القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شـروط الإنعقـاد وأثـر تخلفهـا في عقد الزواج
المؤلف:
بولعواد زوبير
المصدر:
اركان وشروط عقد الزواج واثر تخلفها في الشريعة الاسلامية والقانون
الجزء والصفحة:
ص34
24-4-2019
3148
تعرف شروط الإنعقاد بأنها تلك الشروط التى يلزم توافرها في أركان عقد الزواج أثناء الإنعقاد والإنشاء وذلك بسبب إرتباطها كليا بالأركان التى يقوم عليها العقد(1) ويعرفها البعض بأنها " الشروط التى يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد " (2) وهذه الشروط إما أن تتعلق بالعاقدين أو باللفظ المستعمل أو بالصيغة.
الفـرع الأول: شـروط الإنعقـاد
أ – الشـروط المتعلقـة بالعـاقديـن: ويشترط في عاقدي الزواج مايلي:
- يجب أن يكون كل من العاقدين ذا أهلية سواء بالبلوغ أو ببلوغ سن التمييز.
- أن يعلم كل من المتعاقدين ما صدر من الآخر وذلك عن طريق سماع كلامه أو رؤية إشارته أو يقرأ ما كتبه له ويفهم المراد منها(3) .
- إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة.
- أن تكون المرأة أنثى محققة الأنوثة فلا يتحقق الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل.
- أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية إذا كان الزوج مسلم.
ب - الشروط المتعلقة بصيغة العقد: وهذه الشروط هي:
- أن يكون مجلس العقد متحد من حيث الزمان و المكان.
- أن يكون كل من الايجاب والقبول متوافقين .
- أن يكون القبول فوري للإيجاب وهو شرط لم تأخد به الحنفية والحنابلة.
- بقاء الموجب على إيجابه.
الفـرع الثـانـي: آثار تخلف شروط الإنعقاد
إن شروط الإنعقاد يقول بها الذين يميزون بين العقد الباطل والعقد الفاسد وهم الأحناف ولقد جعلوا في تخلف شروط الإنعقاد أنه يؤدي حتما إلى بطلان عقد الزواج ولا يترتب على بطلان عقد الزواج أي أثر من آثار الزواج حتى ولو تم الدخول وهو في مرتبة العدم كمـا يقول الدكتـور بـدران أبو العينين بدران '' عقد الزواج ينعدم بإنعدامها ''(4) و يثبت به النسب.
_______________
1- الدكتور محمد محده - الخطبة والزواج – الطبعة الثانية – 2000 ، ص 121 .
2- الدكتور وهية الزجيلي – الفقه الإسلامي وأدلته – الجزء السابع – دار الفكر – طبعة 2 ، ص 47 .
3- الاستاد محمد مصطفى شلبي – أحكام الأسرة في الإسلام – الطبعة الثانية 1977 ، ص 96-97 .
4- الدكتور بدران ابو العينين - الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية والقانون – الصفحة 56 مؤسسة شباب الجامعة الصفحة 70
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
