المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار التفتيش  
  
5314   08:35 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي.
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص387-402
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021 3332
التاريخ: 10-2-2022 6426
التاريخ: 2023-05-28 871
التاريخ: 2023-09-02 1487

يهدف التفتيش إلى ضبط الادلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة ، فالضبط هو غاية التفتيش أو الأثر المباشر له ، اذا ما توافرت له عناصره وشرائطه القانونية ، وبمعنى اخر اذا كان التفتيش قانونياً ، اما اذا لم يكن كذلك فالأثر الاجرائي الذي يترتب عليه هو بطلانه وبطلان الضبط الناتج عنه ، علاوةً على الآثار الاخرى التي قد يثيرها التفتيش غير القانوني المتمثلة بقيام المسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية للقائم به ، وما يهمنا بهذا الصدد هو بحث الآثار الاجرائية للتفتيش ، لذلك سنبين أحكام ضبط الاشياء وأحكام بطلان التفتيش .

أولاً : ضبط الاشياء :

 لما كان الضبط هو الاثر المباشر للتفتيش ، فهو بذلك كسائر اجراءات التحقيق ، تطبق بشأنه نفس القواعد التي تطبق بشأن التفتيش ذاته (1) ، ومن ثم يؤدي بطلان التفتيش إلى بطلان الضبط ، اذ يترتب على هذا الارتباط بين التفتيش والضبط نتيجتان هامتان الاولى : أن الضبط لا يجوز أن يقع على شيء الا بوصفه دليلاً من ادلة الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها (2) . فالتفتيش لا يصح الا بصدد البحث عن ادلة جريمة معينة ، وكذلك الضبط فأساسه القانوني العلاقة التي تربط بينه وبين الاشياء المتعلقة بالجريمة التي يشملها التحقيق،  ومن ثم ينبغي أن تكون هناك علاقة بين السلوك الاجرامي وبين الدليل المضبوط ن وعليه يجب عدم الخلط بين الضبط على نحو ما تقدم وبين المصادرة (3) .

اما النتيجة الثانية فهي أن يجري التفتيش للكشف عن الحقيقة المجردة ، سواء تمثلت تلك الحقيقة في إدانة المتهم ام في براءته ، وبعبارة اخرى أن لا يقتصر الضبط على الاشياء التي قد تؤدي إلى إدانة المتهم فحسب ، بل لا بد أن ينصب على جميع الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة (4) ، وبغير هذه الغاية يكون التفتيش تحكيمياً ، كما لو تم بخصوص جريمة ليس من شأنها أن تخلف آثاراً مادية يمكن ضبطها على اثر تفتيش المنزل أو الشخص ، كما في جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب (5) . اما اذا حصل الضبط دون تفتيش ، اذ يجوز أن تضبط الاشياء التي يقدمها المتهمون أو الشهود باختيارهم ، فان هذا الاجراء يكون منفصلاً عن التفتيش محل البحث في ذاتيته وأحكامه(6) . وعليه فالضبط على الاشياء المادية بوجه عام ، هو وضع اليد على الشيء وحبسه والمحافظة عليه لمصلحة التحقيق ، ومن ثم يصح ضبط الاسلحة أو الأوراق أو الآلات أو سائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة (7) ، والمراد بذلك الاشياء المادية المنقولة التي يمكن تحريزها ، اما العقارات فيتم التحفظ على ما بها من آثار أو أشياء قد يتعذر نقلها ، عن طريق وضع الاختام على هذه الأماكن وتعيين حارس عليها (8) ، ولا يعد هذا الاجراء ضبطاً للمكان بل هو اجراء تحفظي قد تقتضيه مصلحة التحقيق للتحفظ على الآثار والاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، خصوصاً اذا ما اقتضى الكشف عنها وتعرف حقيقتها الاستعانة بخبراء حتى لا تمتد يد العبث إلى المكان ، إلى أن تفرغ سلطات التحقيق من معاينته (9)، في حين يكون ضبط الاشخاص بالقبض عليهم (10) واحضارهم امام السلطات المختصة ، غير انه يجوز ضبط الجثث أو اعضائها المنفصلة عنها (11) . اذ يدخل في هذه الحالة مفهوم ضبط الاشياء وبذلك يختلف عن ضبط الاشخاص ، فالأول من اجراءات جمع الادلة لذلك فهو جائز سواء اكانت الاشياء مملوكة للمتهم ام لغيره ، اما الثاني فهو من الاجراءات الاحتياطية لذلك لا يقع الا على المتهم ، وفضلاً عن ذلك فضبط الاشياء يمس الحقوق المالية ، على حين يمس القبض  الحرية الشخصية (12) . فضبط الاشياء يشمل المنقولة منها وغير المنقولة ( العقارية ) ، يعني انه يصح للقائم بالتفتيش ضبط ما يرى ضرورة ضبطه من اشياء تتصل في تقديره بالجريمة ، أو يفيد التحقيق من الوقوف عليها (13) ، ولا تثار صعوبة في شأن المقصود بالاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها أو وقعت عليها ، فهي واضحة المعنى ، وكلها تفيد في كشف الحقيقية ، لكن الصعوبة في تحديد المقصود ( بغيرها ) مما يحقق ذات الغرض ، وكذلك المقصود ( بالأوراق ) ، اذ يرى بعضهم (14) أن حظر ضبط الأوراق والمستندات أو المراسلات المتعلقة بسر المهنة او بحقوق الدفاع، انما هو تطبيق لقاعدة عامة دون حاجة الى نص يقررها، وعلى ذلك لا يجوز ضبط الاشياء التي تتعلق بسر المهنة لدى الطبيب أو المحامي أو من في حكمهما ، الا اذا كانت تتعلق بارتكاب جريمة ، ولم تكن قد سلمت له لتأدية المهمة المعهود بها اليه ، اذ في هذه الظروف تكون حماية الأسرار جديرة بالترجيح (15) ، وعليه فالعبرة بوظيفة الأوراق لا بمصدرها (16) . والحكمة من حظر الضبط عدم استخدام هذه الأوراق في الإثبات ، اما بعضهم الاخر (17) ، فيرى أن فض الأوراق أن كانت مغلقة أو مختومة اجراء تحقيقي تختص به سلطة التحقيق ، ومن ثم فان فضها أو الإطلاع عليها يختص به المحقق وحده ، وعلى ذلك يكون ندب مأمور الضبط القضائي في هذه الحالة مقصوراً على التفتيش والضبط وليس الإطلاع ، لكن اذا كان مأمور الضبط منتدباً للبحث عن الأوراق والمستندات جاز له الإطلاع عليها قبل ضبطها سواء اكانت ظاهرة أم مغلقة وهذا المستفاد مما نصت عليه بعض القوانين صراحةً (18). وعليه ينبغي لمأمور الضبط القضائي التفرقة بين حالتين ، الأولى : أن يكون منتدباً للتفتيش وضبط الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، فله في هذه الحالة الإطلاع على الأوراق المكشوفة قبل ضبطها ، اما الأوراق المغلقة فليس له سوى ضبطها ، فلا يجوز له فضها والإطلاع عليها ، اذ أن ذلك من اختصاص سلطة التحقيق وحدها (19) ، اما الحالة الثانية فهي أن يكون مأمور الضبط القضائي منتدباً للبحث عن أوراق أو مستندات فله حق الإطلاع عليها قبل ضبطها سواء أكانت مكشوفة ام مغلقة لانه في هذه الحالة يحل محل سلطة التحقيق في حدود ندبه (20) .

ويقصد بالأوراق كذلك الخطابات والرسائل والكتب والمنشورات سواء أكانت مطبوعة أم مكتوبة بخط اليد ، وسواء تضمن كتابة أو رموزاً أو نقوشاً أو شيئاً اخر (21)، فالمقصود بالأوراق في مجال ضبط الاشياء ، تلك التي توجد لدى المتهم أو غيره ، دون ما يوجد منها لدى مكاتب البريد والبرق ، اذ أن المشرع يخص تلك الاخيرة باصطلاح خاص هو ( الرسائل والبرقيات) (22) ، فالمراسلات الشخصية هي أحاديث الانسان مع غيره والتي تترجم آراءه وأفكاره (23) ، فهي حديث مكتوب بين شخصين تتولى نقله هيئة البريد وينطوي تحت مفهوم الرسائل والخطابات والمطبوعات والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد والبرق ، اما اذا كانت في مكان اخر ، كمنزل المتهم أو غيره ، فتعد من قبيل الأوراق أو الأشياء ، ومن ثم تخضع لاحكام ضبط الأشياء المنقولة بوجه عام ، بمعنى اخر يعد ضبطها من قبيل الإستدلال ، ولا تسري بشأنها ضمانات التفتيش ، واذا كانت بعض التشريعات قد أوردت نصوصاً صريحة تجيز ضبط الرسائل لدى مكاتب البريد والبرق (24) ، فان بعضها الاخر(25) قد خلا من نص في هذا الشأن ، اما النوع الاخير من التشريعات فانه يجيز باذن من وزير الداخلية ضبط الخطابات والبرقيات في مكاتب البريد ، واستخدامها كدليل(26) .

ولكن يجب التنويه في هذا الصدد ، بانه على الرغم من أن المصلحة العامة في التحقيق الجنائي مقدمة على المصلحة الخاصة في المحافظة على الأسرار بين الأفراد ، الا ان هناك أسراراً وجب القانون احترامها وحرم انتهاك حرمتها بأية حال حتى لو لمصلحة التحقيق ، وحظر على كل من كان مودعا عنده سر منها أن يشهد عليه امام المحاكم ، اذ يعاقب على افشائه ومن هذه الأسرار ما تكون بين المحامي وموكله في القضية التي هو موكول فيها ، أو تكون لدى طبيب أو جراح وكل من أودع لديه سر خصوصي بمقتضى صناعته ‌‌‌او وظيفته ، وكذلك الأسرار التي تحصل بين الزوجين (27) ، فمن الرسائل التي لا يجوز ضبطها (28) ، الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه ، الرسائل المتبادلة بين الازواج والاقارب ورسائل المبعوث الدبلوماسي (29) ، وعليه فان حق سلطة التحقيق في التفتيش والضبط ليس مطلقاً ، بل هو لا ينبغي أعماله الا بشأن أشياء تبدو في نظر المحقق أدوات إثبات ، والرسائل التي يكون المتهم طرفاً فيها ، يفترض انها من بين تلك الأدوات ، ومن ثم فهي تتعلق بالتحقيق ويجوز ضبطها ، اما الرسائل المتبادلة بين الاغيار فلا يمكن عدها أداة إثبات ما دامت  مغلقة  ويحميها مبدأ الحرمة (30) . في حين يرى بعضهم (31) ضرورة التفرقة بين الخطابات المرسلة الى المتهم وتلك الصادرة منه الى غيره ، فالاولى يجوز ضبطها ، اما الثانية فلا يجوز ، اما لانها ملك المرسل اليه ، واما لانها ليست الا تجسيداً لافكار المتهم ، وعليه فلا ينبغي على القانون ان يعاقب على الفكر . اما في ما يتعلق بالتصرف في الاشياء المضبوطة ، فيتضح ان اغلب التشريعات تجيز التصرف في الاشياء المضبوطة في اثناء التحقيق حتى قبل صدور حكم في الدعوى الجنائية ، وذلك بشرطين ، الاول : الا تكون لازمة للسير في الدعوى ، والثاني : الا تكون محلاً للمصادرة (32) سواء اكانت وجوبية ام جوازية ، وصور التصرف في الاشياء المضبوطة هي الرد ، او البيع بطريق المزاد او الأيلولة الى الدولة ، فالامر بالرد لا يخرج عن كونه للضبط برد الشيء الى اصله (33)، ولذلك فهو يصدر من السلطة التي تتولى التحقيق سواء قاضي التحقيق ام النيابة العامة ، كما يجوز ان يصدر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى في اثناء نظرها ، او من غرفة الاتهام (34) .         ويجوز للمتهم وللمدعي المدني او لمن ضبطت لديه الاشياء ، ولكل شخص آخر يدعي ان له حقاً على شيء موضوع تحت سلطة القضاء ان يطلب استرداده من سلطة التحقيق او من المحكمة ، ويبلغ الطلب المقدم من المتهم او المدعي المدني للنيابة او قاضي التحقيق او المحكمة ، كما يبلغ الى الحضور الآخرين (35)، كما يأمر برد المضبوطات ولو من غير طلب(36)، ولا يجوز الامر بالرد عند المنازعة في الشيء او الشك فيمن له الحق في تسلم الشيء ، ويتعين على سلطة التحقيق في هذه الحالة ان تدفع الامر الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، بالمحكمة الابتدائية بناءاً على طلب ذوي الشأن (حسب القانون المصـري)(37)،او يرفع الامر الى غرفة الاتهام (حسب القانون الليبي) (38) لتامر بما تره ، او باحالة ذلك الى المحكمة المدنية (حسب القانون العراقي) (39) ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها .  كما ان القاعدة العامة ان يرد الشيء الى من له الحق فيه ، والاصل ان صاحب الحق هو من كانت الاشياء قد ضبطت لديه ، حتى لو لم يكن هو مالكها (40) ، ويستثنى من هذه القاعدة ان تكون المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او المتحصلة عنها فيكون ردها الى من فقد حيازتها بسبب الجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت عنده الحق في حبسها بمقتضى القانون (41) كما هو الشأن بالنسبة الى المشتري الشيء المضبوط بحسن نية ، ويلتزم من تسلم المضبوطات لديه بسداد نفقات صيانتها التي دفعاتها الخزانة العامة (42) ولا يمنع الامر بالرد ذوي الشان بالمطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، في الوقت الذي لايجوز ذلك للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة بناءاً على طلب ايهما في مواجهة الاخر (43) .اما البيع بطريق المزاد العلني فهو اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن ، أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، او لاتتناسب مع قيمته ، جاز الامر بيعه بطريق المزاد العلني (العام) ، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق ان يطالب بالثمن الذي بيع في الميعاد المحدد في القانون ، أي يحل الثمن محل المضبوطات فيما يتعلق باحكام الضبط(44). واخيراً تكون ايلولة الاشياء المضبوطة الى الدولة ، فالاشياء المضبوطة التي لا يطالب بها اصحاب الحق فيها خلال المدة المحددة في القانون (45) ، فانها تصحب ملك للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك ويسري هذا ايضاً على الثمن الذي بيعت به الاشياء المعرضة للتلف او الباهضة النفقات .

ثانيا : بطلان التفتيش .

التفتيش وسيلة من وسائل ضبط ما يفيد في كشف الحقيقة ، ولكي يكون الضبط صحيح ينبغي ان يكون نتيجة لتفتيش قانوني ، اما اذا كان التفتيش غير قانوني لتخلف عنصر او اكثر من عناصره ، فانه يغدو اجراءاً باطلاً (46) ، واذا كان الجزاء الاجرائي هو الاثر الذي يرتبه قانون الاجراءات في مواجهة الخصم المسؤول عن مخالفة قواعده ، فان البطلان هو الاثر الذي يترتب على تخلف كل عناصر التفتيش او بعضها(47) ، وجدير بالذكر ان قوانين الاجراءات تعرف انواع اخرى من الجزاءات الاجرائية خلاف البطلان وهي الانعدام والسقوط وعدم القبول وعدم الجواز او اقناع النظر ، وذلك حسب طبيعة الاجراء والخصم الذي تصدر عنه المخالفة (48) ، ومن جهة اخرى لاتقتصر الجزاءات المترتبة على التفتيش غير القانوني على الجزاء الاجرائي فحسب وانما تتعدد الجزاءات فمنها ما هو جنائي ، ومنها ما هو مدني ، ومنها ما هو تأديبي(49)  .

لذلك سنتناول بالبحث اهمية البطلان وموقف التشريعات العربية منه والاثار المترتبة على بطلان التفتيش وكما ياتي :

أ - اهمية البطلان : تعد نظرية البطلان من اهم موضوعات الاجراءات الجزائية لانه موضوع عام ، يثار بحثه في كل قاعدة اجرائية ، لكن اكثر ما يثار عند البحث عن التفتيش ، لما يترتب عليه من اثر مهم هو انهيار الدليل المستمد منه ، ولانه كثيراً ما يؤدي الى ضبط جسم الجريمة نفسه(50).  فالجزاء الاجرائي ذو طبيعة خاصة لذلك يختلف عن الانواع الاخرى من الجزاءات ، ومن ثم ترجع اهميته إلى عدة أسباب اهمها :

1- أن القاعدة الاجرائية شأنها في ذلك شأن أية قاعدة قانونية تحتوي على شقين ، شق الحكم
(التكليف) وشق الجزاء (51) ، فالأول يتضمن نشاط الاشخاص الاجرائيين الداخلين في الخصومة الجنائية ، أي يرسم الطريق الواجب على الاجهزة أن تسلكه للوصول إلى الحقيقة في الجرائم التي تقع ويجري التحقيق فيها (52) ، اما الثاني فيتمثل في حرمان من باشر الاجراء المخالف للقانون من بلوغ الغاية التي يستهدفها الاجراء ، فعنصر الجزاء هو الذي يكفل احترام قواعد الاجراءات الجنائية لكي تحقق اهدافها في تنظيم سير القضاء وتوفير ثقة الناس به ، وكفالة حقوق المتهمين وحرياتهم وخاصة حق الدفاع (53) ، وبغير البطلان تصبح لغواً  كل الضمانات التي تضعها التشريعات الحديثة لحماية حقوق الأفراد في مواجهة ما تملكه الاجهزة الاجرائية من سلطات .

2- يتصف الجزاء الاجرائي بأنه موضوعي الأثر ، بمعنى انه لا ينال من شخص باشر العمل الاجرائي بل يرد على العمل ذاته ، أو على الحق في مباشرته ، بخلاف الانواع الاخرى التي تنال من شخص من باشر العمل الاجرائي سواء في ماله ام في ذاته (54) .

3- الجزاء الاجرائي في حقيقة الأمر يؤدي إلى سلب العمل الاجرائي المعيب آثاره القانونية ويرد على هذا المخالف قصده من المخالفة الاجرائية ، بخلاف الانواع الاخرى التي تنطوي على عنصر الألم والتعويض ، لذلك ينبني على مخالفة قواعد التفتيش ، بطلان الاجراء وكذلك بطلان الدليل المستمدة منه (55) .

4- أن مخالفة قواعد قانون الاجراءات الجزائية ، وخاصة المتعلقة بتفتيش المسكن قد يترتب عليها قيام مسؤولية المخالف جنائياً أو تأديبياً أو مدنياً ، غير أن الملاحظ أن هذه الاجراءات نادرة التطبيق من الناحية الفعلية (56) . فبالنسبة الى المسؤولية الجنائية قد يصعب إثبات أركانها وخاصة القصد الجنائي لدى الموظف المتهم ، كما أن القاعدة العامة في التشريعات الوضعية هي إعفاء الموظف من العقاب ، اذا وقع الفعل بحسن نية تنفيذاً لما تأمر به القوانين أو ما يعتقد أن اجراءه من اختصاصه (57) ، وقد تؤدي هذه الأسباب ايضاً إلى استبعاد الجزاء التأديبي ، رغم التسليم باستقلال المسؤوليات الثلاث الجنائية والتأديبية والمدنية عن بعضها بعضاً لاختلاف الأساس والهدف والأركان (58) ، اما بالنسبة الى المسؤولية المدنية ( التعويض ) فما زالت القاعدة في كثير من الدول هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها المشرع صراحةً (59) . النتيجة التي يمكن استخلاصها مما تقدم ، انه على الرغم من التسليم بأهمية الدور الذي يؤديه الإحساس بالمسؤولية الشخصية في صورها الثلاث ، من ضرورة الاستلام بالقواعد الاجرائية ، الا أن الدور الأهم يبقى للجزاء الاجرائي ، فهو الذي يحقق الفاعلية للشرعية الاجرائية ، ويوفر الحماية الحقيقة للضمانات المقررة لحقوق الأفراد وحرياتهم، ومن جهة اخرى فإن العبرة دائماً بمدى واقعية النصوص ، وبمدى الحرص على أحكامها عند التطبيق ، لا بوضع المبادئ البراقة والضمانات النظرية التي كثيراً ما تتعثر بواقع الأمور (60) .

ب – موقف التشريعات العربية: باستقراء نصوص التشريعات العربية يتبين أن مواقفها جاءت متباينة، اذ أن بعض التشريعات لم تضع تنظيماً لنظرية البطلان(61)، على الرغم من أن بعض هذه التشريعات أخذت بنظرية البطلان القانوني في بعض الحالات ، اذ تضمنت نصوصاً قررت البطلان جزاء لمخالفة قواعد بعينها (62)،بمعنى أن المعيار الذي يطبق على الاجراءات المسكوت عنها هو التمييز بين الاجراء الجوهري الذي يترتب على مخالفة البطلان والاجراء الغير جوهري الذي لا يترتب البطلان على مخالفته أو اغفاله على اعتبار أن تلك مهمة القضاء يسانده فيها الفقه ، اذ ليس هناك ما يمنع من القياس والاستنتاج بالنسبة الى القواعد الاجرائية(63), وقصارى القول أن سكوت هذه التشريعات عن وضع تنظيم لنظرية البطلان يكتنفه الغموض ، ومن ثم يعد نقصاً تشريعياً ينبغي تداركه ، غير أن ذلك لا يحول دون اعتناق نظرية البطلان الذاتي عند مخالفة القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها ضرر بمصلحة العدالة أو بمصلحة الخصوم ، والا فقدت هذه القواعد قيمتها القانونية الملزمة (64) .

 ام بعض التشريعات الاخرى فقد اعتنقت نظرية البطلان القانوني (65) ، ومعنى ذلك أن هذه التشريعات تبنت الوسيلة القانونية ومعيار الغاية ، فمناط البطلان هو تحقق الغاية من الاجراء أو عدم تحققها ، وعلى ذلك لا يجوز الحكم بالبطلان رغم النص اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ، ويستوي في ذلك أن يكون البطلان عاماً ام خاصاً ، كما ساوت هذه التشريعات بين نوعي البطلان فيما يتعلق بجواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا (66) . في حين أن هناك تشريعات اعتنقت نظرية البطلان الذاتي (67) ، وعليه ميزت هذه التشريعات بين مخالفة القواعد الاجرائية الجوهرية وبين مخالفة القواعد الاجرائية غير الجوهرية ، اذ جعلت البطلان جزاء الاولى دون الثانية ، أي تبنت الوسيلة القضائية ومعيار الغاية ، كما ميزت هذه التشريعات بين البطلان المتعلق بالنظام العام (68) ، وبين المتعلق بمصلحة الخصوم (69) ، واجازت للقاضي تصحيح الاجراء الباطل (70) ، ثم حددت آثار البطلان(71) ، واخيراً وضعت أحكاماً خاصة بتصحيح الأخطاء المادية (72) . اما النوع الاخير من التشريعات فقد جمعت بين البطلان القانوني والبطلان الذاتي (73) ، فقد نصت هذه التشريعات صراحةً على حالات معينة يترتب على مخالفتها البطلان ، فضلاً عن انها تبنت نظرية البطلان الذاتي في غير تلك الحالات ، اذ أن بعضها تضمن قواعد شكلية ينبغي العمل بموجبها والا ترتب على ذلك البطلان (74) ، وهذه القواعد تتعلق بالتفتيش الذي يجريه مأمور الضبط في حالات التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، ومنها حضور صاحب المسكن أو شاهدين ، ومن يحق له الاطلاع على الأوراق قبل ضبطها واحترام السر المهني وحق الدفاع ، وتحرير المحضر والتوقيع عليه ، وتحرير المضبوطات ، وحضر تفتيش المسكن ليلاً الا في الأحوال الأستثنائية (75) .

يتضح من العرض السابق لموقف التشريعات العربية من نظرية البطلان ، أن هناك تشريعات لم تضع تنظيماً لنظرية البطلان وأكتفت بالنص على البطلان عند مخالفة قواعد بعينها ، وهو ما يعد نقصاً تشريعياً ينبغي تدراكه ، ولكن هذا لم يمنع الفقه والقضاء من تطبيق نظرية البطلان الذاتي على القواعد المسكوت عن بيان الحكم عند مخالفتها .ومن جهة أخرى أن غالبية التشريعات العربية تاخذ بنظرية البطلان الذاتي ، على الرغم من أن بعضها ياخذ في حالات بعينها بنظرية البطلان القانوني ، وتستوي في ذلك التشريعات التي وضعت نصاً قانونياً صريحاً للبطلان الذاتي ، ام تلك التي استندت إلى اجماع الفقه واجتهاد القضاء ، وقد تباينت مواقفها في معيار التفرقة بين القواعد التي يترتب على مخالفتها البطلان ، وتلك التي لا يترتب البطلان على مخالفتها، فالغالبية تاخذ بمعيار الشكل الجوهري ، وبعضها يتبنى معيار الغاية من الاجراء ( كالقانون الاماراتي ) ، وبعضها الاخر ياخذ بمعيار الضرر ( كالقانون الكويتي ) ، كما أن هناك من التشريعات من اعتنق نظرية البطلان القانوني ، ومعيار الغاية من الاجراء ، وان كان موقفها يكتنفه الغموض فيما يتعلق بنتائج التمييز بين البطلان العام والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم ، علاوة على أن هناك تشريعات عربية تجمع على التمييز بين نوعين من البطلان الاول المتعلق بالنظام العام ، والثاني المتعلق بمصلحة الخصوم .

ج – آثار بطلان التفتيش : تقتضي دراسة آثار بطلان التفتيش تحديد من له التمسك بالبطلان ، ثم أثر البطلان في الاجراء ذاته وفي الاجراءات السابقة عليه واللاحقة له .

1- التمسك بالبطلان : من المسلم به في الفكر القانوني انه يلزم للحكم بالبطلان أن يتمسك به الخصم الذي شرع لمصلحته ولم يتسبب فيه (76) ، ولم يتنازل عنه في الوقت الذي حدده القانون، اذا كان البطلان يتعلق بمصلحة الخصوم (77) ، ام البطلان المتعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذوي مصلحة التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى (78) ، وهذا مفاده انه ينبغي للتمسك ببطلان التفتيش توافر شرطين : المصلحة وعدم تسبب الطاعن في حصول البطلان .

فمناط مصلحة المتهم في الدفع ببطلان التفتيش اذا وقع باطلاً هو توافر شرطين (79)، أولهما : أن يكون التفتيش الباطل هو الاجراء الذي اسفر عن ضبط الدليل القائم قبله في الدعوى ، وثانيهما : أن يكون الحكم قد عول على عملية الضبط الباطلة ، أي أن تكون المحكمة قد عولت على الدليل المستمد من التفتيش الباطل في تكوين قناعتها (80) ، وعليه اذا كان التفتيش لم يسفر عن ضبط دليل ما ، أو اسفر عن دليل طرحته المحكمة واستندت إلى ادلة أخرى لا تتصل بالتفتيش الباطل ، فانه لا مصلحة للمتهم في الدفع بالبطلان . اما عدم تسبب الطاعن في حصول البطلان ، فقد تتوافر المصلحة في الدفع بالبطلان ، ومع ذلك لا يكون الدفع به جائزاً ، وذلك اذا كان الطاعن هو السبب في حصوله ، وهذه القاعدة لا تنطبق بداهةً ، الا على البطلان المقرر لمصلحة الخصوم (81) ، ذلك لانه ليس لشخص أن يدعي ضد فعله ، ويستوي أن يكون من تسبب بالبطلان الخصم نفسه أو شخص يعمل بأسمه كما المحامي (82) .

2- أثر الحكم ببطلان التفتيش : القاعدة أن يبقى العمل الاجرائي صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية حتى يقرر القاضي بطلانه ، وهذه القاعدة تسري أياً كان نوع البطلان سواء تعلق بالمصلحة العامة ام بالنظام العام (83) . فاذا تقرر بطلان الاجراء فانه لا ينتج أي أثر قانوني ، ويعد كأنه لم يباشر من الناحية القانونية ، وعليه توجب القوانين سحب الاجراءات الباطلة وتحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات والا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة الى القضاة والمحامين (84) .

3- اثر التفتيش الباطل في الاعمال الاجرائية الاخرى، القاعدة ان الحكم ببطلان الاجراء لا اثر له على الاجراءات السابقة، اذ هي مستقلة عنه، فلا تتاثر بالبطلان متى تمت صحيحة في ذاتها(85) لذلك لا يجوز التعويل على الاعتراف اذا كان مترتبا على تفتيش باطل بما اسفر عنه من ضبط اشياء ذات صلة بالجريمة، ولكن اذا ثبت ان المتهم عندما اعترف لم يكن تحت تاثير نتائج التفتيش الباطل، فان الاعتراف يكون مستقلا غير ناتج عنه ، ولمحكمة الموضوع ان تقدر قيمة الاعتراف الصادر من المتهم الذي كان ضحية اجراء هذا شانه(86)، على انه من الملاحظ ان القول بصحة التفتيش ليس معناه التزام المحكمة بالاخذ بنتائجه، فالادلة الناتجة عن التفتيش الصحيح كالادلة الناتجة من أي اجراء اخر تخضع لتقدير المحكمة(87) . اما بالنسبة الى الاعمال اللاحقة للتفتيش الباطل، فالقاعدة ان بطلان العمل  الاجرائي يؤدي الى بطلان الاعمال اللاحقة المبنية عليه لان ما يبنى على الباطل فهو باطل ، ويشترط لذلك شرطان(88) الاول: ان يكون الاجراء لاحقا ، والثاني: ان يكون مبنيا على الاجراء الباطل فلا يكفي ان يكون الاجراء لاحقا للاجراء الباطل ، حتى يشوبه البطلان ، اذا لم يكن مبنيا عليه، فمعيار ابطال الاجراءات اللاحقة ان تكون مرتبطة بالاجراء الباطل او اثراً مباشرا ترتب عليه(89) والمقصود بالارتباط هو الارتباط القانوني الذي يجعل الاجراء السابق مفترضا قانونيا لصحة الاجراء اللاحق، وتقدير مدى صلة الاجراء اللاحق بالاجراء السابق الباطل ومدى تاثره به من شؤون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها(90) ويترتب على ما تقدم نتيجتان الاولى: ان بطلان الاجراء السابق لا ينصرف الى الاجراءات التالية له المستقلة عنه ، اما الثانية: فتتمثل باستبعاد الادلة المستمدة من الاجراء الباطل ، وذلك عملا للقاعدة السائدة في غالبية التشريعات العربية ، ومؤداه استبعاد الادلة المتحصلة بطريق غير مشروع(91)، فقاعدة الاستبعاد للأدلة المتحصلة بطريق غير مشروع اصبحت جزءاً من الضمير الانساني ، لانه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرمات الافراد وحرياتهم بغير وجه حق ، وقد كفلت الرسايد هذه الحرمات بوصفها اقدس الحقوق الطبيعية.

_________________

1- ينظر: د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط(11) ، بـدون   مكان نشر،1976م ، ص 283 .

2- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، أحكام التفتيش وأثاره في القانون العراقي ، دراسة مقارنة  ، ط(1) ، مطبعة الأديب البغدادية ، بغداد ، 1979م ، ص 79 . 

3- ينظر: علي أحمد الزعبي ، احكام المصادرة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، ط ( 1 ) ، دار الثقافة  للنشر ، عمان ، 2002 م ص 116 . وما بعدها .

4- ينظر : د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن في التشريعات الإجرائية العربية ، دراسة مقارنة ، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة بدون سنة طبع ، ص 199 .

5- ينظر: د. احمد عوض بلال ، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990م. ، ص 392 ، رقم ( 226 ) .

6- ينظر: د. توفيق الشاوي فقه الإجراءات الجنائية، ج(1)، ط(2)، بدون مكان طبع، 1954م ، ص 364 .  

7- ينظر: المادة ( 79 ) اصولية عراقي ، والمادة ( 32 ) اصولية اردني ، والمادة ( 55 ) اجراءات  مصري ، والمادة ( 32/1 ) اصولية سوري .

8- ينظر: المادة ( 83 ) اصولية عراقي ، والمادة ( 89.35/2 ) اصولية اردني ، والمادة ( 56.53 ) اجراءات مصري . 

9- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 201 .

10- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 81 .

11- ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج ( 1 ) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1986م ، ص 305 .

12- ينظر: د. توفيق الشاوي ، مصدر سابق ، ص 363 . 

13- ينظر: د. أكرم نشأت ابراهيم ، التفتيش التحقيقي في قوانين الدول العربية ، مصدر سابق ، ص 16 وما 
    بعدها .

14- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 202 .

15- ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 616 .

16- ينظر: د. عوض محمد ، قانون الاجراءات الجنائية ، ج ( 1 ) ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية،بدون سنة طبع ، ص 493 ، وينظر كذلك : احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة ، دراسة مقارنة ، رسالة  دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة، 1980، ص 406 وما بعدها .

17- ينظر: فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، ج(2) ، ط (2) ، مكتبة الفارابي ، عمان ، 1985م  ، ص 455 ، وكذلك د. حامد راشد ، مصدر سابق ، ص 204   وما بعدها .

18- ينظر: المادة ( 84 ) اصولية عراقي ، والمادة ( 89 ) اصولية اردني، والمادة ( 97 ) اجراءات 
مصري، والمادة(97) اصولية سوري .

19- ينظر: د . صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 113 . 

20-ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 321 ، وينظر كذلك : د. محمد عودة الجبور ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة‌‌ ط(1)،  الدار العربية للموسوعات، بيروت 1986م ، ص 485 .

21-  ينظر: د. سامي الحسني ، المصدر السابق ، ص 309  

22- ينظر: المادة ( 88 ، 89 ) اصولية اردني ، والمادة ( 82 ، 84 ) اصولية عراقي ، والمادة ،( 95 ،97 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 96 ، 97 ) اصولية سوري . 

23- ينظر: فاروق الكيلاني ، مصدر سابق ، ص 455 . 

24- كما في المادة ( 95 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 96 ) اصولية سوري ، والمادة ( 88 ) اصولية  اردني .

25- كالقانون الفرنسي والعراقي ، ينظر :  د . صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 100 وما بعدها .

26- كما في القانون الأنجليزي والأمريكي ، ينظر :  د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، 338 .

27- ينظر: د. إدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،عمان،1998م ، ص35 وما بعدها . 

28- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 105 وما بعدها .

29- ينظر: د. علي صادق ابو هيف ، القانون الدبلوماسي والقنصلي ، ط ( 1 ) ، بدون مكان نشر ،1962م، ص 156 وما بعدها .

30- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 341 . 

31- ينظر: سامي الحسني ، المصدر السابق ، ص341 .

32- تنص المادة (101) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على : " يجوز ان يؤمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى او محلاً للمصادرة " ،وتنص المادة (308) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على : " لقاضي التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشأن المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية " .

33- ينظر: د. توفيق الشاوي فقه الإجراءات الجنائية، ج(1)، ط(2)، بدون مكان طبع، 1954م ، ص369 .

34- ينظر: المادة (103) إجراءات مصري ، والمادة (308) اصولية عراقي .

35- ينظر: المادة (98) آصولية سوري ، والمادة (313 /أ ) اصولية عراقي ، والمادة (98) اصولية لبناني.

36- ينظر:  المادة (105) اجراءات مصري .

37- ينظر: الفقرة الثانية من المادة (105) والمادة (107) اجراءات مصري .

38- ينظر: المادة (89) من قانون الاجراءات الليبي .

39- ينظر: المادة (313 / ب ) اصولية عراقي .

40- ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 620 .

41- ينظر: المادة (102) اجراءات مصري ، والمادة (310) اصولية عراقي، والمادة (86) اجراءات ليبي .

42- ينظر: د.حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص212 .

43- ينظر: المادة (104) اجراءات مصري ، والمادة (312) اصولية عراقي ، والمادة (88) اجراءات ليبي ، وينظر كذلك : د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ،ص 146.

44- ينظر: المادة (313/ج) اصولية عراقي والمادة (100) اصولية سوري ، والمادة (109) اجراءات مصري والمادة (91) اصولية اردني .

45- فعلى سبيل المثال حدد المشرع العراقي المدة بانقضاء خمس سنوات على صدور القرار بتسليمها ، المادة (316) اصولية عراقي ، وحددت تشريعات اخرى المدة بثلاث سنوات ، كما في المادة (108) اجراءات مصري ، والمادة (90) اصولية اردني ، والمادة (100) اصولية سوري ، والمادة (87) من قانون الاجراءات
الجزائية الاماراتي القانون الاتحادي المرقم (35) لسنة 1998م 

46- ينظر: د. احمد عوض بلال ، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990م ، ص 142 رقم (83) .

47- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص215 .

48- ينظر: د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف،الإسكندرية، 1984م ، ص71 وما بعدها.

49- ينظر: د. سامي الحسني، مصدر سابق، ص398.

50- ينظر: د.رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص427.

51- ينظر: د. حسن جوخدار ، مصدر سابق ، ص 1

52- ينظر: د. رمسيس بهنام ، الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 47 .

53- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 217 .

54- ينظر: د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في الاجراءات الجنائية ، ط( 1986م)،ص231.

55- البطلان قد يكون عاماً  أو خاصاً ، والبطلان يكون عاماً اذا كان المشرع قد جعله جزاء لمخالفة طائفة من القواعد ‌‌‌‌اضفى عليها القانون صفة معينة دون أن ينص على البطلان بصدد كل قاعدة ، وقد يكون خاصاً اذا نص عليه المشرع بصدد اجراء معين ، وكذلك فان البطلان قد يكون مطلقاً وقد يكون نسبياً ،والبطلان المطلق هو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالاجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظامالعام ، اما البطلان النسبي فهو عدم مراعاة الاجراءات غير المتعلقة بالنظام العام ، وانما المتعلقة بمصلحة الخصوم ، وللمزيد من التفصيل حول أنواع البطلان والأحكام الخاصة بكل نوع ، ينظر :
د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية ، ج ( 3 ) ، مصدر سابق ص 345 وما بعدها ، وكذلك سيد حسن البغال ، قواعد الضبط والتفتيش والتحقيق في التشريع الجنائي ، ط ( 1 ) ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، مصر ، 1966 م ، ص 117 وما بعدها ، وكذلك د. عبد الحميد الشواربي ، اذن التفتيش في ضوء القضاء والفقه ، منشأة المعارف ، الأسكندرية، بدون سنة طبع ، ص 144 وما بعدها . 

56- ينظر: د. أحمد عوض بلال ، الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 141 ، رقم ( 82 ) .

57- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 218 .

58- ينظر: المصدر السابق .

59- ينظر: د. رمزي الشاعر ، قضاء التعويض ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986 م ، ص 99 وما بعدها .

60- ينظر: د. رؤوف عبيد ، المشكلات العلمية الهامة في الاجراءات الجنائية ، ج ( 1 ) ، ط ( 3 ) ، دار  
الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 م ، ص 104 .

61- ومن هذه التشريعات ( العراق وسوريا والأردن ولبنان وقطر والسودان والبحرين ) .

62- تنص المادة ( 249/أ ) اصولية عراقي على ( لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني  والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحه أو جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية أو في تقدير الادلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم ) ، اما في القانون اللبناني والسوري فقد نصا صراحة على بطلان بعض الاجراءات ومن أمثلة ذلك مخالفة القاعدة التي توجب اجراء المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام والأخلاق كما في المادة ( 190 ) اصولية سوري ، والمادة ( 185 ) اصولية لبناني ، كما نصت ايضاً على اجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ، ومن أمثلة ذلك عدم بطلان الشهادة التي يدلي بها اصول المدعي عليه (المتهم) وفروعه وأخوته وأخواته ، ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجته حتى بعد الحكم بالطلاق ، ولكن يشترط لعدم وصم الشهادة بالبطلان الا يعترض عليها المدعي الشخصي كما في المادة (193) اصولية سوري ، والمادة (163) اصولية لبناني .  

63- ينظر: د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية لبناني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 م ، ص 43 ، وينظر كذلك : د. عبد الوهاب حومد ، الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ، ط ( 3 ) ، بدون مكان طبع ، 1982 م ، ص 271 .

64- ينظر: سامي عبد الأمير العكيلي ، التفتيش وأحكامه في القانون العراقي والقانون المقارن ، مصدر  سابق ، ص 158 وما بعدها .

65- تنص المادة ( 90 ) من قانون الاجراءات الجنائية الصومالي لسنة 1963 م على(لا يجوز تقرير البطلان ما لم ينص القانون على ذلك صراحة) وبالنسبة للبطلان المترتب على مخالفة قواعد التفتيش فقد   نص القانون الصومالي على بطلان أمر التفتيش أن لم يكن مكتوباً ومؤرخاً ومسبباً وموقعاً عليه من السلطة التي اصدرته ، اذ تنص المادة ( 84 ) من القانون ذاته على (1- يجب أن يكون مكتوباً كي لا يتعرض للبطلان) .

66- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص ( 230 – 231 ) . 

67- تنص المادة ( 331 ) اجراءات مصري على (يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي اجراء جوهري) ، وكذلك المادة ( 304 ) اجراءات ليبي ، اما المادة ( 221 ) من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي فتنص على  (يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحة على بطلانه ، أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء) .

68-ينظر: المادة ( 332 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 305 ) اجراءات ليبي ، والمادة ( 222 ) اجراءات اماراتي .

69-ينظر: المادة ( 333 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 306 ) اجراءات ليبي ، والمادة ( 223 ) اجراءات اماراتي .

70- ينظر: المادة ( 335 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 308 ) اجراءات ليبي ، والمادة ( 227 ) اجراءات اماراتي .

71- ينظر: المادة ( 336 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 309 ) اجراءات ليبي ، والمادة ( 228 ) اجراءات اماراتي .

72- ينظر: المادة ( 337 ) اجراءات مصري ، والمادة ( 310 ) اجراءات ليبي ، اما المشروع التونسي فقد اجمل القواعد المتعلقة بالبطلان في المادة (199) من قانون تنظيم المرافعات الجنائي التونسي لسنة  1968م ، التي تنص على( تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الاجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية ، والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه).

73- وهذه التشريعات هي ( المغرب والجزائر وموريتانيا والكويت ) . 

74- ينظر: المادة ( 65 ) من قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959 م ، والمادة ( 52 ) من قانون المرافعات الجنائية الموريتاني المرقم ( 141 – 62 / 1961 ) والمادة ( 48 ) من قانون الاجراءات الجزائري لسنة 1966 م ، والمواد ( 146 ، 175 ) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

75- ينظر: المواد ( 61 ، 62 ، 63 ) من قانون المسطرة المغربي ، والمواد ( 49 ، 50 ، 52 ) من قانون المرافعات الجنائية الموريتاني ، والمواد ( 45 – 47 ) اجراءات جزائري .

76- تنص المادة ( 222 ) اجراءات اماراتي على ( فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا  يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه ) .

77- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 253 ، وينظر كذلك : د. صالح عبد    الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 356 وما بعدها .

78- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 443 وما بعدها .

79- ينظر: د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 443 ، وكذلك د. صالح عبد  الزهرة الحسون ،مصدر سابق ، ص 364 وما بعدها .

80- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ،مصدر سابق ، ص 254 .

81- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ، ص 367 .

82- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 443 ، وكذلك د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ،مصدر سابق ، ص 254 . فعلى سبيل المثال اذا تقاعس المتهم عن حضور التفتيش الذي يجري في منزله  بعد أن دعاه القائم بالتفتيش إلى الحضور فليس له أن يطعن بالبطلان ، وكذلك اذا رضي صراحة بأن يجري التفتيش في غيبته ، فلا يجوز له بعد ذلك التمسك ببطلانه . ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ،  مصدر سابق ، ص 367 .

83- ينظر: د. حامد راشد ، أحكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص 255 .  

84- ينظر: د. عبد الحميد الشواربي ، اذن التفتيش في ضوء القضاء والفقه ، مصدر سابق ، ص 160 وما  بعدها . وينظر كذلك : د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص 488 وما بعدها .

85- ينظر: د. حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن ، مصدر سابق ، ص 395.

86- ينظر: د. رؤوف عبيد ، المشكلات العلمية الهامة في الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص440.

87- ينظر: د. توفيق الشاوي ، مصدر سابق ، ص461.

88- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص255.

89- لمزيد من التفصيل حول المعايير التي قال بها الفقه لتحديد معيار بطلان الاجراء اللاحق ، ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص473.

90- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن ، مصدر سابق ، ص256.

91- لمزيد من التفصيل حول الاتجاه المؤيد والاتجاهات المناهضة للقاعدة ، ينظر : د. سامي الحسني ،     مصدر سابق ، ص488 ومابعدها. وينظر كذلك : د. صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق ،    ص387  وما بعدها ، اذ يؤيد قاعدة الاخذ بالدليل المستمد من التفتيش غير القانوني ، أي انه لا يشترط  ان تكون ادلة الاتهام مستقاة عن طريق مشروع.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة