أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2020
667
التاريخ: 7-11-2016
783
التاريخ: 15-2-2019
1286
التاريخ: 13-10-2018
1010
|
( لَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ ) أَيْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ أُخْرَى ( أَتَمَّهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَ ) الصَّلَاةَ ( عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَرُبَّمَا قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ مَنْدُوبَةً لِاخْتِلَافِ الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ .
وَذَهَبَ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إلَى أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَاسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا ، وَبَيْنَ إكْمَالِ الْأُولَى وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ ، مُحْتَجِّينَ بِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ وَوُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ " قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى : وَالرِّوَايَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إفَادَةِ الْمُدَّعَى ، إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَبَيْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَكَانِهَا وَالْإِتْمَامِ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى إبْطَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى بِوَجْهٍ هَذَا مَعَ تَحْرِيمِ قَطْعِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ نَعَمْ لَوْ خِيفَ عَلَى الْجَنَائِزِ قُطِعَتْ الصَّلَاةُ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِضَرُورَةٍ.
وَإِلَى مَا ذَكَرَهُ أَشَارَ هُنَا بِقَوْلِهِ : ( وَالْحَدِيثُ ) الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( يَدُلُّ عَلَى احْتِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ لَهُمَا ثُمَّ يَأْتِي بِالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الذِّكْرَى ) بِمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهَا .
ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَدَمِ تَنَاوُلِ النِّيَّةِ أَوَّلًا لِلثَّانِيَةِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ إلَيْهَا ، مَعَ تَوَقُّفِ الْعَمَلِ عَلَى النِّيَّةِ .
وَأَجَابَ بِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إحْدَاثِ نِيَّةٍ مِنْ الْآنَ لِتَشْرِيكِ بَاقِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ .
وَهَذَا الْجَوَابُ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ ، لِأَنَّهَا أَمْرٌ قَلْبِيٌّ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ، إلَى آخِرِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا .
وَقَدْ حَقَّقَ الْمُصَنِّفُ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّيَّةِ لِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ ، فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ .
وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا دَلِيلَ عَلَى جَوَازِ الْقَطْعِ ، وَبِدُونِهِ يُتَّجَهُ تَحْرِيمُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ الْقَطْعِ - عَلَى تَقْدِيرِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَنَائِزِ - غَيْرُ وَاضِحٍ ، لِأَنَّ الْخَوْفَ إنْ كَانَ عَلَى الْجَمِيعِ ، أَوْ عَلَى الْأُولَى فَالْقَطْعُ يَزِيدُ الضَّرَرَ عَلَى الْأُولَى وَلَا يُزِيلُهُ ، لِانْهِدَامِ مَا قَدْ مَضَى مِنْ صَلَاتِهَا الْمُوجِبُ لِزِيَادَةِ مُكْثِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْمُكْثِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ التَّشْرِيكِ الْآنَ وَالِاسْتِئْنَافِ .
نَعَمْ يُمْكِنُ فَرْضُهُ نَادِرًا بِالْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ ، بِالنَّظَرِ إلَى تَعَدُّدِ الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ ، بِحَيْثُ يَزِيدُ مَا يَتَكَرَّرُ مِنْهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ ، وَحَيْثُ يَخْتَارُ التَّشْرِيكَ بَيْنَهُمَا فِيمَا بَقِيَ يَنْوِي بِقَلْبِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَوْ حَضَرَتَا ابْتِدَاءً ، وَيَدْعُو لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِوَظِيفَتِهَا مِنْ الدُّعَاءِ مُخَيَّرًا فِي التَّقْدِيمِ إلَى أَنْ يُكْمِلَ الْأُولَى ، ثُمَّ يُكْمِلَ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّانِيَةِ .
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مُتَعَدِّدٍ ، فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَتَّحِدُ لَفْظُهُ وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلِفِ - كَالدُّعَاءِ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ وَمَجْهُولٌ وَمُنَافِقٌ وَطِفْلٌ - وَظِيفَةَ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَمَعَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ يُرَاعِي تَثْنِيَةَ الضَّمِيرِ وَجَمْعَهُ وَتَذْكِيرَهُ وَتَأْنِيثَهُ ، أَوْ يُذَكِّرُ مُطْلَقًا مُؤَوِّلًا بِالْمَيِّتِ ، أَوْ يُؤَنِّثُ مُؤَوِّلًا بِالْجِنَازَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
|
|
دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
|
|
|
|
|
"الملح والماء" يمهدان الطريق لأجهزة كمبيوتر تحاكي الدماغ البشري
|
|
|
|
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
|
|
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك
|
|
تكريم عددٍ من عوائل الشهداء ضمن فعّاليات الحفل السنوي الثامن لذكرى تحرير قصبة البشير
|
|
فرقة العباس (عليه السلام): تحرير قرية البشير كان بتوصيةٍ من السيد السيستاني
|