاء دينه من مال الشركة، ولكن الشريك المتضامن مسؤول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة(4)، وقد أحسن قانون الشركات الأردني صنعة عندما منع الدائنين من التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة (5)، وذلك حرصا من المشرع على اعتبار وجود شخصية اعتبارية للشركة. وتحقيقا لمصلحة الشريك.

ويترتب على وجود شخصية اعتبارية للشركة أنها تصبح ذات أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، وتصبح أهلا لاكتساب الحقوق والإلزام بها، ويصبح لها ذمة مالية مستقلة، وهذا يقتضي أن تكون أموالها ضامنة للوفاء بديونها، وتكتسب صفة التاجر، فيشهر إفلاسها إن توقفت عن دفع ديونها، ويصبح لها كيان مستقل عن كيان الشركاء فيكون لها جنسية، وموطن، واسم تعرف به، ويقوم بتمثيلها في التعامل والتقاضي شخص طبيعي(6) .

_____________

1 انظر المادتين (50) و (583) من القانون المدني الأردني.

2-أنظر المادة (3) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

3- انظر الفقرة (ب) من المادة (49) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (12) من قانون الشركات الاتحادي بقبول الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة.

4-انظر المادة (26) من قانون الشركات الأردني.

5-  انظر المادة (27) من قانون الشركات الأردني.

 6- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 80-89.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد